تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعي وبالمواد 4، 9، 20، 37 من هذا القانون النصوص الآتية: "مادة 2- بند (د): بعبارة (الأرمل) كل امرأة تقل سنها عن 65 سنة توفي زوجها ولم يترك لها أولاداً، وبعبارة (الأرامل ذات الأولاد) كل امرأة تقل سنها عن 65 سنة يترك لها زوجها المتوفى ولداً أو أكثر منها يعيشون معها ولم تتزوج ويعتبر في حكم الأرمل بدون ولد المطلقة بدون ولد ولا تحصل على نفقة ولم تتزوج، وفي حكم الأرمل ذات الأولاد المطلقة ذات الأولاد التي لا تحصل على نفقة ولم تتزوج، توفي عنها مطلقها أو لم يتوف في الحالتين". "مادة 4- للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش وفق أحكام هذا القانون بالفئات المبينة في الجدول المرفق: (أ) الأيتام. (ب) الأرامل والأرامل ذوات الأولاد. (ج) المطلقات اللاتي لا يحصلن على نفقات من مطلقهن. (د) الأشخاص العاجزون عجزاً كلياً عن العمل. (هـ) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة". "مادة 9- لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المعاش المستحق عن جنيه ونصف شهرياً". "مادة 20- إذا توفي صاحب المعاش فلا يستحق أفراد أسرته إلا المبالغ التي استحقها حال حياته عن الشهر الذي توفي فيه وفقاً لأحكام هذا القانون ولم يصرفها قبل وفاته. فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذا المبالغ إلى الاعتمادات المخصصة للمعاشات. "مادة 37- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص ليس له أصل حق في معاش أو مساعدة طبقاً لأحكام هذا القانون وتوصل إلى صرف أي منهما وفي جميع الأحوال يحكم برد ما صرف بغير وجه حق. ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على معاش طبقاً للمادة 1 من هذا القانون ولم ينفقه على مستحقيه".
المادة (2) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1964 الجدول الآتي: جدول ببيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفئة الحالة تكوين الأسرة قيمة المعاش قيمة المعاش في العواصم في القرية والمدن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مليم جنيه مليم جنيه (أ) الأيتام يتيم واحد 500 1 500 1 يتيمان 700 2 565 2 ثلاثة أيتام 600 3 420 3 أربعة أيتام 200 4 - 4 خمسة أيتام فأكثر - 5 750 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ب) الأرامل والمطلقات أرملة أو مطلقة بدون ولد 500 2 500 2 ، أرملة أو مطلقة ذات ولد 500 3 325 3 (ج) أرملة أو مطلقة ذات ولدين - 4 800 3 أرملة أو مطلقة ذات ثلاثة أولاد 500 4 225 4 أرملة أو مطلقة ذات أربعة أولاد فأكثر - 5 750 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (د) العجز الكلي شخص بمفرده 500 2 500 2 ، والشيخوخة شخص وولد أو شخص وزوجة 500 3 325 3 (هـ) شخص وولدان أو شخص وزوجة وولد - 4 800 3 شخص وثلاثة أولاد أو شخص وزوجة وولدين 500 4 225 4 شخص وأربعة أولاد فأكثر أو شخص وزوجة وثلاثة أولاد فأكثر - 5 750 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن