تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بالإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1953 بشأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة. وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في الشركات المساهمة؛ وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون المعاشات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة.
المادة (1) : يتولى كل وزير عن طريق المؤسسات العامة تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعتها في القطاع الذي يشرف عليه.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (2) : يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة تقوم في مجال نشاطها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي، ومعاونة الوزير في تحقيق أهداف خطة التنمية.
المادة (3) : تختص المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بتخطيط ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة لهذه الوحدات، والتنسيق بينها وتقييم أدائها، وذلك دون تدخل في شئونها التنفيذية. كذلك تختص المؤسسة العامة بمعاونة الوحدات الاقتصادية التي تتبعها في تذليل الصعوبات والمشاكل ذات الصفة العامة التي تعترضها في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة (3) : لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له.
المادة (4) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة (4) : تعتبر وحدة اقتصادية تابعة في حكم هذا القانون، شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمنشآت التي تتبع المؤسسة العامة والمشروعات تحت التأسيس التي تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.
المادة (5) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يتبع لكل مؤسسة عامة من وحدات اقتصادية.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (6) : تنشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويحدد القرار الصادر بإنشائها: (1) اسم المؤسسة ومركزها. (2) الغرض الذي أنشئت من أجله. (3) الأموال التي تدخل في ذمتها المالية. (4) الوزير المشرف عليها. (5) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (7) : تمارس المؤسسة العامة نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية ومع ذلك يجوز أن يعهد إليها القرار الصادر بإنشائها بمباشرة نشاط معين. وفي هذه الحالة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون في حكم الوحدة الاقتصادية التابعة وذلك بالنسبة للنشاط الذي تمارسه بالذات.
المادة (8) : تضع المؤسسة العامة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإدارتها ونظام حساباتها وإدارة أموالها وذلك دون التقيد بأحكام المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
المادة (9) : للمؤسسة العامة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص: (1) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز تداول أسهم الشركات بمجرد تأسيسها. (2) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة. (3) إقراض الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض. (4) الاقتراض من الهيئات والبنوك والشركات، وكذلك إصدار سندات بالشروط والأوضاع التي يعتمدها مجلس الوزراء.
المادة (10) : يكون إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (11) : يكون للمؤسسة العامة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (12) : مجلس إدارة المؤسسة العامة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقاً لأحكام القانون وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
المادة (13) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. (2) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للمؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية قابضة ومشروع الموازنة التخطيطية المجمعة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (3) وضع الخطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمه وذلك بالنسبة للمؤسسة. (4) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي. (5) النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (14) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بالمسائل الآتية: (1) وضع أهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والربحية ومتابعة الوحدات الاقتصادية في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة في هذا الشأن. (2) وضع الخطط العامة التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالنسبة للقطاع الذي تختص به المؤسسة على أن تقوم الوحدات الاقتصادية التابعة لها بوضع البرامج التفصيلية لتحقيق الخطة العامة. (3) التنسيق بين الوحدات الاقتصادية والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلاف. (4) تقييم أداء الوحدات الاقتصادية التابعة وفقاً للمعايير والمعدلات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
المادة (15) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة تشكيل لجان استثمار يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص.
المادة (16) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية التابعة قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة في المسائل الآتية: (1) الموازنة التخطيطية. (2) الهيكل التنظيمي. ولا تكون القرارات الصادرة بشأنهما نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة والجهات المختصة. (3) برامج التمويل والإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة. وتكون القرارات الصادرة في هذا الخصوص نافذة بصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة في شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إلى رئيس مجلس الإدارة وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
المادة (17) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة بالمسائل الآتية: (1) إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (2) تعديل نظام الوحدة الاقتصادية. (3) إطالة مدة الوحدة الاقتصادية أو تقصيرها. (4) زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية أو تخفيضه ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله. (5) الترخيص للوحدة الاقتصادية باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الوحدة. (6) إدماج وحدتين أو أكثر من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة وتقسيم الوحدة الاقتصادية إلى وحدتين أو أكثر أو تصفيتها إذا اقتضت الظروف ذلك. وكذا تحويل أية وحدة منها ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس مالها وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في هذا الصدد في القانونين رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة ورقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة عند مباشرة السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها إذا عقد برئاسة الوزير المختص، ومن تاريخ اعتماد الوزير المختص لقرار مجلس الإدارة في حالة الإنابة لرئاسة المجلس.
المادة (18) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إدارتها إلى الوزير في المسائل الآتية: (1) الموازنة التخطيطية للمؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية قابضة. (2) الموازنة التخطيطية للمؤسسة ووحداتها الاقتصادية التابعة. (3) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة. (4) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المجمعة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة. (5) زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه. (6) الأهداف والسياسة العامة للمؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ككل وذلك بالنسبة للاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والتصدير والعمالة والربحية. (7) إنشاء الوحدات الاقتصادية والاكتتاب في أسهمها أو شرائها. وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير في شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين بشأن الاعتماد النهائي من سلطات أعلى.
المادة (19) : يختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها. (3) موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات عن الوحدات الاقتصادية التابعة طبقاً للنماذج المقررة في هذا الشأن. (4) ندب من يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في غيابه.
المادة (20) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (21) : للوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته الواردة في هذا القانون رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولرئيس مجلس إدارة المؤسسة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (22) : يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس إدارة المؤسسة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (23) : يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: (1) أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من وحدات اقتصادية. (2) الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
المادة (24) : تتكون موارد المؤسسة العامة من: (1) ما يؤول إليها من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (2) حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة في توزيع أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (3) ما تعقده من قروض. (4) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات. (5) أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.
المادة (25) : يكون للمؤسسة العامة القابضة موازنة تخطيطية على نمط الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بشأنها.
المادة (26) : تقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرفي يؤدى إليه فائض مواردها. فإذا قل الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العامة في الموازنة التخطيطية التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدي إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالي وفقاً للقواعد التي تقررها. وإذا زاد هذا الفائض فيعود إلى الميزانية العامة للدولة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ورقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية واستثناء من حكم المادة 1 من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحقين بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له تعفى المبالغ التي تصرفها المؤسسات العامة القابضة نظير مساهمتها في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذا القروض التي تقترضها وما تدفعه ثمناً لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة. وتعفى الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة القابضة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل. ولا تخضع المؤسسة العامة القابضة لأية ضرائب فيما يتعلق بما يؤول إليها من توزيعات من أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
المادة (28) : شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً لخطة التنمية.
المادة (29) : تعتبر شركة قطاع عام: (1) كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة. (2) كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك. ويجب أن تتخذ هذه الشركات جميعها شكل الشركة المساهمة.
المادة (30) : تسري أحكام هذا الكتاب على كل شركة من شركات القطاع العام تتخذ موطنها في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي. وكل شركة تؤسس في الجمهورية يجب أن تتخذ فيها موطنها.
المادة (31) : يجب شهر نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة. وفي جميع الأحوال التي يستلزم فيها القانون النشر في الصحف يجب أن يتم النشر في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية.
المادة (32) : يكون لكل شركة شخصية اعتبارية. ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ شهر نظامها في السجل التجاري. وتنقل إلى الشركة بمجرد شهرها في السجل التجاري آثار جميع التصرفات التي أجريت لحسابها قبل الشهر، كما تتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيسها. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتعديل الذي يطرأ على نظام الشركة إلا من تاريخ شهر التعديل في السجل التجاري.
المادة (33) : يجب أن يكون نظام الشركة مطابقاً للنماذج والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (34) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية - واستثناء من أحكام القانون - وضع نظم خاصة للشركات وللعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال أجنبي.
المادة (35) : يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستوى الشركات التابعة لكل مؤسسة عامة ويصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص. ويعاد تقييم هذه المستويات كل ثلاث سنوات على الأقل بسبب ازدياد نشاط الشركات أو بسبب الاندماج أو غير ذلك من عوامل التغيير وذلك بقرار من الوزير المختص.
المادة (36) : يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك. ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.
المادة (37) : تتولى تقييم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ويكون قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقاً في استعمال بعض الأموال العامة.
المادة (38) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (39) : ينشر في الجريدة الرسمية القرار الوزاري الصادر بتأسيسها مرفقاً به نظامها.
المادة (40) : لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ببطلانها بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.
المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تأسيس الشركة.
المادة (42) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم اسمية، ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم. ولا يجوز إصدار أسهم تعطي أصحابها امتيازاً من أي نوع كان.
المادة (43) : يجب ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن جنيه واحد. ولا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ولا بأكثر من هذه القيمة مضافاً إليها مصاريف الإصدار. ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
المادة (44) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
المادة (45) : استثناء من أحكام المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية لا يشترط لقبول قيد أسهم الشركات أن تكون هذه الأسهم قد طرحت في اكتتاب عام. كما يجوز أن تجاوز قيمة الصك في هذه الشركات خمسة وعشرين منهما. ولمجلس إدارة الشخص العام أن يقرر عدم قيد أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية.
المادة (46) : يتم التصرف في الأسهم بين المتعاقدين بالاتفاق. ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في سجل تعده الشركة لهذا الغرض. ويؤشر على الأسهم بقيد التصرف. ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في السهم المشار إليه في الفقرة الثانية إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقاً لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفاً لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
المادة (47) : فيما عدا حكم المادة 45 لا تسري أحكام هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده.
المادة (48) : يتولى إدارة الشركة مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي: (1) رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية. (2) أعضاء يعين نصفهم بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر من بين العاملين في الشركة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين والناخبين وتنظيم إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها ومدة العضوية.
المادة (49) : يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص: (1) وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج. (2) وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الوحدة وانتظام العمل فيها. (3) وضع أسس تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الوحدة وكذلك وضع معدلات الأداء. (4) وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة. (5) متابعة تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة. (6) تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات. (7) وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية بالوحدة. (8) وضع نظام لتدريب العاملين بالشركة سواء بالنسبة للأفراد الجدد قبل التحاقهم بالعمل أو بالنسبة للعاملين منهم طوال مدة خدمتهم.
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية وغيرها من النظم واللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل انتظام العمل وأحكام الرقابة وذلك دون التقييد بالنظم الحكومية، وبما يتناسب مع ظروف الشركة الإدارية والمالية والإنتاجية والتسويقية وطبيعة نشاطها".
المادة (51) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدياً أياً كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أي قرض يعقدونه مع الغير. ويعتبر باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (52) : يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى. وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه.
المادة (53) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (54) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها وعلى الأخص ما يأتي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير والربحية. (3) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الوحدة في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة.
المادة (55) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بدعوة مجلس الإدارة وتنظيم سير العمل فيه.
المادة (55) : يكون للشركة جمعية عمومية.
المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يملك كل رأس مالها شخص عام أو أكثر، على النحو الآتي: (1) الوزير المختص أو من ينيبه ........................ رئيسا (2) ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط يختاره الوزير المختص. (3) خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقطاع يختارهم المجلس. (4) أربعة من العاملين في الشركة، تختار اللجنة النقابية اثنين منهم من بين أعضائها، ويختار الآخران من بين العاملين بالشركة غير أعضاء مجلس الإدارة ويصدر باختيارهما أو تحديد طريقة الاختيار قرار من الوزير المختص. (5) ثلاثة من ذوي الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط الشركة أو في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، يصدر باختيارهم أو تحديد طريقة اختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويحضر اجتماعات الجمعية العمومية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال مصري خاص على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة بالإضافة إلى المساهمين من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويكون لكل منهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصالة أو الإنابة ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم. ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور الجمعية العمومية أيا كانت نصوص النظام. ويكون حق التصويت لممثلي رأس المال العام على النحو المبين بالمادة السابقة وبنسبة نصيب المال العام في رأس مال الشركة. كما يكون حق التصويت للمساهمين من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في حدود نسبة نصيبهم في رأس المال ووفقا لما يقضي به النظام الأساسي للشركة بالنسبة لنصاب التصويت. ويقصد برأس المال العام ما تملكه الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأس مال الشركة.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، تسري على الجمعية العمومية المواد 44، 45، 46، 48، 49، 50 فقرة 2، 3، 4، 5، 6 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات أخذ الأصوات.
المادة (55) : تختص الجمعية العمومية للشركة بما يأتي: (1) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة. (3) إقرار مشروع الخطة العامة للشركة. (4) تعديل نظام الشركة. (5) إطالة مدة الشركة أو تقصيرها. (6) زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله. (7) الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة. (8) اقتراح تصفية الشركة إذا اقتضت الظروف ذلك. (9) اقتراح إدماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيم الشركة شركتين أو أكثر. ويجب أن يعتمد المجلس الأعلى للقطاع القرارات الصادرة طبقا للبندين (8 و9).
المادة (55) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير المختص بتعيين مندوب مفوض أو أكثر لإدارة الشركة. كما يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بذات الأغلبية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه، وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة للأهداف المقررة لها في الخطة.
المادة (56) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من السنة التالية ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بغير ذلك.
المادة (57) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك لعرضها على المؤسسة العامة التي تتبعها خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
المادة (58) : يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز بقرار من المؤسسة العامة التي تتبعها الشركة وموافقة الوزير المختص إضافة الاحتياطي كله أو بعضه إلى رأس المال. كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص. ويقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغت قيمته ما يوازي رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنيبه، وفي هذه الحالة يجب أن يجدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا تجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى. ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام، ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطي في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من المؤسسة العامة التي تتبعها الشركة وموافقة الوزير المختص. وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة جاز للمؤسسة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.
المادة (59) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها وتحديد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس الجمهورية. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة وبناءً على عرض الوزير المختص.
المادة (60) : تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: (1) المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام. (2) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة. ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم.
المادة (61) : يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وتكون له الرئاسة وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين في النزاع. ويبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم.
المادة (62) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من رجال القضاء يختارهم وزير العدل ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين ويتولى مكتب التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدمة من الجهات المتنازعة إلى وزير العدل وإخطار باقي الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها. فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى الجهات المتنازعة محكماً لها قام وزير العدل باختيار أحد رجال القضاء كمحكم عن تلك الجهة.
المادة (63) : يقدم طلب التحكيم إلى مكتب التحكيم، ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات المدعي، وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له. ويحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها. وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة لنظره.
المادة (64) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التي يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول.
المادة (65) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي، وعليها أن تصدر حكمها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة.
المادة (66) : تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به. ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً ويجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة (67) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته.
المادة (68) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ويودع الحكم مكتب التحكيم، وعلى المكتب إخطار الخصوم بإيداع الحكم.
المادة (69) : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن. ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.
المادة (70) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم.
المادة (71) : تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره خمسون ألف جنيه.
المادة (72) : تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.
المادة (73) : تتحول شركة القطاع الخاص إلى شركة قطاع عام إذا أمتلك شخص عام جزءا من رأس مالها وصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام. وتتحول شركة القطاع العام إلى شركة مساهمة خاصة إذا أصبح الشخص العام غير مساهم فيها. وفي جميع الأحوال لا يتم التحويل إلا إذا تمت إجراءات التأسيس للشكل الذي تحولت إليه.
المادة (74) : تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية: (1) انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة. (2) انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. (3) هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. (4) الاندماج. (5) التصفية.
المادة (75) : يتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالة الإدماج أو التقييم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (76) : لا يجوز إشهار إفلاس شركات القطاع العام.
المادة (77) : يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائماً على إدارتها ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم تعيينه ويقدم له مجلس الإدارة حساباته ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
المادة (78) : يجب شهر انقضاء الشركة في السجل التجاري ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشهر. ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.
المادة (79) : تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بالحروف كاملة. وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة (80) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الشأن تصدر المؤسسة العامة التي تتبعها الشركة قرارا بتعيين طريقة التصفية.
المادة (81) : يشهر اسم المصفي وعزله وطريقة التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجاري ويقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشهر. ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
المادة (82) : لا تسري أحكام التصفية المشار إليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده أو التي يمتلكها مع غيره من الأشخاص العامة. وتصدر المؤسسة العامة التي تتبعها الشركة القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية.
المادة (82) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى لكل قطاع يتكون من مجموعة متشابهة أو متكاملة من شركات القطاع العام أو من الشركات العاملة في مجالات متصلة، ويحدد قرار الإنشاء ما يدخل في نطاقه من شركات. ويجوز أن يشمل نطاق القطاع المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا بذاتها والهيئات العامة والجمعيات التعاونية التي يتصل مجال نشاطها بمجال نشاط القطاع. ويختص المجلس الأعلى بتقرير الأهداف العامة للقطاع، ووضع الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق التناسق والتكامل بين خطط ومشروعات الشركات والوحدات الداخلة في نطاق القطاع وتنظيم عمليات تمويلها وفقا للسياسة العامة والخطط القومية للدولة. كما يختص المجلس بمتابعة تحقيق الأهداف المقررة وإبداء الرأي في غير ذلك من الموضوعات التي يعرضها عليه الوزير المختص.
المادة (82) : يشكل كل من المجالس العليا للقطاعات على النحو الآتي: (1) الوزير المختص ................ رئيسا (2) رؤساء مجالس إدارة الشركات والوحدات الداخلة في نطاق القطاع ........ عضو. (3) عد لا يقل عن ثلاثة من ذوي الكفاية والخبرة الفنية في مجال نشاط القطاع أو في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية يصدر بتعيينهم وتحدد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ............. عضو (4) ممثل عن كل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتعاون الاقتصادي يختاره الوزير المختص". عضو.
المادة (82) : يكون لكل من المجالس العليا أمانة فنية تتكون من عدد محدد من الخبراء والعاملين تعاون المجلس الأعلى في مباشرة أعماله الخاصة بالقطاع. وتتولى الأمانة الفنية إبلاغ توصيات وقرارات المجلس الأعلى للجهات المختصة وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات عن الشركات الداخلة في نطاق القطاع".
المادة (83) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيما يلي: أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من يعبث عمداً في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. (2) كل من يقوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية. (3) كل مدير أو عضو مجلس إدارة يوزع على الشركاء أو غيرهم أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات يقر هذا التوزيع. (4) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف يذكر عمداً بيانات غير صحيحة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق. (5) كل مراقب حسابات يتعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعة أو يخفي عمداً وقائع جوهرية في هذا التقرير. (6) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو يستغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره. (7) كل شخص معين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمداً في تقاريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمداً في هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. ثانياً- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه: (1) كل من يصدر أسهماً أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة ويعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة قانوناً. (2) كل من يمتنع من تمكين الأشخاص المكلفين من قبل الجهة المختصة بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عن تقديم المعلومات أو الإيضاحات اللازمة لهم.
المادة (84) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكررا (أ) و166 مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة إلا بناءً على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزير المختص.
المادة (85) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها. وعلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمدير المختص ومراقب الحسابات وسائر العاملين بالشركة أن يقدموا لهم البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن