بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها في الهيئات التي يستعان بها في تنفيذ أحكام الباب الرابع من قانون الضمان الاجتماعي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1964؛
وعلى القرار ...
المادة (1) : في تطبيق حكم المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي يشترط في الهيئة التي يستعان بها في أعمال المساعدات ...
المادة (2) : ترشح مديرية الشئون الاجتماعية الهيئة التي يقترح الاستعانة بها في أعمال المساعدات ا ...
المادة (3) : يصدر وكيل الوزارة للمساعدات العامة قرارا بالهيئة أو الهيئات التي يقع عليها الاختيار للاستعا ...
المادة (4) : تكون الاستعانة بالهيئات المشار إليها في المواد السابقة في حدود رعاية الحالات ...
المادة (5) : تحدد التزامات الهيئة والعلاقة بينها وبين مديرية الشئون الاجتماعية بموجب اتفاق كتابي يرخص لمدير الشئ ...
المادة (6) : تقوم مديرية الشئون الاجتماعية بصرف المبالغ التي تقررها لتنفيذ مشروعات إلى الهيئة التي وقع عليها الا ...
المادة (7) : على الهيئة أن تمسك حسابا خاصا بنفقات الخدمات التي يعهد إليها القيام بها مبينا به ما صرف لكل حالة وع ...
المادة (8) : تشكل في كل هيئة لجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها ومن عضوين تختارهما مديرية الشئون الاجتماعية من ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : د/ حكمت أبو زيد - وزيرة الشئون الاجتماعية