تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : 77d48dbf-b76b-4c80-a100-69f9dec62fcc الحالة تكوين الأسرة قيمة المعاش بالقروش 1 اليتيم فرد واحد 150 4 أولاد المطلقة التي توفيت أو تزوجت أو سجنت فردان 300 ثلاثة أفراد 400 أربعة أفراد 500 خمسة أفراد 600 2 الأرملة فرد 300 3 المطلقة فردان 400 7 البنت التي بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج ثلاثة أفراد 500 8 أسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات أربعة أفراد 550 خمسة أفراد 600 5 العاجز عجزاً كلياً فرد واحد 300 6 الشيخ فردان 400 ثلاثة أفراد 500 أربعة أفراد 550 خمسة أفراد 600
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
المادة (1) : يسري هذا القانون على المتمتعين بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل كما يسري على الفلسطينيين ويسري على الأجانب فيما يتعلق بالمعاشات إذا كانوا قد أقاموا في جمهورية مصر العربية إقامة مستمرة لا تقل عن عشر سنوات سابقة مباشرة على تقديم طلب المعاش وكان قانون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي يجيز المعاملة بالمثل وفيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية والإعانات دون التقيد بمدة الإقامة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعاية الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المادة (2) : يطبق هذا القانون على حالات المعاشات المربوطة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعي.
المادة (2) : يسري هذا القانون فيما يتعلق بالإعانات على العاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام وأسرهم الذين قضوا بالخدمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ويعاملون بعد انتهاء خدمتهم بأحد قوانين التأمينات أو قوانين المعاشات الأخرى ويتجاوز عن شرط المدة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية. ولا يسري هذا القانون فيما يتعلق بالمعاشات على المعاملين بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية قوانين أخرى للمعاشات.
المادة (3) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون. (1) بكلمة أسرة: كل مجموعة مكـونة من زوج وزوجة وأولاد أو بعض أفراد هذه المجموعة أو كانوا في معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة. (2) بكلمة أولاد: الأبناء المعالون والبنات المعالات: (أ) الذكور الذين لا تزيد سنهم على 15 سنة، والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل. (ب) الذين لا تجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بمراكز التدريب الخاضعة للإشراف الحكومي أو لإشراف هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل. (جـ) الذين لا تجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمدارس أو معاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل. (3) بكلمة الأيتام: الأولاد الذين توفي والدهم أو الذين توفي آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولو الأب أو الأبوين. (4) بكلمة الأرملة: كل امرأة تقل سنها عن 65 سنة توفي زوجها وترك لها أولاداً أو لم يترك ولن تتزوج بعد وفاته. (5) بكلمة المطلقة: كل امرأة تقل سنها عن 65 سنة طلقها زوجها ولها أولاد أو ليس لها أولاد ولم تتزوج بعد طلاقها. (6) بعبارة "العاجزون عجزا كليا": كل شخص رجلاً كان أو امرأة لا زوج لها ويكون غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه إما لمرض أو حادث أو حالة لازمته منذ الولادة ويخرج في كل هذه الحالات عن نطاق تطبيق أحكام البند (2) من هذه المادة وتقل سنه عن 65 سنة. ويثبت العجز الكامل من الفحص الطبي، ويجوز الاستغناء عن الفحص الطبي بإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرتها إذا كان العجز ظاهرا ويعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أنواع العجز الكلي الظاهر التي يمكن إثباتها بإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية. (7) بكلمة الشيخ: كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغت سنه أو سنها 65 سنة ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي. (8) بعبارة "أسرة المسجون": الأسرة التي يكون عائلها قد صدر ضده حكم نهائي مقيد للحرية. (9) بكلمة "الدخل": المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الأسرة نقداً خلال العام السابق على البحث. (10) بعبارة الجهة الإدارية: مديريات الشئون الاجتماعية أو مراقباتها أو إداراتها.
المادة (3) : يكون استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار بربط المعاش. وتصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بربط المعاش في حالة استحقاقه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (4) : يتولى الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون الأطباء الحكوميون بمقار أعمالهم ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إدارة القومسيون الطبي المحلي.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعي.
المادة (5) : يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادي.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : يكون للأشخاص والأسر الآتي بيانها الحق في الحصول على معاش شهري وفقاً لأحكام هذا القانون بالفئات المبينة بالجدول المرفق. (1) اليتيم. (2) الأرملة. (3) المطلقة. (4) أولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت. (5) العاجز عجزا كليا. (6) الشيخ. (7) البنت التي بلغت سن 50 ولم يسبق لها الزواج. (8) أسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (7) : إذا ترك الزوج بالوفاة أو السجن أو الطلاق أكثر من زوجة استحقت كل منهن معاشاً بحسب حالتها فإذا توفيت صاحبة المعاش أو تزوجت أو سجنت استحق أولادها معاشاً بحسب حالتهم. وإذا توفي صاحب المعاش صرفت أرملته أو من يتولى شئون الأسرة جميع المبالغ التي استحقها حال حياته وفقاً لأحكام القانون فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الاعتمادات المخصصة للمعاشات.
المادة (8) : يستحق طالب المعاش معاشاً شهرياً بالكامل إذا لم يكن له أو لأسرته دخل فإذا كان له أو لأسرته دخل خفض المعاش بقيمة هذا الدخل مع مراعاة عدم حساب الدخول الآتية ضمن الدخل: (أ) 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل. (ب) مساعدات غير الأقارب والأقارب غير الملزمين بالنفقة قانوناً. (جـ) المكافآت التي تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين للمساعدات أو أسرهم من المؤسسات خلال فترة تدريبهم أو تأهيلهم. (د) المساعدات التي تصرف لأصحاب المعاشات أو لمستحقي المساعدات من المؤسسات المختلفة على سبيل العلاج. (هـ) المساعدات أو المنح التي تقدم في الأعياد والمواسم. (و) البدلات التي تمنح للأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد.
المادة (9) : إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب على نفقته قانوناً ولا يقوم بأدائها وجب مع ذلك صرف المعاش المستحق له على أن يكون لوزارة الشئون الاجتماعية الحق في مقاضاة ذلك القريب أمام المحكمة المختصة نيابة عن المستحق أو التدخل في الدعوى المرفوعة منه ويكون لوزارة الشئون الاجتماعية بعد صدور الحكم النهائي بفرض النفقة الحق في أن تسترد من المحكوم عليه ما أدته أو تؤديه للمحكوم له بطريق الحجز الإداري في حدود النفقة المحكوم بها.
المادة (10) : إذا حصل مستحق المعاش على أية مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد في قيمتها على معاش سنة يوقف صرف المعاش طيلة المدة التي يغطيها هذا المبلغ الزائد ويعاد صرف المعاش بعد انقضاء هذه المدة على ضوء الحالة الاجتماعية والمالية التي يكون عليها مستحق المعاش. ويجوز التجاوز عن الإيقاف في حالة الكوارث بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (11) : لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المعاش المستحق عن جنيه ونصف شهريا.
المادة (12) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يمنح أصحاب المعاشات الحق في الحصول على الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو في وسائل النقل والمواصلات وغيرها بالمجان.
المادة (13) : لا يجوز النزول عن المعاشات كما لا يجوز الحجز عليها إلا لدين نفقة محكوم بها طبقاً للقانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن النفقات.
المادة (14) : يصدر من وزير الشئون الاجتماعية قرار بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المعاش وفحصه وتقدير قيمة المعاش والتظلم من تقديره وصرفه. كما يحدد بقرار منه رسم طلب المعاش بما لا يجاوز مائة مليم. ويؤدي المتظلم رسماً قدره مائتا مليم يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
المادة (15) : تصرف مساعدات شهرية نقدية إلى الأفراد والأسر المحتاجة التي لا تصرف معاشاً طبقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بفئات المساعدات وشروط وأضاع صرفها.
المادة (16) : إذا ثبتت صلاحية رب الأسرة أو أحد أفرادها للقيام بمشروع يغل على الأسرة دخلاً ورفض الشخص الذي ثبتت صلاحيته تنفيذ المشروع يكون من حق مديرية الشئون الاجتماعية المختصة حرمان صاحب المساعدة أو أحد أفراد أسرته من نصيبه في المساعدة.
المادة (17) : تعامل المساعدات الشهرية معاملة المعاشات فيما يتعلق بقواعد وإجراءات تقديم الطلب وفحصه وتقدير المساعدة وصرفها والتظلم من تقديرها أو رفضها وحساب الدخل والاستقطاعات.
المادة (18) : تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة من صناديق المساعدات إلى الأفراد والأسر المحتاجة ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بفئات وقواعد وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون يجوز لوزير الشئون الاجتماعية صرف مساعدات دفعة واحدة لأصحاب المعاشات في الحالات وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (20) : تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة لأصحاب المعاشات والمساعدات وغيرهم دون تفرقة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (21) : يقصـد بأسرة العامل السابق زوجته أو زوجاته وأبناؤه وأبوه وأمه وكذلك إخوته وأخواته إذا كان يعولهم أثناء حياته.
المادة (22) : تصرف مساعدات دفعة واحدة للعاملين السابقين وأسرهم, ويحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية الحالات المستحقة للمساعدات وقيمة المساعدة وشروط وقواعد وإجراءات صرفها.
المادة (23) : تنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية الصناديق المركزية التالية: (أ) صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة لهذا الغرض. (2) وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة. (ب) صندوق للمساعدات ويكون تمويله من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة لهذا الغرض. (2) وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة. (3) التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. ويفرد لكل من المساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة ومساعدات الإغاثة حساب مستقل يشمل إيراداته ومصروفاته. (جـ) صندوق الإعانات للعاملين السابقين وأسرهم ويكون تمويله من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة لهذا الغرض. (2) وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة.
المادة (24) : تنشأ الصناديق المحلية التالية بالمديريات الإقليمية: (أ) صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للمعاشات. (2) وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة المالية السابقة. (ب) صندوق للمساعدات ويكون تمويله من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للمساعدات. (2) وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة المالية السابقة. (3) التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. (4) حصيلة بيع استمارات طلب المعاشات والمساعدات والرسوم المقررة على التظلمات المشار إليها في هذا القانون. (5) 50% من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات التعاونية. ويفرد لكل من المساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة ومساعدات الإغاثة حساب مستقل يشمل إيراداته ومصروفاته. (جـ) صندوق إعانات العاملين السابقين وأسرهم ويكون تمويله من الموارد الآتية: (1) الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي لإعانات العاملين السابقين وأسرهم. (2) وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة المالية السابقة.
المادة (25) : يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتنظيم إدارة الصناديق المنصوص عليها بالمادتين السابقتين وبيان كيفية التصرف في أموالها.
المادة (26) : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية سجل عام لتبادل المعلومات تقيد فيه البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات والإعانات التي يحصل عليها الأفراد أو الأسر.
المادة (27) : ينشأ بكل مديرية شئون اجتماعية سجل تبادل المعلومات تقيد فيه البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات والإعانات التي يحصل عليها الأفراد والأسر المقيمون في دائرة اختصاصها.
المادة (28) : على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تبلغ السجل العام والسجل الإقليمي شهرياً بما صرفته أو تصرفه للأفراد أو الأسر نقداً أو عيناً على سبيل المعاش أو المساعدة أو الإغاثة.
المادة (29) : يكون العمل بهذه السجلات وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (30) : إذا أثبت صاحب المعاش بيانات غير صحيحة في طلب المعاش أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدراً من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحق بعضها أوقف صرف معاشه طيلة المدة التي يكفي المبلغ المنصرف إليه بالزيادة لتغطية معاشه عنها مضافاً إليها ثلاثة أشهر. وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة. ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص إسقاط المعاش أو المساعدة إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة التسول.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه بوصفه معاشاً أو مساعدة على أن يكون لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على معاش أو مساعدة طبقاً لهذا القانون ولم ينفقه على مستحقيه. ويعاقب إدارياً كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
المادة (32) : يجوز للمحافظ المختص في حالة المعاش ومدير عام الشئون الاجتماعية المختص في حالة المساعدة إعفاء صاحب المعاش أو المساعدة مما صرف دون وجه حق بشرط ثبوت إعساره وحسن النية عند الحصول على هذه المبالغ كما يجوز لكل منهما حسب الأحوال تقسيط المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي.
المادة (33) : يجوز لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة تكليف أصحاب المعاشات والمساعدات وأفراد أسرهم الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي أو القيام بعمل ترى أنه يناسب حالتهم فإن رفض أحدهم بغير عذر مقبول سقط حقه في المعاش أو المساعدة أو نصيبه في أي منهما حسب الأحوال، وكل شخص سقط حقه في المعاش أو المساعدة لا يجوز أن يحل غيره محله في الاستحقاق.
المادة (34) : يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانوناً والمعنية بشئون الرعاية الاجتماعية في تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن