تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى القانون رقم 326 لسنة 1953 في شأن التعامل في الأوراق المالية، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يعمل باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : تشمل كل بورصة من بورصات الأوراق المالية: (1) أعضاء عاملين وهم سماسرة الأوراق المالية. (2) أعضاء منضمين من المصارف المكونة على شكل شركات مساهمة.
المادة (2) : تشكل في كل بورصة من بورصات الأوراق المالية لجنة من خمسة عشر عضوا، ثمانية منهم من السماسرة وأربعة من الأعضاء المنضمين وثلاثة يعينهم وزير المالية والاقتصاد لمدة سنتين. وتكون مهمة هذه اللجنة تحقيق حسن سير العمل في البورصة باتخاذ ما تقتضيه الظروف من الإجراءات. وللجنة في هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعلى المندوبين الرئيسيين والوسطاء. وذلك كله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (2) : تعتبر بورصات الأوراق المالية أشخاصا اعتبارية عامة وتتولى إدارة أموالها وتكون لها أهلية التقاضي.
المادة (3) : يبطل العمل بأحكام اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1933.
المادة (3) : يجب على من يريد أن يرشح عضوا في لجنة البورصة أن يقدم طلبا مكتوبا لترشيحه إلى سكرتير اللجنة قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز ترشيح أكثر من سمسار واحد من بيت سمسرة واحد.
المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضوا في لجنة البورصة: (1) أن يكون عضوا في تلك البورصة. (2) أن يزكيه اثنان من أعضاء البورصة من الفريق الذي ينتسب إليه ما لم يكن عضوا في لجنة البورصة وخرج في التجديد النصفي طبقا للمادة الثامنة. (3) ألا يكون قد حكم عليه بسبب إخلاله بقوانين البورصة بغرامة تجاوز عشرة جنيهات أو بالوقف أو بالشطب ما لم ينقض على تنفيذ الحكم خمس سنوات. (4) أن يكون مقيما في المدينة الكائنة بها البورصة.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : تدعو لجنة البورصة الجمعية العامة إلى الاجتماع في شهر فبراير من كل سنة في اليوم والساعة التي تعينهما، وذلك لانتخاب لجنة البورصة.
المادة (6) : تدير الانتخاب لجنة تشكل من رئيس لجنة البورصة ومن عضوين من أعضاء البورصة يختاران لهذا الغرض من السماسرة عند انتخاب السماسرة ومن الأعضاء المنضمين عند انتخاب الأعضاء المنضمين.
المادة (7) : ينتخب كل من السماسرة والأعضاء المنضمين على حدة الأعضاء الذين يمثلونهم في لجنة البورصة ويكون الانتخاب بالقوائم بطريق الاقتراع السري وبأغلبية الأصوات. ويجب أن تتضمن كل ورقة من أوراق الانتخاب عددا من المرشحين بقدر عدد المحلات الخالية للفريق الذي ينتمي إليه الناخب، وإلا كانت باطلة. وتقوم لجنة الانتخاب بعملية فرز الأصوات بحضور مندوب الحكومة وتحرر محضرا بذلك.
المادة (8) : مدة العضوية في لجنة البورصة للأعضاء المنتخبين سنتان على أنه في أول انتخاب تكون مدة العضوية إلى فبراير سنة 1958 بالنسبة إلى أربعة من السماسرة واثنين من الأعضاء المنضمين وهم الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات، فإذا تساوى عضوان ممن يكملون هذا القدر في عدد الأصوات اقترع بينهم لتحديد من يخرج منهما. وتكون المدة بالنسبة إلى باقي الأعضاء فبراير سنة 1959. وتجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة (9) : إذا خلا محل أحد أعضاء لجنة البورصة بالوفاة أو بالاستقالة أو بسبب الإخلال بقوانين البورصة أو غير ذلك من الأسباب فعلى اللجنة أن تختار من فريقه نائبا عنه زاول العمل مدة سنتين على الأقل، وذلك إلى تاريخ الانتخاب السنوي التالي، وينتخب عضو جديد للمدة الباقية لسلفه. وكل عضو في لجنة البورصة يتغيب ثلاث جلسات متتابعة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا وتعلنه لجنة البورصة بذلك. وإن كانت الغيبة لعذر مقبول تختار اللجنة نائبا عن العضو الغائب مدة غيبته من الفريق الذي ينتمي إليه وأن يكون ممن زاولوا العمل في البورصة مدة سنتين على الأقل. وكل عضو في اللجنة تصدر ضده عقوبة الوقف أو الغرامة التي تجاوز عشرة جنيهات تسقط عنه صفة العضوية في اللجنة حتما وتعين اللجنة بدلا منه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (10) : يتكون مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق. وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية العامة مباشرة لانتخاب ثلاثة من بين أعضائها العاملين ليختار وزير المالية والاقتصاد أحدهم رئيسا لها. وتجتمع اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتاريخ صدور القرار بتعيين الرئيس لانتخاب باقي أعضاء مكتبها. وتجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب. ويقوم المكتب بتنظيم أعمال اللجنة والخزانة والإشراف عليها.
المادة (11) : تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوي لجانا فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل، وتشكل كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل. فإذا لم يكف عدد أعضاء اللجنة لضمان حسن سير العمل في اللجنة الفرعية كان للجنة البورصة أن تكمل تشكيل تلك اللجان بسماسرة تعينهم من بين الذين زاولوا العمل مدة سنتين على الأقل، وبشرط أن تكون لأعضاء لجنة البورصة الأغلبية دائما في كل لجنة فرعية. ويجب أن يكون رئيس اللجنة الفرعية دائما من أعضاء لجنة البورصة. وتقدم كل لجنة فرعية تقريرا عن أعمالها إلى لجنة البورصة.
المادة (12) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعليه أن يدعوها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك خمسة من أعضائها أو مندوب الحكومة. ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع ثمانية على الأقل على أن يكون منهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وعلى أعضاء اللجنة أن يكتموا سر المداولات، ولا يجوز أن يشتركوا في المسائل التي لهم فيها مصلحة خاصة.
المادة (13) : يعرض الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم البورصة بعد أن يجري تحقيقا فيها إذا دعت الحال، وهو يرأس اللجنة ويوقع محاضرها، ويتولى تنفيذ قراراتها، ويوقع جميع العقود والمكاتبات. ويمثل الرئيس اللجنة أمام القضاء. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه، فإذا غاب الرئيس ونائبه تولى العمل أكبر الأعضاء السماسرة سنا.
المادة (14) : يوقع أمين الصندوق محاضر جلسات اللجنة مع الرئيس، ويتولى مراقبة أقلام السكرتيرية والمحفوظات والخزانة والحسابات، وتكون الأموال في عهدته، ويجب أن تودع في بنك تعينه اللجنة، وليس له أن يسحب شيئا إلا بشيكات موقعة منه ومن الرئيس. وعليه أن يقفل الحسابات في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (15) : يجوز للجنة البورصة إذا طرأت ظروف خطيرة أن تقرر بموافقة عشرة من أعضائها على الأقل تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار. وتفرض أسعار القفل السابق على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية في جمهورية مصر. ويبلغ القرار يوم اتخاذه إلى وزير المالية والاقتصاد، وللوزير أن يرفضه ويقف تنفيذه أو أن يؤيده، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات. وللوزير أن يصدر من تلقاء نفسه قرارا بما يتخذ من إجراءات في الظروف المشار إليها.
المادة (16) : يجوز للقضاء عند الحكم بالحراسة على إحدى الشركات أن يأمر على وجه الاستعجال بوقف التعامل في الأوراق المالية المتعلقة بهذه الشركة في البورصات حتى يفصل في أمرها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (17) : تكون الجمعية العامة العادية من أعضاء البورصة العاملين والمنضمين، وتعقد سنويا في شهر فبراير وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من إبلاغ الحساب السنوي إلى الأعضاء. وللجنة البورصة أن تدعو الجمعية العامة إلى انعقاد غير عادي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ثلث أعضاء البورصة على الأقل. وتكون الدعوة بإعلان يعلق في دار البورصة مدة ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المعين للاجتماع إلا في حالات الاستعجال فيجوز إنقاص المدة أو الإعلان في يوم الاجتماع. ويرأس الجمعية العامة رئيس لجنة البورصة أو نائبه أو من يقوم مقامهما. ولا تكون المداولات صحيحة إلا إذا حضرها نصف عدد أعضاء كل فريق على الأقل. فإذا لم يحضر الاجتماع الأول العدد القانوني من الأعضاء دعيت الجمعية إلى انعقاد تال خلال الثمانية أيام التالية وتكون مداولاتها في هذا الاجتماع صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وكذلك تكون مداولات الجمعية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين إذا كانت الدعوة في حالة مستعجلة. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات. ويحرر محضر للاجتماع ويبلغ إلى لجنة البورصة حيث يتلى ويسجل.
المادة (18) : تختص الجمعية العامة بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الإيرادات والمصروفات، وللجمعية العامة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لجنة البورصة إبداء رغبات في جميع المسائل التي تتعلق بالبورصة وعلى الأخص فيما يتصل بتعديل اللائحة الداخلية المنصوص عليها في المادة 106. وتعرض الرغبات على وزارة المالية والاقتصاد للنظر فيها، فإذا لم توافق الوزارة عليها فلا تجوز إعادة عرضها قبل مضي سنة.
المادة (19) : يكون لبورصات الأوراق المالية لجنة كلية تشكل على الوجه الآتي: وكيل وزارة المالية والاقتصاد المساعد المختص ............... رئيسا مكتب لجنة كل بورصة ...................... عضو منضم من كل لجنة ..................... أحد الأعضاء المعينين عن كل لجنة .............. أعضاء مندوب الحكومة لدى كل من هذه البورصات ........ وتختص بالمسائل التي تهم البورصات بصفة عامة. ويدعو الرئيس هذه اللجنة للانعقاد بناء على طلب تقره لجنة إحدى البورصات يبين فيه المسائل المطلوب عرضها على اللجنة الكلية وتنظر اللجنة في هذه المسائل المعينة دون غيرها وتعرض قراراتها على وزير المالية والاقتصاد للتصديق عليها، فإذا لم يصدق عليها فلا تجوز إعادة عرضها قبل مضي سنة.
المادة (20) : على كل من يرغب في قيد اسمه سمسارا أن يقدم طلبا مكتوبا ومصحوبا بجميع المستندات التي تثبت توافر الشروط المطلوبة فيه. وتقدم الطلبات من أول أكتوبر إلى نهاية أبريل، على أنه بالنسبة للسنة الأولى من تنفيذ هذا القانون يكون تقديم الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (20) : لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أو غير مقيدة بالجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين ببورصات الأوراق المالية ويكون السمسار التي تتم الصفقة بواسطته ضامنا لسلامة البيع. ويقع باطلا بحكم القانون كل تعامل على خلاف ذلك.
المادة (21) : يشترط فيمن يقبل سمسارا: (1) أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة، متمتعا بالأهلية القانونية. (2) ألا يكون قد شهر إفلاسه في مصر أو في الخارج، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة في مصر أو في الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (3) ألا يكون قد حكم عليه بصفته ملحقا بأحد مكاتب السمسرة بعقوبة غرامة تزيد على مائة جنيه أو بعقوبة الوقف خلال الثلاث السنوات السابقة على تقديم ترشيحه أو بعقوبة الشطب. (4) أن يثبت حسن سيرته ونزاهته التجارية. (5) ألا يشتغل بأعمال تجارية غير أعمال البورصة، وألا يكون عضو مجلس إدارة إحدى الشركات، أو مستشارا أو خبيرا أو مستخدما بها أو بإحدى المحلات التجارية أو بأحد المصارف، وألا يكون هو أو زوجه أو أحد فروعه أو أصوله مزاولا لعمليات بيع الأوراق المالية بالأجل. (6) أن يثبت أن لديه رأس مال نقدي في مصر لا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه يملك منها ألفين وخمسمائة جنيه على الأقل ويعتبر في حكم النقود الأوراق المالية من الدرجة الأولى سهلة البيع المدرجة في جدول الأسعار الرسمي في بورصات مصر، ولا يدخل في حساب رأس المال ما يكون للمرشح من رأس مال بأية صفة في بورصة أخرى، وذلك مع عدم الإخلال بما نص عليه البند الثاني من المادة 28. (7) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في تمرين فعلي كوكيل لأحد الأعضاء العاملين أو المنضمين، أو يكون قد زاول العمل ثلاث سنوات مندوبا رئيسيا أو أربع سنوات وسيطا، وتخفض مدة التمرين إلى النصف بالنسبة إلى المندوبين الرئيسيين والوسطاء في بورصات العقود في مصر، وتكون المدة سنة بالنسبة إلى حملة الليسانس في الحقوق أو بكالوريوس التجارة أو ما يماثلها من الشهادات الجامعية المعتمدة في مصر. (8) أن يؤدي بنجاح امتحانا تحريريا وشفويا باللغة العربية أمام لجنة القبول للتحقق من توافر المعلومات اللازمة لمزاولة مهنته. وتعين لجنة البورصة مواد هذا الامتحان بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد. ولوزير المالية والاقتصاد أن يعفي من الامتحان ومن مدة التمرين المنصوص عليهما في البندين الأخيرين إذا كان الطالب قد قضى سنتين سمسارا في بورصة العقود في مصر أو في وظيفة ذات صلة وثيقة بالأعمال المالية والبورصات في الحكومة أو في أحد البيوت التجارية.
المادة (22) : تقوم لجنة القبول بتعليق اسم الطالب مدة شهر على الأقل في اللوحة المخصصة لذلك في دار البورصة وينشر إعلان على نفقته عن طلبه في صحيفة يومية عربية وأخرى أجنبية. ويجوز لأعضاء البورصة أن يقدموا خلال هذه المدة إلى هذه اللجنة أو إلى لجنة البورصة جميع الملاحظات التي يرون إبداءها. وللجنة البورصة كذلك أن تجمع كل المعلومات الأخرى التي ترى لزوم الحصول عليها. وإذا رأت اللجنة أن المعلومات التي لديها لا تكفي لتكوين رأيها فلها أن تأمر بتعليق الأسماء مدة شهر آخر.
المادة (23) : تقرر لجنة البورصة بالاقتراع السري قبول طلب المرشح أو رفضه. ولا يكون اجتماع اللجنة للنظر في قبول المرشحين صحيحا إلا إذا حضره عشرة من أعضائها على الأقل. ويكون قبول المرشح بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون القرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن غير مسببة.
المادة (24) : إذا رفض طلب القبول فيجوز للمرشح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أن يرفع استئنافا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 101، وتفصل في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم ورئيس اللجنة كل على حدة. ويكون قرار هذه اللجنة غير مسبب ونهائيا. ولا يجوز لمن رفضت لجنة البورصة طلبه أن يجدده قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض.
المادة (25) : تقيد لجنة البورصة في قائمة السماسرة كل مرشح قررت قبوله بعد أن يؤدي المبالغ المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لرسوم القيد والاشتراك وغير ذلك وبعد أن يودع في مصرف تعينه اللجنة تأمينا لا يقل عن ألف جنيه نقدا أو من السندات الحكومية أو يقدم بالمبلغ المذكور كتاب ضمان من مصرف. ويخصص هذا التأمين لضمان ما يطلب منه في الوجوه الآتية على الترتيب الآتي: (1) المبالغ المستحقة للعملاء. (2) المبالغ المطلوبة للجنة. (3) المبالغ المطلوبة لأعضاء البورصة. (4) الغرامات المالية.
المادة (26) : يجب أن يظل رأس مال السمسار بالقدر المنصوص عليه في البند 6 من المادة 21 ولا يعتد في حساب رأس المال بالديون المستحقة على الوسطاء أو الوكلاء المفوضين أو المندوبين الرئيسيين أو التابعين لمكتب السمسرة أو على أي شريك في محل السمسرة كما يشترط بقاء التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة كاملا. فإذا ثبت للجنة البورصة بعد مراجعة حسابات السمسار أن في رأس ماله أو في تأمينه نقصا عن القدر المقرر كلفته بإكماله خلال فترة معينة لا تجاوز ثمانية وأربعين ساعة ويجوز للجنة أن تقف السمسار عن العمل في هذه الفترة أو أن تأمر، عند الاقتضاء، بتصفية عملياته بواسطة غيره من السماسرة وذلك بغير سمسرة.
المادة (27) : تستبعد لجنة البورصة من القائمة السماسرة الذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد، أو الذين لا يؤدون رسم الاشتراك وغيره من المبالغ المقررة باللائحة الداخلية في المواعيد المقررة. ولمن استبعد اسمه من القائمة تقديم طلب لقيده من جديد إذا استوفى الشروط اللازمة لذلك، وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22.
المادة (28) : يجوز للسمسار أن يكون شريكا في شركة تضامن أو توصية تؤلف للقيام بأعمال السمسرة في الأوراق المالية وذلك بالشروط الآتية: (1) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين سماسرة. (2) ألا يقل رأس مال الشركة عن 7500ج (سبعة آلاف وخمسمائة جنيه). (3) ألا يقل ما يملكه كل سمسار في رأس المال عن 2500ج (ألفين وخمسمائة جنيه). (4) أن توافق لجنة البورصة على عقد الشركة، وعلى كل تعديل يطرأ عليه، وخصوصا فيما يتعلق منه بتكوين رأس المال أو بتغيير حصص الشركاء المتضامنين أو الموصين. وتحفظ لدى اللجنة صورة مطابقة لأصل عقد الشركة وتعديلاته التي وافقت عليها.
المادة (29) : ليس للشريك الموصي أن يدخل بهذه الصفة في أكثر من شركة واحدة مؤلفة لممارسة السمسرة في الأوراق المالية. وليس له أن ينزل عن حصته إلا بموافقة شركائه المتضامنين ولجنة البورصة.
المادة (30) : لا يجوز للسمسار الشريك أن يعمل في البورصة إلا باسم الشركة ولحسابها. ويجب إثبات أسماء جميع الشركاء السماسرة على أوراق المكاتبات ومذكرات العقود والكشوف والفواتير وسائر المكاتبات الأخرى الصادرة من الشركة.
المادة (31) : لا يكون للسماسرة المنتمين إلى الشركة الواحدة في مداولات الجمعية العامة والانتخابات التي تجريها سوى صوت واحد مهما كان عددهم.
المادة (32) : يجوز للسماسرة أن تكون لهم في مصر في غير المدن التي توجد فيها بورصات فروع مهمتها إبلاغ المعلومات إلى العملاء وتلقي أوامرهم وتبليغها إلى المكتب الرئيسي وذلك بالشروط الآتية: (1) أن يثبتوا للجنة أن لديهم عدا رأس المال المطلوب ألفي جنيه عن كل فرع. (2) أن يدير هذه الفروع سمسار أو وكيل مفوض أو مندوب رئيسي. (3) أن تكون هذه الفروع جزءا متمما للمكتب الرئيسي وأن تركز حساباتها فيه ويخضع لمثل ما يخضع له من الالتزامات وعلى الأخص فيما يتعلق بالمراجعات العادية وغير العادية للحسابات.
المادة (33) : يجوز للسمسار المقيد في بورصة الأوراق المالية أن يكون وكيلا عن مكتب سمسار مقيد بإحدى بورصات البضائع وذلك بناء على ترخيص خاص من لجنة بورصة الأوراق المالية يوافق عليه ثلثا مجموع أعضاء اللجنة وبشرط أن يثبت أن لديه رأس مال إضافي قدره 2000ج (ألفا جنيه). وللجنة أن ترفض ذلك الترخيص دون أن تسبب قرارها.
المادة (34) : لا يجوز للسمسار أن يقترض على أوراق مالية أكثر من مثلي رأس ماله ولا أن يزيد القرض في أي وقت على 50% من قيمة الأوراق المالية الضامنة له ولا أن يقترض على أوراق مالية مودعة لديه وإلا حكم بشطب اسمه. ولا يجوز للسمسار أن يقرض بضمانة أوراق مالية موظفي كل من الحكومة والهيئات العامة والخاصة. ويعاقب على مخالفة ذلك بالوقف وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة شطب اسمه.
المادة (35) : لا يجوز للسمسار أن يعقد عمليات لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو التابعين له أو شركائه تنفيذا لأوامر صادرة من عملائه أو عملاء التابعين له. وإذا تلقى السمسار أمرين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء بالسعر نفسه وكان هو سعر السوق جاز له تنفيذهما بالشروط الواردة في اللائحة الداخلية. وكل سمسار يخالف حكما من أحكام هذه المادة، يحكم عليه بالوقف عن المخالفة الأولى، وبالشطب عن المخالفة الثانية.
المادة (36) : لا يجوز للسماسرة أن يعقدوا فيما بينهم اتفاقات للقيام بعمليات في البورصة لحسابهم المشترك، وفي حالة مخالفة هذا الحكم يعاقب المخالفون بالعقوبة المبينة في المادة السابقة.
المادة (37) : على السمسار أن يمسك حسابات منتظمة يقيد فيها عملياته يوما فيوما بحيث تبين في كل وقت حقيقة مركزه المالي. وفي حالة المخالفة يحكم عليه بالغرامة مع تكليفه باستيفاء الحسابات خلال ثمانية وأربعين ساعة وإلا حكم عليه بالوقف.
المادة (38) : يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في كل بيت من بيوت السمسرة عن 75% من مجموع المستخدمين، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من مرتبات وأجور عن 65% من مجموع المرتبات والأجور التي يؤديها بيت السمسرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه. وابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر تعيين غير المصريين في بيوت السمسرة ولو كان التعيين لأعمال وقتية أو عرضية.
المادة (39) : المندوب الرئيس هو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في المقصورة، ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار الذي يتبعه ولحسابه وتحت مسئوليته.
المادة (40) : يحظر على المندوب الرئيسي أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار أو أن يعمل لحسابه الخاص بأية حال من الأحوال وإلا حكم بوقفه عن المخالفة الأولى ويشطب اسمه عن المخالفة للمرة الثانية. وكل سمسار نفذ أمرا أو قبل تنفيذه لحساب مندوب رئيسي تابع لسمسار آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (41) : الوسيط هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها للسمسار المقيد لديه. وله الحصول من السمسار على حصة لا تجاوز نصف السمسرة عن العمليات المعقودة بوساطته. والوسيط مسئول أمام السمسار عن جميع العمليات المعقودة بواسطته بنسبة حصته في السمسرة.
المادة (42) : يحظر على الوسيط أن يعقد عمليات لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو لحساب شريك موصي في بيت السمسرة المقيد لديه تنفيذا لأوامر صادرة من عملائه أو عملاء بيت السمسرة الذي يتبعه، كما يحظر عليه أن يتوسط لبيت سمسرة آخر غير البيت الذي يتبعه، وإلا حكم بوقف الوسيط والسمسار عند مخالفته لأول مرة، ويشطب اسميهما عند المخالفة للمرة الثانية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها الوسطاء الذين يعقدون فيما بينهم اتفاقات للقيام بعمليات في البورصة لحسابهم المشترك.
المادة (43) : يشترط فيمن يقبل مندوبا رئيسيا أو وسيطا: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر 21 سنة كاملة ومتمتعا بالأهلية القانونية. (2) أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4، 5، 8 من المادة 21. (3) أن يزكيه السمسار الذي يرغب في إلحاقه لديه. (4) أن يثبت أنه قضى مدة سنتين على الأقل مستخدما بأجر في مكتب سمسرة في البورصة أو في مصرف في مصر. وتخفض هذه المدة إلى سنة بالنسبة إلى حملة الليسانس في الحقوق أو بكالوريوس التجارة أو ما يماثلهما من الشهادات الجامعية المعتمدة في مصر.
المادة (44) : تسري على قبول الوسطاء والمندوبين الرئيسيين أحكام المواد 20، 22، 23، 24. على أن تخفض مدة تعليق الاسم إلى خمسة عشر يوما ولا ينشر عن الطلب في الصحف، وتحدد اللائحة الداخلية عدد المندوبين الرئيسيين والوسطاء لدى كل بيت من بيوت السمسرة.
المادة (45) : لا يجوز بأي حال الجمع بين عملي المندوب الرئيسي والوسيط، ولا يجوز لأيهما أن يلتحق بأكثر من بيت سمسرة واحد.
المادة (46) : تقيد لجنة البورصة المرشحين الذين قررت قبولهم في القائمة الخاصة بكل فريق منهم بعد أن يؤدوا المبالغ المنصوص عليها في اللائحة الداخلية بصفة رسوم قيد واشتراكات، وأن يودع الوسيط مكتب السمسرة الذي يريد الالتحاق به مبلغ 250ج (مائتين وخمسين جنيها مصريا) تأمينا يخصص لضمان ما يستحق عليه لمكتب السمسرة من ديون لأي سبب كان.
المادة (47) : الوسطاء الذين لهم حق التعاقد هم وحدهم الذين يجوز لهم دخول المقصورة لتنفيذ الأوامر الموكولة إليهم باسم السمسار الذي هم يتبعون له ولحسابه وتحت مسئوليته.
المادة (48) : السمسار مسئول بالتضامن ماليا مع المندوبين الرئيسيين والوسطاء التابعين له عن الغرامات التي يحكم بها عليهم.
المادة (49) : تستبعد لجنة البورصة من القائمة كل مندوب رئيسي أو وسيط فقد شرطا من شروط القيد أو لم يعد تابعا للسمسار الذي قدمه إلا إذا وافقت اللجنة على انتقاله إلى مكتب سمسرة آخر.
المادة (50) : يقبل عضوا منضما إلى البورصة المصرف الذي تتحقق فيه الشروط الآتية: (1) أن يعمل في مصر. (2) أن يكون مشتغلا عادة بعمليات بورصات الأوراق المالية لحساب الغير.
المادة (51) : تقدم طلبات قبول الأعضاء المنضمين مشفوعة بجميع الوثائق اللازمة لإثبات توافر الشروط المطلوبة فيهم. وتبت اللجنة في الطلبات بالاقتراع السري وبقرار غير مسبب. ويسري على قبول الأعضاء المنضمين أحكام المادتين 23، 24.
المادة (52) : تقيد لجنة البورصة في قائمة الأعضاء المنضمين المرشح الذي قررت قبوله بعد أن يؤدي المبالغ المقررة في اللائحة الداخلية كرسوم القيد والاشتراكات وغيرها. ويجب على العضو المنضم لكي يبقى مقيدا في قائمة الأعضاء المنضمين أن يظل حائزا للشروط المقررة في المادة 50.
المادة (53) : يجب على كل عضو منضم عند كل انتخاب لأعضاء لجنة البورصة أن يعين أحد موظفيه من لا تقل درجتهم عن وكيل مدير يمثله في الانتخاب ويدرج اسم هذا الممثل في قائمة الانتخاب الخاصة بالأعضاء المنضمين المنصوص عليها في المادة 7.
المادة (54) : يرسل الأعضاء المنضمون أوامر البورصة إلى سماسرة الأوراق المالية رأسا دون وسيط.
المادة (54) : يقيد أعضاء مراسلون السماسرة المقيدون في البورصات الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل وبعد أداء رسم قيد واشتراك لا يجاوزا ما تفرضه بورصات الأوراق المالية الأجنبية على قيد واشتراك سماسرة البورصة من المصريين، وبشرط أن يعمل السمسار المراسل عن طريق سمسار مصري.
المادة (55) : يجب أن يقدم طلب قيد الأوراق المالية التي تصدرها أية شركة مساهمة إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جدول الأسعار بها خلال سنة على الأكثر من تاريخ إصدارها إذا كانت طرحت للاكتتاب العام وخلال الثلاثة الأشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة إذا كانت لم تطرح للاكتتاب العام. وعلى الشركات أن تقدم إلى اللجان جميع الوثائق اللازمة للقيد وأن تؤدي رسوم الاشتراك وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. وتقيد لجان البورصات من تلقاء نفسها في جدول الأسعار الخاص بكل منها جميع الأوراق المشار إليها في الفقرة الأولى إذا لم تقدم الشركات صاحبة الشأن طلب القيد في الميعاد المقرر. وتستوفى الرسوم الخاصة بالقيد بطريق الحجز الإداري من الشركة المتخلفة اعتبارا من الميعاد القانوني. ويقدم طلب القيد مصحوبا بالوثائق الآتية: (1) نسخة من عقد الشركة ومن نظامها ومن كل عقد معدل لها ونسخة من المرسوم أو القرار أو المحرر الرسمي الخاص بتكوين الشركة. (2) نشرة إصدار الأوراق المالية موقعا من الأشخاص المسئولين إذا كانت قد طرحت في اكتتاب عام. (3) ميزانيات السنوات السابقة على طلب القيد. (4) أنموذج من الأسهم والسندات. (5) سائر الوثائق الرسمية الأخرى التي تطلبها لجنة البورصة للإلمام بحالة الشركة. (6) سائر التعهدات والمستندات والضمانات التي تراها لجنة البورصة.
المادة (56) : تعلق طلبات القبول في البورصة مدة ثلاثين يوما على الأقل، تقدم خلالها الملاحظات مكتوبة إلى لجنة البورصة.
المادة (57) : يشترط لقبول الأوراق المالية في جدول الأسعار الشروط الآتية: (1) أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 50.000ج (خمسين ألف جنيه). (2) أن تكون الأسهم في صكوك من فئة السهم الواحد، أو الخمسة أسهم ومضاعفاتها بحيث لا تجاوز خمسة وعشرين سهما في الصك الواحد. (3) أن تكون الأسهم قد طرحت في اكتتاب عام ما لم تكن الشركة قد نشرت حسابات مرضية عن ثلاث سنوات متوالية على الأقل. ويستثنى من ذلك البند الشركات التي يقوم بتأسيسها المؤسسة الاقتصادية. (4) أن تكون السندات لشركات أسهمها مقيدة في الجداول بالبورصات المصرية فإذا كانت خاصة بشركة أجنبية، فيتعين توافر الشروط الآتية: (أ) مقيدة منذ سنتين على الأقل في جداول بورصات البلاد التي يسري تشريعها على الشركة. (ب) ألا تقل قيمة كل منها الاسمية بالعملة الأجنبية عما يعادل جنيها واحدا على التقريب. (ج) أن تكون لحاملها ما لم يكن للشركة في مصر مكتب لنقل الملكية. (5) أن تكون قيمة الأوراق الاسمية مدفوعة بتمامها، فإذا كانت تزيد على جنيه فيجب ألا يقل المدفوع منها عن النصف بحد أدنى قدره جنيه. (6) ألا يكون قد أضيف إلى سعرها الاسمي عند الإصدار علاوة غير التي تترتب على نفقات الإصدار وذلك حتى تثبت إضافة تعادل تلك العلاوة إلى الاحتياطي القانوني للشركة.
المادة (58) : استثناء من حكم البند 3 من المادة السابقة يجوز للجنة قيد أوراق الشركات التي لم تطرح في اكتتاب عام في جدول الأسعار المؤقت إذا قدمت ميزانية مرضية عن سنة مالية كاملة. ويعتبر هذا القيد تدبيرا مؤقتا ولا يعفي الشركات من طلب القيد في جدول الأسعار المنصوص عليه في المادة 55.
المادة (59) : تقبل في الجدول السندات التي تصدرها الحكومة المصرية والهيئات العامة المصرية والأوراق التي تضمنها الحكومة سواء تناول الضمان رأس المال أو الفوائد أو الأرباح ويكون ذلك بقرار من وزير المالية والاقتصاد. كما تقبل سندات الدول الأجنبية بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ موافقة لجنة البورصة.
المادة (60) : تفحص طلبات قيد الورقة المالية في البورصة لجنة فرعية خاصة وتعرضها على لجنة البورصة مشفوعة برأيها. فإذا قررت لجنة البورصة قبول ورقة مالية قامت بإدراجها في الجدول أو الجدول المؤقت بحسب الأحوال بعد أن تقوم الشركة صاحبة الشأن بأداء المبالغ المقررة باللائحة الداخلية كرسوم الاشتراك وغيرها. وللجنة البورصة أن ترفض قيد أية ورقة مالية أو أن تقف الفصل في الطلب مؤقتا ويكون قرار اللجنة في الحالتين غير مسبب. وللشركة صاحبة الشأن استئناف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 101، ولا يترتب على قبول الطلب أو رفضه أية حقوق لصالح الشركة أو مساهميها قبل لجنة البورصة وأعضائها.
المادة (61) : يجب أن يبين في قرار قيد الورقة المالية في البورصة عدد الأوراق المقبولة وقيمتها الاسمية وأرقامها ويجب أن يقدم عن كل إصدار جديد لورقة مقيدة طلب قيد جديد خلال شهر من إتمام الإجراءات الخاصة بالإصدار.
المادة (62) : يجب على الشركة التي قيدت أوراقها في البورصة: (1) أن تتخذ التدابير الكفيلة بأداء فوائدها وأرباحها في المدينة الكائنة بها البورصة. (2) أن ترسل إلى لجنة البورصة في نهاية كل سنة مالية الوثائق الرسمية الخاصة بحالة الشركة كالميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجالس الإدارة ومراقبي الحسابات. (3) أن ترسل إلى لجنة البورصة جميع الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على عقد التأسيس أو نظام الشركة. (4) أن تخطر لجنة البورصة بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة بشأن تحديد قيمة الكوبون، وتاريخ الدفع وذلك فور التصديق عليها. (5) أن تحيط لجنة البورصة بما تطلبه من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة الشركة بشرط ألا تتعارض هذه الطلبات مع مصالح الشركة نفسها.
المادة (63) : تشطب لجنة البورصة من جدول الأسعار بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تكون منهم اللجنة: (1) الأوراق المالية التي لم تعد مستوفية الشروط المقررة لقبولها. (2) أوراق الشركات التي أشهر إفلاسها أو التي حكم نهائيا ببطلانها وشطب اسم الشركة من الجدول يستتبع شطب سنداتها وحصص التأسيس فيها وجميع الأوراق المالية المتعلقة بها على اختلاف أنواعها. ولا يترتب على شطب أوراق الشركات أية حقوق لصالح الشركة أو مساهميها أو الغير قبل لجنة البورصة أو أعضائها.
المادة (64) : ترفع لجنة البورصة إلى القضاء أمر كل شركة لا تنفذ التزاماتها المقررة بهذا القانون أو لا تؤدي المبالغ المطلوبة منها وفقا له. وللمحكمة أن تحكم على الشركة المتخلفة بتهديدات مالية تسري حتى تنفذ ما التزمت به.
المادة (65) : لا يجوز التعامل في البورصة في غير الأوراق المالية المقبولة في جدول الأسعار أو في الجدول المؤقت، ولا يجوز تداول هذه الأوراق في غير المكان المخصص لها في البورصة أو في غير المواعيد المحددة لذلك. ولا يجوز التعامل بورقة مالية أعلنت لجنة البورصة الحجز عليها أو فقدها من صاحبها وتعلق اللجنة إعلانا في البورصة عن الأوراق المحجوزة والمفقودة. ومع ذلك يجوز للجنة البورصة بناء على أمر أو حكم صادر من المحكمة أن تبيع بالمزايدة العلنية في البورصة أوراقا مالية غير مقيدة في البورصة.
المادة (66) : يوضع جدول الأسعار والجدول المؤقت ويطبعان يوميا بمعرفة لجنة فرعية ويبين كل جدول: (1) الأسعار المتوالية للعمليات التي عقدت أثناء الجلسة حسب البيانات المقدمة من السماسرة ذوي الشأن. (2) آخر أسعار اليوم فإذا لم تكن الأسعار نتيجة تعاقد بل مجرد طلب أو عرض فيجب أن تذكر أنها من مشترين أو من بائعين. (3) الأسعار الأخيرة وتاريخها. (4) القيمة الاسمية للأوراق بالعملة التي صدرت بها. (5) جميع المعلومات التي ترى لجنة البورصة أن من المفيد نشرها عن الأوراق المالية المدرجة في الجدول والشركات والبورصة بوجه عام.
المادة (67) : يقفل الجدولان عند انتهاء الجلسة وكل اعتراض على السعر يجب أن يقدم خلال ربع ساعة من انتهاء الجلسة على الأكثر.
المادة (68) : يسري أمر يصدر للسمسار مدة الجلسة ما لم ينص صراحة على غير ذلك. ويجب على السمسار بعد تنفيذ الأمر إخطار العميل بالتنفيذ كتابة في اليوم نفسه مع بيان نوع الأوراق وعددها وسعرها. وعلى العميل الذي لم يتسلم الإخطار في اليوم التالي لصدور الأمر إخطار السمسار بذلك. وتعتبر العملية مقبولة نهائيا من جانب العميل ما لم يرسل اعتراضا مكتوبا ومسببا بمجرد تسلمه الإخطار وعلى الأكثر قبل الميعاد المعين لتسلم الأوراق المتعاقد عليها أو تسليمها. فإن اعترض العميل وجب على السمسار أن يطلب تصفية العملية بواسطة لجنة البورصة في أول جلسة تالية ويخطر العميل بذلك.
المادة (69) : يجب على السمسار التحقق من وجود الأوراق أو ثمنها لدى العميل صاحب الشأن قبل إجراء التعاقد، وله أن يطلب من العميل أن يسلمه الأوراق أو الثمن قبل التعاقد، وللجنة البورصة عند الاقتضاء أن تقرر إلزام السمسار ذلك بالنسبة إلى بعض الأوراق المالية أو كلها. وعلى السمسار أن يعطي إيصالا عن كل ما يتسلمه من النقود أو الأوراق المالية.
المادة (70) : يجب أن يقدم العميل البائع مع الأوراق المالية المبيعة فاتورة الشراء الصادرة من أحد السماسرة، أو فاتورة شراء من أحد أعضاء البورصة المنضمين يذكر فيها أن العملية قد نفذت بواسطة أحد السماسرة. ويجب على السمسار إعادة فاتورة الشراء إلى العميل البائع بعد أخذ بيان بأهم أحكامها مع التأشير عليها بما يفيد بيع بعض أوراقها ونوعها وعددها إذا كان أمر التنفيذ الصادر له مقصورا على جزء من الأوراق المبينة في الفاتورة. وتحل محل فاتورة الشراء شهادات التخصيص التي تعطى عند الاكتتاب في الأسهم وكذلك الفواتير التي تحررها المؤسسات المصدرة عند بيع السندات، أما الأوراق المالية المقيدة في الجدول والمستوردة من الخارج فلا يعتبر تسليمها صحيحا إلا إذا تم بيعها بمعرفة أحد البنوك المرخص لها في استيراد تلك الأوراق وفي مزاولة عمليات النقد. ويتعين على البنك الذي يتولى بيع الأوراق المالية المستوردة من الخارج أن يسلم السمسار الذي قام ببيع هذه الأوراق لحسابه صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر له من الجهة الحكومية المختصة في استيراد تلك الأوراق.
المادة (71) : يكون التعامل بجميع الأوراق المقبولة وقيد أسعار العرض والطلب والعمليات المعقودة بالقروش المصرية.
المادة (72) : يكون التعامل في السندات بدون الكوبون خلال سبعة أيام من أيام العمل السابقة على تاريخ استحقاق الكوبون، أما الأوراق الأخرى فلا يكون التعامل فيها بدون كوبون إلا في اليوم ذاته المعين لأداء قيمة الكوبون.
المادة (73) : العمليات التي تعقد على السندات ذات النصيب وعلى جميع الأوراق المالية الأخرى الخاضعة للاستهلاك وبطريق السحب تعقد على تلك الأوراق "بعد السحب" إذا عقدت في الجلسات الثلاث السابقة على السحب. وفي العمليات التي تعقد على الورق "قبل السحب" إذا لم يسلم السمسار البائع هذه الأوراق في المواعيد الرسمية في اليوم السابق على السحب على الأكثر يكون ملزما تسليم أوراق غير مستهلكة أو "حية" علاوة على التزامه أداء تعويض للسمسار المشتري في حالة التعاقد على سندات ذات نصيب أو على أوراق ينقص ثمنها في البورصة عن القيمة التي تؤدى عنها عند الاستهلاك.
المادة (74) : تحدد لجنة البورصة التعويضات المنوه عنها في المادة السابقة ويحرر عنها كشف متفق عليه بين لجان بورصات الأوراق المالية في مصر ويعلق هذا الكشف في كل من تلك البورصات.
المادة (75) : حق الاكتتاب في الأسهم والسندات الجديدة التي تقدرها إحدى الشركات التي لها أوراق مقيدة يكون من نصيب المشتري إذا عقدت العملية حتى اليوم السابق على الإصدار على الأكثر. وكل عملية تعقد ابتداء من يوم الإصدار لا تخول الحق المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (76) : لا يجوز تداول أية ورقة مالية غير مشفوعة بكوبون واحد على الأقل إلا بترخيص من لجنة البورصة، وكل كوبون استحق ولم تؤد قيمته يجب أن يظل مرافقا للورقة المالية ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.
المادة (77) : كل سمسار سلم ورقة مالية غير قانونية أو مستهلكة أو محجوزا عليها يكون ملزما تسليم ورقة أخرى في خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبتدئ من تاريخ المطالبة. وله أن يرجع بعد ذلك على الشخص الذي سلمه الورقة بقيمتها وما تكبده من نفقات بسببها ويكون لهذا الشخص الحق ذاته وهكذا على التوالي حتى البائع الأول الذي عرض الورقة في السوق لأول مرة. وكذلك يعتبر السمسار البائع مسئولا عن قيمة كوبونات الأسهم الاسمية المبيعة في المدة الموقوف فيها التحويلات إذا كانت تلك الأوراق غير مشفوعة بكوبوناتها.
المادة (78) : تسوى العمليات في المواعيد وبالطرق التي تبينها اللائحة الداخلية.
المادة (79) : إذا لم يؤد السمسار لزميله الثمن عند تقديم الأوراق المالية ولم يسلم الأوراق المالية عند أداء الثمن في المواعيد المقررة - فللجنة البورصة بناء على طلب مكتوب من السمسار الطرف الآخر إعادة بيع الأوراق المالية أو شرائها في اليوم ذاته بغير تعليق إعلان. وإذا لم يؤد السمسار الثمن أو يسلم الأوراق لعميله في المواعيد المقررة فللجنة البورصة بناء على طلب مكتوب من العميل إعادة بيع الأوراق المالية أو شراؤها وذلك بعد إخطار السمسار بكتاب موصى عليه. وإذا لم يؤد العميل الثمن أو يسلم الأوراق لسمساره في المواعيد المقررة فللجنة البورصة بناء على طلب مكتوب من السمسار إعادة بيع الأوراق المالية أو شراءها في اليوم الذي يلي إرسال كتاب موصى عليه من السمسار لعميله وبغير حاجة إلى إجراء آخر.
المادة (80) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالرغم من كل نزاع أو إنكار وذلك مع حفظ حق الطرف صاحب الشأن في المطالبة بالفرق الناتج من التنفيذ إما لدى هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 90 أو أمام المحكمة المختصة.
المادة (81) : يكون التنفيذ على مسئولية الطالب وبغير أية مسئولية على اللجنة ويبقى الطرف الذي يثبت تقصيره عن فروق الثمن التي تنتج من هذا التنفيذ. وفي حالة إعادة البيع يودع الطالب الأوراق المالية لدى لجنة البورصة. وفي حالة إعادة الشراء يجب عليه أن يقدم إلى اللجنة بناء على طلبها الضمانات التي تراها كفيلة بأداء الثمن. ويبلغ الطرف صاحب الشأن نتيجة التصفية بكتاب موصى عليه إلى الطرف الذي أجريت لحسابه.
المادة (82) : يجب على كل شخص يريد قيد اسمه مراقبا للحسابات في البورصة أن يقدم طلبا مصحوبا بجميع المستندات التي تثبت توافر الشروط المقررة للقبول فيه، وتقدم الطلبات من أول أكتوبر إلى آخر أبريل من كل سنة.
المادة (83) : يشترط فيمن يقبل مراقبا للحسابات: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون مقيدا في جدول المحاسبين والمراجعين المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه ومرخصا له في اعتماد ميزانيات شركات المساهمة. (3) ألا يكون شريكا بأية صفة في بيت السمسرة أو موظفا فيها أو وسيطا.
المادة (84) : على لجنة البورصة أن تأمر بمراجعة الحالة المالية لجميع بيوت السمسرة على الأقل مرة كل ستة أشهر. وللجنة ولمندوب الحكومة ولمجلس التأديب عند الاقتضاء تكليف مراقبي الحسابات مراجعة حسابات أي بيت من بيوت السمسرة في أي وقت. ويقوم بالمراجعة مراقبو الحسابات المقيدون في البورصة ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن يعهد بالمراجعة إلى مراجع أو محاسب قانوني غير مقيد في البورصة.
المادة (85) : يجب على مراقب الحسابات القيام بفحص الحسابات المكلف بمراجعتها ويشمل هذا الفحص على الأخص مراجعة الخزانة والدفاتر ومركز العملاء الذين يتعاملون بالحساب الجاري وحالة السمسار المالية وتبين رأس المال الذي لديه وفقا لحكم المادة 26. ويجب على السمسار صاحب الشأن أن يضع تحت تصرف المراقب الدفاتر والمستندات وأن يقدم إليه الإيضاحات التي تساعده على أداء مهمته.
المادة (86) : إذا لم يمكن السمسار مراقب الحسابات من فحص الدفاتر والمستندات ومراجعة حساباته أو حاول إخفاء الحقيقة أو قرر أقوالا غير صحيحة وقف أو شطب اسمه دون إخلال بأحكام المسئولية الجنائية والمدنية. وعلى مراقب الحسابات إبلاغ لجنة البورصة ومندوب الحكومة كل مخالفة تظهر له أثناء الفحص الذي كلفه.
المادة (87) : على مراقب الحسابات أن يقدم تقريرا وافيا خلال ثمانية أيام من تاريخ تكليفه المراجعة ما لم يعين له ميعاد أقصر.
المادة (88) : تقدر لجنة البورصة أتعاب المراقب عن الفحص الذي قام به وتتحمل اللجنة هذه الأتعاب.
المادة (89) : تشكل لجنة فرعية للمراجعات من رئيس لجنة البورصة واثنين من أعضائها لمراجعة تقارير المراقبين، وتقدم ملاحظاتها عليها إلى لجنة البورصة في أقرب وقت.
المادة (90) : تشكل هيئة تحكيم للفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء البورصة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين فيما بينهم أو بين أحدهم وبين عميل بشرط أن يتفق الطرفان على التحكيم. وتكون قرارات الهيئة غير قابلة للاستئناف. وتشكل هيئة أخرى لفض المنازعات التي تنشأ في المقصورة. وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل هاتين الهيئتين والإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
المادة (91) : تعين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الأعضاء الثلاثة الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد ويشكل منهم مجلس التأديب، كما تعين عضوين احتياطيين من طائفتي العضوين الأصليين. ويرأس مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة أو من يقوم مقامه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور مندوب الحكومة ولا يكون له صوت معدود في المداولات. ويختص مجلس التأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التي تمس حسن سير العمل والنظام في البورصة وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى ذوي الشأن أو إجابة لطلب لجنة البورصة أو مندوب الحكومة. وتكون مداولات مجلس التأديب سرية. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وتعلن لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب إتباعها أمام مجلس التأديب.
المادة (92) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة من جنيه إلى خمسمائة جنيه. (3) الوقف من يوم إلى ثلاثة أشهر. (4) الشطب.
المادة (93) : يعاقب على مخالفة قوانين البورصة بالإنذار أو الغرامة أو الوقف أو بالعقوبتين الأخيرتين معاً. ويعاقب على مخالفة لوائح البورصة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما لم تنص تلك اللوائح على عقوبة أخف. وعند عدم وجود نص خاص يقضي بالشطب لا يجوز الحكم به إلا في حالة العودة إلى مخالفة سبق الحكم فيها بالوقف أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.
المادة (94) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل سمسار أو مندوب رئيسي أو وسيط سهل الاقتراض على أوراق مالية لموظفي ومستخدمي الحكومة والهيئات العامة والخاصة.
المادة (95) : يعاقب بالغرامة والوقف أو بالشطب كل سمسار أو مندوب رئيسي أو وسيط عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
المادة (96) : كل سمسار متوقف إذا لم يقم فورا بإخطار لجنة البورصة يشطب اسمه.
المادة (97) : يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 92 كل عضو في البورصة أو وسيط أو مندوب رئيسي أخل بقواعد الشرف أو بآداب السلوك.
المادة (98) : يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الغرامة كل عضو في البورصة أو مندوب رئيسي أو وسيط أخفى حقيقة مركزه أو شرع في خداع لجنة البورصة أو مندوب الحكومة وذلك بتقديم مستندات غير كاملة أو بيانات غير صحيحة.
المادة (99) : كل عضو في البورصة أو مندوب رئيسي أو وسيط امتنع عن تنفيذ قرار أصدرته لجنة البورصة أو مجلس التأديب أو تهرب من التحقيق الذي يأمر المجلس بإجرائه أو تعمد إخفاء الحقيقة أو تغييرها يحكم عليه بشطب اسمه.
المادة (100) : قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبتي الإنذار والغرامة غير قابلة للاستئناف وقراراته القابلة للاستئناف تكون واجبة للنفاذ مؤقتا.
المادة (101) : يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تشكل بقرار من وزير المالية والاقتصاد على الوجه الآتي: (1) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد ...... رئيسا (2) سمسار .... (3) عضو منضم .... من أعضاء لجنة البورصة .. عضوين ويشترط ألا يكون أحد العضوين قد اشترك في إصدار القرارات المستأنفة. وإذا كان عدد أعضاء لجنة البورصة الذين لم يشتركوا في إصدار القرار المستأنف غير كاف لتشكيل لجنة الاستئناف فيختار الوزير من أعضاء الجمعية العامة الذين لا تقل مدة عضويتهم عن خمس سنوات من يكمل العضوين. ويشترك مندوب الحكومة في اللجنة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويرفع الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان القرار المستأنف. ولمندوب الحكومة حق الاستئناف إذا لم يقضى بعقوبة الشطب أو الوقف رغم وجوب ذلك.
المادة (102) : تعين وزارة المالية والاقتصاد لدى كل بورصة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. ويجب أن يحضر مندوب الحكومة اجتماعات الجمعية العامة وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة. وعند غيابه أو قيام مانع لديه تعين وزارة المالية والاقتصاد من ينوب عنه.
المادة (103) : لمندوب الحكومة عدا الاختصاصات المقررة في اللوائح حق الاعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة البورصة ولجانها الفرعية إذا صدرت مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو للصالح العام. وكل إجراء يتخذ رغم اعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر.
المادة (104) : يجب على السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء ومراقبي الحسابات وأعضاء لجنة البورصة ومندوبي الحكومة وكل من له شأن في تنفيذ عمليات البورصة مراعاة سر المهنة وكتمان أسماء العملاء طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها فيها. وذلك علاوة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 92. ولا يخل هذا بحق مراقبي الحسابات ومندوب الحكومة في الاطلاع على دفاتر السماسرة وأوراقهم.
المادة (105) : تحسب المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي.
المادة (106) : توضع لكل بورصة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد وتشمل بوجه خاص ما يأتي: (1) الأحكام الخاصة بالمقصورة. (2) مواعيد العمل وتحديد الأسعار. (3) أيام العطلات الرسمية. (4) رسوم السمسرة بشرط ألا تجاوز 2% من قيمة الأوراق المالية المبيعة وألا تقل عن نصف قرش للورقة الواحدة. (5) استثمار الأموال الناتجة من الإيرادات المختلفة. (6) رسوم القيد والاشتراكات بشرط ألا تجاوز مبلغ ثلاثمائة جنيه ورسوم الشهادات والإعلانات على ألا تجاوز خمسة جنيهات. (7) إنشاء صندوقين مشتركين للسماسرة والوسطاء. (8) أحكام التوقف والوفاة. (9) غرفة المقاصة. (10) تحديد الحصة الواجب أداؤها سنويا إلى الحكومة للقيام بنفقات مكتب مندوبيها على ألا تجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا.
المادة (107) : استثناء من أحكام البندين 1 و6 من المادة 21 والبند 1 من المادتين 43 و83 يجوز للسماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء المقيدين بالبورصة وقت العمل بهذه اللائحة الاستمرار في مزاولة أعمالهم.
المادة (108) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 38 تعفى لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذه اللائحة بيوت السمسرة من النسبة المقررة للمصريين ومجموع مرتباتهم.
المادة (109) : تمنح مهلة سنة للسماسرة لتنفيذ ما تقضي به المادة 34.
المادة (110) : تستمر لجنة البورصة القائمة وقت العمل بهذه اللائحة في أداء عملها حتى تنتخب لجنة جديدة طبقا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال الشهرين التاليين لتاريخ العمل بها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن