تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960. وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يتمتع بنظام التأمين الصحي جميع العاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة باستثناء القوات المسلحة. وينشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة وهيئات فرعية تتولى شئون التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون. وينشأ مجلس أعلى للتأمين الصحي يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : يقصد بالتأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون: (أ) علاج العاملين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون في حالة المرض أو الإصابة. (ب) الرعاية الطبية للعاملات في حالتي الحمل والوضع. ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي: (1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام. (2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان. (3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. (4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح. (5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم. (6) صور الأشعة والبحوث الطبية والعملية (المخبرية) اللازمة وما في حكمها. (7) الولادة. (8) صرف الأدوية اللازمة في جميع ما تقدم. (9) توفير الخدمات التأهيلية لمن يتخلف لديه عجز، وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية. وذلك كله بالشروط والأوضاع والمستويات التي تحددها اللائحة التنفيذية طبقاً للسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
المادة (3) : تتحمل الهيئة مصاريف انتقال المؤمن عليه من مكان عمله أو إقامته إلى المكان المخصص للعلاج ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضي به القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتأمين الصحي في هذا الشأن.
المادة (4) : يكون التأمين في الهيئة إلزامياً. وتتكون أموال هذا التأمين من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً من المنتفعين بأحكام هذا القانون بواقع 1% من مرتباتهم وأجورهم ومعاشاتهم الأصلية مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة. (2) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة بمقدار 3% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة للعاملين الذين ينطبق عليهم أحكام هذا القانون. (3) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. (4) ريع استثمار هذه الأموال.
المادة (5) : يجوز بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح الهيئة فرض رسم رمزي يدفعه المؤمن عليه عند الانتفاع بالخدمة، وتؤول هذه الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (6) : يجوز لوزير الصحة بقرار منه إعفاء العاملين الذين تقل أجورهم عن الحد الذي يعينه من دفع نسبة 1% من المرتب أو الأجر الشامل أو الرسم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة أو كليهما وذلك طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للتأمين الصحي بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (7) : على المؤمن عليهم التزام التعليمات التي تحددها الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئات الفرعية للرعاية الطبية التأمينية كلٌ في مجال اختصاصاتها. ويجوز للهيئة أن تمتنع عن أداء أية نفقات إذا خالف المريض إتباع تلك التعليمات. ولمن تنتدبهم الهيئة الحق في ملاحظة المريض حيثما يجري علاجه.
المادة (8) : على كل هيئة عامة أو مؤسسة عامة تمتلك مستشفى مخصصاً لعلاج العاملين بها أن تتعاقد مع الهيئة العامة أو الفرعية للتأمين الصحي على علاج العمال والموظفين من غير العاملين بها إذا طلبت الهيئة العامة للتأمين الصحي منها ذلك وكانت إمكانيات هذا المستشفى تسمح بعلاجهم وعلى أن يكون العلاج طبقاً للمستويات المقررة لذلك، كما يجوز لتلك أو المؤسسة أن تعهد للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة الفرعية للرعاية الطبية التأمينية بإدارة المستشفى الذي تملكه.
المادة (9) : يكون علاج المرضى على نفقة الهيئة في المكان الذي تعينه لهم وذلك طبقاً للنظام المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للهيئة أن تجري هذا العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها وأجر ذلك العلاج دون الانتقاص من فرص العلاج المجاني المتاحة، وذلك طبقاً للسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
المادة (10) : تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية طبقاً لأحكام هذا القانون في جميع الجهات التي تتوفر فيها الإمكانيات لتقديم الرعاية الطبية التأمينية ويصدر بتحديد تلك الجهات قرار من وزير الصحة. أما فيما عداها من الجهات فتؤدي الهيئة للمؤمن عليه مقابلاً نقدياً للخدمة التي لا تتوفر في الجهة بشرط أن تكون قد أديت له وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وبناءً على اقتراح الهيئة وفي حدود الخطة التي يضعها المجلس الأعلى الصحي.
المادة (11) : تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة (12) : تعفى أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية المتحدة. كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة المذكورة من الخضوع لأحكام قوانين هيئات التأمين.
المادة (13) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرةً بعد المصروفات القضائية.
المادة (14) : يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.
المادة (15) : يُطبَّق نظام التأمين الصحي على أصحاب المعاشات من الفئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا طلبوا الانتفاع بأحكامه وتسري في هذه الحالة عليهم أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ويكون استمرارهم في التأمين إلزامياً.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن