بشأن تسوية الأوضاع بين البنوك العاملة في مصر.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان,
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1964 بإنشاء البنك العربي الأفريقي الدولي,
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي,
وعلى قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي,
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي,
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري,
وعلى موافقة مجلس الوزراء,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 45 لسنة 1964 بإنشاء البنك العربي الأفريقي الدولي النص الآتي:
"فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون وفي النظام الأساسي المرافق، لا تسري على هذه الشركة أحكام التأميم ولا القوانين المنظمة للشركات المساهمة وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي".
المادة (2) : تلغى المادة 13 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري، النص الآتي:
"لا تسري على البنك وفروعه أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات ذات النفع العام.
وتسري على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون".
المادة (4) : تلغى المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري.
وتسري أحكام المادة (16) من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والقوانين المعدلة له، فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، على أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية