بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب, والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : 1- يستبدل بنصي البندين (أ), (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب, النصان الآتيان:
بند (أ):
الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع اثني عشر جنيهاً عن كل طفل من رياض الأطفال, وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.
بند (ب):
الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيهاً عن كل طالب من طلاب المدارس المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة.
2- يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي, النص الآتي:
المادة الثالثة:
يمول هذا النظام على النحو الآتي:
الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع اثني عشر جنيهاً سنوياً عن كل طفل.
الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيهاً سنوياً عن كل طفل.
الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في هذه المادة زيادة أو نقصاً وفقاً لما يتضح من فحص المركز المالي من أموال التأمين.
المادة (2) : 1- يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بند جديد برقم (16), نصه الآتي:
16- القانون رقم 32 لسنة 1975 في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2- تضاف فقرة ثانية إلى مادة رقم (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016, نصها الآتي:
مادة (2)/ فقرة ثانية:
"ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشاً من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل (أولاً: 1/ ب/ 3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون, لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي, ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة, قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحي".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية