تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة للقرض الحسن؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعي؛ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1958 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 أن مجتمع الكفالة والعدل مطالب بأن يوفر لأفراده المناخ والأجهزة التي يمكن عن طريقها أن يتبادل الأفراد المنافع دون أن يكون هناك استغلال من شخص لآخر أو من جماعه لأخرى، إنما وأن عليه واجب الرعاية لكل محتاج من أبنائه أو عاجز أو مكروب، كما هو مطالب بتقرير الأسس والمبادئ الكريمة التي لا يتمانع الناس المعروف في ظلها، وهو مطالب أيضا بأن يكون سندا لأفراده دون تفضل أو من. وهذه الأمور لا يتحقق بذاتها ولا تأخذ طريقها إلى الوجود واقعا وفعلا إلا عن طريق الجهاز الذي يتكفل بتحقيقها وعن طريق السلطة التي تمنح ذلك الجهاز إمكانات العمل وترسم له أسلوب الفعل. وعلى هدى ذلك ري الرئيس أنور السادات إنشاء هيئة ذات طابع خاص يحمل اسم الزعيم الخالد باسم (بنك ناصر الاجتماعي) تكون وظيفتها الأساسية تحقيق التكافل الاجتماعي لجميع أبناء المجتمع حتى يتسنى لهم الاشتراك في حياة تتوافر فيها كرامة الإنسان واطمئنانه إلى حاضره ومستقبله. الوظيفة الاجتماعية للبنك: لقد تحقق للشعب الكثير من تطلعاته و آماله منذ 23 يوليو سنة 1952 وحتى الآن .... إلا أنه ما زال يتطلع إلى الجهاز الذي يرعى مصالحه في النواحي الاجتماعية والمادية دون أن يكون محكوما بعرف أو تقليد يضيق عن أن يتسع للجميع، كما وأن بعض فئات الشعب ما زالت مفتقرة إلى النظام الذي يكفل لها الضمان والأمان وتلك هي الوظيفة الاجتماعية التي تحدد للبنك أهدافه والتي تميزه عن غيره من الأجهزة التي قد تشترك معه في الاسم ولكنها تختلف عنه في أنها بحكم التقاليد و القواعد التي تحكمها لا تستطيع أن تمتد بوظائفها إلى المجالات التي يستطيع أن يشتملها وأن يعمل فيها. ولا ينبغي أن يكون مفهوما أن الوظيفة الاجتماعية للبنك تقتصر على تقديم البنك للمعونات والمساعدات التي لا تسترد. ذلك أمر يخرج عن الفهم الحقيقي والصحيح لمهمة البنك، ذلك أن مجتمع الكفاية والعدل الذي ينشد البنك الإسهام في تحقيقه يؤمن بأن العمل هو الدعامة الأساسية لهذا المجتمع وأن العمل لا يحول دونه إلى كسل و خمول أو فقدان لوسائل العمل وللبنك إزاء كل منها أسلوبه في العلاج. وهكذا يكون البنك قد قدم الوسيلة الايجابية الفعالة كما وأنه يكون قد قام بتحقيق الهدف الاجتماعي المنشود على أساس علمي سليم. وخلافا للأجهزة الأخرى، فأن البنك يلتزم بأن يعطى الأولوية في استثماراته للمشروعات التي يفتقر إليها المجتمع وتشتد حاجة الجماهير إليها. ويتفرغ بالضرورة عن الوظيفة الاجتماعية للبنك التأكيد على أن معاملات البنك لا تستند إلى سعر الفائدة أخذا أو عطاء وذلك أنه من المسلم به أن لرأس المال وظيفة اجتماعية بالدرجة الأولى وأنه في مجتمع الكفاية والعدل بخلاف المجتمعات الرأسمالية ينبغي أن يكون مسخرا لخدمة أفراد هذا المجتمع دون شبهة غبن أو استغلال ولذا فقد رئي خلال مبدأ المشاركة محل سعر الفائدة الثابت. ومما هو جدير بالإشارة أيضا أن مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يضع رأس المال في خدمة كل مواطن راغب في العمل وبوجه خاص عندما يكون ذلك المواطن عاجزا عن أن يدفع ما يقابل الحصول على هذه الوسيلة إذ أن دفع الثمن في هذه الحالة إنما يمثل حجيا لبذل المعروف لصاحب الحق في استقضائه. وحرمانه لمن لا يملك الثمن من أن يحصل على حق مقرر له. وتعويقا للمجتمع من أن يؤدى واجبه المفروض عليه تجاه ذلك العاجز. ومن ناحية أخرى أهم ما قيل في تبرير سعر الفائدة من أنها لازمة لتغطية المصروفات الإدارية للبيوتات المالية إنما هو مكفول في مثل هذا الجهاز من عائد الاستثمارات ومقابل الخدمات. أهداف البنك وأوجه نشاطه: الهدف الأصيل للبنك هو العمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل ووسيلته في ذلك توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي - بمفهومه العلمي - لتشمل أكبر عدد من المواطنين بغرض أن يتاح لهم الفرص الكفيلة للاشتراك في حياة تضمن للإنسان كرامته واطمئنانه إلى حاضره ومستقبله. ولكي يحقق البنك هدفه له أن يستثمر بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد أو الهيئات جزءا من أمواله لإتاحة فرص العمل خدمة للأفراد والمجتمع. كما وأنه يوظف جزءا من أمواله في منح قروض بدون فوائد لفئات المواطنين المختلفة والذين قد لا يكون لهم دخل ويرغبون في الحصول على رأس مال يبدءون به مشروعات صغيرة يتعينون منها، أو الذين قد تكون لهم موارد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه ظروفا طرأت عليهم، وللوائح البنك وأنظمته الداخلية أن تتكفل بتنظيم الشروط التي يتم وفقا لها منح القروض سواء للأغراض الإنتاجية أو الاستهلاكية للمواطنين على اختلاف فئاتهم. وفضلا عن القروض بدون فائدة فأن البنك يقوم بتوظيف جزء من أمواله في القروض بنظام المشاركة حيث يسهم ذلك في توفير فرص العمل وفى الإنتاج بما يعود على الاقتصاد القومي بالنفع والفائدة. وإقراض المواطنين على أساس المشاركة بديلا عن تحديد سعر فائدة ثابت واشتراط ضمانات مادية - يمثل في الواقع إلزاما لهذا الجهاز الاجتماعي بأن يتحمل المسئولية المفروضة عليه تجاه الأفراد، إذ أن مشاركة البنك للفرد في المخاطرة توجب عليه تسخير خبرته الفنية لخدمة المشاركين، وبذلك تتحقق المزاوجة بين العلم متمثلا في الخبرة و بين العمل متمثلا في الجهد. وغنى عن البيان أن من دواعي تحقيق التكافل الاجتماعي في مجتمع الكفاية والعدل العمل على نشر نظام التأمين التعاوني حيث يخلو من شبهة الاستغلال ويتفق مع المعاني الإنسانية الكريمة و يتكفل بتأمين حياة من هم في حاجة إلى التأمين ولكن لا تشتملهم نظمه أو يعجزون عن دفع أقساطه. كما يستطيع أصحاب الدخول المحدودة الإسهام فيه والإفادة منه على أن يعطى جزءا من أموال الزكاة أقساط أولئك الذين لا يقدرون. ولما كان التكافل الاجتماعي بصوره المختلفة هدفا أساسيا للبنك، و الزكاة موردا من موارده، فأن البنك يصبح ملتزما بأن يقدم وفقا للوائحه مساعدات ومعونات لمستحقيها. وفى مجال الوظيفة التربوية للبنك يقوم بتشجيع الأفراد على اكتساب السلوك الادخاري باعتباره سلوكا بناء يخلق في المواطن ايجابية مطلوبة ويقدم في حد ذاته دليلا على رغبة المواطنين الصادقة في بناء نفسه والسعي إلى تأمين غيره. الوسائل: في ضوء الوظائف التي سلف ذكرها والتي يؤديها البنك والتي تنحصر في أن يعمل البنك على توفير فرص العمل. ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة والتوسع في تنفيذ نظام التأمين التعاوني، وتقديم المعونات و المساعدات لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردي. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه العلمي، فأن وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل في أن يقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم في استثمارات تستهدف توفير فرص العمل، كما ويقوم بإحلال نظام الإقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم القروض بنوعيها الاستهلاكية والإنتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما في ذلك الطلبة، ويستعين في القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن وبأموال بيت المال وبالأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات سواء في الداخل أو في الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار الفردي فأنه يقوم بالعمل على نشر الوعي الادخاري وقبول الودائع الادخارية من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية. وعلى ضوء هذه المفاهيم أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرفق متضمنا النص في مادته الأولي على إنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي) مع منحها الشخصية الاعتبارية وتبعيتها لوزير الخزانة، وعلى أن يكون مقرها الرئيسي القاهرة. ونصت المادة الثانية من المشروع بتحديد وظائف الهيئة وأن الهدف من إنشائها هو توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ولها في سبيل ذلك تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاوني وذلك لغير المنتفعين بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن يتم ذلك تدريجيا وحسبما تسمح به الظروف والإمكانيات، كما يكون للهيئة منح قروض للمواطنين، وقبول الودائع بمختلف أنواعها وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها كما يمكن للهيئة استثمار أموالها في المشروعات العامة والخاصة، ومنح إعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة. ونصت المادة الثالثة على عدم السماح للهيئة بالتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء أي أن الهيئة عليها أن تقوم بمزاولة كافة أنشطتها دون التعامل بنظام العائد الثابت. ونصت المادة الرابعة أن للهيئة أن تستعين في تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة و الإدارة المحلية و القطاع العام. وحددت المادة الخامسة مكونات رأس مال الهيئة بالمبالغ التي تخصص بقرار من السيد رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض، وكذا الأموال التي تخصص لهذا الغرض في موازنات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية. وأوضحت المادة السادسة من المشروع موارد الهيئة وتتكون من: (أ) نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتخصم من الحصة المخصصة للخدمات المركزية والاجتماعية للعاملين. (ب) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظام التأمين والمعاشات التي يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية. (ج) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة. (د) الاعتمادات المدرجة في موازنات الجهات العامة التي تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها إلى موازنة الهيئة. (هـ) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية. (و) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة. (ز) الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التي تؤديها للغير والعمولات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ونصت المادة السابعة على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية. ونصت المادة الثامنة على أن يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله و الأشراف على تنفيذها وله على الأخص القيام بإدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكون الاحتياطيات اللازمة لها، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. ووضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ووضع اللوائح الخاصة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المطبقة على العاملين بالحكومة أو القطاع العام، والنظر في كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه. ونصت المادة التاسعة على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه. ونصت المادة العاشرة على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ورعاية للهيئة والرسالة الإنسانية التي تقوم بها نصت المادة الحادية عشرة على إعفاء أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض من جميع أنواع الضرائب والرسوم كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع الرسوم. كما نصت المادة الثانية عشرة على منح الأموال المستحقة للهيئة امتيازا عاما يأتي ترتيبه بعد المصروفات القضائية كما أعطت المؤسسة الحق في تحصيل أموالها عن طريق الحجز الإداري. ونظرا للطبيعة الخاصة لنشاط هيئة بنك ناصر، حيث لا تقتصر أعماله على النشاط المصرفي فحسب، بل يمتد نشاطه إلى الميدان الاجتماعي بمضموناته المتعددة بالإضافة إلى عدم استناد إلى سعر الفائدة في معاملاته لذلك كان طبيعيا أن ينص المشروع في المادة الثالثة عشرة على أن يباشر البنك نشاطه دون التقيد بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص بإصدار قانون البنوك والائتمان. ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يكون لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهات العامة التي تزاول نشاطها مماثلا ويكون له معيين العاملين اللازمين للعمل بالهيئة دون التقيد بأحكام المادتين 9، 10 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وذلك حتى صدور لائحة العاملين بالهيئة. وتنص المادة الخامسة عشرة على إلغاء القانون رقم 51 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق في حقوقه والتزاماته. ويئول إليها صافي أصوله وخصومه وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم، ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها في الصندوق في شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية. كما نصت المادة السادسة عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يطرحه مجلس إدارة الهيئة. ونصت المادة السابعة عشرة أن يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة ورئيسه حتى يتم تشكيله. ونصت المادة الثامنة عشرة والأخيرة من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل في حالة الموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره. وزير الخزانة
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي) يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الخزانة.
المادة (2) : غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ولها في سبيل ذلك. (1) تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاوني وذلك لغير المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك تدريجيا. (2) منح قروض للمواطنين. (3) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية و تنظيم استثمارها. (4) استثمار أموال الهيئة في المشروعات العامة والمشروعات الخاصة. (5) منح إعانات و مساعدات للمستحقين لها من المواطنين. ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء.
المادة (4) : للهيئة أن تستعين في تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والحكم المحلي والقطاع العام.
المادة (5) : يتكون رأس مال الهيئة من: (أ) المبالغ التي تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض. (ب) الأموال التي تخصص لهذا الغرض في موازنات الدولة و الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.
المادة (6) : تتكون موارد الهيئة من: (1) نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية. (2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التي يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية. (3) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة. (4) الاعتمادات المدرجة في ميزانية الجهات العامة التي تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة. (5) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية. (6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة. (7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التي تؤديها للغير والعمولات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (8) : يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص. (1) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها. (2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. (3) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية. (4) النظر في كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه.
المادة (10) : تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة (11) : تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض، كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم.
المادة (11) : لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودوعة بالهيئة من اى شخص طبيعى حال حياة المودع او بعد وفاته.
المادة (12) : يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين و تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري.
المادة (13) : تباشر الهيئة نشاطها دون التقيد بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى يسري على العاملين بالبنك قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق في حقوقه و التزاماته و يؤول إليها صافى أصوله وخصوصه وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم. ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها في الصندوق في شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة.
المادة (17) : يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله.
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، و يعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن