تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية كما تسري على الأجانب المقيمين بها بشرط معاملة الدول التي ينتمون إليها بالمثل للمصريين، ومع ذلك يعامل الفلسطينيون العرب معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.
المادة (2) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق، كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة. ويقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه.
المادة (3) : لكل معوق حق التأهيل، وتؤدي الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل في الحالات وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (4) : يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالي: (1) وزير الشئون الاجتماعية ...... رئيسا (2) أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي .... (3) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ... (4) وكيل وزارة الصحة .... (5) وكيل وزارة القوى العاملة ... (6) وكيل وزارة الصناعة .... (7) وكيل وزارة المالية ... (8) وكيل وزارة التربية والتعليم ... (9) وكيل وزارة التعليم العالي ... (10) وكيل وزارة التأمينات .... أعضاء (11) وكيل الوزارة لشئون الأزهر .... (12) مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .... (13) ستة من المهتمين بشئون المعوقين وتأهيلهم، يختارهم ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد ....... (14) مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقررا للمجلس ...... ويختص المجلس بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعوقين بجمهورية مصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين. ويكون للمجلس نظام داخلي يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية إدارته وتنظيم أعماله ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراته.
المادة (5) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين. ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص المشار إليه خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير، ويستثنى من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة.
المادة (6) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعي، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة (5) أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب عليهم في هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذي حددته لهم الوزارة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم الالتحاق في الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف في المعاش أو المساعدة أو نصيبه في أي منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط حقه في ذلك.
المادة (7) : تسلم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها. ويجب أن يبين بالشهادة، المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وتسلم هذه الشهادة للمعوق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه. وتصدر هذه الشهادات دون مقابل أو أية رسوم من أي نوع كان.
المادة (8) : يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته، بناء على طلبه، وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه الأسماء في سجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية رسوم من أي نوع كان، وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها، في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التي تناسبهم، ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي يلحقون بالعمل بها. وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم.
المادة (9) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك في حدود خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون فيها. ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقا إخطار مكتب القوى العاملة المختص، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.
المادة (10) : يخصص للمعوقين. الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.
المادة (11) : لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار إليها بالمادة السابقة.
المادة (12) : يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
المادة (13) : للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادتين (9) و(10). ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ولمن يتم تعيينه منهم حق الجمع بين المرتب الذي يعين به وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيها شهريا.
المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف التي تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون، من غيرهم في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها باطلا ولا أثر له إذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير الشئون الاجتماعية. ولا يجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملين الآخرين في الجهات التي يعملون بها وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم في الجهات المشار إليها وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (15) : على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، وعليهم تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطهم كلما طلبوا ذلك وعليهم إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعوقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والإخطار بالبيان طبقا للنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة. ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان. وعلى مديريات القوى العاملة كل في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم. وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (16) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها والحبس مدة لا تجاوز شهرا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذي رشح له وامتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة - ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه، أو إذا التحق المعوق فعلا بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار في هذا الأداء شهريا في الميعاد المحدد بالحكم. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه إلى المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريق الحجز الإداري، وأداءه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كان، ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية. وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة، كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقا لحكم المادة (9) وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له. ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.
المادة (17) : تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للمعوقين طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (18) : تلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون ومن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومن القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعي الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : تنقل الاعتمادات المخصصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحي إلى وزارة الشئون الاجتماعية. كما يراعى قيمة ما يقدر صرفه بمعرفة الهيئتين سالفة الذكر سنويا في تحديد الاعتمادات التي تدرج بموازنة الشئون الاجتماعية للصرف منها على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن