بشأن النظام الموحد لسجل المساعدات تنفيذا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1950 الخاص بالضمان الاجتماعي.
المادة () : وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد
بعد الإطلاع على المادتين 40 و41 من القانون رقم 116 لسن ...
المادة (1) : يكون العمل بسجل المساعدات المنشأ بكل مراقبة من مراقبات وزارة الشئون الاجتماعية الإقليمية ت ...
المادة (2) : أغراض السجل هي:
(أ) جمع وتبويب البيانات عن الحالات التي ترعاها هيئات الخدمة الاجتماعية المشار إلي ...
المادة (3) : تؤلف لجنة لإدارة السجل تشكل على الوجه الآتي:
(1) مراقب الشئون الاجتماعية والعمل المختص، رئيسا.
(2 ...
المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي:
(أ) رسم سياسة السجل وتنفيذها وتحديد برامجه.
(ب) تعيين الموظف ...
المادة (5) : تجتمع لجنة إدارة السجل مرة كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس أو ...
المادة (6) : يتبع في صرف الأموال المخصصة للسجل النظام المتبع في الجمعية التي يعهد إليها با ...
المادة (7) : تتكون أموال السجل من:
(أ) الإعانات التي تقدمها الوزارة والهيئات المعنية بنشاط السجل.
(ب) الاشتر ...
المادة (8) : في حالة إنهاء العمل بالسجل تؤول الأموال المخصصة له إلى الهيئات الأهلية ا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية والعمل