تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, وع ...
المادة (1) : يعمل بالأحكام المرافقة للائحة التنفيذية لقان ...
المادة (1) : ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع به ...
المادة (2) : على كل وحدة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مشروع هيكلها التنظيمي واعتماده ...
المادة (2) : تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 ب ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : على مختلف الوحدات التي ترغب في استطلاع رأي مجلس الدولة في أي شأن من ش ...
المادة (4) : تجتمع لجنة شئون العاملين في مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو من رئيس اللجنة أو رئيس ال ...
المادة (5) : ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين. ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على ...
المادة (6) : تجري لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعرو ...
المادة (7) : لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجن ...
المادة (8) : لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هي ...
المادة (9) : يصدر بقرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات المتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات ...
المادة (10) : تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا بالوظائف على ضوء وصفها وشروط شغلها وتعرض الكشوف على السلطة ...
المادة (10) : تقوم وحدة شئون العاملين بحصر الوظائف الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها وفقا لجداول التوصيف والترتيب ال ...
المادة (10) : يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون نصف المدة ا ...
المادة (10) : يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذي ...
المادة (11) : يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الخالية من غير الوظائف العليا البيانات التالية: (أ) وصف الوظيفة وش ...
المادة (12) : تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة (هيئة التنظيم و ...
المادة (13) : لا يجوز شغل درجات وظائف المعارين أو الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركز ...
المادة (13) : تخطر مكاتب التوظيف والتخديم بصورة من الإعلان عن الوظائف الخالية طبقا للقانون رقم 126 لسنة 1974 بتعد ...
المادة (14) : تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها, وفي نهاية ...
المادة (15) : يكون الامتحان إما تحريريا أو شفاهة أو عملي ...
المادة (16) : تتولى الإشراف على إجراء الامتحان لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ...
المادة (17) : تحتفظ كل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق ممن أجروا الامتحان, ويعت ...
المادة (18) : يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للأ ...
المادة (19) : تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الن ...
المادة (20) : تعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئو ...
المادة (21) : إذا لم يكن عدد الناجحين في الامتحان كافيا فيجوز التعيين من بين الناجحين ...
المادة (22) : يجب أن يشتمل قرار التعيين في ديباجته على ما يأتي: (أ) توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح. (ب) ...
المادة (23) : تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقا لما يلي: 1 ـ البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالن ...
المادة (24) : يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عش ...
المادة (25) : تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجلا لقيد العاملين ا ...
المادة (26) : تقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعت ...
المادة (27) : تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير كفاية الأداء، ويجب أن تكون هذه البيانات ...
المادة (28) : تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتد بها عند قياس كفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأ ...
المادة (29) : تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التى يناط بها وضع الدرجات ...
المادة (29) : يكون تقدير الكفاية بمرتبي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأو ...
المادة (30) : يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية في مباشرة أعمالهم وذلك ...
المادة (31) : يكون حساب التقرير النهائي لدرجة كفاية الأداء بالأخذ بمتوس ...
المادة (31) : لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبتي جيد أو ممتاز: (أ) العامل الذي أتيح ...
المادة (32) : تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل عامل من شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما دونها بصورة من تق ...
المادة (33) : تعتمد تقارير الكفاية المقدمة عن العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى من السلطة المختصة. وعلى إد ...
المادة (34) : تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل المعد لذلك بدرجة كفاية العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين أو ا ...
المادة (35) : تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتازة في تقارير الكفاية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك وف ...
المادة (35) : العامل الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين أثناء فحص حالته ...
المادة (35) : لا تقل الإجازة المشار إليها في المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الإج ...
المادة (35) : في حالة عودة العامل إلى عمله بعد انقضاء الإجازة المشار إليها يعامل بالأحكام الآتية: 1- يعود العامل ...
المادة (36) : تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا تتضمن ما يأتي: 1- بيان الوظائف الخالية والممولة الصالحة ...
المادة (37) : على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السطة المختصة حسب الأحوال قبل موعد استحقا ...
المادة (38) : على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين في خلال شهر يناير وشهر يوليو من كل عام بيانا ...
المادة (39) : يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب ...
المادة (40) : تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في مجال عمل الوحدة، ويجوز أن تضم خبراء من خارج ...
المادة (41) : إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل له صفة الاختراع أو ...
المادة (42) : تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية ...
المادة (43) : يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الو ...
المادة (44) : على مختلف الوحدات موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية: 1- عدد العاملين الذين ل ...
المادة (44) : يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية: 1- أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات ا ...
المادة (45) : يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز تجديدها لمرة واحدة فى حالة الضرورة ب ...
المادة (46) : يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على ...
المادة (47) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أج ...
المادة (48) : تعد كل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثا ...
المادة (49) : تعلن كل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها. وعلى ...
المادة (50) : تنشأ في كل وحدة لجنة للأجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من ...
المادة (51) : تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات ا ...
المادة (52) : تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مق ...
المادة (53) : يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته، وتتولى ا ...
المادة (54) : إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك ...
المادة (55) : يقدم طلب الأجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاق ...
المادة (56) : على كل عامل رخص له في أجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج ال ...
المادة (57) : تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بيانا برصيد الإجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسبا ...
المادة (57) : لا يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات إلا عن أيام الإجازات التي حرم منها بسبب حاجة العم ...
المادة (57) : يتعين على إدارات شئون العاملين بكل وحدة فتح سجل خاص لتدوين الإجازات الاعتيادية للعاملين وذلك في أول ...
المادة (57) : في كل الأحوال يجب ألا يزيد الرصيد من الإجازات الاعتيادية عن القدر المحدد للإجازات الاعتيادية المقرر ...
المادة (57) : تعد إدارة شئون العاملين بالوحدة برنامجاً للإجازات المستحقة للعامل وكذلك الرصيد المرحل من سنوات سابق ...
المادة (57) : يستحق العامل عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته المتبقي محسوبة على أجرة الأساسي مضافاً ...
المادة (57) : يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر المستحق له وفقاً للقواعد ...
المادة (57) : يتعين على العامل الذي يطلب مد أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة كتابة قبل انتهاء أج ...
المادة (58) : إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر ...
المادة (59) : في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تح ...
المادة (60) : يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب. ويتعين ...
المادة (61) : يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوق ...
المادة (62) : تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع ...
المادة (63) : على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجر ...
المادة (64) : إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ووردها وتعر ...
المادة (65) : تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذي يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لع ...
المادة (66) : يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية أو أكثر م ...
المادة (67) : يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن