بشأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد اعتبارا من 1/7/1994 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة (2) : يزاد اعتبارا من 1/7/1994 بواقع 20% المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1994.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية