بشأن زيادة معاشات التأمين الاجتماعي الشامل والضمان الاجتماعي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : الفئة | الحالة | تكوين الأسرة | قيمة المعاش بالجنيه |
1 | اليتيم | فرد واحد | 3 |
4 | أولاد المطلقة التي وفيت أو تزوجت أو سجنت | فردان | 6 |
ثلاثة أفراد | 9 |
أربعة أفراد أو أكثر | 12 |
2 | الأرملة | فرد واحد | 5 |
3 | المطلقة | فردان | 7 |
7 | البنت التي بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج | ثلاثة أفراد | 9 |
8 | أسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشرة سنوات | أربعة أفراد فأكثر | 12 |
5 | العاجز عجزاً كلياً | فرد واحد | 6 |
فردان | 8 |
ثلاثة أفراد | 9 |
6 | الشيخ | أربعة أفراد أو أكثر | 12 |
المادة (1) : يستبدل اعتبارا من 1/6/1991 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجدول المرفق بهذا القانون.
وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 31/5/1991 إلى القيمة المحددة بالجدول المشار إليه.
المادة (2) : تزاد اعتبارا من 1/6/1991 بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه, وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزيادة على المستحقين بافتراض وفاته في هذا التاريخ.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التي تقررت في المعاشات طبقا لهذا القانون.
ويزاد اعتبارا من أول يونيه 1991 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر في البند رقم 9 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
كما يزاد اعتبارا من ذات التاريخ بمقدار 5% الرسم المقرر في البند رقم 2 (جوازات السفر) من المادة الأولى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/6/1991.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية