تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 1955، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 والتعديلات الخاصة به، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 438 لسنة 1955 صدر القانون رقم 237 في مارس سنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية تمشيا مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية على أساس نظام اللامركزية الإدارية، وكان من المبادئ التي قام عليها القانون المشار إليه كما ورد في مذكرته الإيضاحية، اقتصار أعمال الإدارات العامة المركزية على رسم السياسة العامة المنسقة للوزارة ووضع البرامج اللازمة لها. وصدر في 19 من مايو سنة 1954 القرار الوزاري رقم 15 بتحديد اختصاصات هذه الإدارات العامة المركزية تنفيذا للمادة الرابعة من القانون المذكور. ونظرا لأنه تبين من تطبيق المبادئ المشار إليها في الفترة الماضية أن اختصاص بعض الإدارات العامة كان يتداخل في اختصاص البعض الآخر بحيث أدى هذا الازدواج إلى تشتيت الجهد وعدم إمكان تحديد المسئوليات بوضوح. لذلك رأت الوزارة إعادة النظر في التنظيم السابق مستهدفة القضاء على الازدواج وتحديد المسئوليات وذلك بإدماج بعض الإدارات العامة التي تتشابه في الاختصاص في بعضها وسوف يترتب على هذا الإدماج توفير عدد كبير من الموظفين سوف يعاد توزيعهم على المراقبات الإقليمية التي تعاني نقصا شديدا في عدد الموظفين. ولما كانت الإدارة العامة للشئون العامة تختص ببحث ودراسة الموضوعات التي تتصل بالسياسة العامة للوزارة وتنسيق المشروعات المختلفة وتنظيم البحوث العلمية، كما تقوم بجمع وتبويب الإحصاءات عن نشاط الوزارة ووضع التقرير السنوي. ولما كان هذا الاختصاص يعتبر تكرارا لاختصاص بعض الإدارات العامة الأخرى كالإدارة العامة للتعاون والفلاح والإدارة العامة للمساعدات، والإدارة العامة لرعاية الشباب وقد أثبت العمل فعلا ازدواج العمل بين الإدارة المذكورة والإدارات الأخرى وكان من نتيجة شيوع المسئولية وعدم إمكان تحديدها بوضوح. لذلك رؤى تغيير اسم الإدارة العامة للشئون العامة إلى الإدارة العامة للتخطيط الاجتماعي حتى تدل التسمية على نوع اختصاصها وإدماج الإدارات العامة المشار إليها فيها. ونظرا لما أثبته العمل من صورة الاهتمام بنواحي تدريب الموظفين الحاليين منهم والمستجدين على الأعمال الإدارية والفنية المختلفة ووضع برنامج ثابت مدروس لزيادة معلوماتهم في ميادين العمل المختلفة إذ أن عملية التخصص لا تمنع من أن يكون لدى الموظف القديم إلمام عام بباقي الميادين حتى يستطيع أن يزاول نشاطه بكفاية وحتى يكون مؤهلا في المستقبل لتولي الوظائف العليا الخاصة بالرقابة والإشراف. كما أن الموظف الجديد يجب أيضا أن يدرب على أعمال القيادة المباشرة من الناحيتين العلمية والعملية وما يؤهله للإحاطة بالعمل والتغلب على ما يصادفه أثناءه من مشاكل أو صعوبات. ولما كان تنفيذ بعض المشروعات الاجتماعية الأخيرة كالوحدات المجمعة ودراسة البيئة وتقويم الخدمات قد أظهر أهمية التدريب وتشعبه، مما أوجب على الوزارة تخصيص إحدى إداراتها العامة للعناية بشئونه وإقراره على أسس ثابتة سليمة. وقد رؤى أيضا تعديل تسمية الإدارة العامة للإشراف على المراقبات إلى الإدارة العامة لشئون المراقبات وذلك رغبة في توسيع اختصاصاتها بحيث تتناول كل ما يتعلق بالمراقبات من شئون. ونظرا لأن نظام اللامركزية لا يزال في دور التجربة ولم يتم توزيع الموظفين على الأماكن التي تناسب استعدادهم بصفة نهائية، ولما كان القانون رقم 237 لسنة 1954 ينص على إدماج الكادرين الفني العالي والإداري في كادر واحد واعتباره فئة واحدة بالنسبة لموظفي الوزارة حتى نهاية يوليه سنة 1956 لذلك رؤى النص في المشروع المعروض على امتداد هذه المدة لغاية نهاية شهر يونيه سنة 1957. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تتشرف بعرض مشروع التعديل المرفق والذي يحقق الأسس والأهداف السابقة مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره، وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المادة (1) : مادة 1- يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تتكون وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية": (1) الإدارة العامة. (2) الإدارة العامة للعمل. (3) الإدارة العامة لشئون المراقبات. (4) الإدارة العامة للتخطيط الاجتماعي. (5) الإدارة العامة للتدريب. (6) المراقبات الإقليمية التي يبين عددها وحدود الاختصاص المكاني لكل منها قرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل".
المادة (2) : يستبدل بالمادة السابعة من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7- استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، يدمج الكادران الفني العالي والإداري في كادر واحد ويعتبر فئة واحدة بالنسبة لموظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذلك حتى نهاية شهر يونيه سنة 1957. كما يوقف خلال هذه الفترة العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون سالف الذكر بالنسبة لموظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل".
المادة (3) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن