تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 91526482900 جنيه (فقط وقدره واحد وتسعون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 81643814000 جنيه (فقط وقدره واحد وثمانون ألفا وستمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف جنيه).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى نفس الباب في وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه خطة تطوير الخدمات الحكومية الأساسية أو في حالة الضرورة بشرط ألا يترتب على ذلك أي زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة لاعتمادات الباب الأول.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناءً على طلب الوحدة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفروع موازنة المحافظة التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق هذا الباب وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول/ أجور.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) كما يلي: أولا الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 70687794200 جنيه (فقط وقدره سبعون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفا ومائتا جنيه) موزعة على البابين التاليين: (أ) جملة الباب الأول الأجور بمبلغ 22594175200 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتا جنيه). (ب) جملة الباب الثاني النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 48093619000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وأربعون ألفا وثلاثة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة عشر ألف جنيه). ثانيا الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 20838688700 جنيه (فقط وقدره عشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة جنيه) موزعة على البابين التاليين: (أ) جملة الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 10984728000 جنيه (فقط وقدره عشرة آلاف وتسعمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه). (ب) جملة الباب الرابع التحويلات الرأسمالية بمبلغ 9853960700 جنيه (فقط وقدره تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وستون ألفا وسبعمائة جنيه).
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) كما يلي: أولا الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 75490327200 جنيه (فقط وقدره خمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتا جنيه) موزعة على البابين التاليين: (أ) جملة الباب الأول الإيرادات السيادية بمبلغ 54965817500 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة جنيه). (ب) جملة الباب الثاني الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20524509700 جنيه (فقط وقدره عشرون ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف وسبعمائة جنيه). ثانيا الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 6153486800 جنيه (فقط وقدره ستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون مليونا وأربعمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على البابين التاليين: (أ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5718750800 جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألفا وثمانمائة جنيه) منه مبلغ 1728724000 جنيه (فقط وقدره ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 3990026800 جنيه (فقط وقدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعون مليونا وستة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم (1). (ب) جملة الباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 434736000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) ويخصص بالكامل لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسيم النمطي للموازنة كما يكون للمحافظ ذات الاختصاص بالنسبة لموازنة المحافظة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول/ أجور.
المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 بفائض قدره 4802533000 جنيه (فقط وقدره أربعة آلاف وثمانمائة واثنان مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه). وقدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 بعجز قدره 14685201900 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وواحد ألف وتسعمائة جنيه) منه مبلغ 8821268000 جنيه (فقط وقدره ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وستون ألف جنيه) عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 5863933900 جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة جنيه) عجز تمويل التحويلات الرأسمالية.
المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (5) : تعدل موازنات الجهات بما يخصصه لها وزير المالية "أو من يفوضه" من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون وما يستجد من مصروفات والتدريب وتطوير الخدمات الجماهيرية، وذلك في نطاق الباب على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويكون لوزير التخطيط "أو من يفوضه" سلطة التخصيص من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع على جهات الإسناد وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لاتخاذ اللازم.
المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 98/1999 بمبلغ 23751646900 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وستمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة جنيه) وذلك وفقا للجدول المرفق رقم (2). وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجزا صافيا قدره 1061400900 جنيه (فقط وقدره ألف وواحد وستون مليونا وأربعمائة ألفا وتسعمائة جنيه) ويمول بأذون وسندات على الخزانة العامة أو الجهاز المصرفي.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ويكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبا برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها. كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (6) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزارة التخطيط بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة، وتعدل الموازنات تبعاً لذلك ويظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي إيراداً واستخداماً.
المادة (7) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهرياً لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الجهات المختلفة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الجهات عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (7) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة في حدود القروض والسندات التي تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. ولوزير المالية أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتي يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.
المادة (8) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يلي: (أ) تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة. (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. (ج) تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي. (د) لمواجهة متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية ومعفاة من الضرائب والرسوم لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها فيما بين وزيري المالية والتأمينات لمقابلة ما يلي: (أ) سداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما عن أعباء المعاشات التي تتحملها الخزانة العامة. (ب) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
المادة (8) : يجوز بموافقة وزير المالية، وبناءً على البرنامج الذي يقرره وزير الدولة للتنمية الإدارية زيادة الاعتمادات اللازمة لتطوير الخدمات والأداء بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل الزيادة في إيرادات الخدمات بهذه الجهات عن تقديراتها في السنة المالية الحالية وذلك بما لا يجاوز نسبة 75% من الزيادة المحققة في إيرادات الخدمات بهذه الجهات في السنة المالية السابقة عن تقديراتها وتعدل موازنات الجهات المختصة تبعاً لما تقدم وبعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للاستثمارات وإخطار بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعاً لذلك، بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات القابضة وشركات القطاع العام نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفاً وتنفيذا لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة.
المادة (9) : يخفض الدين العام الداخلي في 30/6/1998 بقيمة سندات الطاقة البديلة الصادرة على الخزانة العامة وفقا للقانون رقم 45 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 216 لسنة 1994، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بتسليم هذه السندات إلى وزارة المالية مقابل قيام الوزارة بنقل قيمة وديعة الطاقة البديلة المحتجزة لدى البنك المركزي بالنقد الأجنبي لتصبح باسم الهيئة المذكورة. ويتم استثمار هذه الوديعة بمعرفة البنك المركزي لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ودون إصدار أية سندات جديدة على الخزانة العامة، وعلى أن يتم إضافة صافي عائد هذا الاستثمار إلى أصل الوديعة، ويحظر التصرف فيها أو في العائد المضاف إليها إلا في الأغراض المحددة في القانون رقم 45 لسنة 1981 وتعديلاته.
المادة (10) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (10) : بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة (التكميلية): على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لتلك الصناديق سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة التي وافق عليها مجلس الشعب.
المادة (11) : على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة المعاملة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام غير العاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة ال (5%) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1998. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (12) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول سلطة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء في نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى. ويجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التي يتقرر نقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة.
المادة (13) : تحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها، بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة، موزعة على المجموعات النوعية المختلفة، وذلك على سبيل التذكار. وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في اعتماد إجمالي خاص ومستقل يدرج بالباب الأول/ أجور من الموازنة الجارية للجهاز الإداري، خصماً على موازنات الوحدات الإدارية تحت "قسم خاص" بعنوان (اعتماد إجمالي خاص تحت التوزيع). ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض الآتية: (أ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار التي يتم شغلها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وبإتباع القواعد المقررة فيها بناء على اقتراح السلطة المختصة. (ب) تعزيز تمويل الأعباء المالية للوظائف العليا القيادية التي يتم شغلها باستخدام درجات الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار وفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية بناء على اقتراح السلطة المختصة. (جـ) تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناء على اقتراح السلطة المختصة. (د) تعزيز الأعباء المالية اللازمة لتحريك العمالة الزائدة داخل الجهاز الإداري للدولة وتطوير أدائه ومن أجل تطوير الخدمات الحكومية المؤداة.
المادة (14) : (أ) بالنسبة للوحدات التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة، يراعى أن تتقدم الجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها المشغولة والمدرجة بموازناتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى درجات بند (1) وظائف دائمة بموازنة الوحدة. (ب) يعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الوحدة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءاً لا يتجزأ من موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة. (جـ) يجوز بناءً على اقتراح السلطة المختصة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" إلغاء وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير مقابل تمويل وظائف لهم بالكادر العام تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك بناءً على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية.
المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازناتها تحت مسمى وظائف أعضاء الإدارة القانونية ولمن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته وذلك بناءً على اقتراح من الجهة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية.
المادة (16) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الخدمية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها تمهيداً لاعتمادها من السلطة المختصة، وكذا هياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (17) : يخصص اعتماد إجمالي عام يدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت "قسم عام" بعنوان اعتماد إجمالي تحت التوزيع بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للأغراض التالية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقاً للقواعد القانونية المقررة لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية. (ب) تكاليف تمويل وظائف فائض الخريجين بأدنى وظائف التعيين وكذا الوظائف التي يتقرر أن تقوم الجهات بشغلها عن طريق القوى العاملة من خريجي الجامعات والمدارس الفنية المتوسطة وكذا وظائف المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية، بعد موافقة مجلس الوزراء. (ج) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول بما في ذلك مكافآت التعويض عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية والحوافز التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التي تطرأ أثناء السنة المالية وفقاً للمتطلبات الحتمية الملحة. (د) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف مساعدي المدرسين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات الحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل معهد أو مركز بما يتضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل مشتملاً على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية مع بيان توزيع الوظائف العلمية عليها وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف المعادلة للمعيدين والمدرسين المساعدين بتلك المؤسسات العلمية. (ه) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى في السنة المالية السابقة، طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته بتنظيم الجامعات. أما المسائل التي تتعلق بالسياسة العامة فيكون ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة.
المادة (18) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات إلا بعد توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (19) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية خلال السنة المالية 98/1999 خصماً على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة وكذلك تمويل الوظائف العليا الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنات بعض الجهات. ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يسري هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة أستاذ أو أستاذ مساعد أو الوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية ولائحته التنفيذية.
المادة (20) : ينبغي على جميع الوحدات المختلفة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها وسواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة وأنها وظائف شاغرة في موازنة الوحدة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سبيل التذكار مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية عند التقدم للتعيين بالوظائف القيادية، وكذلك القواعد الواردة بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (21) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من الدرجة الأولى فما دونها بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. (ج) إذا كان العامل زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، وفق المقررات الوظيفية التي يقررها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها، دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها العامل، وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بوحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة بالمحافظات المختلفة الذين يتقدمون بطلبات لنقلهم إلى جهات عمل قريبة من محال إقامتهم بمحافظات أخرى في ضوء الضوابط الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإذا كان العامل زائداً عن حاجة العمل في الجهة التي يطلب النقل منها وفق المقررات الوظيفية التي يقررها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل دون حاجة إلى موافقة لجنة شئون العاملين في الجهتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب موافقة لجنة شئون العاملين في الوحدتين المنقول منها أو إليها العامل. (ه) يجوز نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها، وذلك في أحوال نقل العامل إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها، أو إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها وتطبيقاً لحكم المادة (55) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم النقل بناء على عرض السلطة المختصة في الجهتين المنقول منها العامل وإليها وموافقة لجنتي شئون العاملين. (و) العاملون الذين تم تدريبهم على المهن الحرفية طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 وذلك بدرجاتهم المالية إلى خارج وحداتهم بناءً على اقتراحها وذلك لسد احتياجات وحدات إدارية أخرى. وفي جميع الأحوال تنقطع صلة العامل المنقول بالنسبة للجهة المنقول منها ومن تاريخ صدور القرار، وعلى أن يستمر الخصم بتكاليف الدرجات المنقولة على موازنة الوحدة المنقول منها حتى نهاية السنة المالية مع تصويب الوضع في مشروع موازنة العام المالي التالي.
المادة (22) : يجوز بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخصم على الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بشركات القطاع العام في الحالات الآتية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف التي يتقرر نقل شاغليها من الشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها إلى أية وحدة أخرى. وتلغى تكاليف تمويل الوظائف التي كانوا يشغلونها بالشركات المنقولين منها مقابل تحقيق زيادة في الفائض أو نقص في العجز بذات التكاليف. (ب) تكاليف تمويل وظائف درجات المنقولين من شركات القطاع العام بالمحافظات المختلفة إلى وحدات عمل قريبة من محال إقامتهم بمحافظات أخرى من ذات المجموعة الوظيفية أو مجموعة وظيفية مماثلة أو مشابهة شريطة أن تتوافر في العامل المنقول اشتراطات شغل إحدى الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة للجهة المنقول إليها. ويشترط في كافة حالات النقل موافقة كل من الوحدة المنقول منها وإليها العامل.
المادة (23) : يجوز خلال السنة المالية في ضوء أحكام المادة (55) مكرر من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية نقل العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بدرجاتهم المالية إلى إحدى الوظائف بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة على أن يصدر قرار هذا النقل من السلطة المختصة بالوحدة.
المادة (24) : يجوز خلال السنة المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزارة المالية نقل تمويل درجات وظائف العاملين بالوحدة الشاغلين لوظائف مكتبية من غير المؤهلين وكذلك الشاغلين لوظائف فنية من غير المؤهلين إلى المجموعة المستحدثة لهذا الغرض بجداول وظائف الوحدة تحت مسمى - المجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين أو المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين - وذلك بمراعاة اشتراطات الالتحاق بوظائفها ووفقاً للضوابط المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى أن يجرى التعديل المترتب على ذلك باستمارة الموازنة وعلى أن يصدر قرار بهذا النقل من السلطة المختصة بالوحدة اعتباراً من تاريخ موافقة وزارة المالية.
المادة (25) : يوقف شغل درجات المعارين إلا في أدنى درجات التعيين؛ ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين في أي غرض آخر إلا بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
المادة (26) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية وتكاليف حوافز العاملين إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تجاوز 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رقي مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز الوارد في الفقرة السابقة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقاً للشروط الواردة بالفقرة المذكورة، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول من موازنة الجهة أو خصماً على الاعتماد الإجمالي المخصص لهذا الغرض.
المادة (27) : لا يتم التعاقد أو تجديده على بند 2 - مكافآت شاملة نوع (1) فرع (أ) خبراء وطنيين أو تجديد التعاقد على نوع (3) أجور الموسميين إلا بعد مراجعة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولا يجوز الصرف من هذه الأنواع إلا في حالات التعاقد التي تمت بمراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين، 25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد على نوع (1) فرع (أ) خبراء وطنيين.
المادة (28) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على هذا البند.
المادة (29) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة مع إبلاغ وزارة المالية.
المادة (30) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات الهيئات الخدمية مقابل زيادة في إيرادات النشاط الجاري وفقاً لحالة التشغيل. وتعدل موازنات الجهات المعنية بما يترتب على تنفيذ ما تقدم مع عدم الإخلال بالتوازن العام للموازنة العامة للدولة.
المادة (31) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة: المشتريات بغرض البيع واستهلاك المياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والتلغراف والبريد وتكاليف الخدمات والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والضرائب والرسوم والإتاوات. وعلى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانوناً.
المادة (32) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (3) وقود وزيوت لسيارات الركوب نوع (1) مواد بترولية إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة.
المادة (33) : يجوز وفقاً لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترولية المدرجة بالموازنة العامة للدولة تحت تصرف الجهات القائمة بالخدمة أو البيع، ثم تتم المحاسبة على أساس المبالغ المستحقة لها فعلاً خلال الثلاثة شهور الأخيرة من السنة المالية.
المادة (34) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لبند (4) نشر وإعلان ودعاية واستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبموافقة المحافظ بالنسبة لفروع موازنة المحافظة. على أن يكون الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفي حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (35) : يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: أ- تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة ومبالغ محددة بموافقة الوزير المختص. ب- تصرف الإعانات المخصصة لجمعيات أو جهات أخرى بالخارج وكذا الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية. ج- تحول الإعانات المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 لحساب صندوق الإعانات بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقاً لأحكام المادة (91) من القانون سالف الذكر وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف (75%) من الإعانات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. د- أما عدا ذلك من الإعانات فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية ولا يخل صرف الإعانات طبقاً للشروط السابقة من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقاً لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988.
المادة (36) : تسري تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط في غير ذلك.
المادة (37) : لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع النقدية أو العينية، ومع ذلك يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد. ويجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة اعتمادات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذاً من وفورات الجهة أو من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع. (ب) النقل بين مكونات المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع على أن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (جـ) النقل بين مكونات المشروع بناءً على طلب وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومي لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقل المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام، وذلك من الوفورات الإجمالية للموازنة الاستثمارية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة وبشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (38) : تلتزم الجهات بالتكاليف الواردة بالخطة الخمسية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف، فعلى الجهات الاتفاق مع وزارة التخطيط على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المخصصة لها, ويحظر على كل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية التعاقد إلا على مشروعات واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" على تعديل التكاليف ويتم إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون أو لوائح المناقصات والمزايدات، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة القيمة.
المادة (39) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافياً توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذا توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليميا ً على المحافظات المختلفة وفقاً لمكونات الاستثمار وتبعاً لطريقة التمويل المعتمدة بما في ذلك المكون النقدي الأجنبي ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية وتعديل الموازنات تبعاً لما تقدم. ويتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الباب الأول بالاستبعاد من الباب الثالث بموافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية.
المادة (40) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (41) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقاً للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك وفقاً للتوزيع المعتمد لمكونات الاستخدامات الاستثمارية الخاصة بكل مشروع, ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصائص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطاً مباشراً ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على الاستخدامات الجارية إلا إذا كانت في حدود التوزيع المعتمد، كما لا يجوز صرف أي دفعات مقدمة لا تقابلها توريدات أعمال خلال السنة خصماً على المكونات الأخرى وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة وزير التخطيط "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
المادة (42) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهرباء وذلك خصماً في موازنات تلك الجهات وفقاً لبرامج تنفيذية معتمدة، كما يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بموازنات الجهات لمشروعات حماية البيئة من التلوث وفقاً لبرامج تنفيذية يتفق عليها بين تلك الجهات وجهاز شئون البيئة وذلك فيما عدا المشروعات المختص بتنفيذها جهات محددة فيتم ذلك بين تلك الجهات وبنك الاستثمار القومي. ولا يجوز النقل من هذه الاستثمارات إلى قطاعات استثمارية أخرى في نفس الجهات، إلا بموافقة كل من وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء لمشروعات الكهرباء وجهاز شئون البيئة بالنسبة لمشروعات حماية البيئة من التلوث مع إخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، على أن تتم المحاسبة في ضوء تنفيذ هذه البرامج.
المادة (43) : يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الموارد الإضافية التي يوفرها بنك الاستثمار القومي في حالة الضرورة وذلك في حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بذلك.
المادة (44) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة في شراء سيارات الركوب (الصالون) إلا بعد موافقة وزير التخطيط للسيارات التي لا تزيد عدد سلندراتها عن أربعة سلندرات وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. وينطبق هذا على سيارات الركوب العادية أو الاستيشن التي تستخدم كسيارة ركوب (صالون) والمنتجة محلياً وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها؛ وفي هذه الحالات ينبغي الحصول مسبقاً على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك وتعامل سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية معاملة وسائل النقل وتعطى أولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محلياً. ويحظر على كافة الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد الصادرة في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (45) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة الـ 1/4% المرحل من السنوات السابقة للصرف منه على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها وتجارب التصنيع المحلي ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط.
المادة (46) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمناً الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومي ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعي البنك عند تمويله لبرامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويجوز للبنك سداد المستحقات المطلوبة من بعض الجهات عن أعمال تم تنفيذها فعلاً لمشروعات واردة في خطة عام 97/1998 وفي حدود اعتماداتها وتضمنتها حساباتها الختامية وفيما عدا ذلك يتعين الحصول على موافقة وزير التخطيط وذلك في حدود موارد عام 97/1998 التي توفرت فعلاً لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي يتم تحصيلها خلال عام 98/1999 من متأخرات تلك السنة وتخطر وزارة المالية لتعديل ختاميات تلك الجهات.
المادة (47) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه": (أ) زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية في الخطة مقابل زيادة في مصادر التمويل الذاتي بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقاً لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية بناءً على عرض من وزير التخطيط وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. (جـ) تخصيص دفعات مقدمة خصماً على تسهيلات وقروض خارجية متاحة لتمويل مشروعات بذاتها وفقاً للاتفاق المبرم في هذا الشأن. وفي كل الأحوال يتم إخطار كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. كما لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة الاتفاق على تمويل بعملة أجنبية نقداً أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لبنك الاستثمار القومي للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التعاون الدولي للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (48) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض أو المساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو المساهمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بين بنك الاستثمار القومي والجهات المستفيدة.
المادة (49) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصماً على الاستخدامات الاستثمارية نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الخارجية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (50) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وبالبرنامج التمويلي المعتمد من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها وبتحقيق الأهداف وفقاً للخطة السنوية والبرامج التنفيذية وبإعطاء الأولوية طبقاً للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية.
المادة (51) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الاستخدام الاستثماري المدرج بالخطة السنوية والذي يموله بنك الاستثمار القومي ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة للاستثمار إلا عن طريق حسابات مفتوحة لدى بنك الاستثمار القومي.
المادة (52) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المقدمة في الصرف على استثمار عيني يرد خلال نفس العام.
المادة (53) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بالشركات القابضة والتابعة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد ويجوز لبنك الاستثمار القومي أن يستخدم مستحقاته لدى الجهات من فوائد وأقساط في تمويل الاستخدامات الاستثمارية المعتمدة لها في الخطة وفقاً للمكونات النقدية والعينية المدرجة لها دون تعديل فيها.
المادة (54) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال البنوك التي تساهم فيها وذلك من الزيادة التي تؤول للخزانة العامة من الأرباح الصافية لمجموع هذه البنوك للسنة المالية السابقة عن المستهدف تحقيقه في الموازنة العامة للدولة وعلى ضوء ما تنتهي إليه الجمعيات العمومية للبنوك من اعتماد ميزانياتها الختامية. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رأس مال هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات أو تمويل الزيادة في الاحتياطيات المطلوبة وذلك من الزيادة التي تؤول للخزانة العامة من فائض هيئة البنك الرئيسي شاملاً ما يؤول للهيئة من بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات.
المادة (55) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة، وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعاًَ لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن