تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 للائحة العامة للبورصات والأوراق المالية؛ وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف الشركات؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والقوانين المعدلة والمكملة له؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 بشأن التصدير؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات؛ وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو عضو أو مؤسسة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة؛ وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛ وعلى القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة؛ وعلى القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بمكافآت سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه إلا بقرار رئيس الجمهورية؛ وعلى القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات الحكومية؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1963 بشأن تنظيم الاستيراد؛ وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 1964 بشأن تنظيم التعاقد على استخدام أو شراء أو تأجير الآلات الإحصائية في الحكومة والقطاع العام؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعة المدنية والتجارية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن عدم جواز الجمع بين المعاش والمرتب؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 77 لسنة 1971 رغبة في زيادة تدعيم الروابط بين البلاد العربية. وعملاً على خدمة اقتصادياتها وتنمية العلاقات المالية والتجارية فيما بينها خاصة بعد أن تجسدت أمام العالم أهمية كل من التعاون والتكامل الاقتصادي بين اقتصاديات الدول المتقدمة، فقد حان الوقت لإنشاء بنك تتجمع لديه الثروات العربية على اختلاف أحجامها ليقوم بتوظيفها وتمويل عمليات التجارة الخارجية بين مصر والدول العربية وكذلك بينها وبين العالم أجمع، إلى جانب المساهمة في تمويل بعض المشروعات الإنتاجية في الدول الأخرى ولا سيما ما كان منها ذا نفع مشترك فيكون عاملاً فعالاً فيما يعود بالنفع على اقتصاديات هذه الدول. وتوقعاً لما سيكون عليه نشاط البنك، وحتى تتوافر له كافة إمكانيات النجاح في أدائه لرسالته تقرر عدم إخضاع نشاطه للضرائب والرسوم وشئون التوظف، لذلك رئى أن يتضمن القانون المرخص بإنشائه النص على إعفائه من أحكام بعض التشريعات القائمة وأن يتضمن النظام الأساسي له الأحكام المنظمة لشئونه بحيث يصير هو المرجع في هذا الشأن وفيما يلي أهم ما تضمنه مشروع القانون من أحكام عامة. 1ـ نصت المواد الأولى والثانية والرابعة على أن يؤسس البنك على شكل شركة مساهمة مصرية تسمى "البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية" غرضها القيام بجميع الأعمال المصرفية والمبينة في النظام المرافق وأن مركز هذه الشركة هو مدينة القاهرة. 2ـ كما نصت المادة الخامسة على تحديد رأس مال البنك بمبلغ عشرة مليون جنيه إسترليني تم الاكتتاب فيها بالكامل من البنك المركزي المصري موزعة على عشرة آلاف سهم عادي قيمة كل سهم ألف جنيه إسترليني كما نصت على جواز زيادة رأس مال البنك وعلى جواز طرح الزيادة في رأس المال لتكتتب فيها حكومات وهيئات ومؤسسات وأفراد الدول والأقطار العربية على أن يتم الاكتتاب في جميع الأحوال بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يحددها مجلس إدارة البنك. 3ـ ونصت المادة السادسة على أن تتم جميع المعاملات التي يقوم بها البنك بالعملات الحرة القابلة للتحويل. 4ـ ونصت المادة السابعة على كيفية تعديل نظام الشركة الأساسي. 5ـ ونصت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة على عدم جواز تأميم أو فرض الحراسة أو مصادرة أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في رأس مال البنك، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها من بعض القوانين السارية في الدولة. 6ـ ونصت المادة الثالثة عشرة على عدم جواز الاطلاع على حساب المودعين أو اتخاذ إجراءات الحجز عليها. 7ـ ونصت المادة الرابعة عشرة على أن مدة الشركة خمسون عاماً. ونتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تأسست شركة مساهمة مصرية باسم البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية ويشار إليها فيما بعد باسم البنك.
المادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام المرافق.
المادة (2) : اسم هذه الشركة "البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية".
المادة (2) : المركز الرئيسي والمحل القانوني للبنك مدينة القاهرة ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة (3) : يجوز للبنك بعد إنشائه أن يقبل كأعضاء منضمين حكومات وهيئات وأفراد الدول العربية، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المادة (3) : الغرض من البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية المبينة بالنظام المرافق.
المادة (4) : مركز البنك مدينة القاهرة ويجوز له أن ينشئ فروعاً وتوكيلات في داخل جمهورية مصر العربية وفي خارجها.
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المرخص في تأسيسها، وكل إطالة لمدة الشركة تتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (5) : غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية لحسابه أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه، وعلى سبيل المثال لا الحصر: 1- قبول الودائع النقدية لأجل أو عند طلب وفتح الحسابات لحكومات الدول العربية وغير العربية والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد. 2- تمويل عمليات التجارة الخارجية وذلك عن طريق تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين، ومنح تمويلات مقدمة للمصدرين، وكذلك التأمين على/ أو ضمان تلك التسهيلات. 3- إصدار وتحرير وتظهير وقبول جميع الأوراق التجارية والكمبيالات من الدرجة الأولى والسندات والشيكات والتوكيلات والتحويلات والأذونات واستلامها برسم الخصم أو التحصيل، أو على سبيل الضمان أو الرهن، وتحويلها أو إعادة خصمها، مع الالتزام بحد أدنى للعملية الواحدة وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. 4- أعمال الصرف الأجنبي، وكذلك الاتجار بالذهب. 5- مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية في الأسواق العربية والأجنبية. 6- القيام بأعمال أمناء الاستثمار. 7- تمويل المشروعات الإنتاجية وخاصة ما كان منها ذا طابع مشترك بين عدد من الدول العربية وذلك بعد التأكد من سلامة المشروع. 8- القيام بأعمال الوكالة فيما يتعلق بتسوية المعاملات الدولية التي توكل إليه. 9- إعداد الدراسات الفنية ومتابعة تطور الأسواق العالمية.
المادة (5) : حدد رأسمال البنك بمبلغ عشرة ملايين من الجنيهات الإسترلينية تم الاكتتاب فيها بالكامل من البنك المركزي المصري، وموزعة على عشرة آلاف سهم عادي قيمة كل سهم ألف جنيه إسترليني. ويجوز زيادة رأسمال البنك في أي وقت وفقاً للشروط وبالأوضاع التي يحددها النظام الأساسي للبنك. كما يجوز عند طرح الزيادة في رأس المال قبول اكتتاب الحكومات والهيئات والمؤسسات والأفراد في الدول والأقطار العربية بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة. ولا يتم الاكتتاب في جميع الأحوال إلا بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل التي يحددها مجلس إدارة البنك.
المادة (6) : تتم جميع المعاملات التي يقوم بها البنك بالعملات الحرة القابلة للتحويل والتي يحددها مجلس إدارة البنك وباستثناء المناطق الحرة ومشروعات الاستثمار الأجنبي في جمهورية مصر العربية لا يباشر البنك الأعمال المصرفية إلا عن طريق البنوك الموجودة بها. وفي الحالات التي يرى البنك تمويل مشروعات استثمارية داخل جمهورية مصر العربية فيتم ذلك طبقاً لأحكام قانون استثمار المال العربي والمناطق الحرة ويكون الإنفاق على ما تحتاجه هذه المشروعات من عملات أجنبية ومحلية في الحدود المقابلة لما تم تحويله من نقد أجنبي من الخارج ووفقاً لقانون النقد.
المادة (6) : حدد رأس المال المصرح به للبنك بما يعادل 10 مليون جنيه إسترليني (على أساس وزنه الحالي من الذهب الخالص 2.13281جرام) ويقسم إلى (10000) سهم عادي غير قابل للتجزئة، قيمة كل سهم 1000 جنيه إسترليني أو ما يعادل هذا المبلغ، تم الاكتتاب بها بالكامل من البنك المركزي المصري.
المادة (7) : تكون جميع أسهم البنك اسمية.
المادة (7) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية للبنك في اجتماع غير عادي وبالنصاب المنصوص عليه في النظام الأساسي تعديل نظام البنك فيما عدا غرضه، ولا يعتبر هذا التعديل نافذاً إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى رأسمال البنك أو على الودائع المودعة به.
المادة (8) : يترتب على ملكية الأسهم قبول نظام البنك وقراراته.
المادة (9) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزامهم. كما أن كل سهم يخول الحق لصاحبه في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية أصول البنك وفي الأرباح الموزعة.
المادة (9) : لا تسري على البنك القوانين المنظمة للشركات المساهمة والبنوك والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة السادسة. وباستثناء أعضاء مجالس الإدارة المعينين بالإضافة إلى وظائفهم في الدولة، لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك والعاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمال والتوظيف والأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات، سواء في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة كما لا تسري عليهم كافة القواعد المنظمة لسفر الموظفين والعمال إلى الخارج. وفيما عدا ما نص عليه في النظام الأساسي المرافق لا يخضع البنك لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا لرقابة النيابة الإدارية والرقابة الإدارية.
المادة (10) : أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته معفاة من كافة الضرائب والرسوم والدمغات ـ كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها.
المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة اقتراح زيادة أسهم رأس المال بالقدر الذي يراه ويجوز أن تخصص هذه الزيادة كلها أو بعضها لاكتتابات الأعضاء المنضمين وفقاً لأحكام المادة 3. وتصدر هذه الأسهم بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ويتم الاكتتاب فيها بعشرة أسهم أو مضاعفاتها.
المادة (11) : يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال على النحو التالي: 25% تدفع عند التصديق على الاكتتاب. 75% تدفع خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق على الاكتتاب. على أن يكون الدفع بالذهب أو بعملات حرة قابلة للتحويل يحددها مجلس الإدارة.
المادة (11) : يصرح للبنك بأن يستورد باسمه الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والالكترونية اللازمة لأغراضه، وتعفى هذه الآلات وكافة ما يستورده البنك من أدوات ومهمات وأثاثات ووسائل النقل اللازمة لنشاطه من كافة قوانين الاستيراد والتصدير والنقد، كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الإضافية الأخرى، بشرط عدم التصرف فيها محلياً إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها واستيفاء شروط الاستيراد المقررة.
المادة (12) : تدفع مصروفات البنك ومرتبات وأجور ومكافآت وبدلات للعاملين فيه داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه ويتم تحويل المبالغ اللازمة لهذا الغرض بالاتفاق مع البنك المركزي المصري.
المادة (12) : كل مبلغ يستحق الدفع وفقاً لما جاء بالمادة السابقة ويتأخر أداؤه عن الموعد المقرر له تسري عليه فائدة بسعر 7% لصالح البنك من تاريخ استحقاقه.
المادة (13) : لا يجوز التصرف في كل أو بعض الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المنضمون وفقاً للمادة 10 إلا بموافقة مجلس إدارة البنك. ولا تنقل الملكية إلا بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف إليه. وتتبع نفس هذه الإجراءات لنقل الملكية في حالة أيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من الأسباب.
المادة (13) : لا يجوز لأحد أو لأي جهة الاطلاع على حسابات المودعين أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية ضدها، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها.
المادة (14) : مدة هذه الشركة خمسون عاماً ويجوز تجديدها لمدة أخرى وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة (14) : تستخرج صكوك الأسهم من دفاتر ذات قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة، وتختم بخاتم البنك ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يوضح على السهم رقم القانون المرخص في تأسيس البنك وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقيمة رأس المال وعدد الأسهم وخصائصها، والمركز الرئيسي للبنك. ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة، وتحمل رقم السهم.
المادة (15) : يجوز لمجلس إدارة البنك أن يقترح على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي تخفيض رأس مال البنك، إما بخفض القيمة الاسمية لكل سهم، أو بمبادلة أسهم قديمة بعدد مماثل أو أقل من أسهم جديدة، لها نفس القيمة الاسمية أو أقل، أو بسداد جزء من رأس المال، أو بأية طريقة أخرى.
المادة (15) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (16) : يقبل البنك الودائع من حكومات أو هيئات أو مؤسسات أو أفراد الدول العربية وغير العربية بإحدى العملات القابلة للتحويل التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (17) : يحدد مجلس الإدارة سعر الفائدة على هذه الودائع على ضوء الأسعار العالمية، ويتم سداد الودائع وكذا فوائدها بالعملة التي تم بها الإيداع أو ما يعادلها من العملات القابلة للتحويل التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (18) : يجوز للبنك إصدار سندات وأذونات بضمان أو بدون ضمان، تطرح في الأسواق العربية والأجنبية بالقيم والشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (19) : تكون هذه السندات والأذونات اسمية أو لحاملها.
المادة (20) : يجوز للبنك في حالة الضرورة وفقاً لما يراه مجلس الإدارة أن يلجأ إلى الاقتراض المباشر من الحكومات أو الهيئات أو الأفراد أو الأسواق المالية الدولية.
المادة (21) : يراعى البنك في استخدام موارده المواءمة بين الأعمال المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية وتلك المتعلقة بالاستثمارات وبما يحقق درجة من السيولة كافية لمواجهة الالتزامات الجارية للبنك وذلك وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (22) : يزاول البنك الأعمال المتعلقة بالتجارة الخارجية وفقاً للقواعد والأسس المصرفية الدولية السائدة.
المادة (23) : يقدم البنك قروضه الاستثمارية بعد التأكد من سلامة المشروع. ويتم سداد القروض ودفع فوائدها بالعملة التي قدمت بها أو بإحدى العملات القابلة للتحويل التي يحددها مجلس إدارة البنك وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (24) : يضع مجلس إدارة البنك القواعد الكفيلة بالحصول على الضمانات الكافية لسداد قروضه، كما يضع الترتيبات التي تكفل التأكد من أن مبالغ القروض والتسهيلات التي يقدمها لا تستخدم إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها.
المادة (25) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر، ينتخبون بواسطة الجمعية العمومية ويشترط فيمن يتم انتخابه ألا يقل ما يملكه أو يمثله عن ألف سهم. وفي جميع الأحوال يراعى تمثيل أصحاب رأس المال المؤسسين بعدد من أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس مال البنك. ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً أو نواباً للرئيس يكونون في نفس الوقت أعضاء منتدبين، ويحدد المجلس مكافآتهم السنوية التي يتقاضونها بالإضافة إلى مكافأة العضوية. وقد تم تشكيل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات استثناء من حكم هذه المادة والمادة التالية على النحو الآتي: 1ـ السيد الدكتور عبد المنعم القيسوني ... ... ... ... رئيساً 2ـ السيد/ أحمد فؤاد محمد عمر ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر. 3ـ السيد الدكتور حامد عبد اللطيف السايح ــ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي 4ـ السيد/ محمد على شتا ــ رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية ..... 5ـ السيد/ أحمد عبد الغفار ــ رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية أعضاء بالإضافة إلى عملهم 6ـ السيد المهندس حسن أحمد ناجي ــ رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج ... ... ... 7 ـ السيد الدكتور سيد أبو النجا ــ المشرف على دار المعارف.
المادة (26) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (27) : عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة يختار مجلس الإدارة من يحل محله للمدة الباقية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار هذا الاختيار.
المادة (28) : يعقد مجلس الإدارة في مركز البنك مرة كل شهر على الأقل ويجوز انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين في الاجتماع.
المادة (29) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل. ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتاليات بدون عذر مقبول مستقيلاً.
المادة (30) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الآتية: (أ) القرارات الخاصة باقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال. (ب) القرارات الخاصة باقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها. (ج) القرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطيات أو مخصصات غير عادية. (د) القرارات الخاصة باقتراح استعمال الاحتياطيات في غير الغرض المخصصة له. (هـ) القرارات الخاصة باقتراح فتح فروع أو وكالات أو مكاتب للبنك بالخارج.
المادة (31) : يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للبنك، وله أوسع سلطة للتصرف في جميع الأحوال باسم البنك، وفي إدارته، وذلك في حدود أغراض البنك ومع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العمومية. على أنه لا يجوز للبنك أن يفتح لأحد أعضاء مجلس الإدارة اعتماداً أو أن يقدم له قرضاً أو أن يضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير إلا في حدود أغراضه وبنفس الأوضاع والشروط التي يتيحها بالنسبة لجمهور العملاء ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ما تقدم.
المادة (32) : يتولى رئيس مجلس الإدارة مسئولية إدارة البنك والتصرف باسمه على ضوء السياسة التي يضعها مجلس الإدارة، ويمثل البنك في علاقته مع الغير، كما يمثله أمام القضاء.
المادة (33) : يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه وكل عضو آخر ينتدب لهذا الغرض بقرار من مجلس الإدارة أو من رئيسه. ولمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس الحق في أن يعين مدير أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.
المادة (34) : لا يلزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (35) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها. ويجب في جميع الأحوال أن تصور الميزانية بشكل يفصح عن حقيقة المركز المالي للبنك.
المادة (36) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للبنك ونظام العاملين فيه ويبين فيها اختصاصات المدير العام. ويكون تعيين المدير العام بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس.
المادة (37) : تتكون الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين.
المادة (38) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل 10 أسهم، وله أن ينيب عنه من يمثلها في الجمعية العامة. ويشترط في النائب أن يكون مساهماً. ويجب أن تكون الإنابة ثابتة في محرر مصدق عليه من جهة الاختصاص في البلد الصادر فيها المحرر ويودع هذا المحرر مكتب الجمعية العمومية قبل انعقادها.
المادة (39) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز البنك أو في بنك من بنوك جمهورية مصر العربية أو الخارج التي تكون قد عينت في إعلان الدعوة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
المادة (40) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها أكبر نوابه سناً.
المادة (41) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للبنك في المقر الرئيسي للبنك أو في أي مكان آخر تكون قد حددته الجمعية العمومية في اجتماعها السابق. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقبين اثنين للحسابات وتحديد مكافآتهم ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين من غير المؤسسين إذا اقتضت الحال.
المادة (42) : عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين من غير الأعضاء المؤسسين لا يشترك ممثلو المؤسسين في التصويت.
المادة (43) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية أن يكون ستون بالمائة من رأس مال البنك على الأقل ممثلاً فيها. فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات التي يمثلها الحاضرون وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (44) : يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي أن تعدل مواد النظام فيما عدا غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمين على أن يكون موضوع التعديل قد فصل في إعلان الدعوة وأن يكون الحاضرون يمثلون 57% من رأس المال على الأقل وتصدر القرارات في هذه الحالة بأغلبية تساوي خمسين بالمائة من رأس المال على الأقل.
المادة (45) : يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضراً في الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
المادة (46) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم أو المخالفين في الرأي.
المادة (47) : يكون للبنك مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العمومية وتحدد أتعابهما. ويشترط في المراقب أن يكون ممن لهم حق مراجعة حسابات شركات المساهمة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية. ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف ذلك. واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيدين: 1ـ السيد الدكتور حسن أحمد الشريف. 2ـ السيد/ مصطفى شوقي. مراقبين أولين للبنك. ويتولى المراقب مهمته لحين انعقاد أول جمعية عمومية، ويباشر المراقب الذي تعينه الجمعية العمومية مهمته من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انعقاد الجمعية التالية، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي ندب لها. فإذا خلا منصب أحد المراقبين في أي وقت خلال السنة لأي سبب عين مجلس الإدارة من يحل محله فوراً. ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.
المادة (48) : للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وفى طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته. وله كذلك أن يحقق موجودات البنك والتزاماته ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته على الوجه المتقدم إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويخطر كل من المؤسسين بصورة منه كما يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها إذا لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته.
المادة (49) : يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقشه وأن يستوضحه عما ورد بالتقرير.
المادة (50) : تبدأ السنة المالية للبنك في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل سنة. وبالنسبة إلى السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ نشر القانون المرخص في إنشاء البنك وتنتهي في أخر يونيو من السنة التالية فإذا قلت هذه المدة عن سنة كاملة امتدت إلى أخر يونيو التالي.
المادة (51) : توزع أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يأتي: (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع هذا الاحتياطي قدراً يوازي 100% من رأس مال البنك المدفوع. ولمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العامة اقتطاع نسب أخرى لتكوين احتياطيات للطوارئ أو غيرها وفقاً لما تقتضيه حالة البنك أو ظروفه. (ب) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح لا تجاوز 5% للمساهمين. من القيمة الاسمية للسهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. (ج) يخصم بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة. (د) يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
المادة (52) : تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات القابلة للتحويل التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (53) : في حالة خسارة ثلث رأس المال على الأقل تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.
المادة (54) : عند انتهاء مدة الشركة، أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة (55) : المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن