تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، ويطبق على جميع المستفيدين وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي.
المادة (1) : يسري هذا القانون على المصريين، كما يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
المادة (2) : تؤول أرصدة الصندوق المركزي للمعاشات والصندوق المركزي للمساعدات والصندوق المركزي لإعانات العاملين السابقين وأسرهم المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعي وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات إلى حساب الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنصوص عليه في القانون المرافق.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها: (أ) الوزير: الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي. (ب) الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة. (ج) اليتيم: كل طفل توفى والداه* أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين. (د) الأرملة/المطلقة: كل امرأة يقل سنها عن سن المعاش في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية توفى زوجها/ طلقت وترك لها أولادا أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته/ طلاقها. (هـ) الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها. وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي. (و) العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا. (ز) مساعدات الضمان الاجتماعي: هي مساعدات مالية يحصل عليها المستفيد وفقا لأحكام هذا القانون، وقد تكون شهرية أو استثنائية طبقا لنوع المساعدة، ووفقا لأحكام هذا القانون. (ح) الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو إحدى مديرياتها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: اليتيم: كل طفل توفى والده ...... التصحيح: اليتيم: كل طفل توفى والداه .......
المادة (3) : يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلي أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبي العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
المادة (4) : للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) : مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، يلغى القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي، ويستمر المستفيدون من أحكام هذا القانون في صرف مستحقاتهم إلى حين تحديدها وفقا للقانون المرافق.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يصدر بناء على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (6) : يصرف المستفيد وفقا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر. وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
المادة (7) : لا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.
المادة (8) : يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها. وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعي ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلي المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوي النشاط الاجتماعي بدائرة المركز. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الربط. وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلي المجلس المحلي ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
المادة (9) : يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا للقواعد والإجراءات وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة. ويؤدي طالب المساعدة رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدي المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
المادة (10) : تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: مصروفات التعليم. مصروفات الجنازة. مصروفات الوضع. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة. حالات الكوارث والنكبات الفردية. ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
المادة (11) : تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (12) : تتولى مديريات التضامن الاجتماعي مساعدة كل من الأفراد والأسر المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بالوسائل الآتية: 1- التدريب. 2- تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعي المقرر. 3- المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية. 4- المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل.
المادة (13) : توقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعي للمستحق أو نصيبه في أي منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة في المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.
المادة (14) : ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق مركزي للضمان الاجتماعي تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه في حدود موارده التي تتكون من: 1- الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. 2- التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. 3- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات. 4- الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون. ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
المادة (15) : يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية: 1- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي. 2- وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. 3- التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد. ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
المادة (16) : يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة بناء على المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبي المحلي لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التي خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية في نطاقه.
المادة (17) : تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات مركزية تسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الضمان الاجتماعي بجميع أنواعها، ويتم تحديث بيانات هذه القاعدة من خلال ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
المادة (18) : على الجهات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي أن تبلغ مركز المعلومات المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي أو الإقليمي بإحدى مديرياتها بما يتوافر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقدا أو عينا لأي فرد أو أسرة متى طلب منها ذلك.
المادة (19) : إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر. وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة. ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقا للمادة (21) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها. وتتولى إدارات الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراء فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.
المادة (21) : للوزير إعفاء من يصرف له أموال مقررة وفقا لأحكام هذا القانون دون وجه حق مما صرف إليه بشرط ثبوت إعساره، كما يجوز له حسب الأحوال تقسيط استرداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي.
المادة (22) : على مديريات التضامن الاجتماعي المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة في استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء في التعليم أو الانخراط في فصول محو الأمية، والتزامها ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.
المادة (23) : يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونا المعنية بشئون الرعاية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن