تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل تمشيا مع سياسة الدولة في رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات والمستحقين بزيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتي: أولا: نصت المادتان الأولى والثانية من المشروع على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه بنسبة 20%. ثانيا: تضمنت باقي المواد تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل بما يعالج ما أسفر عنه التطبيق وبما يؤدي إلي أداء مزايا تأمينية أفضل وذلك على النحو الآتي: 1ـ في حالة توافر شروط استحقاق معاش آخر لصاحب المعاش أو المستحق تكون أولوية الاستحقاق للمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي باعتباره المعاش الأفضل ويوقف صرف المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل مع مراعاة توزيع هذا المعاش علي المستحقين عنه في حالة الوفاة إذا لم يكن المعاش الآخر مستحقا عن نفسه. 3ـ في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين بما يحقق استمرار صرف قيمة المعاش بالكامل طالما وجد أكثر من مستحق في المعاش. 3ـ النص على استمرار اشتراك من بلغ سن الخامسة والستين دون استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش حتى استكمال هذه المدة أو ثبوت العجز الكامل أو الوفاة أيها أسبق. 4ـ إفادة حالات الاستحقاق السابقة بأحكام قواعد الجمع بين المعاشات المستحدثة بمشروع القانون المرفق. 5ـ إفادة حالات الاستحقاق بأحكام الأيلولة لجزء المعاش السابق قطعه الذي لم يكن قد تم رده على باقي المستحقين. 6ـ تفويض وزير التأمينات في التجاوز عن استرداد المتبقي من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام الجمع بين المعاشات المستحدثة بمشروع القانون المرفق. وأتشرف بعرض المشروع رجاء التكرم ـ في حالة الموافقة ـ بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : تزاد اعتبارا من 1/7/1992 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة (2) : يزاد اعتبار من 1/7/1992 بواقع 20% المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الاجتماعي الشامل والضمان الاجتماعي بمراعاة جبر كسر الجنيه إلي الجنيه.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة (4) : يستبدل بنصوص المواد 12 و14 و16 و26 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية: مادة 12 ـ يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي: أولا ـ في حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه، ويعود الحق في صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل الآخر. ثانيا ـ إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش آخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر. وفي حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتي: 1ـ إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش على المستحقين عنه، ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون. 2ـ إذا كان المعاش الآخر غير مستحق له عن نفسه، يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه. مادة 14 ـ إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر. وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر. مادة 16 ـ في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول. مادة 26 ـ على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسري عليه أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد. ويؤدي المؤمن عليه رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة. وعلى الهيئة أن تثبت في البطاقة المشار إليها قيمة الاشتراكات التي يقوم المؤمن عليه بسدادها نقدا والتي تدل على استمرار اشتراكه في النظام. وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء الاشتراكات ومواعيد الأداء.
المادة (5) : تضاف فقرة ثانية للمادة 10 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 نصها الآتي: ومع عدم الاخلال بأحكام البندين 2 و3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهرا على الأقل عند بلوغه سن الخامسة والستين يستمر في الاشتراك حتي استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق.
المادة (6) : يسري حكم المادة الخامسة علي الحالات السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات. وتسري أحكام المادتين 12 و14 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل المشار إليه بعد تعديلها بهذا القانون علي حالات استحقاق المعاش السابقة علي تاريخ العمل به التي لم يتم ربطها حتى هذا التاريخ كما تسري في شأن الحالات التي تم ربطها وذلك بمراعاة الآتي : 1- أن يكون تطبيق النص المعدل في حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد و الأيلولة علي المستحقين الأصليين . 2- يعتبر صحيحا ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار إليها قبل التعديل وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها.
المادة (7) : تسري أحكام المادة 16 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل بعد تعديلها بهذا القانون علي الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مع مراعاة عدم الانتقاص من نصيب أي من المستحقين وعدم زيادة مجموع الأنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداته.
المادة (8) : يجوز لوزير التأمينات بناء علي عرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التجاوز لأسباب مبررة عن استرداد المتبقي من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه معدلة بأحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/7/1992. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن