تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل. وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيرادات. وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوةً على مرتباتهم الأصلية. وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية. وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف الشركات. وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل. وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات. وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه. وعلى القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة. وعلى القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة. وعلى القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه إلا بقرار من رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والصناعة بدولة الكويت وبين المؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجمهورية العربية المتحدة في شأن تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم البنك العربي الأفريقي للعمل على تنمية الاقتصاد العربي والأفريقي وتدعيماً للتعاون الاقتصادي بين شعوب المنطقتين. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 45 لسنة 1964 ظهرت رغبة جادة في التعاون بين رؤوس الأموال المصرية والكويتية واتجه تحقيق هذه الرغبة إلى تأسيس بنك برأسمال مشترك بين المؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجمهورية العربية المتحدة ووزارة المالية والصناعية لدولة الكويت على أن يساهم فيه أفراد وحكومات الدول العربية والأفريقية. ولما كان هذا المشروع يمثل تجربة رائدة في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية، بما يعود بالنفع على اقتصاديات هذه الدول النامية. ونظراً لأن النشاط الرئيسي لهذا البنك سيكون في خارج الجمهورية العربية المتحدة وهي الدولة الرائدة في ميدان التحرر السياسي والاقتصادي أن توفر لهذا البنك الجديد جميع إمكانيات النجاح في رسالته البالغة الأهمية وذلك بإعفائه من بعض النظم المطبقة داخل الجمهورية العربية المتحدة ومن بعض الضرائب المفروضة فيها. لذلك رؤي أن يُرخَص في إنشاء هذا البنك بقانون يتضمن النص على إعفائه من أحكام بعض التشريعات القائمة. على أن يتضمن النظام الأساسي للبنك الأحكام المُنَظِمة لشئونه بحيث يصير النظام هو المرجع الوحيد في هذا الشأن. وقد تضمن مشروع القانون المرافق الأحكام العامة، فنصت المادتان الأولى والثانية على أن يُؤسَس البنك في شكل شركة مساهمة مصرية تسمى البنك العربي الأفريقي غرضها القيام بجميع الأعمال المصرفية المبينة في النظام الأساسي ومدتها خمسون سنة ومركزها مدينة القاهرة. وحددت المادة الثالثة رأس مال البنك بعشرة ملايين جنيه إسترليني موزعة على مليون سهم وبينت طريقة الاكتتاب في الأسهم. وبينت المادة الرابعة كيفية تعديل نظام الشركة فيما عدا غرضها، أما المادة الخامسة قد أوردت الأحكام التشريعية التي رؤي عدم إخضاع البنك لها نظراً لطبيعة نشاطه. وحتى تتوافر لهذا البنك جميع عناصر النجاح في مُستهل حياته، رؤي النص في المادة السادسة على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها المساهمون الأفراد كناتج لأسهمهم في رأسمال البنك من الضريبة العامة على الإيراد، كما أعفيت من هذه الضريبة مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي يدفعها البنك لموظفيه ومستخدميه وعماله. ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تُعفى لمدة سبع سنوات أرباح الشركة وتوزيعاتها وفوائد الإيداع فيها من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب على رؤوس الأموال المنقولة والضرائب الملحقة بها عامة كانت أو محلية. ولما كان قوام عمل البنك هو نشاطه خارج الجمهورية العربية المتحدة، لهذا نصت الفقرة الثالثة على عدم خضوع إيرادات البنك الناتجة من عملياته في خارج الجمهورية العربية المتحدة ولا توزيعاته من ناتج تلك العمليات لضرائب الإيراد بجميع أنواعها في الجمهورية العربية المتحدة. وقد أُفرغ المشروع في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة. ونتشرف بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجمهورية. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الاقتصاد
المادة (1) : اتفق الموقعان على هذا على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون الذي سيصدر في هذا الشأن والنظام الملحق به.
المادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام المرافق بين كل من: (1) وزارة المالية والصناعة بدولة الكويت. (2) المؤسسة المصرية العامة للبنوك في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (1) : تأسست شركة مساهمة مصرية فيما بين الموقعين أدناه: أولاً - وزارة المالية والصناعة لدولة الكويت ومركزها مدينة الكويت، ويمثلها حضرة صاحب السعادة جابر الأحمد الجابر وزير المالية والصناعة. ثانياً - المؤسسة المصرية العامة للبنوك، 151 شارع محمد فريد بالقاهرة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد الدكتور حسين خلاف محمد.
المادة (2) : اسم هذه الشركة (البنك العربي الأفريقي) شركة مساهمة مصرية.
المادة (2) : اسم هذه الشركة "البنك العربي الأفريقي" ـ شركة مساهمة مصرية وغرضها القيام بجميع الأعمال المصرفية المبينة في النظام المرافق، ومدتها خمسون سنة ومركزها مدينة القاهرة. وفيما عدا المناطق الحرة من الجمهورية العربية المتحدة لا يجوز للبنك أن يُباشر كل أو بعض الأعمال المصرفية إلا عن طريق البنوك الموجودة بها. ويجوز للبنك تلقي الإيداعات من خارج الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (2) : اسم الشركة هو (البنك العربي الأفريقي).
المادة (3) : مركز الشركة القانوني مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الخارج.
المادة (3) : حُدِدَ رأس مال الشركة بمبلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني موزعة على مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات. يُكتتب فيها على النحو الآتي: 335000 سهم لوزارة المالية والصناعة بدولة الكويت والأفراد الكويتيين أو الشركات المساهمة الكويتية التي لا يجوز لغير الكويتيين امتلاك أسهمها. 335000 سهم للمؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجمهورية العربية المتحدة. 330000 سهم تُطرح للاكتتاب العام بالشروط والأوضاع المبينة في النظام المرافق.
المادة (3) : غرض هذه الشركة القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه وعلى الأخص: (1) القيام بجميع أوجه الاستثمار في مشروعات التنمية بالدول التي يمتد إليها نشاط البنك. (2) قبول الودائع، وفتح الحسابات الجارية وعقد القروض المختلفة الآجال في مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بغير ضمان. (3) القيام بتنظيم الاكتتابات العامة لأسهم وسندات الشركات أو غيرها وقبول هذه الاكتتابات وبوجه عام القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية. (4) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة. (5) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والسندات الإذنية سواءً كانت تدفع في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وكذلك خصم وتداول السندات والكمبيالات والسندات الإذنية من أي نوع مما يدفع في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج. (6) أعمال الخزائن. (7) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابةً عن الغير. (8) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة. (9) الإتجار بالمعادن الثمينة. (10) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي. (11) مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك. ومع ذلك لا يجوز للبنك أن يباشر كل أو بعض الأعمال المصرفية داخل الجمهورية العربية المتحدة إلا عن طريق البنوك الموجودة بها فيما عدا المناطق الحرة من الجمهورية العربية المتحدة فيجوز له مزاولة هذه الأعمال فيها مباشرةً. ويجوز للبنك تلقي الإيداعات من خارج الجمهورية العربية المتحدة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو أن تشتريها أو تلحقها بها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في المناطق الحرة المرخص بها في الخارج.
المادة (4) : يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة ـ بالنصاب المنصوص عليه في النظام تعديل نظام الشركة فيما عدا غرضها، ولا يصير هذا التعديل نافذاً إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ نشر القانون المرخص في تأسيسها بالجريدة الرسمية.
المادة (5) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون وفي النظام الأساسي المرافق لا تسري على هذه الشركة أحكام التأميم ولا القوانين المنظمة للشركات المساهمة والبنوك والائتمان والرقابة على عمليات النقد. كما لا يسري على العاملين فيها القوانين والقرارات المنظمة لشئون التوظف والمرتبات والمكافآت والمعاشات في المؤسسات العامة والشركات المساهمة ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبات.
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ابتداءً من تاريخ نشر القانون المرخص في تأسيسها في الجريدة الرسمية. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقانون.
المادة (5) : غرض هذه الشركة هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه، وعلى الأخص: (1) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وعقد القروض المختلفة الآجال في مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بغير ضمان. (2) القيام بتنظيم الاكتتابات العامة لأسهم وسندات الشركات أو غيرها وقبول هذه الاكتتابات وبوجه عام القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية. (3) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة. (4) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والسندات الإذنية سواءً كانت تُدفَع في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وكذلك خصم وتداول السندات والكمبيالات والسندات الإذنية من أي نوع مما يُدفَع في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج. (5) أعمال الخزائن. (6) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابةً عن الغير. (7) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة. (8) الإتجار بالمعادن الثمينة. (9) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي. (10) القيام بجميع أوجه الاستثمار في مشروعات التنمية للدول النامية. (11) مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو أن تشتريها أو أن تلحقها بها. ولا يجوز للبنك أن يباشر كل أو بعض الأعمال المصرفية داخل الجمهورية العربية المتحدة إلا عن طريق بنوكها. ويبين النظام الأساسي الشروط والأوضاع التي يتم بها الإيداع في المركز الرئيسي للبنك.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 10 مليون جنيه إسترليني موزع على مليون سهم عادي قيمة كل سهم عشرة جنيهات.
المادة (6) : تُعفى من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ التي يحصل عليها المساهمون الأفراد كناتج لأسهمهم في رأس مال البنك وكذلك مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي يدفعها البنك لموظفيه ومستخدميه وعماله. كما تُعفى لمدة سبع سنوات من تاريخ أول ميزانية للبنك أرباح الشركة وتوزيعاتها وفوائد الإيداع فيها من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب على رؤوس الأموال المنقولة والضرائب الملحقة بها سواءً كانت ضرائب عامة أو محلية. ويبدأ الإعفاء بالنسبة إلى فوائد الإيداع من تاريخ نشر هذا القانون. ولا تخضع إيرادات البنك الناتجة عن عملياته في خارج الجمهورية العربية المتحدة ولا توزيعاته من ناتج تلك العمليات لضرائب الإيراد بجميع أنواعها في الجمهورية العربية المتحدة. وتسري هذه الإعفاءات جميعها في الحدود السالفة الذكر طوال مدة قيام الشركة.
المادة (6) : حُدِدَ رأسمال الشركة بمبلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني موزعاً على مليون سهم عادي جميعها اسمية، قيمة كل سهم عشرة جنيهات، يكتتب فيها على النحو الآتي: سهم 335.000 لوزارة المالية والصناعة بدولة الكويت. يجوز لها ــ على النحو المبين في النظام الأساسي ــ أن تطرح بعض هذه الأسهم ليكتتب فيها الأفراد الكويتيون أو الشركات المساهمة الكويتية التي لا يجوز لغير الكويتيين امتلاك أسهمها. 335.000 للمؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجمهورية العربية المتحدة. 330.000 تطرح لتكتتب فيها حكومات وأفراد الدول والبلاد العربية والإفريقية بالشروط والأوضاع وفي المدة التي يتفق عليها المؤسسان. ويشترط في الأفراد الذين يجوز لهم الاكتتاب في هذا القدر أن يكونوا من غير المنتمين إلى دولة الكويت أو دولة الجمهورية العربية المتحدة. إذا لم يغط هذا الجزء أو بعضه قام المؤسسان بتغطيته.
المادة (7) : ينشر هذا القانون ونظام الشركة في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (7) : على المكتتب الوفاء بربع قيمة ما اكتتب فيه من أسهم عند الاكتتاب ويتم الوفاء بالربع الثاني من قيمة كل سهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ نشر القانون المرخص في تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، ويكون الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من ذات التاريخ. ويتم الوفاء بقيمة الأسهم في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بشهر على الأقل. وتودع المبالغ المدفوعة على ذمة الاكتتاب لحساب البنك العربي الأفريقي في بنك مصر بالقاهرة، وهذا المبلغ لا يجوز سحبه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة. ومن المتفق عليه أن هذه المبالغ وغيرها مما يودع لحساب التأسيس لن يخضع لقوانين رقابة النقد في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (7) : يتم الاكتتاب في رأس مال الشركة جميعه كما يأتي: 335000 سهم لوزارة المالية والصناعة لدولة الكويت. ويجوز لها أن تطرح بعض هذه الأسهم ليكتتب فيها الأفراد الكويتيون أو الشركات المساهمة الكويتية التي لا يجوز لغير الكويتيين امتلاك أسهمها. 335000 سهم للمؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجمهورية العربية المتحدة. 330000 سهم تطرح لتكتتب فيها حكومات وأفراد الدول والبلاد العربية والأفريقية بالشروط والأوضاع وفي المدة التي يتفق عليها المؤسسان. ويشترط في الأفراد الذين يجوز لهم الاكتتاب في هذا القدر أن يكونوا من غير المنتمين إلى دولة الكويت أو دولة الجمهورية العربية المتحدة فإذا لم يغط هذا الجزء كله أو بعضه قام المؤسسان بتغطيته مناصفةً بينهما. وعلى المكتتب الوفاء بربع قيمة ما اكتتب فيه من أسهم عند الاكتتاب. ويتم الوفاء بالربع الثاني من قيمة كل سهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ نشر القانون المرخص في تأسيس الشركة وهذا النظام في الجريدة الرسمية ويكون الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من ذات التاريخ. ويتم الوفاء بقيمة الأسهم في الموعد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يُعلَن عن تلك المواعيد قبل حلولها بشهر على الأقل.
المادة (8) : كل مبلغ مستحق الأداء وفقاً لما تقدم يتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد تجرى عليه حتماً فائدة بسعر 7% لمصلحة البنك من يوم استحقاقه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يبيع الأسهم الخاصة بالمتخلفين لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية. ومع مراعاة المادة السابقة من هذا النظام يكون البيع للمساهم أو المساهمين الذين يوافق عليهم ممثلو المؤسسين في مجلس إدارة البنك، أو للمؤسسين مناصفةً بينهما. وصكوك الأسهم المباعة على هذا النحو تلغى وتسلم صكوك جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على الصكوك القديمة، ويخصم مجلس الإدارة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للبنك من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من زيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز. والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع البنك من أن يستعمل قبل المساهم المتخلف عن الوفاء في نفس الوقت أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياه الأحكام العامة للقانون.
المادة (8) : يدير البنك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل واثنى عشر عضواً على الأكثر يمثلون: (أ) المؤسسة المصرية العامة للبنوك. (ب) وزارة المالية والصناعة الكويتية والأشخاص الكويتيين المشار إليهم في المادة السادسة. (ج) وباقي المساهمين. ويعين كل من المؤسسين ثلث أعضاء المجلس وينتخب باقي المساهمين الثلث بالشروط والأوضاع التي يحددها النظام الأساسي. ويشترط في عضو مجلس الإدارة المنتخب أن يكون مالكاً لواحد بالمائة على الأقل من رأس المال.
المادة (9) : تكون جميع أسهم البنك اسمية.
المادة (9) : لكل مساهم مالك لمائة سهم على الأقل حق الحضور في الجمعية العامة، ويكون له صوت واحد عن كل مائة سهم، وله أن يٌنيب عنه من يمثله في الجمعية العامة بالطريقة التي يُعينها النظام الأساسي للشركة.
المادة (10) : يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة أن يكون ستون بالمائة من رأس المال على الأقل ممثلاً فيها إلا في الحالات التي يُشترط فيها النظام الأساسي نصاباً أكبر.
المادة (10) : تُستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتُختم بخاتم البنك ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ القانون المرخص في تأسيس البنك وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض البنك ومركزه ومدته كما يجب أن يثبت على السهم مقدار ما دفع من أصل قيمته الاسمية. ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز لأي من المؤسسين نقل ملكية كل أو بعض أسهمه التي اكتتب فيها إلى الغير طوال مدة الشركة إلا بموافقة المؤسس الآخر. كما لا يجوز التصرف في كل أو بعض أسهم باقي المكتتبين إلا بموافقة ممثلي المؤسسين في مجلس إدارة البنك. ولا تنتقل الملكية إلا بإثبات التصرف كتابةً في سجل خاص يُطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف إليه ومصدق على التوقيع فيه بالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة. على أنه في حالة أيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من الأسباب فلا تنتقل الملكية إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. فإذا لم يوافق المؤسسان في مجلس الإدارة على نقل الملكية عرضت الأسهم على باقي المساهمين فيما عدا المؤسسين بالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة. فإذا لم يتقدم مشتر مقبول من ممثلي المؤسسين في مجلس الإدارة انتقلت ملكية الأسهم بالتساوي إلى المؤسسين مقابل أداء قيمتها.
المادة (11) : يكون للبنك مراقبان اثنان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حق مراجعة حسابات الشركات المساهمة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزامهم.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للبنك في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل سنة. وبالنسبة إلى السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس البنك نهائياً وتنتهي في آخر يونيو من السنة التالية. فإذا قلت هذه المدة عن سنة كاملة امتدت إلى آخر يونيو التالي.
المادة (13) : توزع أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى على النحو المبين في النظام الأساسي وبشرط أن: (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي مائة بالمائة من رأس مال البنك المدفوع وإذا نقص الاحتياطي لسبب من الأسباب تعين العود إلى الاقتطاع. ولمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العامة اقتطاع نسب أخرى لتكوين احتياطيات للطوارئ أو غيرها وفقاً لما تقتضيه حالة البنك أو ظروفه. (ب) ثم يُقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح لا يجاوز خمسة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. (ج) يُخصم بعد ما تقدم عشرة بالمائة على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة. (د) يُوزع الباقي من الأرباح على المساهمين كحصة إضافية أو يُرحل إلى السنة المقبلة أو يُخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول نظام البنك وقرارات جمعيته العامة.
المادة (14) : كل سهم غير قابل للتجزئة.
المادة (14) : في حالة خسارة ثلث رأس المال على الأقل تُحَل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
المادة (15) : تتعهد المؤسسة المصرية العامة للبنوك ــ دون أية مسئولية عليها ـ بالسعي لدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة لاستصدار القانون المرخص في تأسيس البنك في المدة المناسبة، على أن يتضمن النصوص الكفيلة بإعفاء البنك من قوانين التأميم وقوانين الشركات المساهمة والقوانين الخاصة بمرتبات ومكافآت وشروط تعيين العاملين في الشركات، وكذلك بإعفائه من قوانين تنظيم الرقابة على النقد وقوانين البنوك والائتمان ومن رقابة ديوان المحاسبات، وبإعفائه من قوانين الضرائب في الحدود المبينة في المادة التالية. وتعتبر كافة أحكام هذا العقد منتجة لآثارها وملزمة لكل من الطرفين بمجرد نشر القانون المشار إليه في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر البنك أو قراطيسه أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملةً لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة البنك ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد البنك وحساباته الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
المادة (16) : تعفى من الضريبة العامة على الإيراد: (أ) المبالغ التي يحصل عليها المساهمون الأفراد كناتج لأسهمهم التي يملكونها في البنك. (ب) مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي يدفعها البنك لموظفيه ومستخدميه وعماله. كما تعفى أرباح الشركة وتوزيعاتها من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب على رؤوس الأموال المنقولة والضرائب الملحقة بها سواءً كانت ضرائب عامة أو محلية، ويكون هذا الإعفاء الأخير لمدة سبع سنوات من تاريخ أول ميزانية للبنك. ولا تخضع إيرادات البنك الناتجة عن عملياته في خارج الجمهورية العربية المتحدة ولا توزيعاته من ناتج العمليات لضرائب الإيراد في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (16) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات البنك وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.
المادة (17) : تدفع الأرباح المستحقة للأسهم إلى آخر مالك لها يقيد اسمه في سجل نقل الملكية ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت نصيباً في الأرباح أو نصيباً في موجودات البنك.
المادة (18) : يجوز زيادة رأس مال البنك وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه. ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية. وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على زيادة رأس المال أو تخفيضه إخلال بنسب توزيع رأس المال المنصوص عليها في المادة (7) كما تراعى جميع الأحكام الخاصة بالاكتتاب في رأس المال المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (19) : للجمعية العامة للبنك أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت. ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
المادة (20) : يدير البنك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل واثنى عشر عضواً على الأكثر، ويعين كل من المؤسسين ثلث عدد الأعضاء وينتخب الثلث الباقي بمعرفة الجمعية العامة للمساهمين دون اشتراك ممثلي المؤسسين في هذا الانتخاب. ويشترط في عضو مجلس الإدارة المنتخب على هذا النحو أن يكون مالكاً لواحد بالمائة على الأقل من رأس المال. ويكون لكل من المؤسسين في جميع الأحوال الحق في إنهاء عضوية واحد أو أكثر من ممثليه في مجلس الإدارة وتعيين غيرهم. ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه بناءً على ترشيح المؤسسين رئيساً للمجلس ونائباً أو نواباً للرئيس يكونون في نفس الوقت أعضاء منتدبين. ويحدد المجلس مكافآتهم السنوية التي يتقاضونها بالإضافة إلى مكافأة العضوية. واستثناءً من طريقة تعيين مجلس الإدارة سالفة الذكر عين المؤسسان أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات على الوجه الآتي: (1) ............... رئيساً وعضواً منتدباً. (2) ............... نائباً للرئيس وعضواً منتدباً. (3) ................ (4) ................ (5) ................ (6) ................ (7) ................ (8) ................ أعضاء (9) ................ (10) ................ (11) ................ (12) ................
المادة (21) : مع مراعاة الحكم المتقدم الخاص بتشكيل أول مجلس إدارة، تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (22) : عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أثناء السنة يعين مجلس الإدارة من يحل محله للمدة الباقية. وعلى العضو المعين على هذا الوجه العمل في الحال على أن تقر الجمعية العامة تعيينه في أول اجتماع لها.
المادة (23) : يعقد مجلس الإدارة في مركز البنك مرة كل شهرين على الأقل ويكون انعقاده، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين في الاجتماع.
المادة (24) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل. ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتاليات بدون عذر مقبول مستقيلاً.
المادة (25) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية: (أ) القرارات الخاصة باقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال. (ب) القرارات الخاصة باقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها. (ج) القرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية. (د) القرارات الخاصة باقتراح استعمال الاحتياطيات في غير الغرض المخصصة له. (هـ) القرارات الخاصة بفتح فروع أو وكالات أو مكاتب للبنك بالخارج.
المادة (26) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحةً للجمعية العامة. ومع ذلك لا يجوز للبنك أن يفتح لأحد أعضاء مجلس الإدارة اعتماداً أو أن يقدم له قرضاً أو أن يضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير إلا في حدود أغراضه وبنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها بالنسبة لجمهور العملاء ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ما تقدم.
المادة (27) : يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك أمام القضاء.
المادة (28) : يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه و كل عضو آخر ينتدب لهذا الغرض بقرار من مجلس الإدارة أو من رئيسه. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.
المادة (29) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (30) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 54 من هذا النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة.
المادة (31) : على مجلس الإدارة أن يُعِد عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لأصول المحاسبة ويراعى فيها على الأخص ما يأتي: (أ) أن تظهر الاستثمارات في الشركات ذات المصلحة المشتركة وكذلك الاستثمارات في السندات الحكومية في مجموعة خاصة موضحاً بها مبلغ كل من الاستثمارات الثابتة والمتداولة. (ب) إثبات شهرة المحل في بند مستقل. (ج) أن يوضح في بيان تال للبيان الخاص برأس المال بيان بالاحتياطيات الآتية كل منها في بند مستقل تفصل فيه العناصر المكونة له: ــ الاحتياطيات الإيرادية. ــ الاحتياطيات الرأسمالية. (د) أن يبين كل من الخصوم الآتية تحت عنوان مستقل: السندات: بيان قيمتها وعددها ومعدل فائدتها واستحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها إن وجدت وإن كان للبنك أكثر من إصدار واحد فيجب أن يظهر كل منها على حدة. وإذا استهلك جزء من السندات فيجب أن يظهر مطروحاً من الأصل. القروض طويلة الأجل: وهي التي تستحق الدفع بعد مضي سنة أو أكثر من تاريخ الميزانية. المطلوبات للشركات التابعة سواءً منها الطويلة الأجل أو قصيرة الأجل. رصيد المبالغ المحصلة من المساهمين على ذمة مقابلة مصاريف الإصدار. الاحتياطيات الإلزامية (المخصصات) مع بيان تفصيلي عن عناصرها. ويجب في جميع الأحوال أن تصور الميزانية بشكل يفصح عن حقيقة المركز المالي للبنك. وأن تتضمن ملاحظات عن كل مما يأتي: (أ) المطلوبات أو الالتزامات الاحتمالية إذا لم يكن البنك قد كون لها مخصصات في الميزانية. (ب) قيمة العقود الخاصة بالمصروفات الرأسمالية التي لم تقيد بعد في دفاتر البنك. (ج) أي التزام على البنك له امتياز على موجوداته. (د) أي تغيير في النظام المحاسبي يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنها الميزانية. (هـ) وفيما عدا الميزانية الأولى للبنك يجب أن يبين في خانة خاصة ما يقابل كل رقم بميزانية السنة الحالية في ميزانية السنة السابقة على أن تقرب جميع المبالغ إلى أقرب جنيه. ويجب أن يُفصِح حساب الأرباح والخسائر عما يأتي: (أ) مقدار مُجمَل الربح أو مُجمَل الخسارة. (ب) الإيرادات والمصروفات إذا كانت كبيرة القيمة أو كانت خاصة بسنوات سابقة. (ج) فوائد السندات وفوائد القروض طويلة الأجل. (د) المخصصات للاستهلاكات. (هـ) المخصصات الأخرى. (و) الاحتياطيات والمخصصات المستعملة. (ز) صافي الأرباح القابلة للتوزيع مع بيان الحساب الخاص بهذا التوزيع. وإذا حصل أي تغيير في النظام المحاسبي أثناء العام وجبت الإشارة إلى هذا بملاحظة في حساب الأرباح والخسائر. وفيما عدا حساب الأرباح والخسائر الأول للبنك يبين في خانة خاصة ما يقابل كل رقم في حساب أرباح وخسائر السنة الحالية في حساب أرباح وخسائر السنة السابقة.
المادة (32) : على المجلس أيضاً أن يُعِد تقريره عن نشاط البنك خلال السنة المالية وعن مركزه المالي في ختام السنة ذاتها، ويجب أن يكون من بين ما يشتمل عليه التقرير: (أ) شرح واف لبنود الإيرادات والمصروفات. (ب) بيان تفصيلي بالعقود التي يعقدها البنك خلال كل سنة من الخمس سنوات التالية لتأسيسه لتملك منشآت أو منقولات أو عقارات تدخل في أصوله ويزيد ثمنها على عُشر رأس المال الذي تم أداؤه فعلاً مع إيضاح تناسق أو عدم تناسق المقابل مع الأسعار التي كانت سارية وقت إبرام هذه العقود. (ج) بيان تفصيلي بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة المالية المنتهية وما يكون منقولاً من السنة السابقة بالتطبيق لأحكام نظام البنك مع تعيين تاريخ صرف الأرباح التي يُحتمل توزيعها بحيث لا يتعدى ذلك شهرين من تاريخ اعتماد الميزانية بقرار من الجمعية العامة.
المادة (33) : يُرسِل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية بتقريره والنص الكامل لتقرير المراقبين إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل موعد عقد الجمعية العامة بشهر على الأقل.
المادة (34) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية: (أ) جميع المبالغ التي حصل عليها الرئيس ونوابه وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدلات وكذلك ما قبضه كل منهم على سبيل العمولة أو غيرها أو بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة. (ب) المزايا العينية التي يتمتع بها الرئيس ونوابه وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية كالسيارات والسكن المجاني وما إلى ذلك. (ج) المكافآت وأنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على مديري البنك وكل عضو من أعضاء مجلس إدارته. (د) المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة. (هـ) المبالغ التي أنفقت فعلاً على سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ. (و) العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة البنك. ويجب أن توقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة والكشف التفصيلي المشار إليه في البند السابق من الرئيس وأحد أعضاء المجلس. ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
المادة (35) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للبنك ونظام العاملين فيه ويبين فيها اختصاصات المدير العام. ويكون تعيين المدير العام بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح المؤسسين.
المادة (36) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين.
المادة (37) : لكل مساهم حائز لمائة سهم على الأقل الحق في حضور الجمعية العامة بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل 100 سهم وله أن يُنيب عنه من يمثله في الجمعية العامة. ويشترط في النائب أن يكون مساهماً. ويجب أن تكون الإنابة ثابتة في محرر مصدق عليه من جهة الاختصاص في البلد الصادر فيها المحرر ويودع هذا المحرر مكتب الجمعية العامة قبل انعقادها.
المادة (38) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يُثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز البنك أو في مصرف من مصارف الجمهورية العربية المتحدة أو الخارج التي تكون قد عينت في إعلان الدعوة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ولا يجوز قيد أي نقل لملكية أسهم البنك في سجله من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العامة.
المادة (39) : يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها أحد نوابه. ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم.
المادة (40) : تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للبنك في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقبين اثنين للحسابات وتحديد مكافآتهم ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين من غير المؤسسين إذا اقتضت الحال.
المادة (41) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما رأى ذلك، أو بناءً على طلب مراقبي الحسابات أو المساهمين الحائزين لخُمس رأس المال على الأقل. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز البنك أو في مصرف من مصارف الجمهورية العربية المتحدة أو غيرها من المصارف المعتمدة من مجلس الإدارة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العامة.
المادة (42) : يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة أن يكون ستون بالمائة من رأس مال البنك على الأقل ممثلاً فيها. فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة بناءً على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (43) : يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضراً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
المادة (44) : لكل مساهم أثناء الجمعية العامة، حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ويكون المجلس ملزماً بالإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يُعرِض مصالح البنك للضرر. ويُشترط في هذه الحالة تقديم الأسئلة إلى سكرتارية مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل. وتثبت خلاصة وافية لجميع المناقشات في محضر الجمعية العامة.
المادة (45) : لا يجوز للجمعية العامة أن تُعدِل مواد النظام فيما يتعلق بغرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمين أو الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام. ويجوز لها أن تنظر في تعديل ما عدا ذلك من أحكام النظام أو تقرير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً بشرط أن يكون موضوع الاقتراح قد فصل في إعلان الدعوة وأن يكون الحاضرون يمثلون 75% من رأس المال على الأقل وتصدر القرارات في الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية بأغلبية تساوي خمسين بالمائة من رأس المال على الأقل.
المادة (46) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس. وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في دفتر خاص، ويوقع عليه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعا الأصوات ومراقبا الحسابات. ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في هذين الدفترين بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير. ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تُختَم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص ويكون إثبات التوقيع ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ في صدر كل دفتر قبل استعماله. ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص الذي يقع في دائرته مركز الشركة ليؤشر عليه بإقفاله وإثبات ذلك في سجلات المصلحة المعدة لذلك. ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات الدفترين ويُسأل من يكون منهم من أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتها لما ينص عليه هذا النظام.
المادة (47) : لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة، وذلك مع مراعاة المسائل التي تعتبر نتيجةُ مباشرة لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.
المادة (48) : قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقاً لهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم أو المخالفين في الرأي وعديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة (49) : يكون للبنك مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العامة وتحدد أتعابهما. ويُشترط في المراقب أن يكون ممن لهم حق مراجعة حسابات شركات المساهمة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة. ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف ذلك. واستثناءً مما تقدم عين المؤسسان السيدين: 1ــ 2ــ مراقبين أولين للبنك. ويتولى المراقب مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة، ويباشر المراقب الذي تعينه الجمعية العامة مهمته من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انعقاد الجمعية التالية. وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي ندب لها. فإذا خلا منصب أحد المراقبين في أي وقت خلال السنة لأي سبب عَين مجلس الإدارة من يحل محله فوراً. ويجوز للجمعية العامة في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.
المادة (50) : للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته. وله كذلك أن يحقق موجودات البنك والتزاماته ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته على الوجه المتقدم إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويخطر كل من المؤسسين بصورة منه كما يعرض الأمر على الجمعية العامة في أول اجتماع لها إذا لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته.
المادة (51) : على المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة والذين لهم حق مراجعة حسابات الشركة المساهمة طبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع. وعليه أن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب للبنك وبوجه خاص في الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ. ويتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات الآتية: (أ) ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي رأى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض. (ب) ما إذا كان من رأيه أن البنك يمسك حسابات ثبت له انتظامها. (ج) ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات. (د) ما إذا كان من رأيه وفي ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت إليه أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه هذا النظام وما توجبه الأصول المحاسبية المتعارف عليها. وما إذا كانت الميزانية تعطي صورة واضحة وصادقة عن المركز المالي للبنك في ختام السنة المالية وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن أرباحه أو خسائره عن السنة المالية. (هـ) بيان الوسائل التي توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وما إذا كان الجرد قد عمل وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها مع بيان ما جد من تعديل على طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل. (و) ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو مثبت بدفاتر البنك. (ز) ما إذا كان قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام هذا النظام على وجه يؤثر في نشاط البنك أو مركزه المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية وذلك في حدود المعلومات والإيضاحات التي توافرت لديه وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (52) : يُسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقشه وأن يستوضحه عما ورد به.
المادة (53) : تبدأ السنة المالية للبنك في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل سنة. وبالنسبة إلى السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ نشر القانون المرخص في إنشاء البنك وتنتهي في آخر يونيو من السنة التالية. فإذا قلت هذه المدة عن سنة كاملة امتدت إلى آخر يونيو التالي.
المادة (54) : توزع أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يأتي: (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 100% من رأسمال البنك المدفوع وإذا نقص الاحتياطي لسبب من الأسباب تعين العود إلى الاقتطاع ولمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العامة اقتطاع نسب أخرى لتكوين احتياطيات للطوارئ أو غيرها وفقاً لما تقتضيه حالة البنك أو ظروفه. (ب) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح لا تجاوز 5% للمساهمين من القيمة الاسمية للسهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. (ج) يُخصَم بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة. (د) يُوزَع الباقي من الأرباح على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يُرحَل إلى السنة المقبلة أو يُخصَص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
المادة (55) : يُستعمل المال الاحتياطي بناءً على قرار من مجلس الإدارة فيما فيه صالح البنك.
المادة (56) : تُدفع حصص الأرباح للمساهمين في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.
المادة (57) : لا يجوز لأحد من المساهمين إقامة الدعوى التي تمس المصلحة العامة المشتركة للبنك ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة. ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يقترحه على مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل فإذا رفضت الجمعية العامة هذا الاقتراح امتنع إعادة طرح موضوع النزاع على الجمعية العامة. أما إذا قبلته فتعين الجمعية العامة مندوباً أو أكثر لمباشرة الدعوى ويجب أن توجه إليه جميع الإعلانات الرسمية.
المادة (58) : في حالة خسارة ثلث رأس المال على الأقل تُحَل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
المادة (59) : عند انتهاء مدة الشركة، أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العامة بناءً على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة (60) : المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تُخصَم من حساب المصروفات العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن