بشأن زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانوني الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد اعتباراً من 1/7/1996 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 25% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة (2) : يزاد اعتباراً من 1/7/1996 بواقع 25% المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1996.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية