بشأن بيان فئات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها
المادة (1) : لمديرية الشئون الاجتماعية أن تصرف مساعدات من صندوق المساعدات بالمحافظة إلى الأفراد والأسر المحتاجة ...
المادة (2) : يكون صرف المساعدات نقدا على دفعات شهرية لمدة لا تجاوز اثنى عشر شهراً بقرار من مدير الشئون الاجتماعي ...
المادة (3) : فيما عدا حالتي الحمل والرضاع لمديري الشئون الاجتماعية رفع قيمة المساعدة الشهرية إلى الضعف وتجديدها ...
المادة (4) : تعامل المساعدات الشهرية فيما يتعلق بحساب الدخل والاستقطاعات معاملة أصحاب المعاشات المنصوص عليها في ...
المادة (5) : تسري الأحكام المتعلقة بإجراءات فحص طلبات المعاشات وقواعد وإجراءات صرفها والتظلم من رفض الطلبات أو ت ...
المادة (6) : تصرف مساعدات نقدية دفعة واحدة ولمرة واحدة فقط لذات الغرض في الحالات الآتية كما يكون تقدير المساعدة ...
المادة (7) : إذا ثبت من البحث الاجتماعي لطالبي المساعدة في الحالات المشار إليها في المادة السابقة صلاحية الطالب ...
المادة (8) : تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار مؤيدة بالمستندات على الاستمارة المخصص ...
المادة (9) : تشكل لجنة بمديرية الشئون الاجتماعية تعرض عليها مساعدات الدفعة الواحدة على الوجه الآتي:
(1) مدير ال ...
المادة (10) : لا يسري حساب الدخل والاستقطاعات المنصوص عليها في ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
التوقيع : وزير الشئون الاجتماعية