تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1974 1- أرفقت مع هذه المذكرة المشروعات التالية: (أ) مشروع عقد تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ب) مشروع قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ج) مشروع نظام الشركة. والمشروعات السالفة تتضمن إنشاء شركة يساهم فيها رأس المال العربي مع المؤسسة المصرية العامة للبترول في تأسيس الشركة. 2- ولسنا في حاجة إلى إبراز أن الشركة العربية لأنابيب البترول تمتاز بطبيعة خاصة لابد وأن تترك آثارها على المشروعات السالفة، وهي طبيعة قل أن تتوافر في المشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة أو التي قد يساهم فيها رأس المال العربي. فرأس مال المشروع يبلغ حوالي 400 مليون دولار، منه حوالي 300 مليون دولار عملات أجنبية، وهو يهدف إلى تأدية خدمات للدول والشركات المنتجة للبترول في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.. وذلك بنقل الخام إلى مناطق الاستهلاك عن أقصر طريق، ثم أن مقابل هذه الخدمات تسدد بالعملة الأجنبية وحدها. وعليه فإنه لا يتصور أن يحقق هذا المشروع الضخم النجاح المرجو له دون أن يتوفر له جهاز إشراف على مستوى رفيع في التنفيذ والتشغيل، مع مرونة عالية في الإدارة والتصرف، بما يسمح للمشروع بنقل كمية من الخام قدرها 80 مليون طن سنويا، يمكن لها أن ترتفع إلى 117 مليون طن، فضلا عن تشغيل كافة المرافق والموانئ الخاصة به دون تأخير يتسبب في غرامات يستحق سدادها فورا أو حوادث تؤدي إلى أضرار غير محدودة. ومن جانب آخر، فإن، اشتراك الاستثمارات العربية في هذا المشروع عن طريق المساهمة في رأس المال أو تقديم قروض مضمونة، قد يصل مجموعها إلى حوالي 300 مليون دولار، لابد له منطقيا من شروط مسبقة يطمئن من خلالها المستثمر إلى توافر الضمانات التي تحقق لاستثماره عائدا مجزيا دون مخاطر قد يتعرض لها رأس ماله. سواء أكانت من المخاطر التي قد تصطبغ بصبغة سياسية كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية، أو من تلك التي تعود إلى تعقيدات إدارية أو مالية قد تحول بين المشروع والعمل بالكفاءة المرجوة أو تحرم المستثمر من الانتفاع العاجل بعائد استثماره من العملات الأجنبية. على أن هذه الضمانات والمزايا لا يجب أن تتجاوز الغرض المرجو منها ــ وهي المصالح التي تتحقق للبلاد من استثمار رأس المال العربي بها ـــ إلى منح مزايا وخدمات وإعفاءات دون نفع يعود منها على الاقتصاد القومي، أو بنفع قد لا يتناسب مع ما تكون الدولة قد قدمته في هذا الصدد. ومن البديهي إنه في الوقت الذي تبحث فيه الدول العربية المصدرة لرأس المال عن استثمارات تقيها شر تقلبات العملات الأجنبية في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وما يترتب عليها من تآكل مستمر في رأس المال المدخر، فإن وضع صيغة ملائمة للتعاون كفيل بإن يشجع رءوس الأموال العربية إلى الاستثمار في مصر، مع ما يترتب على ذلك من توفير رءوس الأموال اللازمة لدفع عجلة التنمية في البلاد بشروط وأعباء تقل حتما عن تلك التي تعرضها الأسواق الأوروبية والأمريكية، وقد عانى الجانب المصري، في مفاوضاته مع الأسواق المالية الغربية لتدبير الاستثمارات بالعملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ مشروع خط الأنابيب من عنت هذه الشروط وأعبائها، الأمر الذي أدى إلى استطالة المفاوضات الخاصة بتمويل المشروع منذ عام 1971 حتى الآن. 3- ويتبين من الاطلاع على المشروعات المرفقة أن الطبيعة الخاصة لشركة خطوط الأنابيب قد انعكست آثارها على الأمرين التالين: (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة. (ب) الإعفاءات والتيسيرات والضمانات اللازمة لقيام الشركة بأعمالها دون عائق، والتي توفر في ذات الوقت الحافز للمستثمر العربي على المساهمة في رأس مال الشركة. (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة: توجز النظم القانونية التي يمكن الالتجاء إليها في جمهورية مصر العربية لتطبق على شركة مشتركة بين رأس مال عربي (أو أجنبي) ورأس مال مقدم من شخص عام، كالمؤسسة المصرية العامة للبترول، وذلك بغض النظر عن الإعفاءات والتيسيرات التي قد تمنح للشركة، فيما يلي: - تقضي المادة 34 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـــ واستثناء من أحكام القانون ـــ وضع نظم خاصة للشركات والعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنبي. على أن الالتجاء إلى إنشاء شركة مشتركة في نطاق القانون رقم 60 لسنة 1971 هو أمر قد لا يكون مرغوبا فيه لما يتضمنه القانون من قيود قد لا تتفق مع المرونة اللازمة لقيام الشركة بنشاطها، فضلا عن أن هذه الشركة يمكن لها أن تتحول إلى شركة قطاع عام بمجرد صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك تنفيذا للمادة 29/2 من القانون التي تقضي: (-2- كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر من أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك). - ويجيز القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة في المادة الرابعة منه اشتراك رأس المال العام مع رأس المال العربي أو الأجنبي واعتبار الشركة مع ذلك من شركات القطاع الخاص. ورغم أن القانون السالف يتضمن مزايا وضمانات عديدة للمستثمر العربي إلا أن طبيعة المشروع قد لا تتسق مع أحكامه. ففضلا عن وجود بعض القصور في المزايا والضمانات التي يوفرها فإن القانون يعطي للهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة سلطات واسعة في مراقبة القانون والموافقة على تحويل الأرباح إلى الخارج والإعفاءات التي يجوز تطبيقها ومنح حق الترخيص بالعمل إلى غير ذلك مما لا يتفق مع طبيعة المشروع. وليس ثمة ما يمنع من تشكيل الشركة في نطاق القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة، إلا أن ذلك القانون يتضمن أيضا بنودا عديدة لا تتفق مع طبيعة الشركة كتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي وتخصيص 5% من الأرباح لشراء سندات حكومية و25% من باقي الأرباح لصالح العاملين وضرورة حصول المصريين على أغلبية المقاعد ... الخ. وأخيرا فإنه من الجائز قانونا إنشاء شركة مساهمة معفاة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة ومن أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالقطاع العام مع وضع نظام خاص بها يعفيها من البنود الواردة في القانونين السالفين. وذلك هو الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية، المادة 9 من القانون رقم 77 لسنة 1971 وفي تأسيس الشركات المساهمة في نطاق القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة (المادتان 4، 44) الذي يعفي الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة من أحكام القانونين السالفين وقد اتبع ذات الطرق في عقود الامتياز الممنوحة للشركات الأجنبية التي تبحث عن البترول في مصر مع ملاحظة أن الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها تنفيذا لعقود الامتياز كانت إعفاءات محدودة بالمقارنة إلى الإعفاءات الواردة في قانون إنشاء البنك الدولي المصري أو قانون استثمار رأس المال العربي. لذلك فانه رئي، مراعاة لطبيعة المشروع، السير في ذات الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك الدولي المصري والشركات التي تؤسس لتنفيذ المشروعات المنتفعة بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة بحيث تكون الشركة بنص القانون من شركات القطاع الخاص مع إعفائها من تطبيق أحكام القانونين الخاصين بالشركات المساهمة والقطاع العام على أن يوفر لها في ذات الوقت الإعفاءات والضمانات التي تتفق مع طبيعة المشروع على التفصيل الوارد في الأوراق المرفقة. (ب) أهم ملامح الشركة والإعفاءات والتيسيرات والضمانات: 1- يقتضي الأمر أن على المؤسسين، كخطوة أولى، في سبيل تأسيس الشركة، توقيع عقد تأسيس الشركة الذي يقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية مرفقا به نظام الشركة لتقوم باستصدار القانون اللازم بإنشائها. 2- ويتضمن قانون التأسيس ونظام الشركة المبادئ الرئيسية التالية: - رأس مال الشركة كله بالعملات الأجنبية وكذلك حصص الأرباح الموزعة. - عدم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية. - جواز قيام المصريين بشراء الأسهم، في حالتي تداولها أو زيادة رأس مال الشركة والغرض من هذا تشجيع المصريين الذين لهم مدخرات بالعملات الأجنبية ومن المنتظر زيادة عددهم مستقبلا على الاستثمار بالشركة. - تعين الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس الذي يجب أن يكون مصريا وعدد أعضاء المجلس زوجي وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين ويمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء في المجلس يتناسب مع نصيبهم في رأس المال. - لمجلس الإدارة وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية والفنية دون تقيد بأحكام القوانين المعمول بها. - شمول القانون للضمانات السياسية كعدم جواز التأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية فضلا عن إعفاءات ضريبية لمدة محدودة. - فرض رسم عبور كنسبة مئوية (27.78%) على فئة النقل بالخط التي يسددها الشاحنون للشركة. 3- وأخيرا فإن الأمر يقتضي التنويه إلى أنه روعي في الضمانات والإعفاءات ألا تتجاوز الغرض المرجو من إنشاء الشركة فلم يشتمل المشروع على إعفاءات كاملة كما هو الأمر في قانون تأسيس البنك المصري الدولي أو الشركات التي تؤسس للعمل في المنطقة الحرة بل روعي أن الأصل هو خضوع الشركة للضرائب في مصر فيما عدا ضريبتي القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وذلك لمدة محدودة وفقا لما يقضي به قانون استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة فضلا عن التزام الشركة بسداد رسم لصالح الدولة يفرض على البترول المنقول وهو ما يحقق بالإضافة إلى ما أضيف إلى الميزات السالفة ما توفره الدولة من أعباء في التمويل كانت ستتحملها فيما لو تحملت وحدها توفير التمويل بالعملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع لأمكن تصور المزايا التي تعود على الاقتصاد القومي من أنشاء الشركة المشتركة. هذا وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تأسيس الشركة وأقر صياغته القانونية بجلسته المنعقدة في 18/12/1973 كما وافقت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 24/12/1973 على مشروع عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها. وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة من جانب المؤسسين (المؤسسة المصرية العامة للبترول - أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة قطر) بتاريخ 29/12/1973. والأمر معروض على المجلس الموقر رجاء التفضل بالموافقة على ما تم من إجراء تمهيدا لاستصدار قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد)). المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1974 1- أرفقت مع هذه المذكرة المشروعات التالية: (أ) مشروع عقد تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ب) مشروع قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ج) مشروع نظام الشركة. والمشروعات السالفة تتضمن إنشاء شركة يساهم فيها رأس المال العربي مع المؤسسة المصرية العامة للبترول في تأسيس الشركة. 2- ولسنا في حاجة إلى إبراز أن الشركة العربية لأنابيب البترول تمتاز بطبيعة خاصة لابد وأن تترك آثارها على المشروعات السالفة، وهي طبيعة قل أن تتوافر في المشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة أو التي قد يساهم فيها رأس المال العربي. فرأس مال المشروع يبلغ حوالي 400 مليون دولار، منه حوالي 300 مليون دولار عملات أجنبية، وهو يهدف إلى تأدية خدمات للدول والشركات المنتجة للبترول في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.. وذلك بنقل الخام إلى مناطق الاستهلاك عن أقصر طريق، ثم أن مقابل هذه الخدمات تسدد بالعملة الأجنبية وحدها. وعليه فإنه لا يتصور أن يحقق هذا المشروع الضخم النجاح المرجو له دون أن يتوفر له جهاز إشراف على مستوى رفيع في التنفيذ والتشغيل، مع مرونة عالية في الإدارة والتصرف، بما يسمح للمشروع بنقل كمية من الخام قدرها 80 مليون طن سنويا، يمكن لها أن ترتفع إلى 117 مليون طن، فضلا عن تشغيل كافة المرافق والموانئ الخاصة به دون تأخير يتسبب في غرامات يستحق سدادها فورا أو حوادث تؤدي إلى أضرار غير محدودة. ومن جانب آخر، فإن، اشتراك الاستثمارات العربية في هذا المشروع عن طريق المساهمة في رأس المال أو تقديم قروض مضمونة، قد يصل مجموعها إلى حوالي 300 مليون دولار، لابد له منطقيا من شروط مسبقة يطمئن من خلالها المستثمر إلى توافر الضمانات التي تحقق لاستثماره عائدا مجزيا دون مخاطر قد يتعرض لها رأس ماله. سواء أكانت من المخاطر التي قد تصطبغ بصبغة سياسية كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية، أو من تلك التي تعود إلى تعقيدات إدارية أو مالية قد تحول بين المشروع والعمل بالكفاءة المرجوة أو تحرم المستثمر من الانتفاع العاجل بعائد استثماره من العملات الأجنبية. على أن هذه الضمانات والمزايا لا يجب أن تتجاوز الغرض المرجو منها ــ وهي المصالح التي تتحقق للبلاد من استثمار رأس المال العربي بها ـــ إلى منح مزايا وخدمات وإعفاءات دون نفع يعود منها على الاقتصاد القومي، أو بنفع قد لا يتناسب مع ما تكون الدولة قد قدمته في هذا الصدد. ومن البديهي إنه في الوقت الذي تبحث فيه الدول العربية المصدرة لرأس المال عن استثمارات تقيها شر تقلبات العملات الأجنبية في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وما يترتب عليها من تآكل مستمر في رأس المال المدخر، فإن وضع صيغة ملائمة للتعاون كفيل بإن يشجع رءوس الأموال العربية إلى الاستثمار في مصر، مع ما يترتب على ذلك من توفير رءوس الأموال اللازمة لدفع عجلة التنمية في البلاد بشروط وأعباء تقل حتما عن تلك التي تعرضها الأسواق الأوروبية والأمريكية، وقد عانى الجانب المصري، في مفاوضاته مع الأسواق المالية الغربية لتدبير الاستثمارات بالعملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ مشروع خط الأنابيب من عنت هذه الشروط وأعبائها، الأمر الذي أدى إلى استطالة المفاوضات الخاصة بتمويل المشروع منذ عام 1971 حتى الآن. 3- ويتبين من الاطلاع على المشروعات المرفقة أن الطبيعة الخاصة لشركة خطوط الأنابيب قد انعكست آثارها على الأمرين التالين: (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة. (ب) الإعفاءات والتيسيرات والضمانات اللازمة لقيام الشركة بأعمالها دون عائق، والتي توفر في ذات الوقت الحافز للمستثمر العربي على المساهمة في رأس مال الشركة. (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة: توجز النظم القانونية التي يمكن الالتجاء إليها في جمهورية مصر العربية لتطبق على شركة مشتركة بين رأس مال عربي (أو أجنبي) ورأس مال مقدم من شخص عام، كالمؤسسة المصرية العامة للبترول، وذلك بغض النظر عن الإعفاءات والتيسيرات التي قد تمنح للشركة، فيما يلي: - تقضي المادة 34 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـــ واستثناء من أحكام القانون ـــ وضع نظم خاصة للشركات والعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنبي. على أن الالتجاء إلى إنشاء شركة مشتركة في نطاق القانون رقم 60 لسنة 1971 هو أمر قد لا يكون مرغوبا فيه لما يتضمنه القانون من قيود قد لا تتفق مع المرونة اللازمة لقيام الشركة بنشاطها، فضلا عن أن هذه الشركة يمكن لها أن تتحول إلى شركة قطاع عام بمجرد صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك تنفيذا للمادة 29/2 من القانون التي تقضي: (-2- كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر من أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك). - ويجيز القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة في المادة الرابعة منه اشتراك رأس المال العام مع رأس المال العربي أو الأجنبي واعتبار الشركة مع ذلك من شركات القطاع الخاص. ورغم أن القانون السالف يتضمن مزايا وضمانات عديدة للمستثمر العربي إلا أن طبيعة المشروع قد لا تتسق مع أحكامه. ففضلا عن وجود بعض القصور في المزايا والضمانات التي يوفرها فإن القانون يعطي للهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة سلطات واسعة في مراقبة القانون والموافقة على تحويل الأرباح إلى الخارج والإعفاءات التي يجوز تطبيقها ومنح حق الترخيص بالعمل إلى غير ذلك مما لا يتفق مع طبيعة المشروع. وليس ثمة ما يمنع من تشكيل الشركة في نطاق القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة، إلا أن ذلك القانون يتضمن أيضا بنودا عديدة لا تتفق مع طبيعة الشركة كتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي وتخصيص 5% من الأرباح لشراء سندات حكومية و25% من باقي الأرباح لصالح العاملين وضرورة حصول المصريين على أغلبية المقاعد ... الخ. وأخيرا فإنه من الجائز قانونا إنشاء شركة مساهمة معفاة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة ومن أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالقطاع العام مع وضع نظام خاص بها يعفيها من البنود الواردة في القانونين السالفين. وذلك هو الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية، المادة 9 من القانون رقم 77 لسنة 1971 وفي تأسيس الشركات المساهمة في نطاق القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة (المادتان 4، 44) الذي يعفي الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة من أحكام القانونين السالفين وقد اتبع ذات الطرق في عقود الامتياز الممنوحة للشركات الأجنبية التي تبحث عن البترول في مصر مع ملاحظة أن الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها تنفيذا لعقود الامتياز كانت إعفاءات محدودة بالمقارنة إلى الإعفاءات الواردة في قانون إنشاء البنك الدولي المصري أو قانون استثمار رأس المال العربي. لذلك فانه رئي، مراعاة لطبيعة المشروع، السير في ذات الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك الدولي المصري والشركات التي تؤسس لتنفيذ المشروعات المنتفعة بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة بحيث تكون الشركة بنص القانون من شركات القطاع الخاص مع إعفائها من تطبيق أحكام القانونين الخاصين بالشركات المساهمة والقطاع العام على أن يوفر لها في ذات الوقت الإعفاءات والضمانات التي تتفق مع طبيعة المشروع على التفصيل الوارد في الأوراق المرفقة. (ب) أهم ملامح الشركة والإعفاءات والتيسيرات والضمانات: 1- يقتضي الأمر أن على المؤسسين، كخطوة أولى، في سبيل تأسيس الشركة، توقيع عقد تأسيس الشركة الذي يقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية مرفقا به نظام الشركة لتقوم باستصدار القانون اللازم بإنشائها. 2- ويتضمن قانون التأسيس ونظام الشركة المبادئ الرئيسية التالية: - رأس مال الشركة كله بالعملات الأجنبية وكذلك حصص الأرباح الموزعة. - عدم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية. - جواز قيام المصريين بشراء الأسهم، في حالتي تداولها أو زيادة رأس مال الشركة والغرض من هذا تشجيع المصريين الذين لهم مدخرات بالعملات الأجنبية ومن المنتظر زيادة عددهم مستقبلا على الاستثمار بالشركة. - تعين الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس الذي يجب أن يكون مصريا وعدد أعضاء المجلس زوجي وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين ويمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء في المجلس يتناسب مع نصيبهم في رأس المال. - لمجلس الإدارة وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية والفنية دون تقيد بأحكام القوانين المعمول بها. - شمول القانون للضمانات السياسية كعدم جواز التأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية فضلا عن إعفاءات ضريبية لمدة محدودة. - فرض رسم عبور كنسبة مئوية (27.78%) على فئة النقل بالخط التي يسددها الشاحنون للشركة. 3- وأخيرا فإن الأمر يقتضي التنويه إلى أنه روعي في الضمانات والإعفاءات ألا تتجاوز الغرض المرجو من إنشاء الشركة فلم يشتمل المشروع على إعفاءات كاملة كما هو الأمر في قانون تأسيس البنك المصري الدولي أو الشركات التي تؤسس للعمل في المنطقة الحرة بل روعي أن الأصل هو خضوع الشركة للضرائب في مصر فيما عدا ضريبتي القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وذلك لمدة محدودة وفقا لما يقضي به قانون استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة فضلا عن التزام الشركة بسداد رسم لصالح الدولة يفرض على البترول المنقول وهو ما يحقق بالإضافة إلى ما أضيف إلى الميزات السالفة ما توفره الدولة من أعباء في التمويل كانت ستتحملها فيما لو تحملت وحدها توفير التمويل بالعملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع لأمكن تصور المزايا التي تعود على الاقتصاد القومي من أنشاء الشركة المشتركة. هذا وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تأسيس الشركة وأقر صياغته القانونية بجلسته المنعقدة في 18/12/1973 كما وافقت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 24/12/1973 على مشروع عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها. وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة من جانب المؤسسين (المؤسسة المصرية العامة للبترول - أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة قطر) بتاريخ 29/12/1973. والأمر معروض على المجلس الموقر رجاء التفضل بالموافقة على ما تم من إجراء تمهيدا لاستصدار قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد)). المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1974 1- أرفقت مع هذه المذكرة المشروعات التالية: (أ) مشروع عقد تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ب) مشروع قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ج) مشروع نظام الشركة. والمشروعات السالفة تتضمن إنشاء شركة يساهم فيها رأس المال العربي مع المؤسسة المصرية العامة للبترول في تأسيس الشركة. 2- ولسنا في حاجة إلى إبراز أن الشركة العربية لأنابيب البترول تمتاز بطبيعة خاصة لابد وأن تترك آثارها على المشروعات السالفة، وهي طبيعة قل أن تتوافر في المشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة أو التي قد يساهم فيها رأس المال العربي. فرأس مال المشروع يبلغ حوالي 400 مليون دولار، منه حوالي 300 مليون دولار عملات أجنبية، وهو يهدف إلى تأدية خدمات للدول والشركات المنتجة للبترول في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.. وذلك بنقل الخام إلى مناطق الاستهلاك عن أقصر طريق، ثم أن مقابل هذه الخدمات تسدد بالعملة الأجنبية وحدها. وعليه فإنه لا يتصور أن يحقق هذا المشروع الضخم النجاح المرجو له دون أن يتوفر له جهاز إشراف على مستوى رفيع في التنفيذ والتشغيل، مع مرونة عالية في الإدارة والتصرف، بما يسمح للمشروع بنقل كمية من الخام قدرها 80 مليون طن سنويا، يمكن لها أن ترتفع إلى 117 مليون طن، فضلا عن تشغيل كافة المرافق والموانئ الخاصة به دون تأخير يتسبب في غرامات يستحق سدادها فورا أو حوادث تؤدي إلى أضرار غير محدودة. ومن جانب آخر، فإن، اشتراك الاستثمارات العربية في هذا المشروع عن طريق المساهمة في رأس المال أو تقديم قروض مضمونة، قد يصل مجموعها إلى حوالي 300 مليون دولار، لابد له منطقيا من شروط مسبقة يطمئن من خلالها المستثمر إلى توافر الضمانات التي تحقق لاستثماره عائدا مجزيا دون مخاطر قد يتعرض لها رأس ماله. سواء أكانت من المخاطر التي قد تصطبغ بصبغة سياسية كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية، أو من تلك التي تعود إلى تعقيدات إدارية أو مالية قد تحول بين المشروع والعمل بالكفاءة المرجوة أو تحرم المستثمر من الانتفاع العاجل بعائد استثماره من العملات الأجنبية. على أن هذه الضمانات والمزايا لا يجب أن تتجاوز الغرض المرجو منها ــ وهي المصالح التي تتحقق للبلاد من استثمار رأس المال العربي بها ـــ إلى منح مزايا وخدمات وإعفاءات دون نفع يعود منها على الاقتصاد القومي، أو بنفع قد لا يتناسب مع ما تكون الدولة قد قدمته في هذا الصدد. ومن البديهي إنه في الوقت الذي تبحث فيه الدول العربية المصدرة لرأس المال عن استثمارات تقيها شر تقلبات العملات الأجنبية في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وما يترتب عليها من تآكل مستمر في رأس المال المدخر، فإن وضع صيغة ملائمة للتعاون كفيل بإن يشجع رءوس الأموال العربية إلى الاستثمار في مصر، مع ما يترتب على ذلك من توفير رءوس الأموال اللازمة لدفع عجلة التنمية في البلاد بشروط وأعباء تقل حتما عن تلك التي تعرضها الأسواق الأوروبية والأمريكية، وقد عانى الجانب المصري، في مفاوضاته مع الأسواق المالية الغربية لتدبير الاستثمارات بالعملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ مشروع خط الأنابيب من عنت هذه الشروط وأعبائها، الأمر الذي أدى إلى استطالة المفاوضات الخاصة بتمويل المشروع منذ عام 1971 حتى الآن. 3- ويتبين من الاطلاع على المشروعات المرفقة أن الطبيعة الخاصة لشركة خطوط الأنابيب قد انعكست آثارها على الأمرين التالين: (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة. (ب) الإعفاءات والتيسيرات والضمانات اللازمة لقيام الشركة بأعمالها دون عائق، والتي توفر في ذات الوقت الحافز للمستثمر العربي على المساهمة في رأس مال الشركة. (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة: توجز النظم القانونية التي يمكن الالتجاء إليها في جمهورية مصر العربية لتطبق على شركة مشتركة بين رأس مال عربي (أو أجنبي) ورأس مال مقدم من شخص عام، كالمؤسسة المصرية العامة للبترول، وذلك بغض النظر عن الإعفاءات والتيسيرات التي قد تمنح للشركة، فيما يلي: - تقضي المادة 34 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـــ واستثناء من أحكام القانون ـــ وضع نظم خاصة للشركات والعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنبي. على أن الالتجاء إلى إنشاء شركة مشتركة في نطاق القانون رقم 60 لسنة 1971 هو أمر قد لا يكون مرغوبا فيه لما يتضمنه القانون من قيود قد لا تتفق مع المرونة اللازمة لقيام الشركة بنشاطها، فضلا عن أن هذه الشركة يمكن لها أن تتحول إلى شركة قطاع عام بمجرد صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك تنفيذا للمادة 29/2 من القانون التي تقضي: (-2- كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر من أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك). - ويجيز القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة في المادة الرابعة منه اشتراك رأس المال العام مع رأس المال العربي أو الأجنبي واعتبار الشركة مع ذلك من شركات القطاع الخاص. ورغم أن القانون السالف يتضمن مزايا وضمانات عديدة للمستثمر العربي إلا أن طبيعة المشروع قد لا تتسق مع أحكامه. ففضلا عن وجود بعض القصور في المزايا والضمانات التي يوفرها فإن القانون يعطي للهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة سلطات واسعة في مراقبة القانون والموافقة على تحويل الأرباح إلى الخارج والإعفاءات التي يجوز تطبيقها ومنح حق الترخيص بالعمل إلى غير ذلك مما لا يتفق مع طبيعة المشروع. وليس ثمة ما يمنع من تشكيل الشركة في نطاق القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة، إلا أن ذلك القانون يتضمن أيضا بنودا عديدة لا تتفق مع طبيعة الشركة كتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي وتخصيص 5% من الأرباح لشراء سندات حكومية و25% من باقي الأرباح لصالح العاملين وضرورة حصول المصريين على أغلبية المقاعد ... الخ. وأخيرا فإنه من الجائز قانونا إنشاء شركة مساهمة معفاة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة ومن أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالقطاع العام مع وضع نظام خاص بها يعفيها من البنود الواردة في القانونين السالفين. وذلك هو الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية، المادة 9 من القانون رقم 77 لسنة 1971 وفي تأسيس الشركات المساهمة في نطاق القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة (المادتان 4، 44) الذي يعفي الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة من أحكام القانونين السالفين وقد اتبع ذات الطرق في عقود الامتياز الممنوحة للشركات الأجنبية التي تبحث عن البترول في مصر مع ملاحظة أن الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها تنفيذا لعقود الامتياز كانت إعفاءات محدودة بالمقارنة إلى الإعفاءات الواردة في قانون إنشاء البنك الدولي المصري أو قانون استثمار رأس المال العربي. لذلك فانه رئي، مراعاة لطبيعة المشروع، السير في ذات الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك الدولي المصري والشركات التي تؤسس لتنفيذ المشروعات المنتفعة بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة بحيث تكون الشركة بنص القانون من شركات القطاع الخاص مع إعفائها من تطبيق أحكام القانونين الخاصين بالشركات المساهمة والقطاع العام على أن يوفر لها في ذات الوقت الإعفاءات والضمانات التي تتفق مع طبيعة المشروع على التفصيل الوارد في الأوراق المرفقة. (ب) أهم ملامح الشركة والإعفاءات والتيسيرات والضمانات: 1- يقتضي الأمر أن على المؤسسين، كخطوة أولى، في سبيل تأسيس الشركة، توقيع عقد تأسيس الشركة الذي يقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية مرفقا به نظام الشركة لتقوم باستصدار القانون اللازم بإنشائها. 2- ويتضمن قانون التأسيس ونظام الشركة المبادئ الرئيسية التالية: - رأس مال الشركة كله بالعملات الأجنبية وكذلك حصص الأرباح الموزعة. - عدم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية. - جواز قيام المصريين بشراء الأسهم، في حالتي تداولها أو زيادة رأس مال الشركة والغرض من هذا تشجيع المصريين الذين لهم مدخرات بالعملات الأجنبية ومن المنتظر زيادة عددهم مستقبلا على الاستثمار بالشركة. - تعين الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس الذي يجب أن يكون مصريا وعدد أعضاء المجلس زوجي وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين ويمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء في المجلس يتناسب مع نصيبهم في رأس المال. - لمجلس الإدارة وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية والفنية دون تقيد بأحكام القوانين المعمول بها. - شمول القانون للضمانات السياسية كعدم جواز التأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية فضلا عن إعفاءات ضريبية لمدة محدودة. - فرض رسم عبور كنسبة مئوية (27.78%) على فئة النقل بالخط التي يسددها الشاحنون للشركة. 3- وأخيرا فإن الأمر يقتضي التنويه إلى أنه روعي في الضمانات والإعفاءات ألا تتجاوز الغرض المرجو من إنشاء الشركة فلم يشتمل المشروع على إعفاءات كاملة كما هو الأمر في قانون تأسيس البنك المصري الدولي أو الشركات التي تؤسس للعمل في المنطقة الحرة بل روعي أن الأصل هو خضوع الشركة للضرائب في مصر فيما عدا ضريبتي القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وذلك لمدة محدودة وفقا لما يقضي به قانون استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة فضلا عن التزام الشركة بسداد رسم لصالح الدولة يفرض على البترول المنقول وهو ما يحقق بالإضافة إلى ما أضيف إلى الميزات السالفة ما توفره الدولة من أعباء في التمويل كانت ستتحملها فيما لو تحملت وحدها توفير التمويل بالعملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع لأمكن تصور المزايا التي تعود على الاقتصاد القومي من أنشاء الشركة المشتركة. هذا وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تأسيس الشركة وأقر صياغته القانونية بجلسته المنعقدة في 18/12/1973 كما وافقت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 24/12/1973 على مشروع عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها. وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة من جانب المؤسسين (المؤسسة المصرية العامة للبترول - أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة قطر) بتاريخ 29/12/1973. والأمر معروض على المجلس الموقر رجاء التفضل بالموافقة على ما تم من إجراء تمهيدا لاستصدار قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد))المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1974 1- أرفقت مع هذه المذكرة المشروعات التالية: (أ) مشروع عقد تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ب) مشروع قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول. (ج) مشروع نظام الشركة. والمشروعات السالفة تتضمن إنشاء شركة يساهم فيها رأس المال العربي مع المؤسسة المصرية العامة للبترول في تأسيس الشركة. 2- ولسنا في حاجة إلى إبراز أن الشركة العربية لأنابيب البترول تمتاز بطبيعة خاصة لابد وأن تترك آثارها على المشروعات السالفة، وهي طبيعة قل أن تتوافر في المشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة أو التي قد يساهم فيها رأس المال العربي. فرأس مال المشروع يبلغ حوالي 400 مليون دولار، منه حوالي 300 مليون دولار عملات أجنبية، وهو يهدف إلى تأدية خدمات للدول والشركات المنتجة للبترول في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.. وذلك بنقل الخام إلى مناطق الاستهلاك عن أقصر طريق، ثم أن مقابل هذه الخدمات تسدد بالعملة الأجنبية وحدها. وعليه فإنه لا يتصور أن يحقق هذا المشروع الضخم النجاح المرجو له دون أن يتوفر له جهاز إشراف على مستوى رفيع في التنفيذ والتشغيل، مع مرونة عالية في الإدارة والتصرف، بما يسمح للمشروع بنقل كمية من الخام قدرها 80 مليون طن سنويا، يمكن لها أن ترتفع إلى 117 مليون طن، فضلا عن تشغيل كافة المرافق والموانئ الخاصة به دون تأخير يتسبب في غرامات يستحق سدادها فورا أو حوادث تؤدي إلى أضرار غير محدودة. ومن جانب آخر، فإن، اشتراك الاستثمارات العربية في هذا المشروع عن طريق المساهمة في رأس المال أو تقديم قروض مضمونة، قد يصل مجموعها إلى حوالي 300 مليون دولار، لابد له منطقيا من شروط مسبقة يطمئن من خلالها المستثمر إلى توافر الضمانات التي تحقق لاستثماره عائدا مجزيا دون مخاطر قد يتعرض لها رأس ماله. سواء أكانت من المخاطر التي قد تصطبغ بصبغة سياسية كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية، أو من تلك التي تعود إلى تعقيدات إدارية أو مالية قد تحول بين المشروع والعمل بالكفاءة المرجوة أو تحرم المستثمر من الانتفاع العاجل بعائد استثماره من العملات الأجنبية. على أن هذه الضمانات والمزايا لا يجب أن تتجاوز الغرض المرجو منها ــ وهي المصالح التي تتحقق للبلاد من استثمار رأس المال العربي بها ـــ إلى منح مزايا وخدمات وإعفاءات دون نفع يعود منها على الاقتصاد القومي، أو بنفع قد لا يتناسب مع ما تكون الدولة قد قدمته في هذا الصدد. ومن البديهي إنه في الوقت الذي تبحث فيه الدول العربية المصدرة لرأس المال عن استثمارات تقيها شر تقلبات العملات الأجنبية في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وما يترتب عليها من تآكل مستمر في رأس المال المدخر، فإن وضع صيغة ملائمة للتعاون كفيل بإن يشجع رءوس الأموال العربية إلى الاستثمار في مصر، مع ما يترتب على ذلك من توفير رءوس الأموال اللازمة لدفع عجلة التنمية في البلاد بشروط وأعباء تقل حتما عن تلك التي تعرضها الأسواق الأوروبية والأمريكية، وقد عانى الجانب المصري، في مفاوضاته مع الأسواق المالية الغربية لتدبير الاستثمارات بالعملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ مشروع خط الأنابيب من عنت هذه الشروط وأعبائها، الأمر الذي أدى إلى استطالة المفاوضات الخاصة بتمويل المشروع منذ عام 1971 حتى الآن. 3- ويتبين من الاطلاع على المشروعات المرفقة أن الطبيعة الخاصة لشركة خطوط الأنابيب قد انعكست آثارها على الأمرين التالين: (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة. (ب) الإعفاءات والتيسيرات والضمانات اللازمة لقيام الشركة بأعمالها دون عائق، والتي توفر في ذات الوقت الحافز للمستثمر العربي على المساهمة في رأس مال الشركة. (أ) النظام القانوني المطبق على الشركة: توجز النظم القانونية التي يمكن الالتجاء إليها في جمهورية مصر العربية لتطبق على شركة مشتركة بين رأس مال عربي (أو أجنبي) ورأس مال مقدم من شخص عام، كالمؤسسة المصرية العامة للبترول، وذلك بغض النظر عن الإعفاءات والتيسيرات التي قد تمنح للشركة، فيما يلي: - تقضي المادة 34 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـــ واستثناء من أحكام القانون ـــ وضع نظم خاصة للشركات والعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنبي. على أن الالتجاء إلى إنشاء شركة مشتركة في نطاق القانون رقم 60 لسنة 1971 هو أمر قد لا يكون مرغوبا فيه لما يتضمنه القانون من قيود قد لا تتفق مع المرونة اللازمة لقيام الشركة بنشاطها، فضلا عن أن هذه الشركة يمكن لها أن تتحول إلى شركة قطاع عام بمجرد صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك تنفيذا للمادة 29/2 من القانون التي تقضي: (-2- كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر من أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك). - ويجيز القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة في المادة الرابعة منه اشتراك رأس المال العام مع رأس المال العربي أو الأجنبي واعتبار الشركة مع ذلك من شركات القطاع الخاص. ورغم أن القانون السالف يتضمن مزايا وضمانات عديدة للمستثمر العربي إلا أن طبيعة المشروع قد لا تتسق مع أحكامه. ففضلا عن وجود بعض القصور في المزايا والضمانات التي يوفرها فإن القانون يعطي للهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة سلطات واسعة في مراقبة القانون والموافقة على تحويل الأرباح إلى الخارج والإعفاءات التي يجوز تطبيقها ومنح حق الترخيص بالعمل إلى غير ذلك مما لا يتفق مع طبيعة المشروع. وليس ثمة ما يمنع من تشكيل الشركة في نطاق القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة، إلا أن ذلك القانون يتضمن أيضا بنودا عديدة لا تتفق مع طبيعة الشركة كتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي وتخصيص 5% من الأرباح لشراء سندات حكومية و25% من باقي الأرباح لصالح العاملين وضرورة حصول المصريين على أغلبية المقاعد ... الخ. وأخيرا فإنه من الجائز قانونا إنشاء شركة مساهمة معفاة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 الخاص بالشركات المساهمة ومن أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالقطاع العام مع وضع نظام خاص بها يعفيها من البنود الواردة في القانونين السالفين. وذلك هو الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية، المادة 9 من القانون رقم 77 لسنة 1971 وفي تأسيس الشركات المساهمة في نطاق القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة (المادتان 4، 44) الذي يعفي الشركات التي تعمل في المنطقة الحرة من أحكام القانونين السالفين وقد اتبع ذات الطرق في عقود الامتياز الممنوحة للشركات الأجنبية التي تبحث عن البترول في مصر مع ملاحظة أن الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها تنفيذا لعقود الامتياز كانت إعفاءات محدودة بالمقارنة إلى الإعفاءات الواردة في قانون إنشاء البنك الدولي المصري أو قانون استثمار رأس المال العربي. لذلك فانه رئي، مراعاة لطبيعة المشروع، السير في ذات الطريق الذي اتبع في تأسيس البنك الدولي المصري والشركات التي تؤسس لتنفيذ المشروعات المنتفعة بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة بحيث تكون الشركة بنص القانون من شركات القطاع الخاص مع إعفائها من تطبيق أحكام القانونين الخاصين بالشركات المساهمة والقطاع العام على أن يوفر لها في ذات الوقت الإعفاءات والضمانات التي تتفق مع طبيعة المشروع على التفصيل الوارد في الأوراق المرفقة. (ب) أهم ملامح الشركة والإعفاءات والتيسيرات والضمانات: 1- يقتضي الأمر أن على المؤسسين، كخطوة أولى، في سبيل تأسيس الشركة، توقيع عقد تأسيس الشركة الذي يقدم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية مرفقا به نظام الشركة لتقوم باستصدار القانون اللازم بإنشائها. 2- ويتضمن قانون التأسيس ونظام الشركة المبادئ الرئيسية التالية: - رأس مال الشركة كله بالعملات الأجنبية وكذلك حصص الأرباح الموزعة. - عدم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية. - جواز قيام المصريين بشراء الأسهم، في حالتي تداولها أو زيادة رأس مال الشركة والغرض من هذا تشجيع المصريين الذين لهم مدخرات بالعملات الأجنبية ومن المنتظر زيادة عددهم مستقبلا على الاستثمار بالشركة. - تعين الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس الذي يجب أن يكون مصريا وعدد أعضاء المجلس زوجي وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين ويمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء في المجلس يتناسب مع نصيبهم في رأس المال. - لمجلس الإدارة وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية والفنية دون تقيد بأحكام القوانين المعمول بها. - شمول القانون للضمانات السياسية كعدم جواز التأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية فضلا عن إعفاءات ضريبية لمدة محدودة. - فرض رسم عبور كنسبة مئوية (27.78%) على فئة النقل بالخط التي يسددها الشاحنون للشركة. 3- وأخيرا فإن الأمر يقتضي التنويه إلى أنه روعي في الضمانات والإعفاءات ألا تتجاوز الغرض المرجو من إنشاء الشركة فلم يشتمل المشروع على إعفاءات كاملة كما هو الأمر في قانون تأسيس البنك المصري الدولي أو الشركات التي تؤسس للعمل في المنطقة الحرة بل روعي أن الأصل هو خضوع الشركة للضرائب في مصر فيما عدا ضريبتي القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وذلك لمدة محدودة وفقا لما يقضي به قانون استثمار رأس المال العربي والمناطق الحرة فضلا عن التزام الشركة بسداد رسم لصالح الدولة يفرض على البترول المنقول وهو ما يحقق بالإضافة إلى ما أضيف إلى الميزات السالفة ما توفره الدولة من أعباء في التمويل كانت ستتحملها فيما لو تحملت وحدها توفير التمويل بالعملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع لأمكن تصور المزايا التي تعود على الاقتصاد القومي من أنشاء الشركة المشتركة. هذا وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تأسيس الشركة وأقر صياغته القانونية بجلسته المنعقدة في 18/12/1973 كما وافقت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 24/12/1973 على مشروع عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها. وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة من جانب المؤسسين (المؤسسة المصرية العامة للبترول - أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة قطر) بتاريخ 29/12/1973. والأمر معروض على المجلس الموقر رجاء التفضل بالموافقة على ما تم من إجراء تمهيدا لاستصدار قانون تأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول ((سوميد)). وزير البترول والثروة المعدنية مهندس أحمد عز الدين حسن هلال
المادة (1) : تأسست، طبقا لأحكام القانون الصادر بتأسيس الشركة وهذا النظام، شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية بالشروط المقررة فيما بعد.
المادة (1) : تأسست شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام هذا القانون والنظام المرافق وتعتبر من شركات القطاع الخاص.
المادة (2) : اسم هذه الشركة "الشركة العربية لأنابيب البترول" ويطلق عليها إيجازا "سوميد".
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "الشركة العربية لأنابيب البترول" ويطلق عليها إيجازا "سوميد".
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط، وفقا للوصف المبين في المرفق رقم (أ) لهذا النظام، وتشغيل هذه الخطوط. وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة له، فلها على سبيل المثال: (أ) استيراد جميع الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات والمهمات وإعدادها وصيانتها وإصلاحها. (ب) إقامة وتشغيل الموانئ البترولية ومحطات الدفع وخطوط الأنابيب والمستودعات والورش والمباني والمنشآت. (ج) إبرام عقود إنشاء خطوط الأنابيب وتوسعاتها وصيانتها وكذلك إبرام اتفاقات نقل البترول وتنفيذ العقود والاتفاقات السالفة وفقا لشروطها المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها أو أن تدمجها فيها.
المادة (3) : مركز الشركة مدينة الإسكندرية ويجوز لها أن تنشئ فروعا وتوكيلات في داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
المادة (4) : غرض الشركة القيام بإنشاء خطوط أنابيب للبترول لنقل للبترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط، طبقا للوصف المبين بالنظام المرافق، وتشغيل هذه الخطوط. وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة له والمبينة علي سبيل المثال بالنظام المرافق.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الإسكندرية ولها فرع في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أخرى أو مكاتب توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ صدور قانون تأسيس الشركة. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقانون. وللحكومة المصرية الحق، بعد انقضاء مدة الشركة، في شراء أصول وخصوم الشركة مقيمة وفقا لتقدير لجنة من الخبراء، تعينها الجمعية العمومية للشركة، للقيمة الحقيقية لهذه الأصول والخصوم وتسدد القيمة مقسطة على عشر سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء مدة الشركة وتستحق فائدة على المبالغ غير المسددة تقدر على أساس الفائدة السائدة في الأسواق العالمية للقروض المماثلة. وتدفع حصيلة تصفية الشركة أو بيع الأسهم للمساهمين بالعملات التي دفع بها رأس المال أصلا.
المادة (5) : رأس مال الشركة 400 مليون دولار أمريكي تم الاكتتاب فيه بالكامل على التفصيل الموضح بالنظام المرافق، وموزعة علي 40000 سهم عادي قيمة كل سهم 10000 دولار أمريكي.
المادة (6) : جميع أسهم الشركة اسمية، وتم دفع ربع كامل القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب علي أن يتم الوفاء بباقي قيمة السهم علي أقساط، وفقا لاحتياجات العمل وما يقرره مجلس الإدارة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويحدد مجلس إدارة الشركة المواعيد والطريقة التي يتم بها الوفاء والتاريخ الذي يبدأ منه تداول الأسهم وله أن يقرر عدم قيد الأسهم في بورصة الأوراق المالية.
المادة (6) : حدد رأس مال الِشركة بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي موزعة علي 40000 سهم عادي، قيمة كل سهم 10000 دولار.
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية والسهم غير قابل للتجزئة، وقد تم الاكتتاب في رأس المال كما يلي: عدد الأسهم القيمة (1) شركة بترول أبو ظبي الوطنية 6000 60000000 (2) المؤسسة العامة للبترول والمعادن 6000 60000000 (3) الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية 5690 56900000 (4) الشركة الكويتية للاستثمار 300 3000000 (5) الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب المعدنية 10 100000 (6) شركة قطر الوطنية للبترول 2000 20000000 (7) المؤسسة المصرية العامة للبترول 20000 200000000 ولمواجهة النفقات المحلية الخاصة بتنفيذ المشروع فإن المؤسسة المصرية العامة للبترول تسدد نصف اكتتابها في رأس المال بالجنيهات المصرية وفقا للسعر الرسمي المعلن بواسطة البنك المركزي المصري والنصف الآخر بالدولارات الأمريكية. وقد دفع المكتتبون ربع كامل القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب علي أن يتم الوفاء بباقي قيمة السهم علي أقساط، وفقا لاحتياجات العمل وما يقرره مجلس الإدارة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قانون تأسيس الشركة، ويحدد مجلس إدارة الشركة المواعيد والطريقة التي يتم بها الوفاء. وقد دفع ربع القيمة الاسمية الكاملة للأسهم في البنك العربي الأفريقي بالقاهرة وهذا المبلغ لا يجوز سحبه بعد صدور قانون تأسيس الشركة إلا بقرار من الجمعية العمومية.
المادة (7) : السهم غير قابل للتجزئة ولا يتم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية.
المادة (8) : يجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها النظام الأساسي للشركة. كما يجوز عند طرح الزيادة في رأس المال قبول اكتتاب الحكومات العربية والهيئات والمؤسسات والأفراد المتمتعين بجنسية احدي الدول العربية بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الإدارة. ولا يتم الاكتتاب في جميع الأحوال إلا بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
المادة (8) : كل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع 10% سنويا من يوم استحقاقه دون حاجة إلى تنبيه أو أية إجراءات قانونية. ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلي نفقته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى وتسلم مستندات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت علي المستندات القديمة. ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب اكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع 10% سنويا من يوم استحقاقه دون حاجة إلى تنبيه أو أية إجراءات قانونية. ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلي نفقته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى وتسلم مستندات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت علي المستندات القديمة. ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه علي ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز. والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياها الأحكام القانونية العامة. لمساهم الذي بيعت أسهمه علي ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حدوث عجز. والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياها الأحكام القانونية العامة.
المادة (9) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قانون تأسيس الشركة شهادات مؤقتة تقوم مقام الأسهم التي يملكها. ويسلم المجلس الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاء القسط الأخير.
المادة (9) : تدفع الشركة حصص الأرباح للمساهمين بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل في خلال مدة أقصاها شهرين من اعتماد الجمعية العمومية للميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة (10) : مع مراعاة ما ورد في المادة 18 من هذا القانون، لا تسري علي الشركة القوانين المنظمة للرقابة علي النقد كما لا تسري عليها قوانين الشركات المساهمة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (10) : تستخرج صكوك الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة. وكل صك من الصكوك الممثلة للأسهم تكون قيمته الاسمية 10000 دولار أو مضاعفاتها. ويجب أن يذكر فتستخرج صكوك الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة. وكل صك من الصكوك الممثلة للأسهم تكون قيمته الاسمية 10000 دولار أو مضاعفاتها. ويجب أن يذكر في الصك أن الأسهم اسمية وأن يتضمن رقم القانون المرخص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم والمركز الرئيسي للشركة وغرضها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية. ويكون للأسهم قسائم أرباح ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم، وتكون هذه القسائم اسمية. ي الصك أن الأسهم اسمية وأن يتضمن رقم القانون المرخص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم والمركز الرئيسي للشركة وغرضها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية. ويكون للأسهم قسائم أرباح ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم، وتكون هذه القسائم اسمية.
المادة (11) : لا يتم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه من المتمتعين بجنسية احدي الدول العربية. ولا يجوز الاحتجاج على الشركة أو على الغير بالتصرف في الأسهم إلا من تاريخ قيده في السجل المعد لهذا الغرض بالشركة بعد تقديم أقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف إليه. وللشركة الحق فلا يتم التصرف في الأسهم إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وبشرط أن يكون المتصرف إليه من المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية. ولا يجوز الاحتجاج على الشركة أو على الغير بالتصرف في الأسهم إلا من تاريخ قيده في السجل المعد لهذا الغرض بالشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف إليه. وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الأسهم بقيد التصرف في السجل. وتتبع نفس هذه الإجراءات في حالة أيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من الأسباب. ي أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتهما بالطرق القانونية ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الأسهم بقيد التصرف في السجل. وتتبع نفس هذه الإجراءات في حالة أيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من الأسباب.
المادة (11) : تقوم الجمعية العمومية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، ويراعي في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، أن يكون رئيس المجلس مصريا وان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال.
المادة (12) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقوانين واللوائح المقررة كما يضع اللوائح الخاصة بشئون العاملين الوظيفة ومعاملتهم المالية، ولا تسري علي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمال والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات والتأمينات الاجتماعية سواء في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة كما لا تسري عليهم كافة القواعد المنظمة لسفر الموظفين والعمال ولا تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا لرقابة النيابة الإدارية والرقابة الإدارية.
المادة (12) : تخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية، ولا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم. ويترتب علي ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
المادة (13) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل علي قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
المادة (13) : تتولى الشركة إدارة الموانئ والمرافق التي تنشئها وتشرف عليها، ولا تسري فيها الرسوم المتعلقة بالموانئ والمنائر والرسوم الخاصة بإرشاد السفن ودخولها وانتظارها ورسوها وخروجها. ولا تسري أية ضرائب أو رسوم، علي الشاحنين أو علي الناقلات البحرية المملوكة لهم أو علي طاقمها أو علي مالكي البترول المنقول أو الذي يجرى تخزينه وفقا لاتفاقيات النقل أو علي التصرفات التي ترد علي البترول وذلك بالنسبة إلى البترول المنقول عبر الخطوط ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي التصرفات المشار إليها الصادرة من أو إلي منشأة دائمة في جمهورية مصر العربية لها نشاط منتظم بها.
المادة (14) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء علي الشركة أو على ممتلكاتها أو على أنصبة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في رأس مالها.
المادة (14) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة علي الوجه المبين فيما بعد.
المادة (15) : يكون لآخر مالك للسهم المقيد اسمه في سجل الشركة وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.
المادة (15) : تعفى الأرباح التي تحققها الشركة وتوزيعاتها من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية والضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تشغيل المشروع.
المادة (16) : تعفى من الضرائب فوائد القروض الخارجية التي تعقدها الشركة بغرض إنشاء أو تشغيل خطوط أنابيب البترول خليج السويس / البحر المتوسط أو التي تعقدها المؤسسة المصرية العامة للبترول بقصد الإسهام في رأس مال الشركة، كما يعفي دائنو الشركة والمؤسسة من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بإبرام وتنفذ هذه القروض.
المادة (16) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه. ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء علي اقتراح مجلس الإدارة يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم والعملات الحرة القابلة للتحويل التي يجوز الدفع بها، وفي حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته. وتكون أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند التزاحم للمساهمين القدامى بذات نسبة نصيبهم في رأس مال الشركة.
المادة (17) : يجوز للشركة بقرار من الجمعية العمومية إصدار سندات ويوضح القرار قيمة هذه السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم. وتكون هذه السندات اسمية أو لحاملها.
المادة (17) : تعفى الشركة ومقاولوها والمقاولون من الباطن من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فيما يتعلق باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى وذلك بناء علي إقرار من المؤسسة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لتنفيذ عمليات الشركة. وللأجانب من المقاولين والمقاولين من الباطن الحق بعد موافقة المؤسسة المصرية العامة للبترول في إعادة تصدير ما يرونه من هذه الأشياء وفي هذه الحالة تعفي من رسم التصدير عند إعادة تصديرها. وإذا بيعت هذه الأشياء داخل الجمهورية لغير المؤسسة المصرية العامة للبترول أو احدي الشركات التابعة لها يقوم المشتري بأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم علي أساس قيمتها وقت البيع. كما يعفي المقاول والمقاولون من الباطن الأجانب من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم الواردة في العقود الخاصة بتنفيذ مشروع خطوط أنابيب البترول خليج السويس / البحر المتوسط أو توسعاته. ويعفى الأجانب العاملون لدى المقاول أو المقاولين من الباطن من الضرائب على المرتبات في جمهورية مصر العربية في ذلك الضريبة العامة على الإيراد خلال فترة إنشاء مشروع خطوط الأنابيب.
المادة (18) : يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العمومية أن تلجأ إلى الاقتراض المباشر من الحكومات أو الهيئات أو الأفراد أو الأسواق المالية الدولية.
المادة (18) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها ودون التقيد بالقوانين واللوائح المقررة ما يأتي: (أ) الاقتراض من الداخل أو الخارج. (ب) فتح حسابات مصرفية خاصة بها في الخارج لدى المراسلين المعتمدين للبنوك المحلية، وأن تحتفظ في هذه الحسابات بالنقد الأجنبي المحصل من القروض أو من أجور النقل بالخطوط أو من مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركة تنفيذا لقانون إنشائها أو من مبالغ التعويضات التي تسدد لها، للوفاء بالتزاماتها من هذه الأرصدة. (ج) استيفاء مستحقاتها وأداء ديونها بالنقد الأجنبي. (د) القيام بجميع العمليات النقدية اللازمة. وعلى الشركة أن تخطر الجهات المختصة - بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهات - بما تم من هذه التصرفات والإجراءات.
المادة (19) : يختص وزير البترول والثروة المعدنية بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع الملكية بالنسبة إلى العقارات اللازمة للشركة طبقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وتقوم الشركة بسداد ثمن تلك العقارات فضلا عن ثمن شراء أو إيجار العقارات التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة واللازمة للشركة، وتوفر الحكومة دون مقابل جميع الأراضي الأخرى بما في ذلك الأراضي الصحراوية والمياه الإقليمية التي يحتاج إليها مسار خطوط الأنابيب وذلك وفقا لاتفاق يبرم بين الشركة ووزير البترول والثروة المعدنية يحدد تلك الأراضي والمياه الإقليمية ونظام استخدامها.
المادة (19) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضوا. وتقوم الجمعية العمومية للشركة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ويراعى في تعيين أعضاء المجلس أن يكون الرئيس مصريا وعضوا منتدبا في ذات الوقت وأن يمثل مالكو الأسهم بعدد من أعضاء مجلس الإدارة يتناسب مع نسبة نصيبهم في رأس المال على أن لا يقل هذا النصيب عن ألف سهم. كما تقوم الجمعية العمومية بتعيين ثلاثة نواب للرئيس يكونون أعضاء منتدبين متفرغين في ذات الوقت. وفور صدور قانون تأسيس الشركة تعين الجمعية العمومية أول مجلس إدارة.
المادة (20) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير أن أول مجلس إدارة يبقى قائما بأعماله لمدة خمس سنوات. وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم. ولا تخل أحكام هذه المادة بحق المساهمين في استبدال من يمثلهم من أعضاء مجلس الإدارة بغض النظر عن المدد السالفة على أن تقر الجمعية العمومية هذا الاستبدال في أول اجتماع لها.
المادة (20) : يمنح الأجانب من العاملين لدى الشركة ومقاوليها والمقاولين من الباطن المستخدمين في تنفيذ عمليات إنشاء الخطوط وصيانتها حق الإقامة وأذن العمل للأجنبي للفترة المتقاعد عليها وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المتعلقة بالأمن العام.
المادة (21) : يجوز في العقود التي تبرمها الشركة مع الأجانب أن يجاوز سعر الفائدة علي المبالغ المستحقة لها أو عليها الحد الأقصى المقرر قانونا.
المادة (21) : عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة يختار المساهم، الذي يمثله العضو الذي خلا مركزه، من يحل محله للمدة الباقية. والأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرة السابقة يمارسون مهامهم في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.
المادة (22) : في حالة غياب الرئيس يعين المجلس من بين نوابه العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتا.
المادة (22) : تسدد الشركة لحكومة جمهورية مصر العربية بالعملات الحرة القابلة للتحويل التي يجرى سداد فئة النقل بها رسما قدره 27.78% من فئة النقل التي يسددها الشاحن للشركة عن كل طن متري (1000 كيلو جرام من الخام) يتم تحميله علي سفينة الشاحن بميناء الشركة بالبحر المتوسط. ويتعين سداد الرسوم المستحقة شهريا خلال الثلاثين يوما التالية لنهاية الشهر الذي استحقت عنه الرسوم.
المادة (23) : للشركة أن تحول إلى الخارج لصالح الخبراء والعاملين من الأجانب حصة من الأجور والمرتبات أو المكافآت التي يحصلون عليها علي ألا تتجاوز 50% من مجموع المرتبات أو الأجور التي يتقاضونها.
المادة (23) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناء على دعوة نصف أعضائه على الأقل، كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن ينعقد المجلس في غير المقر الرئيسي للشركة أو مدينة القاهرة إلا إذا اقتضت الضرورة عقده في مكان آخر داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة (24) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثي أعضائه على الأقل.
المادة (24) : عقود مقاولات الخبرة الفنية والإنشاءات والتشغيل وعقود النقل بالخطوط التي أبرمتها الهيئة العامة للتصنيع أو المؤسسة المصرية العامة للبترول قبل العمل بهذا القانون تعتبر أنها أبرمت من الشركة ونيابة عنها وتؤول إلى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود.
المادة (25) : مدة هذه الشركة سبعة وعشرون عاما وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقانون.
المادة (25) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا للعضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد ولا يجوز أن تتجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.
المادة (26) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
المادة (26) : ينشر هذا القانون والنظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (27) : يتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للشركة وله أوسع سلطة لإدارة الشركة في حدود أغراضها فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات فيما عدا التبرعات فيباشرها في حدود واحد بالمائة من صافي أرباح الشركة. على أنه لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أو أن تضمن قرضا يعقده احدهم مع الغير ويقع باطلا كل تصرف علي خلاف ما تقدم.
المادة (28) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح الخاصة بشئون العاملين الوظيفية ومعاملتهم المالية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المقررة. وتتضمن اللوائح السالفة مرتبات وبدلات ونظام معاملة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المتفرغين للعمل في الشركة على أن تعرض هذه المرتبات والبدلات ونظام المعاملة على الجمعية العمومية لإقرارها.
المادة (29) : يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات، على أن تتضمن اللائحة تشكيل مكتب للمجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد محدود من أعضاء مجلس الإدارة يتولى تصريف الأمور العادية والمستعجلة طبقا لما تقرره اللائحة ما بين دورات انعقاد المجلس على أن تعرض أعماله على مجلس الإدارة للإحاطة فور انعقاده، وتصدر قرارات مكتب المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (30) : يتولى رئيس مجلس الإدارة مسئولية إدارة الشركة والتصرف باسمها على ضوء السياسة التي يضعها مجلس الإدارة ويمثل الشركة في علاقتها مع الغير كما يمثلها أمام القضاء.
المادة (31) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد طبقا للصلاحيات التي تحددها اللائحة وما يقرره مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من بين مديري الشركة من يكون لهم حق التوقيع أيضا عن الشركة منفردين أو مجتمعين في بعض الاختصاصات كما له أن يعين وكلاء مفوضين عنه يخولهم حق التوقيع في بعض المهام.
المادة (32) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من تجاوز سنة سبعين عاما أو من حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة لسرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو إخلال بأحكام القوانين المنظمة للشركات.
المادة (33) : لا يجوز تعيين عضو مجلس الإدارة إلا بعد إقراره كتابة بقبوله التعيين مع تضمين الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الجهات التي زاول فيها أي عمل خلال الثلاث سنوات السابقة على التعيين مع بيان نوع هذا العمل.
المادة (34) : على كل عضو في مجلس الإدارة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك ويثبت إقراره في محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك في التصويب الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. وعلى مجلس الإدارة إبلاغ أول جمعية عمومية بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل التصويت علي القرارات.
المادة (35) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس باسم الشركة في حدود اختصاصه تنصرف آثارها إلى الشركة ولا يجوز للغير الرجوع على أحدهم في تنفيذ تعهدات الشركة.
المادة (36) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها كما يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. ويجب في جميع الأحوال أن تصدر الميزانية بشكل يفصح عن حقيقة المركز المالي للشركة.
المادة (37) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية بتقريره والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات إلى كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر علي الأقل.
المادة (38) : تحدد الجمعية العمومية بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (39) : تتكون الجمعية العمومية من جميع المساهمين بالشركة ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الإسكندرية إلا في حالات الضرورة القصوى التي يجوز فيها انعقاد الجمعية في مكان آخر طبقا لما يحدده مجلس الإدارة.
المادة (40) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل سهم، وله أن ينيب عنه من يمثله في الجمعية العمومية. ويشترط في النائب أن يكون مساهما ويجب أن تكون الإنابة ثابتة في محرر مصدق عليه من جهة الاختصاص في البلد الصادر منها المحرر ويودع المحرر بمكتب الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (41) : يجب علي المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في بنك من بنوك جمهورية مصر العربية أو بنوك الخارج المعتمدة من الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
المادة (42) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه مؤقتا.
المادة (43) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع. وتوجه الدعوة، مشتملة علي جدول الأعمال، بخطابات مسجلة إلى جميع المساهمين. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقبين اثنين للحسابات وتحديد مكافآتهما ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال.
المادة (44) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك، لغرض معين، مراقبا الحسابات أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال علي الأقل، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية.
المادة (45) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية أن يكون 75% من رأس مال الشركة على الأقل ممثلا فيها. فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء علي دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لرأس المال.
المادة (46) : فيما عدا غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمين، يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي أن تعدل مواد النظام بما في ذلك إنقاص أو زيادة رأس المال أو تقصير مدة الشركة أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وذلك أيا كانت أحكام النظام. ويجب أن يكون موضوع التعديل قد فصل في إعلان الدعوة وأن يمثل الحاضرون 80% من رأس المال على الأقل وتصدر القرارات في هذه الحالة بأغلبية ثلثي رأس المال على الأقل. كما يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي أن توصي بإطالة مدة الشركة. فإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة أصدرت الجمعية العمومية قرارا مؤقتا بأغلبية أصوات الحاضرين وتدعى مرة أخرى بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل لإصدار قرار نهائي في التعديل وفي هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره من يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحا إلا بأغلبية ثلثي رأس المال الذي يحوزه الحاضرون.
المادة (47) : يحتفظ بمحضر اجتماعات مجلس الإدارة مسلسلة حسب تواريخ انعقادها ويوقع على كل محضر من كل من رئيس الجلسة والعضو أو الموظف القائم بأعمال السكرتارية للمجلس. كذلك يحتفظ بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية مسلسلة حسب تواريخ انعقادها ويوقع على كل محضر رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعا الأصوات ومراقبا الحسابات. ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات هذه المحاضر ويسأل من يكون منهم من أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتها لما ينص عليه هذا النظام.
المادة (48) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة، وذلك مع مراعاة المسائل التي تعتبر نتيجة مباشرة لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال.
المادة (49) : يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضرا في الجمعية العمومية بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته. ولكل مساهم أثناء الجمعية العمومية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات ويشترط في هذه الحالة تقديم الأسئلة إلى مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام علي الأقل ويكون المجلس ملزما بالإجابة بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر. وتثبت خلاصة وافية لجميع المناقشات في محضر الجمعية العمومية.
المادة (50) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية وناقصيها.
المادة (51) : يكون للشركة مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العمومية وتحدد أتعابهما ويكونان مسئولين بالتضامن ويجب في جميع الأحوال أن يكون للشركة مراقب مصري على الأقل ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك. وتتولى أول جمعية عمومية، تجتمع فور تأسيس الشركة تنفيذا للمادة 19 من هذا النظام، تعيين مراقبي الحسابات، ويباشر المراقبان اللذان تعينهما الجمعية العمومية مهمتهما من تاريخ تعيينهما إلى تاريخ انعقاد الجمعية التالية، وعليهما مراقبة حسابات السنة المالية التي ندبا لها. فإذا خلا منصب أحد المراقبين في أي وقت خلال السنة لأي سبب عين مجلس الإدارة من يحل محله فورا. ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقبا الحسابات.
المادة (52) : لكل من المراقبين في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته. وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها ويتعين على رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته على الوجه المتقدم إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها إذا لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته. وإذا لم يكن للشركة في أي وقت لأي سبب مراقب للحسابات يتعين على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعيين المراقب فورا.
المادة (53) : على المراقبين حضور الجمعية العمومية للتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع.
المادة (54) : يتلو المراقب تقريره على الجمعية العمومية ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات التالية: (1) ما إذا كان المراقب قد حصل علي البيانات والمعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرضي. (ب) ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها وفي حالة وجود فروع للشركة ما إذا كان اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع وما إذا كانت تمسك الشركة حسابات تكاليف ثبت له انتظامها. (ج) ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات. (د) ما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة في ختام السنة المالية وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية. (هـ) ما إذا كان الجرد قد عمل وفقا للأصول المرعية مع بيان ما جد من تعديل في طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل. (و) ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات للقانون أو لأحكام نظام الشركة علي وجه يؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند عداد الميزانية وذلك في حدود الإيضاحات والمعلومات التي توافرت لديه.
المادة (55) : يسأل المراقبان عن صحة البيانات الواردة في تقريرهما بوصفهما وكيلين عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقشهما وأن يستوضحهما عما يرد به.
المادة (56) : لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكا لأحد الأشخاص المذكورة صفاتهم في هذه الفقرة أو موظفا لديه أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة.
المادة (57) : لا يجوز لمراقب حسابات الشركة قبل ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مدير أو عضو مجلس إدارة أو يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة. ويعتبر باطلا كل عمل مخالف حكم هذه المادة.
المادة (58) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وبالنسبة للسنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ نشر القانون المرخص في إنشاء الشركة في الجريدة الرسمية وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (59) : توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بأنظمة العمل التي تضعها الشركة، كما يأتي: (ا) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي 25% من رأس مال الشركة المدفوع. وإذا نقص هذا الاحتياطي لأي سبب من الأسباب تعين العودة إلى الاقتطاع ولمجلس الإدارة أن يقترح علي الجمعية العمومية اقتطاع نسب أخرى لتكوين احتياطيات أخرى وفقا لما تقتضيه حالة الشركة أو ظروفها. (ب) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح على المساهمين لا تجاوز 5% من القيمة الاسمية للأسهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية. (ج) ثم تحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مجالس الإدارة من المتفرغين وغير المتفرغين. (د) يوزع الباقي على المساهمين كحصة إضافية أو يرحل إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
المادة (60) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار من مجلس الإدارة فيما يكون أو في مصالح الشركة.
المادة (61) : تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات الحرة القابلة للتحويل في خلال مدة أقصاها شهرين من اعتماد الجمعية العمومية للميزانية وحساب الأرباح والخسائر وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.
المادة (62) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضي قرار من الجمعية العمومية. ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر واحد على الأقل. ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية العمومية. فإذا لم يتيسر للجمعية العمومية تسوية النزاع فإنه يتم الفصل فيه بواسطة القضاء أو التحكيم وتعين الجمعية العمومية مندوبا أو أكثر لمباشرة الدعوى توجه إليهم جميع الإعلانات الرسمية.
المادة (63) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي خلاف ذلك.
المادة (64) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطاتهم. وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفيين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفيين.
المادة (65) : المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن