تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 224 و542 لسنة 1952؛ وعلى المرسوم الصادر في 20 من أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 237 لسنة 1954 تمشياً مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية على أساس اللامركزية الإدارية رأت وزارة الشئون الاجتماعية إعادة تنظيمها على الأسس الآتية: 1- التنفيذ المحلي ويتم في دائرة الوحدة المحلية التي تؤدى فيها الخدمات بالاتصال المباشر مع المنتفعين بها وتحقيق الانسجام والتنسيق بين ما تؤديه وزارة الشئون الاجتماعية من خدمات، وما تقوم به وزارات الخدمات الأخرى في الدائرة المحلية من أعمال مماثلة، وزيادة سلطة المنفذ المحلي بالقدر اللازم لتيسير أداء هذه الأعمال وحسن القيام بها. 2- إنهاء البت في الأعمال الفنية والإدارية في دائرة المراقبة الإقليمية دون الرجوع إلى الإدارات المركزية إلا فيما يتعلق بالموضوعات الفنية التي تتعلق بالسياسة العامة للوزارة والتي لم يصدر بشأنها تعليمات. 3- اقتصار أعمال الإدارات العامة المركزية على رسم السياسة العامة المنسقة للوزارة ووضع البرامج اللازمة لها والتوجيه العام وإرشاد المراقبات الإقليمية والوقوف على سير العمل بها. 4- اعتبار الوزارة كلها وحدة واحدة وميزانيتها قسماً واحداً بأبوابها الثلاثة. ولما كان تنفيذ هذه الأسس يتعارض مع أوضاع مقررة بقوانين ومراسيم وقرارات ولوائح فنية ومالية وإدارية الأمر الذي يحول دون قيام الوزارة بتنفيذ سياستها الجديدة لذلك رؤي أنه لا مفر من إعادة تنظيم الوزارة بقانون توخى في إصداره توصيات المجلس الدائم للخدمات العامة ولجنة دراسة النظم الحكومية واللجنة الوزارية التي شكلتها لهذا الغرض. فأعد مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى على بيان الإدارات العامة والمراقبات التي تتكون منها الوزارة. ونص على أن يكون إنشاء المراقبات وتحديد عددها ودائرة اختصاص كل منها المكاني بقرار يصدر من وزير الشئون الاجتماعية. ويقتضي هذا التنظيم إلغاء المصالح التي كانت تتكون منها الوزارة وإعادة توزيع الاختصاصات التي كانت مخولة لها بالقوانين واللوائح على الإدارات الجديدة والمراقبات الإقليمية. ونص في المادة 2 على أن تتولى الإدارات العامة وضع السياسة العامة لنظام العمل في الوزارة على أن تقوم المراقبات الإقليمية بتنفيذ القوانين التي تقوم عليها وزارة الشئون الاجتماعية في ضوء السياسة العامة التي تقرها الوزارة. ولما كان هذا التنظيم يخالف الوضع المقرر حالياً في ميزانية الوزارة من حيث تقسيمها إلى مصالح وفروع منفصل بعضها عن بعض فقد اقتضى الأمر النص صراحة في المادة 3 من المشروع على اعتبار الوزارة وحدة واحدة وميزانيتها قسماً واحداً بأبوابها الثلاثة. ونص في المادة 4 على أن يقوم وزير الشئون الاجتماعية بتحديد اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية والعلاقات بينها وأقسام كل منها وفروعها. وقد اقتضت سياسة اللامركزية توسيع السلطات المخولة للمراقبين الإقليميين ونص في المادة 5 على أن يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المناطق الإقليمية سلطة مديري المصالح بالنسبة إلى الموظفين التابعين لهم، كما نص على أن لمراقبي المراقبات الإقليمية اختصاصات مديري المصالح في تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالشئون الاجتماعية في دائرة اختصاصهم المكاني وبذلك تتحقق اللامركزية في أكمل صورها. ولما كان المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين يقضي بأن يحل الوكيل الدائم محل الوزير في كافة اختصاصاته التنفيذية كما أن الوكيل الدائم هو في الوقت نفسه وكيل للوزارة يملك الاختصاصات التي تنص القوانين واللوائح على أن وكيل الوزارة يختص بها ولما كان الوكيل الدائم طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر له أن يوزع اختصاصاته أي اختصاصات الوزير التنفيذية والوكيل على الوكلاء المساعدين ورؤساء المصالح، ولما كان مقتضى هذا المشروع إلغاء المصالح المختلفة بالوزارة، فإن ذلك اقتضى أن ينص في المادة 6 على إعطاء وكيل الوزارة الدائم الحق في أن ينقل من الاختصاصات المخولة له بمقتضى قوانين أو لوائح ما يرى أن تنفيذ هذه السياسة يحتم نقله إلى مديري الإدارات العامة أو المراقبين على أن يكون ذلك بقرار منه. ولما كان أساس نجاح نظام اللامركزية حسن اختيار الموظفين القائمين بتنفيذه سواء في الديوان العام أو في المراقبات الإقليمية والتدقيق في اختيار الموظف الصالح في المكان الذي يصلح له؛ فلهذا رأت الوزارة لتحقيق هذا الغرض النص في المادة 7 على إعفائها لمدة مؤقتة تنتهي بنهاية السنة المالية 1955 – 1956 من قيد الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون الخاص بنظام موظفي الدولة التي تقضي بعدم منح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً وذلك لكي تتمكن الوزارة بعد فترة التجربة الأولى من تقسيم درجات ووظائف ميزانيتها بين الديوان العام والمراقبات الإقليمية على ضوء ما تكشف عنه مصلحة العمل فعلاً وحتى يرفع عن الوزارة الحرج الذي تخشاه في بداية عهدها بالنظام الجديد فيما لو اضطرت إلى شغل الدرجات المخصصة للوظائف بموظفين ترى أنهم أصلح لغيرها أو قيد بعض الموظفين على درجات أعلى من درجاتهم الحالية بكثير وحرمان غيرهم منها. كما رؤي استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إدماج الكادرين الفني العالي والإداري في فئة واحدة خلال الفترة السابق الإشارة إليها. كما نص في المادة 8 على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا القانون. ووزارة الشئون الاجتماعية تتشرف بعرض المشروع المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون الاجتماعية
المادة (1) : تتكون وزارة الشئون الاجتماعية من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية: (1) الإدارة العامة. (2) الإدارة العامة للعمل. (3) الإدارة العامة للفلاح. (4) الإدارة العامة للتعاون. (5) الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية والهيئات. (6) الإدارة العامة للإسكان. (7) الإدارة العامة للشئون العامة. (8) الإدارة العامة لرعاية الشباب. (9) الإدارة العامة للإشراف على المراقبات. (10) المراقبات الإقليمية التي يبين عددها وحدود الاختصاص المكاني لكل منها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (2) : تختص الإدارات العامة - كل في حدود اختصاصاتها بالإشراف والتوجيه وبحث السياسة العامة في الوزارة. وتختص المراقبات الإقليمية - كل في حدود اختصاصها المكاني بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بوزارة الشئون الاجتماعية على هدي السياسة العامة التي تقررها الوزارة.
المادة (3) : تدمج ميزانية الفروع المختلفة لوزارة الشئون الاجتماعية في قسم واحد وتعتبر وحدة واحدة.
المادة (4) : تبين اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات والعلاقات بينها وأقسام كل منها وفروعها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (5) : يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المناطق الإقليمية سلطة مديري المصالح بالنسبة إلى الموظفين التابعين لهم. كما يكون لمراقبي المناطق الإقليمية سلطة واختصاصات مديري المصالح في تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بما يدخل في اختصاصهم من أعمال كل في دائرة اختصاصه المكاني.
المادة (6) : لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية الدائم أن ينقل بعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة أو المراقبين.
المادة (7) : استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يدمج الكادران الفني العالي والإداري في كادر واحد ويعتبر فئة واحدة بالنسبة لموظفي وزارة الشئون الاجتماعية وذلك حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956. كما يوقف خلال هذه الفترة العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون سالف الذكر بالنسبة لموظفي وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة (8) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزيري الشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن