تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وتدعيما للمقومات الاقتصادية التي نص عليها الدستور. ورغبة في إنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب وذوي الدخول المحدودة أو الانتقاض من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات. رئى فرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" بنسب منخفضة أو بمبالغ محددة على ذوي الدخول العالية وعلى بعض الخدمات. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق. ونص في المادة الأولى منه على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وعلى الإيرادات والخدمات الموضحة بها. ونص في مادته الثانية على كيفية تحديد الإيرادات الخاضعة لهذا الرسم بحث تحدد وفقا للقواعد والأسس التي اتخذت أساسا لربط الضريبة النوعية على الإيراد المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981. ونظرا لأن قيمة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون المشار إليه تخضع لضريبة مقطوعة بواقع 5% على قيمة التصرف ولا يحدد لها أرباح، وكذا الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية حيث تفرض الضريبة عليه بقواعد محددة منسوبة إلى ضريبة الأطيان وهي ضريبة مقطوعة أيضا فقد رئى استثناؤها من الخضوع لهذا الرسم. ولما كانت إيرادات العاملين أو رؤساء وأعضاء ومجالس إدارة الشركات وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى قد يتم الحصول عليها من جهات متعددة، فقد نص على إلزام هذه الفئات وهم الذين تزيد مجموع إيراداتهم عن 18000 جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار. ولما كان رسم تنمية الموارد المالية للدولة له ذاتية مستقلة عن الضرائب أو الرسوم المفروضة عن ذات الإيراد أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو الرسم فقد نصت المادة الثالثة على أن يتم تحصيل هذا الرسم بالإضافة إلى ما هو مفروض حاليا من ضريبة أو رسم على ذات الإيراد أو الخدمة. وتضمنت المادة الثالثة حكما يقضي بعدم سريان هذا الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم بمقتضى قوانين عامة أو خاصة وذلك فيما عدا الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى من المشروع. ونصت المادة الرابعة من المشروع على عدم جواز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة وذلك دون إخلال بحكم المادة الثالثة منه. وأوردت المادة الخامسة حكما يقضي بأن تؤول حصيلة الرسم كاملة إلى الخزانة العامة. ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره فيما عدا الرسم على صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسري اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون. ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1984. برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. في 15/9/1984.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (القانون رقم 147 لسنة 1984) أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 1/10/1984 مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في ذات التاريخ حضره السيد وزير المالية. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية, واستعادت أحكام الدستور وأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل. القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة. القانون رقم 46 لسنة 1978 بإصدار قانون العدالة الضريبية. القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر. القانون رقم 36 لسنة 1965 بإصدار قانون الجنسية. القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب إلى أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها. القانون رقم 294 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور. القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية. القانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي واستغلال مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات. القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن فرض رسوم التوثيق والشهر العقاري. القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسم خدمات المغادرين. قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم 127 لسنة 1980. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي ألقاها السيد وزير المالية وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها عنه فيما يلي: تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وتدعيما للمقاومات الاقتصادية التي نص عليها الدستور. ورغبة في إنماء الموارد الدولية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة من الشعب وذوي الدخول المحدودة أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات. فقد رؤى فرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" بنسب منخفضة أو بمبالغ محددة وعلى ذوي الدخول العالية وعلى بعض الخدمات. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق حيث نص في المادة الأولى منه على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الإيرادات والخدمات الموضحة بها. ونص في مادته الثانية على كيفية تحديد الإيرادات الخاضعة لهذا الرسم بحيث تحدد وفقا للقواعد والأسس التي اتخذت أساسا لربط الضريبة النوعية على الإيرادات المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981. ونظرا لأن قيمة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون المشار إليه تخضع لضريبة مقطوعة بواقع 5% من قيمة التصرف ولا يحدد لها أرباح. وكذلك الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية حيث تفرض الضريبة عليه بقواعد محددة منسوبة إلى ضريبة الأطيان وهي ضريبة مقطوعة أيضا فقد رؤى استثنائهما من الخضوع لهذا الرسم. ولما كانت إيرادات العاملين أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات وغيرهم من الفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى قد يتم الحصول عليها من جهات متعددة. فقد نص على إلزام هذه الفئات وهم الذين تزيد مجموع إيرادتهم عن 18000 جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار. ولما كان رسم تنمية الموارد المالية للدولة له ذاتية مستقلة عن الضرائب أو الرسوم المفروضة من ذات الإيراد أو الخدمة الخاضعة للضريبة أو الرسم. فقد نصت المادة الثالثة على أن يتم تحصيل هذا الرسم بالإضافة إلى ما هو مفروض حاليا من ضريبة أو رسم على ذات الإيراد أو الخدمة. وتضمنت المادة الثالثة حكما يقضي بعدم سريان هذا الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم بمقتضى قوانين عامة أو خاصة وذلك فيما عدا الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى من المشروع. ونصت المادة الرابعة من المشروع على عدم جواز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة ذلك دون الإخلال بحكم المادة الثالثة منه. وأوردت المادة الخامسة حكما يقضي بأن تؤول حصيلة الرسم كاملة إلى الخزانة العامة. ونصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره فيما عدا الرسم على صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسري اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون. وقد قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على النحو التالي: أولا - إضافة العبارة التالية فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن 18000 جنيه من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند. إلى نهاية البند (1) من المادة الأولى من هذا المشروع بقانون. وقد أجرت اللجنة هذا التعديل لضمان تحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد في حالة تعدد الأنشطة المختلفة للممول. ثانيا - تعديل الفقرة الأولى من البند (7) من المادة الأولى ليصبح على النحو التالي: خمسون جنيها على كل إذن عمل يصدر للعمل ف الخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية، ومائة جنيه عن كل سنة عند التجديد. ثالثا - إلغاء البند (10) من المادة الأولى. وقد ترتب على ذلك إعادة تسلسل بنود هذه المادة. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي: 1- الإيرادات التي تزيد على 18000 جنيه سنويا: أولا: 2% على ما يزيد على 18000ج من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 2% على ما يزيد على 18000ج من صافي أرباح المهن غير التجارية. 2% على ما يزيد على 18000ج من المرتبات وما في حكمها. ثانيا: 2% على ما يزيد على 18000ج مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن 18000ج من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند. 2- جوازات السفر: جنيه 20 على استخراج جواز السفر أو تجديده. 3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها: جنيه 20 على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي. 20 على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه. 20 على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة. 50 على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده. 5 على طلبات الإقامة. 5 على طلبات الحصول على شهادة الإقامة. 30 عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة. 5 على تأشيرة العودة إلى أراضي الجمهورية. 4- طلب الحصول على الجنسية المصرية: جنيه 50 على طلب الحصول على الجنسية المصرية. 5- مغادرة البلاد: جنيه 5 عند مغادرة أراضي الجمهورية. 6- رخص السلاح: جنيه 25 على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها. 7- إذن العمل: جنيه 50 عن كل إذن عمل، يصدر للعمل في الخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية. 100 عن كل سنة عند التجديد. ويعفى من هذا الرسم من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها في المادة 60 من القانون المشار إليه. 8- السيارات: 50% من قيمة الضريبة على رخصة تسيير السيارات الخاصة ذات محرك سعته 2000 سم3 فأكثر. و25% من قيمة الضريبة إذا كانت سعة المحرك نقل عن 2000 سم3. 9- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية: قروش 5 على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر. 10- استخراج صور المحررات: جنيه 1 على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري. 11- الإعفاء من التجنيد: جنيه 1 على كل شهادة إعفاء من التجنيد.
المادة (2) : تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند 1 من المادة الأولى على أساس الوعاء الذي اتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام. ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند (1) على التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية. ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه على 18000 جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.
المادة (3) : يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين المشار إليها. وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند 1 من المادة الأولى لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحةً.
المادة (5) : تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليه في هذا القانون كاملةً إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الرسم على صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسري اعتباراً من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون. وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن