تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
المادة (1) : تتولى وزارة الخارجية تنفيذ السياسة الخارجية للدولة ودراسة كافة الشئون المتعلقة بها والسهر على علاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين وحمايتهم في الخارج وتمارس جميع الاختصاصات التي تتصل بعلاقات مصر بالدول الأجنبية ومنها: (1) تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية واشتراك مصر في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية. (2) إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل المصرية والإشراف على مختلف علاقات مصر بالخارج. (3) القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقضها بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المختصة. (4) تولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية. (5) رعاية المصالح المصرية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي. (6) شئون المزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية والمراسيم واقتراح منح الأوسمة للأجانب وكذلك للمصريين المقيمين في الخارج وإبداء الرأي في الإذن للمصريين لحمل الأوسمة والألقاب الأجنبية. (7) إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ومنح تأشيرات الدخول والمرور الخاصة بها طبقا للأوضاع المقررة في القانون. (8) استجماع كافة العناصر ذات الأثر في سياسة الدولة الخارجية من الوزارات والمصالح المختصة وتزويد هذه الوزارات والمصالح بما تراه من معلومات ودراسات متصلة بعلاقات مصر الدولية وبما يهم هذه الوزارات والمصالح من أمور. (9) القيام بنشر الأنباء والمعلومات التي تعرف مصر في الخارج.
المادة (2) : يشرف الوزير على أعمال وزارة الخارجية ويتولاها: (1) الديوان العام. (2) البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. (3) الوفود الدائمة والمؤقتة لدى المنظمات الدولية.
المادة (3) : يعاون الوزير وكيل وزارة دائم. ويكون لوكيل الوزارة الدائم مساعدون لهم نفس سلطات وكلاء الوزارات المنصوص عليها في مختلف القوانين واللوائح.
المادة (4) : توزع أعمال الديوان العام على الوجه الآتي: (1) الشئون السياسية. (2) الشئون العامة والإدارية. (3) الشئون الاقتصادية. وتتولى كلا من هذه الشئون إدارات تنشأ وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية ويصدر بتنظيمها وتفريع أقسام أو مكاتب منها وبتحديد اختصاصها أو تعديله قرار من وزير الخارجية بناء على ما يعرضه وكيل الوزارة الدائم كما يشرف على كل من هذه الشئون مساعد لوكيل الوزارة الدائم تتبعه الإدارات المشار إليها بفروعها.
المادة (5) : يشترط فيمن يعين وكيلا مساعدا أن يكون وزيرا مفوضا بلقب سفير على الأقل على أن لا يقل مرتبه عن زملائه من الوكلاء المساعدين في الوزارات الأخرى ويشترط فيمن يعين مدير إدارة أن يكون مستشارا على الأقل.
المادة (6) : ينشأ بالديوان العام لجنة عليا استشارية للتخطيط والتنسيق تشكل من الوزير رئيسا ووكيل الوزارة الدائم والوكلاء المساعدين أعضاء ويجوز لوزير الخارجية أن يضم إلى اللجنة بصفة أعضاء من يرى ضمهم من مديري الإدارات. وتختص اللجنة بدراسة الأوضاع السياسية الدولية وما ينشأ عنها من مشكلات وموقف مصر منها وتوصيات اللجنة في صددها. ويكون للجنة سكرتارية وأمانة محفوظات سرية تجمع فيها دراسات اللجنة وتقاريرها وتوصياتها.
المادة (7) : يشكل بوزارة الخارجية مجلس أعلى للتجارة الخارجية من الوكلاء الدائمين لوزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة ومن الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة الخارجية والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. ويختص هذا المجلس أصليا بدراسة والموافقة على مشروعات اتفاقيات الدفع والاتفاقات التجارية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. وتنظم أعمال المجلس وإجراءاته بقرار يصدره وزير الخارجية بعد الاتفاق مع وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة.
المادة (8) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية - وتشمل هذه البعثات: (1) السفارات. (2) المفوضيات. (3) وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومكتب ممثلي مصر لدى فروعها.
المادة (9) : دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
المادة (10) : تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات: (1) القنصليات العامة. (2) القنصليات. (3) نيابة القنصليات. وتحدد دوائر اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير الخارجية بناء على ما يعرضه وكيل الوزارة الدائم.
المادة (11) : يكون اتصال وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية أو بعلمها. كما يكون اتصال الحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية أو المنظمات الدولية لوزارات الحكومة ودوائرها المختلفة عن طريق وزارة الخارجية أو بعلمها.
المادة (12) : تلغى المادتان 3 و47 من القانون رقم 166 لسنة 1954 والمادة 1 من القانون رقم 548 لسنة 1954.
المادة (13) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات والتعليمات التي يقتضيها هذا التنفيذ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن