بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة، وتقوم على شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (2) : يقصد بالعلاج التأميني في تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشار إليهم في المادة السابقة ورعايتهم طبيا على النحو الوارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك مقابل أدائهم الاشتراكات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (3) : يقتطع من العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام العلاج التأميني عليهم اشتراك شهري بواقع 2/1 % من مرتباتهم وأجورهم أو معاشاتهم الأصلية وتتحمل الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التي يعملون بها بمقدار 2/1 1% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات.
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرض رسم رمزي يدفعه المنتفع بنظام العلاج التأميني عند الانتفاع بالخدمة، وللوزير بناء على اقتراح الهيئة المذكورة إلزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والإشعاعية بشرط ألا تزيد هذه النسبة على 50 % من ثمنها أو تكاليفها وتؤول هذه الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (5) : تسري على نظام العلاج التأميني وعلى المنتفعين به أو على المبالغ المستحقة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بنظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (7) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية