تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 548 لسنة 1954 صدر القانون رقم 166 لسنة 1954 في 20 مارس الماضي، بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، بيد أن التطبيق العملي لأحكامه كشف عن أن بعضها قد أتى بتنظيمات تحتاج إلى بعض التعديل حتى تساير مقتضيات صالح العمل وتتمشى مع بعض المبادئ العامة التي طبقت على غالبية موظفي الدولة. ولما كان هذا الأمر لا يحتمل لإبطاء، فقد أعادت الوزارة النظر في التشريع القائم وأدخلت عليه بعض التعديلات حسبما هو وارد في المشروع المرافق بالاستبدال أو الإضافة أو الحذف حتى يسد النقص بما فيه خير العمل على أحسن وجه، فهدف الوزارة الأول من ذلك هو الارتفاع بمستوى من يمثلون البلاد إلى الدرجة التي تليق بمصر في عهدها الجديد الذي يتطلب العمل المنظم المنتج لخير الوطن العزيز، والذي يستلزم النهوض بالكفايات الكامنة لتحمل المسئوليات التي تزيد على مر الأيام. وقد عالج التعديل مواد القانون المذكور الأولى والخامسة والسادسة والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. فجعل نص المادة الأولى في فقرتها الثالثة مرسلا، احتياطيا للمستقبل إذ بدلا من الفقرة الرابعة التي عينت مكتب ممثل مصر في المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، أشار المشروع إلى مكتب ممثلي مصر لدى فروع هيئة الأمم المتحدة. وعملا على الاستمساك بمستوى عال لرجال السلك الدبلوماسي والقنصلي جاء المشروع في المادة الخامسة فأضاف – في فقرتها الخامسة – إلى مؤهلات التعيين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب كما اشترط ألا يعين في وظائف السلك القنصلي الحاصلون على ليسانس الآداب لعدم اتفاق ما قد تتطلبه هذه الوظائف ودراستهم بعكس الحال بالنسبة للآخرين. واكتفاء بهذه المؤهلات، باعتبار الحاصلين عليها قادرين بحكم دراستهم على الاضطلاع بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، حذفت الفقرة الثانية من البند 5 من المادة الخامسة من القانون المذكور منعا للاستثناء في التعيين في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى وما دونها، أما بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين للسلطة التنفيذية أن تختار من تراه صالحا لهذه المناصب دون التقيد بمؤهل معين نظرا للدور الخاص الذي يقومون به، وبالنسبة للمعينين في أول درجات السلك – وهم الملحقون وسكرتير والقنصليات – رأت الوزارة – أسوة بما يجرى عليه العمل في بعض البلاد – أن يوضعوا تحت الاختبار العملي مدة كافية، لأن الامتحان في ذاته لا يكفي محكا لتبيان أهلية وصلاحية الموظف الجديد خاصة في سلك كالسلك الدبلوماسي أو القنصلي الذي يتطلب العمل فيهما صفات خاصة إذا لم تتوافر كلها أو بعضها تعرضت مصلحة البلاد للضرر، خاصة وأن حسن الاختيار في البداية يعتبر من أهم الضمانات للعمل المثمر في المستقبل ولذلك عنيت الوزارة باشتراط اعتبار المعينين في وظائف ملحقين أو سكرتيري قنصليات تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقهم بوظائفهم حتى تتبين الوزارة مدى التجاوب في نفوسهم لمقتضيات العمل فتستبقي الصالح وتستغني عن غيره الذي قد يصلح لأعمال أخرى وقد أحاطت ذلك بضمانات كافية لحسن التقدير إذ نصت على دور قرار الفصل من نفس اللجنة التي تقدر أعمال موظفي السلك الآخرين على أن يعتمده الوزير. وتمشيا مع ما سبقت الإشارة إليه عن طبيعة وصفة الدور الذي يقوم به السفراء والوزراء المفوضون، رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954، حتى تكون الترقية لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة فحسب، باعتبار ذلك التتويج النهائي لعمل موظف السلك، ولم يكن هذا بدعا فقد جرت دول – مثل تركيا – على أقل من ذلك فجعلت نهاية وظيفة عضو السلك الدبلوماسي هو المستشار – التي تقابل لدينا المستشار من الدرجة الأولى – وليس له أن يطالب بأعلى من ذلك للاعتبارات السالفة الذكر. وعملا على رفع مستوى السلك الدبلوماسي والقنصلي رأت الوزارة أن تستبدل – في نفس المادة وغيرها – شرط الصلاحية بالكفاية باعتبار أن الصلاحية أهم وألزم بالنسبة لأعضاء السلكين، كما أضافت الفقرة "ب" من ثانيا في نفس المادة ضباط الجيش من خريجي كلية أركان الحرب، وسجلت المبدأ الذي يجيز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي أو القنصلي رأسا في الوظائف التي أوردتها الفقرة "ب" نزولا على ما يقتضيه صالح دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها. ولما كان الارتفاع بمستوى السلكين الدبلوماسي أو القنصلي يتطلب كما جرت بذلك بعض التشريعات الخاصة – إفساح مجال الترقية أمام الأعضاء الصالحين من هذين السلكين لأنهم بحكم تمرسهم بالعمل فيه يكونوا أقدر من غيرهم على الاطلاع بتبعاته – كما جاء في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 166 لسنة 1954 – فقد وجب تحديد نسبة المعينين من الخارج حتى وظيفة مفوض من الدرجة الثالثة دون ما يعلوها للأسباب السالف ذكرها، وقد رؤى الاكتفاء بنسبة 20% من عدد الوظائف الخالية في كل درجة، وهذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السادسة بخصوص تعيين الملحقين وسكرتيري القنصليات. وانتقل المشروع بعد ذلك إلى لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الوارد ذكرها في المادة 12 من القانون فعدل – على ضوء ما أثبته العمل وما تقتضيه المصلحة العامة – تشكيل تلك اللجنة، إذ بعد أن استلزم إنشاءها بقرار من وزير الخارجية نص على أن يكون أعضاؤها أربعة من مديري الإدارات الأقدم خدمة في السلك الدبلوماسي أو القنصلي دون مراعاة لوظائفهم وذلك حتى يكونوا على معرفة كافية بأحوال موظفي السلكين وأعمالهم وحتى يكونوا أكثر تمثيلا لإدارات الوزارة. وتمشيا مع الاتجاه التشريعي الحديث، أضاف المشروع التعديل الذي جاء به القانون رقم 445 لسنة 1954 لتوضيح الحكم بالنسبة لقرارات لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ووجوب اعتمادها من وزير الخارجية أسوة ببقية وزراء الدولة، باعتباره المسئول عن وزارته. وقد عدلت كلمة الكفاية "بالصلاحية" في المادتين 13 و15 من القانون للأسباب السابقة، كما اعتبر العضو ضعيفا – حسبما جاء في تعديل المادة 13 – إذ لم يحصل على 60 درجة على الأقل في التقرير الخاص به، وذلك لأن الأصل أن يكون الموظف كفؤا لعمله، ولا يمكن الارتفاع بمستوى عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإتباع حرفية المقاييس التي قد تصلح لبعض فئات أخرى من موظفي الدولة فحصوله على 41 درجة مثلا قد يكفي حسب الوضع الراهن ولكن ذلك لا يتناسب وما تتطلبه الدولة فيمن يمثلونها، بل لا يتفق وما يشترط في مجرد امتحان قبول الملحقين المبتدئين من الحصول على 60% على الأقل في المجموع للنجاح. وبناء على ذلك الاعتبار، ونظرا لطبيعة العمل الدبلوماسي والقنصلي وحساسيته وتأثيره المباشر على مصالح البلاد العليا في كثير من الأحيان حذفت المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 العبارة الواردة في فقرتها الثالثة "إذ كان قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف" لأنه إذا أجزنا ترقية من قدم عنه تقرير واحد بأنه ضعيف فقد يكون ذلك مدعاة له للتكاسل – وقد رقي دون جهد – كما أنه قد يكون مثبطا لهمم الكفء الصالح – بينما يحفز العكس هذا وذاك للإنتاج والعمل، وهو ما أثبتته التجربة، مما حتم تعديل المادة 15 بالصيغة التي أوردها هذا المشروع إذ يجب أن يكون الجزاء من جنس العمل، خاصة وأن الترقيات لا تجرى في مواعيد محددة. هذا وتمشيا مع الأحكام التي أوردها المشروع بل ومع ما جاء في القانون رقم 166 لسنة 1954 منع المشروع النظر في ترقية من لم تمضي عليه سنة واحدة من تاريخ التحاقه رأسا بإحدى وظائف السلكين، إذ مع تمشي هذه الإضافة مع نص القانون رقم 210 لسنة 1951 وما ورد مثلا في الفقرة الرابعة من المادة 15 للقانون رقم 166 لسنة 1954 من اشتراط الترقية بالاختيار لمن في السلك الدبلوماسي أو القنصلي تبعا لترتيب درجات الصلاحية في العامين الأخيرين فإنه من العسير الحكم على من يعين رأسا في إحدى وظائف السلكين قبل مضي مدة كافية يبرر فيها مدى صلاحيته للعمل سواء في ديوان الوزارة أو في بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج. ويتشرف وزير الخارجية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تستبدل المواد (1) و(5) و(6) و(7) و(12) و(13) و(14) و(15) و(72) من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954، بالنصوص الآتية: مادة 1- تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية، وتشمل هذه البعثات: (1) السفارات. (2) المفوضيات. (3) وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومكاتب ممثلي مصر لدى فروعها. مادة 5- يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي: (1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) ألا يكون متزوجا بغير مصرية. (3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. (5) أن يكون حاصلا على دبلوم معهد العلوم السياسية أو على الليسانس في الحقوق أو على بكالوريوس التجارة "شعبة العلوم السياسية" أو على ليسانس الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب أو أن يكون حاصلا على شهادة أجنبية معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بشرط ألا يعين في وظائف السلك القنصلي الحاصلون على ليسانس الآداب فحسب. ويعفى من هذا الشرط من يعين رأسا في وظيفة سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض. ويشترط علاوة على ما تقدم إذا كان التعيين في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية توافر الشروط الآتية: (1) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية. (2) أن تثبت لياقته الصحية. (3) أن يكون قد جاز بنجاح الامتحان المشار إليه في المادة التالية. مادة 6- يكون التعيين في وظائف الملحقين وسكرتيري القنصليات من بين الناجحين في امتحان يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه، ويعين أعضاء اللجنة التي تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر في الجريدة الرسمية. ولا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين. ويرتب الناجحون في الامتحان في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سنا. ويجرى التعيين في الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد في القائمة. وتبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة. ويعتبر المعينون في وظائف ملحقين وسكرتيري قنصليات تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقهم بوظائفهم، فإن قررت لجنة شئون الموظفين السلكين الدبلوماسي والقنصلي، بعد انتهاء السنتين، عدم صلاحية أحدهم فصل من وظيفته إذا اعتمد وزير الخارجية ذلك في الحدود الواردة بالمادة 12 من هذا القانون. مادة 7- يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون وذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة. على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة "5" أن يعين رأسا: (أولا) في وظيفة سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو في وظيفة مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل إحدى هذه الوظائف. (ثانيا) في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو قنصل أو نائب قنصل. (أ) المستشارون من الدرجتين الأولى والثانية والسكرتيرون الأول والثوان والثوالث والقناصل العامون من الدرجتين الأولى والثانية والقناصل ونواب القناصل السابقون، ويكون تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها أو الوظائف المماثلة لها. (ب) موظفو الكادرين الفني العالي والإداري ورجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وضباط الجيش من خريجي كلية أركان الحرب ويكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم. كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي رأسا في الوظائف المذكورة آنفا حسبما يقتضيه صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها. (ثالثا) في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية. الملحقون وسكرتيرو القنصليات السابقون ويعفون من الامتحان المشار إليه في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين رأسا في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة أو قنصل عام من الدرجة الأولى عن 20% من عدد الوظائف الخالية في كل درجة. مادة 12- تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى لجنة "شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي" وتشكل من: وكيل وزارة الخارجية ........ رئيسا. أربعة من مديري الإدارات بالوزارة الأقدم خدمة في السلكين الدبلوماسي أو القنصلي دون مراعاة لوظائفهم .......... أعضاء. ولا يكون اجتماع هذه اللجنة قانونيا إلا بحضور جميع الأعضاء. وتختص هذه اللجنة بالنظر في تعيين وترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغاية من يشغل وظيفة مستشار من الدرجة الأولى وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وترفع اللجنة اقتراحاتها في هذا الشأن إلى وزير الخارجية لاعتمادها. فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ. أما إذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك، ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير اعتبر رأي الوزير نهائيا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنه ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا. مادة 13- يقدم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية عن أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين يعملون معهم تقارير دورية في شهر فبراير من كل سنة على أساس تقدير صلاحية العضو بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر العضو ضعيفا إذا لم يحصل على 60 درجة على الأقل. وتكتب هذه التقارير على النموذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير الخارجية بقرار يصدر منه، وتودع التقارير السرية في ملفات سرية وتفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة هذه التقارير ولها أن تطلب ما تراه لازما من البيانات في شأنها وتسجل اللجنة التقدير إذا لم تؤثر البيانات في الدرجة العامة لتقدير الصلاحية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الصلاحية التي يستحقها العضو ويكون تقديرها نهائيا. ويخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغاية من يشغل وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية. مادة 14- يحال عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة. ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن العضو بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية. مادة 15- تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للصلاحية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الخالية في كل درجة ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته. ويبدأ بالنسبة المخصصة للأقدمية ويرقى فيها أقدم الأعضاء مع تخطي الضعيف. أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية فيها حسب ترتيب درجات الصلاحية في العامين الأخيرين. وتكون الترقية إلى وظيفة مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف بالاختيار للصلاحية دون التقيد بالأقدمية. ومع ذلك لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية في نسبة الاختيار. مادة 72- تحدد درجة صلاحية العضو في الترقي خلال العام الأول اعتبارا من أول مارس سنة 1954 وطبقا للتقرير السنوي الأول المقدم عنه وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. وتحدد درجة صلاحية العضو اعتبارا من أول مارس سنة 1955 طبقا للتقرير المشار إليه في الفقرة السابقة والتقرير المقدم عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : على وزراء الخارجية والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بقصر الجمهورية في 8 ربيع الأول سنة 1374 (4 نوفمبر سنة 1954).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن