تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة, وعلى المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 25/ 8/ 1952 في شأن تعريف مهمة وزارة الخارجية السورية وتحديد ملاكها, وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1945 وتعديلاته, وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية المصرية والقوانين المعدلة له, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يصدر قرار جمهوري بناء على عرض وزير الخارجية بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الحاليين السوريين والمصريين على أن يراعى بالنسبة للسوريين منهم أن يكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم طبقا للكشف المرافق مع احتفاظهم بمرتباتهم الحالية فإذا جاوزت نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقولين إليها احتفظوا بمرتباتهم بصفة شخصية ويرفق بجدول إعادة التعيين كشف بأسماء من يرى إحالتهم إلى الاستيداع ويحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها شهر واحد يصدر خلاله قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم في أية وظيفة عامة أخرى بحيث لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية فإذا انقضت هذه المدة ولم يعين أحدهم في وظيفة أخرى اعتبر محالا على الاستيداع طبقا للنظام الوارد في المادة الثانية من هذا القانون ومن لم يدرج اسمه في جدول إعادة التعيين أو كشف الإحالة على الاستيداع يعتبر محالا على التقاعد إذا كان من السفراء أو الوزراء المفوضين.
المادة (2) : مدة الاستيداع حدها الأقصى سنة يحال بعدها إلى التقاعد وتعتبر الوظيفة التي كان يشغلها الموظف شاغرة بمجرد إحالته على الاستيداع - ويصرف نصف مرتبه فقط من وفورات اعتماد الباب الأول في ميزانية وزارة الخارجية - وللموظف المحال على الاستيداع الحق في طلب إحالته على التقاعد وفقا للأوضاع المقررة في المادة التالية ويجوز نقل الموظف الموجود بالاستيداع إلى وزارة أخرى وتحسب مدة الاستيداع في المعاش.
المادة (3) : تسوى حالة الموظف الذي يحال إلى التقاعد طبقا لهذا القانون على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تتجاوز سنتين.
المادة (4) : لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرار الجمهوري الصادر بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقرار الجمهوري بالتعيين في الوظائف الأخرى.
المادة (5) : يتضمن القرار الجمهوري بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويكون تحديد أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفقا لتاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم في القرار الجمهوري وتحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من خارج السلكين الدبلوماسي والقنصلي من تاريخ تعيينهم في السلك الدبلوماسي أو القنصلي بعد تأدية امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم ويتحدد شروطه قرار يصدره وزير الخارجية.
المادة (6) : ترتب درجات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: (1) سفراء. (2) مندوبون فوق العادة ووزراء مفوضون - قناصل عامون. (3) مستشارون - قناصل من الدرجة الأولى. (4) سكرتير أول - قناصل من الدرجة الثانية. (5) سكرتيرون ثوان - قناصل مساعدون. (6) سكرتيرون ثوالث - نواب قناصل. (7) ملحقون. ويتضمن جدول إعادة التعيين وضع كل في درجته. ويتخذ جدول مرتبات وزارة الخارجية المصرية أساسا لحساب مرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (7) : المعينون في السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقلا من الوظائف العسكرية أو المدنية يكون تعيينهم في الدرجة المقابلة لوظائفهم وذلك بحسب الماهية الأصلية الأخيرة.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن