تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يسري هذا القانون على المصريين وكذلك يسري على الأجانب فيما يتعلق بالمعاشات إذا كانوا قد أقاموا في الأراضي المصرية إقامة مستمرة لا تقل عن عشر سنوات سابقة مباشرة على تقديم طلب المعاش وكان قانون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي يجيز المعاملة بالمثل، وفيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية دون تقيد بشرط الإقامة.
المادة (2) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) أن كلمة أولاد يقصد بها الأولاد المعولون الذين لا تزيد سنهم على 13 سنة وكذلك الذين لا تجاوز سنهم 17 سنة إذا كانوا ملتحقين بالمدارس أو المعاهد التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية أو إذا كانوا عاجزين عجزاً كلياً، أو إذا كانوا من البنات المعولات. (ب) أن كلمة أسرة يقصد بها مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد في معيشة واحدة أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة. (ج) ان كلمة أيتام يقصد بها الأولاد الذين توفي والدهم أو الذين توفي آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولوا الأب أو الأبوين. (د) أن عبارة صاحب المعاش يقصد بها الشخص الذي تقرر المعاش له بسبب عجزه الكلي أو بلوغه سن الشيخوخة سواء كان رجلاً أو امرأة، والأرملة ذات الأولاد وأكبر الأيتام سناً إذا كانوا في معيشة واحدة. وفي حالة الأيتام الذين يعيشون متفرقين يعتبر كل منهم صاحب معاش. (هـ) أن عبارة "المعاش الإجمالي" يقصد بها ما يستحقه صاحب المعاش مضافاً إليه ما يستحقه باقي أفراد الأسرة من مرتبات وكذلك العلاوة العائلية. (و) أن كلمة "مدن" يقصد بها: (1) القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط. (2) عواصم المديريات. (3) بنادر المراكز. وكلمة "قرى" يقصد بها ما عدا ذلك من البلاد والجهات الأخرى. (ز) أن يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادي.
المادة (3) : للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش طبقاً لأحكام هذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني وهم: (أ) الأرامل ذات الأولاد. (ب) الأيتام. (جـ) الأشخاص العاجزون عن العمل عجزاً كلياً. (د) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة.
المادة (3) : لا يستحق المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة إلا في حدود ما يدرج لذلك في الميزانية. وتكون الأولوية في الاستحقاق وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (4) : يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه على استمارة تعدها وزارة الشئون الاجتماعية مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له. وتعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية الجهات التي تباع فيها الاستمارة وثمنها على ألا يجاوز مائة مليم. ويجب أن يذكر في الطلب أسماء أفراد الأسرة وسن كل منهم وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة ودخله من أي نوع كان خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ تقديم الطلب كما يذكر به ما إذا كان أحد أولاد الطالب عاجزاً عجزاً كلياً وغير ذلك من البيانات الأخرى التي يعينها القرار الوزاري. وتقيد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص مرتبة بأرقام مسلسلة تبعاً لتاريخ استلامها.
المادة (5) : ينشأ في الأقسام والبنادر وبنادر المراكز وكذلك نقط البوليس التي يعينها وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه لجان تسمى لجان الضمان الاجتماعي، تتكون برياسة المأمور أو من ينوب عنه وعضوية عدد من المتطوعين بغير أجر تختارهم مصلحة الضمان الاجتماعي وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. وتنشأ لجان الضمان الاجتماعي في القرى برياسة العمدة وعضوية جميع مشايخ البلد والصراف ويجوز أن يضم إليهم عدد من الأعضاء المتطوعين بغير أجر تختارهم مصلحة الضمان الاجتماعي وفقاً للشروط المذكورة.
المادة (6) : يجب على مكاتب الضمان الاجتماعي عرض ما يرد لها من الطلبات كل خمسة عشر يوماً على لجان الضمان الاجتماعي.
المادة (7) : يجب على لجنة الضمان الاجتماعي مراجعة الطلبات التي تقدم إليها واستيفاء ما قد ينقصها من بيانات أو مستندات والتحقق من صحتها وعليها أن تعيد هذه الطلبات بعد استيفائها إلى مكتب الضمان الاجتماعي في موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ ورودها للجنة.
المادة (8) : لمصلحة الضمان الاجتماعي حق الإشراف على أعمال لجان الضمان الاجتماعي وينظم هذا الإشراف بقرار يصدر من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزيري الداخلية والمالية.
المادة (9) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعهد إلى المراكز الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية أو التعاونية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو ما يماثلها من الهيئات المعترف بها قانوناً بالقيام بأعمال لجان الضمان الاجتماعي وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة (10) : يقوم مكتب الضمان الاجتماعي بمراجعة الطلبات واستيفاء البيانات الناقصة واستكمال المستندات اللازمة وبحث الحالات ثم يحيل الأوراق في أقرب وقت ممكن إلى تفتيش الضمان الاجتماعي التابع له مشفوعاً برأيه في استحقاق الطالب للمعاش وفي تقدير قيمته في حالة الاستحقاق.
المادة (11) : يجب على تفتيش الضمان الاجتماعي أن يقوم ببحث الطلبات بمجرد وصولها إليه وأن يصدر قراراً باستحقاق الطالب للمعاش مع تعيين قيمته أو برفض الطلب مع بيان الأسباب ويبلغ الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه. وتحسب المعاشات ابتداء من اليوم التالي لانقضاء شهرين من تاريخ تقديم الطلب ما عدا معاش العجز فيحسب من اليوم التالي لانقضاء ستة شهور من ذلك التاريخ.
المادة (12) : لطالب المعاش أو صاحبه التظلم لرئيس تفتيش الضمان الاجتماعي من القرار الصادر برفض الطلب أو بتعيين قيمة المعاش وذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار. وعلى تفتيش الضمان الاجتماعي أن يفصل في هذا التظلم ويبلغ الطالب بما يقرره بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم. ويجوز استئناف قرار التفتيش بشأن التظلم إلى مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ ويكون الاستئناف على استمارة قيمتها عشرون قرشاً يرد ثمنها للطالب إذا اتضح أنه محق في الاستئناف.
المادة (13) : يجب على مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي أن يفصل في الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (14) : يسلم لصاحب المعاش سركي طبقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون الاجتماعية يصرف له بموجبه المعاش المقرر له على أقساط شهرية. ويتبع في صرف المعاشات الإجراءات والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (15) : إذا اتضح لتفتيش الضمان الاجتماعي المختص أن صاحب المعاش لا يستطيع أن يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية أو العقلية أو الخلقية جاز له أن يقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحقين.
المادة (16) : لا يجوز النزول عن المعاشات أو المساعدات الاجتماعية أو الحجز عليها.
المادة (17) : إذا استحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون شخص له قريب تجب عليه نفقته قانوناً ولا يقوم بأدائها وجب مع صرف المعاش المستحق له على أن يكون لمصلحة الضمان الاجتماعي الحق في مقاضاة ذلك القريب أمام المحكمة المختصة نيابة عن المستحق أو التدخل في الدعوى المرفوعة منه. ويكون لمصلحة الضمان الاجتماعي بعد صدور الحكم النهائي بفرض النفقة الحق في استرداد ما أدته أو تؤديه من المحكوم عليه بطريق الحجز الإداري وذلك في حدود النفقة المحكوم بها. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على المساعدات الاجتماعية.
المادة (18) : تستحق معاش الأرامل كل أرمل تقل سنها عن 65 سنة ترك لها زوجها المتوفى ولداً أو أكثر منها يعيشون معها ولم تتزوج وإذا ترك الزوج أكثر من أرملة ذات أولاد استحق كل منهن معاش الأرامل. فإذا توفيت صاحبة معاش الأرامل أو تزوجت استحق أولادها معاش الأيتام.
المادة (19) : يستحق معاش العجز الكلي كل شخص تزيد سنه على 17 سنة ولا تبلغ 65 سنة كاملة سوا كان رجلاً أو امرأة لا زوج لها بشرط أن يثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه إما لمرض أو حادث أو حالة لازمته منذ الولادة. وفي حالات العجز القابل للشفاء يجب إعادة الفحص الطبي على صاحب المعاش وفقاً لما تقرره مصلحة الضمان الاجتماعي. ويجوز الاستعاضة عن الفحص الطبي بإقرار من رئيس مكتب الضمان الاجتماعي بالقسم أو المركز الذي يقيم الطالب في دائرته إذا كان العجز ظاهراً، ويعين بقرار وزاري أنواع العجز التي يمكن إثباتها بإقرار من رئيس مكتب الضمان الاجتماعي.
المادة (20) : يستحق معاش الشيخوخة كل رجل أو امرأة لا زوج لها يثبت بوثيقة رسمية أنه قد بلغ سن 65 سنة. وفي حالة عدم وجود وثيقة رسمية تثبت بلوغه هذه السن لا يستحق معاشاً إلا إذا تبين من الفحص الطبي بلوغه هذه السن على أن يكون من بين الاعتبارات التي تراعى عند تقدير السن درجة عدم قدرته على العمل بسبب الشيخوخة.
المادة (21) : يتولى الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون: أ- أطباء بالمراكز والأقسام وغيرها من الجهات. ب- لجنة طبية بالمديرية أو المحافظة. ج- لجنة طبية عليا. ويكون اختيار الأطباء وتشكيل اللجان وتحديد اختصاص الأطباء واللجان والإجراءات التي يجري عليها العمل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (22) : المعاش الكامل للأرملة ذات الأولاد في المدن 9 جنيهات و600 مليم في السنة يضاف إليه مرتب قدره 3 جنيهات و600 مليم لكل من الأولاد، وعلاوة عائلية إجمالية قدرها 7 جنيهات و200 مليم وفي القرى 7 جنيهات و200 مليم في السنة يضاف إليه مرتب قدره جنيهان و400 مليم لكل من الأولاد وعلاوة عائلية إجمالية قدرها 4 جنيهات و800 مليم. ولا يجوز أن يزيد عدد من يصرف عنهم المرتب من الأولاد على ثلاثة مهما بلغ عددهم.
المادة (23) : المعاش الكامل للأيتام الذين يقيمون في معيشة واحدة 6 جنيهات سنوياً لكل منهم يضاف لمجموعه 7 جنيهات و200 مليم علاوة عائلية إجمالية وذلك في المدن. أما في القرى فالمعاش الكامل 4 جنيهات و800 مليم سنوياً لكل منهم يضاف لمجموعه 4 جنيهات و800 مليم علاوة عائلية إجمالية ولا يجوز أن يزيد عدد من يصرف عنهم المعاش عن أربعة مهما كان عددهم. وإذا كان الأيتام لا يقيمون جميعاً في معيشة واحدة استحق كل من كان منهم في معيشة مستقلة سواء كان فرداً واحداً أو أكثر العلاوة العائلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (24) : المعاش الكامل في حالتي العجز الكلي والشيخوخة للمقيمين في المدن 15 جنيهاً و600 مليم سنوياً لصاحب المعاش وزوجته أو زوجاته فإن لم يكن له زوجة خفض المعاش إلى 9 جنيهات و600 مليم ويضاف إلى المعاش مرتب قدره 3 جنيهات و600 مليم لكل من الأولاد وعلاوة عائلية إجمالية قدرها 7 جنيهات و200 مليم. وبالنسبة إلى المقيمين في القرى يكون المعاش الكامل 12 جنيهاً في السنة لصاحب المعاش وزوجته أو زوجاته فإن لم يكن له زوجة خفض المعاش إلى 7 جنيهات و200 مليم ويضاف للمعاش مرتب قدره جنيهان و400 مليم لكل من الأولاد وعلاوة عائلية إجمالية قدرها 4 جنيهات و800 مليم. ولا يجوز أن يزيد عدد من يصرف عنهم المرتب على ولدين إن كانت هناك زوجة ولا على ثلاثة أولاد إذا لم تكن هناك زوجة وذلك مهما بلغ عدد الأولاد.
المادة (25) : إذا أقام في معيشة واحدة أسرتان أو أكثر فلا يصرف لها غير علاوة عائلية واحدة ويكون صرفها لأكبر صاحب معاش سناً فإن عارض في ذلك باقي المستحقين ولم يتفقوا على صرفها لأحدهم صرفت لمن يختاره منهم مكتب الضمان الاجتماعي. ولا يخل هذا الحكم بأحكام المادة 23.
المادة (26) : يجوز لمصلحة الضمان الاجتماعي تكليف صاحب معاش العجز الكلي وكذلك الأيتام والأولاد المستحقين لمعاش أو مرتب إذا كانوا عاجزين عجزاً كلياً الالتحاق بأحد المعاهد المنصوص عليها في المادة 42 أو الالتحاق بعمل ترى المصلحة أنه يناسب حالته فإن رفض أحدهم بغير عذر مقبول سقط حقه في المعاش أو المرتب حسب الأحوال. وكل يتيم أو ولد سقط حقه في المعاش أو المرتب تطبيقاً للفقرة السابقة لا يجوز أن يحل محله في الاستحقاق غيره من الأيتام أو الأولاد.
المادة (27) : لا يستحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون كل شخص أو امرأة يبلغ مجموع دخله السنوي بعد حذف الجزء المعفى منه وفقاً لأحكام المادة 29 مقدار المعاش الكامل مضافاً إليه المرتبات والعلاوة العائلية.
المادة (28) : إذا كان طالب المعاش أو صاحبه قد حصل بعد أول فبراير سنة 1950 من أي جهة كانت على مبلغ من المال كمكافأة عن مدة خدمة أو تعويض عن إصابة عمل أو ميراث أو هبة أو وصية أو غير ذلك فلا يستحق معاشاً طيلة المدة التي يكفي ثلثا هذا المبلغ لتغطية معاشه عنها على ألا تزيد هذه المدة على عشر سنوات.
المادة (29) : يستحق طالب المعاش سواء كان فرداً أو أسرة معاشاً كاملاً إذا لم يكن له دخل. ويعتبر من الدخل جميع الإيرادات من أي نوع سواء كانت مستمرة أو منقطعة أو عارضة ومن أي مصدر كإيراد الأراضي والمباني وكسب العمل والأرباح الصناعية والتجارية والمكافآت والمنح والهبات والإعانات وغيرها. فإذا كان لطالب المعاش دخل خفض معاشه بمقدار دخله مع مراعاة ما يأتي: (أ) لا يحسب من الدخل الناتج من كسب العمل والصناعات المنزلية وتربية الدواجن إلا ما زاد على ما يوازي 40% من قيمة المعاش الإجمالي الكامل قبل الخصم. (ب) لا يحسب ضمن الدخل المساعدات التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة قانوناً. أما النفقة التي يؤديها القريب الملزم بها قانوناً فتحسب كاملة ضمن الدخل. (ج) لا يحسب ضمن الدخل أي مبلغ مقابل القيمة الإيجارية للمباني أو أجزاء المباني المملوكة للأسرة إذا كانت مخصصة لسكنى الأسرة نفسها.
المادة (30) : إذا تبين أن المعاش الإجمالي المستحق للأسرة يقل عن ثلاثة جنيهات في السنة وجب رفعه إلى هذه القيمة.
المادة (31) : يجب على صاحب المعاش أن يقدم بياناً سنوياً عن حالته العائلية والمالية وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب على صاحب المعاش أن يبلغ فوراً مكتب الضمان الاجتماعي المختص عن وفاة أي فرد من أفراد أسرته أو إيداعه أحد مستشفيات الأمراض العقلية أو المصحات أو الملاجئ للإقامة أو للعلاج فيها بغير مقابل أو إيداعه أحد السجون تنفيذاً لعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر وكذلك يجب على صاحب المعاش التبليغ فوراً على كل تغيير في حالته العائلية أو المالية يكون من شأنه سقوط الحق في المعاش أو تعديل قيمته. وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة لصاحب المعاش وجب على باقي أفراد الأسرة التبليغ عنه لمكتب الضمان الاجتماعي المختص ويطبق في هذه الحالة حكم المادة 15. وإذا لم يكن لصاحب المعاش أسرة وجب أن تقوم بهذا التبليغ السلطات الإدارية المحلية.
المادة (33) : يعدل المعاش أو يقطع على أساس البيان السنوي المنصوص عليه في المادة 31 أو البلاغ المنصوص عليه في المادة 32 ويراعى في التعديل أن يكون على أساس من بقى من الأسرة في حالة وفاة أحد أفرادها أو حذف نصيب من أودع منهم مستشفى أو مصحة أو ملجأ أو سجناً ويكون التعديل أو الإلغاء اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه تغيير الحالة. وفي حالة تعديل المعاش يستمر صرف المعاش المقرر إلى أن يصدر قرار التعديل.
المادة (34) : إذا كان صاحب المعاش قد أثبت بيانات غير صحيحة في طلب المعاش أو البيان السنوي المنصوص عليه في المادة 31 أو البلاغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 32 وأغفل ذكر مصدر من مصادر دخله وكان من شأن هذا التغيير أو الإغفال حصوله على مبالغ لا يستحقها سقط حقه في المعاش. ويسري هذا الحكم على البلاغ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32. ويجوز بقرار نهائي من مدير مصلحة الضمان الاجتماعي إسقاط الحق في المعاش إذا صدر ضد صاحبه حكم نهائي بالإدانة لارتكابه جريمة تسول. ويكون لمصلحة الضمان الاجتماعي في جميع الأحوال الحق في استرداد المبالغ متى أديت بغير وجه حق. ولا يمنع هذا من تطبيق أية عقوبة أخرى يقضى بها قانون العقوبات.
المادة (35) : إذا لم يطالب صاحب المعاش بما استحقه في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط حقه في هذا المبلغ إلا إذا ثبت أن سبب عدم المطالبة به عذر تقبله المصلحة. ويعتبر ساقطاً الحق في المعاش إذا لم يطالب به صاحبه في فترة ستة أشهر تسري من تاريخ صرف آخر مبلغ إليه، وفي هذه الحالة يشطب اسمه من السجلات.
المادة (35) : يجب على صاحب المعاش إذا غير محل إقامته بصفة دائمة أن يخطر بذلك مكتب الضمان الاجتماعي الذي كان يقيم في دائرته. وإذا غير صاحب المعاش محل إقامته من المدينة إلى القرية أو بالعكس يعدل المعاش طبقاً للحالة الجديدة ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ الانتقال من المدينة إلى القرية، وابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ الانتقال من القرية إلى المدينة.
المادة (36) : ينشأ بمصلحة الضمان الاجتماعي صندوق للمساعدات الاجتماعية يكون تمويله من الموارد الآتية: (أ) الاعتمادات المدرجة في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض وما يضاف إليها من اعتمادات أخرى حكومية أو غيرها. (ب) الاعتمادات المخصصة للإغاثة. (ج) الاعتمادات المدرجة في ميزانية الوزارة للمطاعم الشعبية. (د) التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد، أو الهيئات أو من أي مورد آخر. (هـ) وفورات الاعتمادات المذكورة عن السنوات المالية السابقة ويفرد للصندوق حساب خاص يشمل إيراداته ومصروفاته.
المادة (37) : لمصلحة الضمان الاجتماعي أن تصرف من الصندوق مساعدات نقدية أو عينية للأفراد والأسرة المحتاجة التي لا تستحق معاشاً طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: (1) الزوجة المطلقة ذات الأولاد. (2) الأرملة التي تقل سنها عن 65 سنة وليس لها أولاد. (3) الأسرة التي يصاب عائلها بعجز جزئي. (4) الأسرة التي يتقرر لها معاش بسبب عجز عائلها عجزاً كلياً وذلك في فترة الستة الأشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11. (5) رب الأسرة أو أحد أفرادها. (6) الأسرة التي يكون عائلها مسجوناً أو محبوساً. (7) الأسرة التي يكون عائلها متعطلاً عن العمل. (8) الحاجة إلى مصاريف الجنازة أو الوضع. ويجوز إضافة حالات أخرى بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويكون صرف المساعدات بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه وذلك في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض.
المادة (38) : يجوز بصفة استثنائية صرف مساعدة لأصحاب المعاشات لمواجهة مصاريف الجنازة أو الوضع في الحالات الطارئة المؤقتة التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وبالشروط التي يقررها.
المادة (39) : لوزير الشؤون الاجتماعية أن يمنح بقرار منه مساعدات للإغاثة في حالات الكوارث والنكبات العامة كالفيضان والحريق والسيول وغيرها وتمنح هذه المساعدات لأصحاب المعاشات وغيرهم دون تفرقة.
المادة (40) : لوزير الشؤون الاجتماعية أن يستعين في تنفيذ أحكام هذا الباب بالهيئات المنصوص عليها في المادة 9 أو أن يعهد إليها بذلك، ويكون ذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة (41) : يجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ونظار الأوقاف الخيرية وغير ذلك من الهيئات أن تبلغ مصلحة الضمان الاجتماعي شهرياً بما صرفته للأفراد أو الأسر نقداً أو عيناً على سبيل المساعدة. ويكون الإبلاغ على النموذج الذي تعده مصلحة الضمان الاجتماعي ويجب أن ينشأ بكل تفتيش للضمان الاجتماعي سجل للمساعدات يقيد فيه بيان عن المساعدات التي تحصل عليها الأسر والأفراد المقيمون في دائرة اختصاصه وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضمان الاجتماعي.
المادة (42) : تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات والهيئات المختصة باتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس اللازمة لتيسير الخدمات الخاصة لعلاج العجزة وتدريبهم وإعدادهم للعمل.
المادة (43) : تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية مصلحة للضمان الاجتماعي تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لها عدد كاف من المكاتب في الأقسام والبنادر والمراكز وغيرها من الجهات ومن التفاتيش في المحافظات وعواصم المديريات.
المادة (44) : يكون من واجبات مصلحة الضمان الاجتماعي أن تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى على تيسير الخدمات الاجتماعية للمنتفعين بهذا القانون وتوجيههم إلى الإفادة من الخدمات القائمة كما تبحث حالاتهم الاجتماعية لمساعدتهم في تنمية مواردهم وتحسين أحوالهم المادية والثقافية والصحية للتحرر من العوز.
المادة (45) : ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للضمان الاجتماعي ويكون تشكيله وتعيين اختصاصه بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية ويراعى في التشكيل تمثيل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الرعاية الاجتماعية.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف معاش لا يستحقه كله أو بعضه أو مساعدة اجتماعية أو شرع في ذلك، فضلاً عن سقوط حقه في المعاش. ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من لم يقم بالإبلاغ طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 41.
المادة (47) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من أول فبراير سنة 1951 في الجهات التي يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية على أن يتم سريانه على جميع الأراضي المصرية في مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من التاريخ المذكور. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن