تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعي والقوانين المعدلة له. وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959. وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : الحالة تكوين الأسرة قيمة المعاش في العاصمة قيمة المعاش في المدينة قيمة المعاش في القرية الأيتام يتيم واحد 150 140 100 يتيمان 210 200 150 ثلاثة أيتام 280 260 200 أربعة أيتام 350 320 240 الأرامل ذوات الأولاد أرملة ذات ولد 230 210 150 أرملة ذات ولدين 260 240 170 أرملة ذات ثلاثة أولاد 300 280 200 عجز كلي أو شيخوخة شخص بمفرده 190 170 120 رجل وزوجة 250 230 170 رجل وزوجة وولد 290 270 200 رجل وزوجة وولدين 330 300 220 شخص وولد 230 210 150 شخص وولدان 260 240 170 شخص وثلاثة أولاد 300 280 200
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
المادة (1) : يسري هذا القانون على المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة كما يسري على الأجانب فيما يتعلق بالمعاشات إذا كانوا قد أقاموا في الجمهورية العربية المتحدة إقامة مستمرة لا تقل عن عشر سنوات سابقة مباشرةً على تقديم طلب المعاش وكان قانون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي يجيز المعاملة بالمثل، وفيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية دون تقييد بمدة الإقامة. ولا يسري فيما يتعلق بالمعاشات والتأهيل المهني على العاملين المستفيدين من أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
المادة (2) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) بكلمة (أسرة) مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة. (ب) بكلمة (أولاد) البنات المعالات وكذلك الأبناء المعالون الذين لا تزيد سنهم على 13 سنة أو الذين لا تتجاوز سنهم 19 سنة إذا كانوا ملتحقين بمعاهد أو مدارس أو مراكز تدريب خاضعة للإشراف الحكومي أو لإشراف هيئات الإدارة المحلية أو كانوا عاجزين عجزاً كلياً. (ج) بكلمة (أيتام) الأولاد الذين توفي والدهم أو الذين توفي آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولو الأب أو الأبوين. (د) بعبارة (الأرمل ذات الأولاد) كل امرأة تقل سنها عن 65 سنة ترك لها زوجها المتوفى ولداً أو أكثر منها يعيشون معها ولم تتزوج. ويعتبر في حكم الأرمل ذات الأولاد المطلقة ذات الأولاد المتوفى مطلقها ولم تتزوج. (هـ) بعبارة (العاجزون عجزاً كلياً) كل شخص يزيد سنه عن السن الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة أو الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم حكم الفقرة (ب) المشار إليها ولم يبلغ 65 سنة كاملة سواءً كان رجلاً أو امرأة لا زوج لها بشرط أن يثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه إما لمرض أو حادث أو حالة لازمته منذ الولادة. وفي حالة العجز القابل للشفاء يجب إعادة الفحص الطبي على صاحب المعاش وفقاً لما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية ويجوز الاستعاضة عن الفحص الطبي بإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها إذا كان العجز ظاهراً ويعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أنواع العجز التي يمكن إثباتها بإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية. (و) بعبارة (العاجز عن العمل) في تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا القانون كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسيمة أو عقلية. وبعبارة (التأهيل المهني) برامج الرعاية الشاملة التي تقوم على توفير الخدمات اللازمة لتمكن العاجز من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه ويشمل هذا البرنامج الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والمهنية. (ز) بكلمة (الشيخ) كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغت سنه أو سنها 65 سنة وتثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي على أن تكون بين الاعتبارات التي تراعى عند تقدير السن درجة عدم القدرة على العمل بسبب الشيخوخة. (ح) بكلمة (عواصم) عواصم المحافظات وبكلمة (مدن) بنادر المراكز وبكلمة (قرى) ما عدا ذلك من البلاد. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتحديد المدن التي تعامل معاملة العواصم والقرى الكبيرة التي تعامل معاملة المدن في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تطبق الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على المعاشات المربوطة وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (3) : يكون استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ نفاذه في حدود ما يدرج لذلك في الميزانية. وتكون الأولوية في الاستحقاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (3) : يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادي.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 116 لسنة 1950 وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (4) : للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش وفق أحكام هذا القانون بالفئات المبينة في الجدول المرافق. (أ) الأيتام. (ب) الأرامل ذات الأولاد والمطلقات ذوات الأولاد المتوفى مطلقهن. (ج) الأشخاص العاجزون عجزاً كلياً عن العمل. (د) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة.
المادة (5) : إذا ترك الزوج أكثر من أرمل ذات أولاد استحق كل منهن معاش الأرامل. فإذا توفيت صاحبة معاش الأرامل أو تزوجت استحق أولادها معاش الأيتام.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يستحق طالب المعاش معاشه بالكامل إذا لم يكن له أو لأسرته دخل، فإذا كان لها دخل خُفِّض المعاش بمقدار دخلها مع مراعاة ما يأتي: (أ) لا يُخصم من المعاش الدخل الناتج عن كسب العمل والصناعات المنزلية إلا ما زاد منه على نصف قيمة المعاش المقرر قبل الخصم. (ب) لا يُحسب ضمن الدخل: (1) المساعدات التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة قانوناً ـ أما النفقة التي يؤديها القريب الملزم بها قانوناً فتُحسب كاملة ضمن الدخل. (2) مقابل القيمة الإيجارية للمباني أو أجزائها المملوكة للأسرة إذا كانت مخصصة لسكنها. (3) المساعدات أو المبالغ التي يحصل عليها أصحاب المعاشات أو أفراد أسرهم أثناء تدريبهم أو تأهيلهم بمعاهد التدريب أو التأهيل. (4) ما يُصرف لأصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عينيه أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية على سبيل العلاج. (5) الإيراد الناتج عن تربية الدواجن.
المادة (7) : إذا كان لمستحق المعاش قريب يجب عليه نفقته قانوناً ولا يقوم بأدائها وجب مع ذلك صرف المعاش المستحق له، على أن يكون لوزارة الشئون الاجتماعية الحق في مقاضاة ذلك القريب أمام المحكمة المختصة نيابةً عن المستحق أو التدخل في الدعوى المرفوعة منه ويكون لوزارة الشئون الاجتماعية بعد صدور الحكم النهائي بفرض النفقة الحق في أن تسترد من المحكوم عليه ما أدته أو تؤديه للمحكوم له بطريق الحجز الإداري في حدود النفقة المحكوم بها.
المادة (8) : إذا حصل مستحق المعاش على مكافأة عن مدة خدمة أو ميراث أو وصية أو هبة تزيد قيمتها على ما يوازي المعاش المقرر لمدة سنة خصم من المعاش 5% سنوياً من قيمة هذه الزيادة لمدة (10) سنوات. ومع ذلك يجوز الإعفاء من استمرار هذا الخصم بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الحصول على هذه المكافأة أو الميراث أو الوصية أو الهبة. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالحالات التي يجوز فيها الإعفاء.
المادة (9) : لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المعاش المستحق للأسرة عن 50 قرشاً شهرياً.
المادة (10) : يقدم طلب المعاش إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقيم الطالب في دائرتها على استمارة تعدها وزارة الشئون الاجتماعية. ويعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية رسم الطلب بحيث لا يجاوز مائة مليم كما يحدد البيانات التي يجب على الطالب إثباتها بالاستمارة والمستندات اللازم تقديمها عند طلب المعاش وإجراءات فحص الطلبات.
المادة (11) : يتولى الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون الأطباء الحكوميون ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة بتحديد هؤلاء الأطباء والإجراءات التي تتبع في حالة التظلم من قراراتهم.
المادة (12) : تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً باستحقاق الطالب للمعاش مع تعيين قيمته أو برفض الطلب مع بيان الأسباب في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه. ويحسب المعاش ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار ربطه.
المادة (13) : لطالب المعاش التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أو تحديد قيمة المعاش خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار على أن يؤدي رسماً قدره مائتا مليم ترد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه. ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية على أن تكون برئاسة المحافظ أو من ينيبه. ويبلغ المتظلم بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم.
المادة (14) : يتبع في صرف المعاشات الإجراءات والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (15) : إذا اتضح للجهة الإدارية المختصة أن صاحب المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه أو حالته الصحية أو العقلية أو الخلقية أو غير ذلك من الأسباب جاز لها أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق.
المادة (16) : يجب على صاحب المعاش أن يقدم بياناً سنوياً عن حالته المالية أو العائلية خلال شهر يناير من كل عام وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب على صاحب المعاش أن يبلغ فوراً للجهة الإدارية المختصة عن وفاة أحد أفراد أسرته أو إيداعه إحدى المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية للعلاج أو للإقامة فيها بغير مقابل أو دخوله أحد السجون. كما يجب على صاحب المعاش التبليغ عن كل تغيير في حالته الاجتماعية أو المالية يكون من شأنه سقوط الحق في المعاش أو تعديل قيمته. وإذا لم يتمكن صاحب المعاش من التبليغ طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين التزم بذلك أفراد أسرته. وإذا لم يكن له أسرة التزمت بالتبليغ السلطة الإدارية المحلية.
المادة (18) : يجب على صاحب المعاش إذا غير محل إقامته بصفة دائمة أن يخطر فور انتقاله الجهة الإدارية المختصة التي يقوم في دائرتها ـ وإذا كان التغيير من العاصمة أو المدينة إلى القرية أو العكس عدل المعاش طبقاً لذلك ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ الانتقال.
المادة (19) : يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتعديل المعاش أو إلغائه على أساس البيان السنوي المنصوص عليه في المادة 16 أو البلاغ المنصوص عليه في المادة 17 ويراعى في التعديل أن يكون على أساس من بقي من الأسرة في حالة وفاة أحد أفرادها أو حذف نصيب من أودع منهم إحدى المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية أو بدخوله أحد السجون. ويكون التعديل أو الإلغاء اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه تغيير الحالة ويستمر صرف المعاش المقرر إلى أن يصدر قرار التعديل. ويجوز التظلم من هذا القرار طبقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون.
المادة (20) : إذا توفي صاحب المعاش صرفت لأسرته المبالغ التي استحقها حال حياته وفقاً لأحكام هذا القانون فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الاعتمادات المخصصة للمعاشات.
المادة (21) : إذا لم يطالب صاحب المعاش بما يستحقه في ميعاد أقصاه ستة شهور من تاريخ استحقاقه سقط حقه في المبلغ المستحق. ويسقط الحق في المعاش نهائياً إذا لم يطالب به صاحبه خلال سنة من تاريخ ربط المعاش أو صرف آخر مبلغ إليه وذلك ما لم يقدم عذراً تقبله الجهة الإدارية المختصة.
المادة (22) : لا يجوز النزول عن المعاشات أو الحجز عليها إلا لدين نفقة محكوم بها وذلك في حدود الربع.
المادة (23) : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق مركزي للمساعدات الاجتماعية يكون تمويله من الموارد الآتية: (أ) الاعتمادات المدرجة في ميزانية الدولة لهذا الغرض. (ب) وفورات الاعتمادات المذكورة للسنوات المالية السابقة. (ج) التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. (د) الرسوم المقررة على طلب معاشات الضمان أو التظلم من القرارات الصادرة في شأنها. (هـ) أية موارد أخرى يقرر وزير الشئون الاجتماعية إضافتها للصندوق. ويفرد للصندوق حساب خاص يشمل إيراداته ومصروفاته. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتنظيم إدارة الصندوق وبيان كيفية التصرف في أمواله.
المادة (24) : ينشأ بكل محافظة صندوق للمساعدات الاجتماعية يكون تمويله من الموارد الآتية: (أ) الاعتماد المخصص من الصندوق المركزي. (ب) التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. (ج) ما تخصصه الجمعيات التعاونية في ميزانيتها للصندوق. (د) ما يخصص في ميزانية مجلس المحافظة لهذا الصندوق. ويفرد لكل صندوق حساب خاص يشمل إيراداته ومصروفاته. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتنظيم إدارة الصندوق وبيان كيفية التصرف في أمواله.
المادة (25) : يجوز صرف مساعدات نقدية أو عينية من صندوق المساعدات بالمحافظة المختصة إلى الأفراد والأسر المحتاجة التي لا تصرف معاشاً طبقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بفئات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها.
المادة (26) : يجوز بصفة استثنائية صرف مساعدات لأصحاب المعاشات لمواجهة مصاريف الجنازة أو الوضع وكذلك في الحالات الطارئة المؤقتة التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وبالشروط التي يقررها.
المادة (27) : يجوز صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة كالفيضان والحريق والسيول وغيرها وتصرف هذه المساعدات لأصحاب المعاشات ومستحقي المساعدات وغيرهم دون تفرقة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (28) : تنشأ بكل محافظة لجنة للمساعدات تختص: (أ) بإدارة صندوق المساعدات. (ب) بتنظيم وتنسيق صرف المساعدات بدائرة المحافظة. (ج) بالإشراف على تسجيل وتبادل المعلومات الخاصة بأصحاب المعاشات والمساعدات المنصرفة من الجهات الحكومية أو الأهلية وطالبيها. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من محافظ الإقليم المختص.
المادة (29) : يجوز أن يُستعان في تنفيذ أحكام هذا الباب بالهيئات المعترف بها قانوناً والمعنية بشئون الرعاية الاجتماعية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (30) : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية سجل عام تقيد فيه البيانات الخاصة بالمساعدات والمعاشات التي يحصل عليها الأفراد أو الأسر كما ينشأ سجل للمساعدات بكل جهة إدارية مختصة يقيد فيه بيان عن المساعدات التي تحصل عليها الأسرة أو الأفراد المقيمون في دائرة اختصاصها وفقاً للنظام التي تضعه وزارة الشئون الاجتماعية. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تبلغ وزارة الشئون الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة شهرياً بما صرفته أو تصرفه للأفراد أو الأسر نقداً أو عيناً على سبيل المساعدة أو المعاش.
المادة (31) : تسري على المساعدات الاجتماعية أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والمادتين 21، 22 من هذا القانون.
المادة (32) : تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإنشاء الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين في تلك الهيئات والمعاهد بطلب يقدم إليها مبيناً فيه حالة العاجز ويتم فحص الطالب لتقرير صلاحيته للتأهيل بمعرفة لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون قرار هذه اللجان في ذلك نهائياً. وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي.
المادة (33) : تَمنح المعاهد والهيئات المشار إليها في المادة السابقة شهادة للعاجز يبين بها على الأخص المهنة التي تم تأهيله لها. وتحدد البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العمل ويجب على هذه الهيئات والمعاهد تنظيم سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.
المادة (34) : استثناءً من القواعد التنظيمية العامة بشأن اللياقة الصحية تقوم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة مقام اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بهذه الشهادة فقط. وذلك عند التعيين في الوظائف العامة وتكون لهم أولوية في التعيين أسبق على الأولوية المقررة للمجندين وفقاً للقانون. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العمل تقرير الشروط الواجب توافرها في العمل لتيسير قيام العاجز بعمله.
المادة (35) : يجوز للجهة الإدارية المختصة تكليف أصحاب المعاشات والمساعدات وأفراد أسرهم الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة 32 أو القيام بعمل ترى أنه يناسب حالتهم، فإن رفض أحدهم بغير عذر مقبول سقط حقه في المعاش أو المساعدة أو نصيبه في أي منهما حسب الأحوال. وكل شخص سقط حقه في المعاش أو المساعدة لا يجوز أن يحل غيره محله في الاستحقاق.
المادة (36) : إذا أثبت صاحب المعاش بيانات غير صحيحة في طلب المعاش أو البيان السنوي المنصوص عليه في المادة 16 أو التبليغ المنصوص عليه في المادة 17 أو أغفل مصدراً من مصادر دخله وكان من شأن هذا الإثبات أو الإغفال حصوله على مبالغ لا يستحق بعضها أوقف صرف معاشه طيلة المدة التي يكفي المبلغ المنصرف إليه بالزيادة لتغطية معاشه عنها مضافاً إليه ستة شهور. وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة. ويجوز بقرار نهائي من وكيل الوزارة المختص إسقاط المعاش أو المساعدة إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة لارتكابه جريمة التسول.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه كله أو بعضه بوصفه معاشاً أو مساعدة على أن يكون للوزارة في جميع الأحوال حق استرداد ما صرف دون وجه حق. ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من استولى على معاش طبقاً للمادة 15 من هذا القانون ولم ينفقه على مستحقه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن