تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنة من تاريخ أي اكتشاف تجاري يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة: 1350 كم2 تقريباً وتقع في منطقة جنوب غارة البحرية. 4- مدة البحث: سبع سنوات ونصف (2/1 7). 5- التزام الإنفاق: (أ) 14 مليون دولار في أول سنتين ونصف وتشمل التزام حفر تسعة آبار. (ب) 2/1 7 مليون دولار في الامتداد الأول وقدره سنتان ونصف. (جـ) 2/1 7 مليون دولار في الامتداد الثاني وقدره سنتان ونصف. المجموع 29 مليون دولار على مدى سبع سنوات ونصف. 6- خطاب الضمان: 14 مليون دولار يسري لمدة ثلاث سنوات. 7- التخلي: (أ) اختياريا: تتخلى الشركة اختيارياً في أي وقت بشرط صرف التزام البحث أو دفع ما لم يتم صرفه منها للجانب المصري. (ب) إجبارياً: التخلي الأول: 25% عند نهاية فترة السنتين ونصف الأولى. التخلي الثاني: 25% عند نهاية فترة السنتين ونصف الثانية. الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية السبع سنوات ونصف. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 40% من الزيت الخام – وتسترد مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات التنمية بمعدل 10% سنوياً. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يرد بالكامل للمؤسسة مع حق المؤسسة في أخذ 75% من هذا الفرق عيناً. 10- اقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب التالية. نصيب المؤسسة: ثلاثة وثمانون في المائة 83% عندما يقل متوسط الإنتاج عن 250000 برميل/ يوم. أو. خمس وثمانون في المائة (85%) عندما يزيد متوسط الإنتاج عن 250000 برميل/ يوم. 11- الغاز: نفس شروط الاسترداد واقتسام الإنتاج مع الاتفاق على التفاصيل عند اكتشاف الغاز تجارياً. ويكون الغاز كله ملكاً للمؤسسة عند عدم تصديره في حالة سائلة أو صلبة خارج ج. م. ع. 12- المنح: تقدم المنح الآتية: أولاً: منحة التوقيع. 12 مليون دولار عند بدء سريان العقد. ثانيا - منحة إنتاج: (أ) 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل/ يوم. (ب) 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل/ يوم. (ج) 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 200000 برميل/ يوم. 13- الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري (أثناء فترة البحث): تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة المؤسسة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة. بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث): شركة مشتركة من كل من أموكو والمؤسسة للإدارة والتشغيل.
المادة () : الملحق (أ) وصف المنطقة الملحق (ب) هو خريطة بمقياس رسم 1: 500.000 تتضمن المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية. والمنطقة مساحتها ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون كيلومتراً مربعاً وخمسة وسبعون من المائة من الكيلو متر المربع (1388.75) تقريباً، وتشمل كلاً أو جزءاً من سبعة وسبعين (77) قطاعاً، وكل قطاع كامل مربع الشكل ويحتوي على مساحة سطحية قدرها بالتقريب خمسة وعشرون (25) كيلو متراً مربعاً تزيد أو تنقص. ومن المتفق عليه أن تحديد كل واحد من قطاعات البحث المبينة في الملحق "ب" لا يقصد به إلا أن يكون توضيحاً تصويرياً مؤقتاً، ومن ثم لا يعتبر تحديداً دقيقاً لموضع القطاع بالنسبة إلى الأعلام القائمة والمعالم الجغرافية. وبهذا يكون من المفهوم أن التحديد الصحيح لمواضع القطاعات يمكن تحديده ويتبع تعديل الملحق (ب) بعد أن تتبين نتائج أعمال المساحة التي تجريها المؤسسة وأموكو وتعتمدها الحكومة. وفيما يلي وصف المنطقة: ابتداء من المنطقة (1) الواقعة عند تقاطع خط الطول الشرقي 18 15، 34 مع خط المياه العالية في أقصى الطرف الجنوبي من رأس محمد، ثم بخط مستقيم إلى النقطة (2) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 30 30 27 بخط الطول الشرقي 00، 00، 34، ثم بخط مستقيم حتى النقطة (3) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 12.56 51 27 بخط الطول الشرقي 23.68 41 33، ثم بخط مستقيم إلى النقطة (4) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 8.96 51 27 بخط الطول الشرقي 26.23 44، 33 ثم بخط مستقيم إلى النقطة (5) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 51.18 53 27 بخط الطول الشرقي 30.30 44 33، ثم بخط مستقيم إلى النقطة (6) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 53.35 53 27 بخط الطول الشرقي 40.75 42 33 ثم بخط مستقيم إلى النقطة (7) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 31.45 53 27، بخط الطول الشرقي 00.00 42 33، ثم بخط مستقيم إلى النقطة (8) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 54.35 53 27، بخط الطول الشرقي 49.60 41 33، ثم بخط مستقيم إلى النقطة (9) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 54.78 53، 27، بخط الطول الشرقي 7.71 41، 33 ثم بخط مستقيم إلى النقطة (10) الواقعة عند لقاء خط العرض الشمالي 23.98 54 27، بخط الطول الشرقي 28.43 41 33، ثم بخط مستقيم إلى النقطة (11) وهي الركن الجنوبي الغربي لمنطقة التزام الشركة الشرقية في رأس غارة ثم بخط مستقيم بامتداد الحد الجنوبي لمنطقة التزام الشركة الشرقية إلى النقطة (12) حيث يتقاطع الحد الجنوبي لمنطقة التزام الشركة الشرقية مع خط المياه العالية للشاطئ الشرقي لخليج السويس، ثم على امتداد خط المياه العالية للشاطئ الشرقي لخليج السويس إلى النقطة (1) (نقطة الابتداء). وقطاعات البحث الجزئية و/ أو الكاملة التي تشملها هذه المنطقة موضحة في الملحق (ب) وهي مرقمة كالآتي: قطاعات كاملة: 383، 384، 385، 393، 394، 395، 396، 405، 406، 407، 408، 409، 419، 420، 421، 422، 423، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 468، 469، 470، 471، 483، 484، 485، 497. قطاعات جزئية: 368، 369، 374، 375، 376، 377، 378، 382، 386، 387، 388، 392، 397، 398، 404، 410، 411، 417، 418، 424، 425، 426، 427، 433، 434، 442، 443، 449، 450، 457، 466، 467، 472، 482، 486، 496، 498، 508، 509.
المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان خطاب ضمان رقم -------- القاهرة في ---------- 197 المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه، البنك الأهلي المصري، بالقاهرة، بصفته ضامناً، يضمن بمقتضى هذا، للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي "بالمؤسسة") في حدود مبلغ أربعة عشر (14) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة أموكو للزيت مصر (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "أموكو") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن أربعة عشر (14) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الأصلية وقدرها سنتان ونصف (2/1 2) بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام البترولي (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة البحرية الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج. م. ع") والمؤسسة وأموكو في ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الأربعة عشر (14) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفتها أموكو على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم إجراؤه بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة وأموكو. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن أموكو لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من أموكو والمؤسسة بأن الاتفاقية بين أموكو وج. م. ع. والمؤسسة أصبحت سارية طبقاً للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة وأموكو مساوياً للحد الأدنى للالتزام بالاتفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة مؤداه: (أ) أن أموكو لم تقم بالوفاء بالتزاماتهما بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أنها لم تقم بدفع العجز، في المصروفات إلى المؤسسة مع تحديد المبلغ الذي لم تنفقه أموكو. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم -------- المؤرخ ----- الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح سارياً أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ المحاسب المدير
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة أموكو للزيت مصر في منطقة جنوب غارة تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ------- من شهر ----- سنة ------ بمعرفة وبين: جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة"، والمؤسسة المصرية العامة للبترول، وهي مؤسسة أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة"). وشركة أموكو للزيت مصر، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير، بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "أموكو" أو "المقاول". تقرر الآتي: حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن ما يوجد من المعادن في المناجم والمحاجر في ج. م. ع. بما في ذلك المياه الإقليمية ملك للدولة. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها. وحيث أن أوموكو توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام، مع المؤسسة ومع أموكو باعتبارها مقاولاً للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : الملحق (و) اتفاقية تكميلية بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام (المشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية") والموقع عليها في هذا التاريخ فيما بين حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد "بالمؤسسة") وشركة أموكو للزيت مصر (المشار إليها فيما بعد "بأموكو"). تقرر المؤسسة أنه بالنظر إلى ظروف خاصة قد لا تتمكن معها أموكو من الدخول إلى المنطقة أو أي جزء منها لتنفيذ العمليات المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية، ولهذا فإن أطراف هذه الاتفاقية يوافقون بمقتضى هذا على أن جميع حقوقهم والتزاماتهم يوقف سريانها حتى تاريخ الابتداء. وتاريخ الابتداء هو التاريخ الذي يحل بعد ستة (6) أشهر من التاريخ الذي توضع فيه المنطقة تحت تصرف أموكو للدخول إليها بحرية وبدون أية عوائق للقيام بالعمليات المذكورة. ولغرض تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية فإن الاتفاقية تقرأ وتفسر على أساس أنه حيثما يذكر "تاريخ السريان" فيستعاض عنه بعبارة "تاريخ الابتداء". ومع ذلك ستقوم أموكو بدفع منحة التوقيع وقدرها اثنا عشر (12) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ الذي يقوم فيه كل من وزير البترول والمؤسسة وأموكو بالتوقيع النهائي على النص العربي من الاتفاقية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 146 لسنة 1974 تقدمت شركة أموكو بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة جنوب غارة البحرية في مساحة قدرها 1350 كم2 تقريباً. وبتاريخ 25/9/1974 أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها). وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات السابق عقدها مع شركات ترونسيورلد وموبيل وأسو وديمنكس وترانسورلد الدولية (تريبكو) والدولية/ كونوكو ويكسامبن وكونوكو لجنوب الدلتا وغيرها، والتي صدرت فعلاً القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/1974 وتمت مراجعته بمجلس الدولة، ووافق قسم التشريع على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/10 /1974 وأقرت الاتفاقية اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/1974 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولاً في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس. وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: (أ) تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. ونورد فيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق: (1) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام البترولي وهذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف أموكو عندما تكون قائمة بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) تقدم أموكو أو طور سينا، حسب الأحوال، وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية، لغير القائم بالعمليات أو غير القائمين بالعلميات خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة بياناً بنشاط البحث عن البترول تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) يقدم طور سينا للمؤسسة وأموكو خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل شهر بياناً بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلاً. 3- التعديلات وأعمال المراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليماً - وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضاً كتابياً وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية وفي خلال ثلاثة (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. ويكون لأموكو نفس الحقوق التي للمؤسسة بموجب هذه الفقرة الفرعية بشأن مراجعة قوائم طور سينا. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أي سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهراً تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو أموكو عليها كتابة خلال الأربعة والعشرين (24) شهراً المذكورة. ولحين انقضاء فترة الأربعة والعشرين (24) شهراً المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو أموكو أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات طور سينا وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة وبالطريقة المنصوص عليها - في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر أموكو لعمليات البحث ودفاتر طور سينا لعمليات البحث والتنمية إن وجدت، في ج. م. ع بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بالدولارات الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات أمريكية طبقاً لسعر الصرف الرسمي لشراء دولارات الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عن البنك المركزي في اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير الدولار الأمريكي تترجم إلى دولارات أمريكية طبقاً لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمنستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحاً، بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير الدولارات الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة وأموكو، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك. وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. 1- فيما يختص بحفر آبار التنمية. 2- فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط في الشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الزائد منه ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في المنطقة وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألف (1000) برميل من الزيت في اليوم إذا كان هذا الإنتاج من طبقة إنتاج تقع قمتها على عمق لا يزيد عن ألفي (2000) متر تحت مستوى سطح البحر. أو لا يقل هذا الإنتاج عن ألفي (2000) برميل في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج على عمق يزيد عن ألفي (2000) متر تحت مستوى سطح البحر. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختبارها وفقاً لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني التاريخ الذي يكون فيه القانون المرخص لوزير البترول بتوقيع هذه الاتفاقية قد صدر، وأن تكون هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها من جانب الحكومة والمؤسسة وأموكو. (ى) "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهراً تبدأ من تاريخ أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر الذي يليه حسب التقويم الميلادي. (ل) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (م) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهراً حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبة عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية السارية في ج. م. ع. بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرها من قوانين الضرائب. (ن) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو. (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو. (3) التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس الشركة. (س) "تاريخ الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي تتم فيه أول عملية شحن من الشحنات المنتظمة للزيت الخام للأغراض التجارية و/ أو الصناعية.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/500000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (جـ): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري بالقاهرة وتقدمه أموكو عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ أربعة عشر مليون (14000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام أموكو بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة السنتين ونصف سنة (2/1 2) الأولية للبحث وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة السنتين ونصف سنة (2/1 2) المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقاً لما هو وارد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): نظام المحاسبة. الملحق (و): اتفاقية تكميلية. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : اسم الشركة "شركة طور سينا للزيت" ويطلق عليها اختصاراً "طور سينا".
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل أموكو وحدها وتدفع، سواء مباشرة أو عن طريق طور سينا التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي أموكو أو طور سينا، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) تكاليف بدلات المعيشة والإقامة والبدلات العادية الأخرى التي تضاف إلى مرتبات وأجور الموظفين الأجانب والتي تحمل على الحسابات بموجب الفقرة الجزئية 2 - 1 والفقرة 9، 11 - أ، 11 - جـ، من هذه المادة الثانية. والمنح والأجور عن ساعات العمل الإضافية والبدلات الأخرى العادية التي تلحق بمرتبات وأجور الموظفين المحليين وتقيد على الحسابات بموجب ذات الفقرة الجزئية 2 - أ والفقرة 9 والفقرتين الجزئيتين 11 - أ و11 - جـ من هذه المادة الثانية تكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في ج. م. ع. (جـ) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرتين الجزئيتين 2 - أ، 2 - ب والفقرات 9، 11 - أ، 11 - جـ من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكاليف النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين الأجانب والعلاج في المستشفيات، والمعاشات، والتقاعد، وشراء الأسهم، والادخار، والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة التي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور العاملين الأجانب وتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في (ج. م. ع) بالنسبة للعاملين المحليين، وكلها تحمل على نحو ما ورد بالفقرة الجزئية 2 - أ والفقرات 9، 11 - أ، 11 - جـ من هذه المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغاً مساوياً للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل في (ج. م. ع). 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي تشتريها وتوردها بهذا الوصف أموكو أو طور سينا. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي تدفعه أموكو أو طور سينا بعد استنزال كافة الخصومات التي تحصل عليها فعلاً. (ب) المواد التي توردها أموكو: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً وذلك باستثناء أنه يجوز لأموكو أن تورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج. م. ع) للشركات التابعة لأموكو وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة "حالة (أ)": المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة لأموكو أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة حالة (ب) و(جـ). (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75%) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة (جـ) وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (جـ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "جـ" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من أموكو: لا تضمن أموكو المواد التي توردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم أموكو قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر في أموكو أو طور سينا، ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الاغتراب والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج. م. ع) إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي، على عمليات (ج. م. ع). 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لهما داخل وخارج (ج. م. ع) وتقوم المؤسسة و/ أو أموكو أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى وذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم المؤسسة و/ أو أموكو أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو أموكو أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج. م. ع) وبالنسبة لعمليات البحث فإن النسب التي تطالب بها أموكو والشركات التابعة لها لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة لأموكو أو طور سينا عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى أموكو أو طور سينا أن ترسل لغير القائمين بالعمليات إخطاراً كتابياً، عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار أمريكي عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن تتلقى أموكو أو طور سينا تقريراً عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية أموكو وطور سينا والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من جمهورية مصر العربية، أو حسبما يتفق عليه الأطراف. وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي تتحملها وتدفعها أموكو أو طور سينا في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية غير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام أموكو بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي لأموكو في (ج. م. ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج. م. ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه وباستثناء مرتبات موظفي أموكو الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة لأموكو خارج (ج. م. ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج. م. ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة أموكو لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (2/1 2) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام طور سينا بأنشطة البحث. ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة لأموكو خارج (ج. م. ع) على التزامات البحث عن البترول. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي تتحملها أموكو وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: 1- التنفيذ - وقت الموظفين المنفذين. 2- الخزانة - المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3- المشتروات - الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4- البحث والإنتاج - الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5- الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسة التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية 6 - ب من هذه المادة الثانية. (جـ) أثناء مباشرة طور سينا لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي طور سينا الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات تحمل على العمليات وتوزيع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعت في (ج. م. ع) من أموكو أو طور سينا باستثناء الضرائب موضوع الفقرة و - 1 من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف أموكو المستمرة: مصروفات أنشطة أموكو التي تنفقها بموجب الاتفاقية في (ج. م. ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين طور سينا ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج. م. ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية تكون أموكو أو طور سينا قد تحملتها بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 11، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والمناجم والشركات والجمارك.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "طور سينا" في جمهورية مصر العربية بمدينة ----
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة، ولشركة أموكو بصفتها مقاولاً التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب)، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة سبعة ونصف (2/1 7) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يعتبر دفع المؤسسة للإتاوات مؤدياً لدخل يعزى إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة بحث أصلية مدتها سنتان ونصف سنة (2/1 2) اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية. وتمنح شركة أموكو مدتين متتاليتين علاوة على الفترة الأصلية مدة كل منهما سنتان ونصف سنة (2/1 2) وذلك بناء على طلب أموكو بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسل إلى المؤسسة ولا يعلق التجديد على شرط سوى قيام أموكو بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية قبل نهاية السنة السابعة والنصف (2/1 7) من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى فعلاً حفرها أو اختبارها في نهاية فترة السبع سنوات ونصف (2/1 7) المخصصة للبحث ولكن لا تزاد هذه الفترة بأكثر من ستة أشهر. ولا يترتب على اختيار المؤسسة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث كما لا يؤثر ذلك على انتهاء الاتفاقية بالنسبة لأموكو. (جـ) "الاكتشاف التجاري". تتعهد أموكو. كجزء من برنامجها الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من آبار البحث التقييمية الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً آخذة في الاعتبار الاحتياطي الذي يمكن الحصول عليه والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجارياً، وتقوم أموكو بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن تكون قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية أو بعد ستة (6) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية أي التاريخين أسبق. غير أن لأموكو الحق أيضاً في أن تعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى ولو لم تكن البئر أو الآبار المحفورة عليها تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية وذلك إذا كان من وجهة نظرها أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة وأموكو بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري، ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة وأموكو معاً على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً وفقاً لما هو وارد أعلاه بنصوص هذه الفقرة (جـ)، وبعد انقضاء سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها تستطيع أموكو إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهراً بعد تاريخ استكمال بئر لم تعتبر بئراً تجارية، فإنه يحق للمؤسسة، بعد انقضاء ستين (60) يوماً من إخطار أموكو كتابة، وعلى مسئوليتها الانفرادية وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها، أن تنمى وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق لأموكو خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامها ذلك الإخطار أن تبدي اختيارها كتابة بتنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما يختص بوجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. أما إذا اختارت أموكو عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانباً لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة، ويتم الاتفاق بخصوص هذه المساحة بناء على الأسس السليمة المتبعة في صناعة الزيت وفي حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية، فإنه يحق للمؤسسة أن تعهد إلى هذه الشركة القيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية المؤسسة منفردة. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة، فإنه يحق لأموكو أن تشارك بعد ذلك - في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل – في عمليات التنمية والإنتاج من تلك المساحة مقابل أن تدفع للمؤسسة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة تستردها أموكو من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات وفور ذلك السداد مباشرة فإن تلك المساحة المحددة إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقاً لنصوص الاتفاقية وإما (2) أنه في حالة ما إذا كانت المؤسسة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها ورغبت المؤسسة في أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المنطقة تظل مجنبة وما يحق لأموكو هو فقط نسبتها في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات المؤسسة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة لأموكو بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) عاماً من تاريخ أول اكتشاف تجاري. ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار أموكو بإخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر ترسله أموكو للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة والمقاول معاً على نطاق المساحة الكلية القادرة على الإنتاج وهي عبارة عن الحقل أو التركيب الجيولوجي ذي الطاقة الإنتاجية والتي سوف يشملها عقد أو عقود التنمية ويكون هذا الاتفاق خاضعاً لموافقة الوزير. وتحول تلقائياً هذه المساحة إلى عقد أو عقود تنمية دون إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية بعد ذلك فوراً بواسطة الشركة القائمة بالعمليات، التي تنشا وفقاً للمادة السادسة من هذه الاتفاقية وللنظام الأساسي الملحق بها، وتجرى بنشاط ودأب إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقاً للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري، وذلك في مدى ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) تتحمل أموكو وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل فائدة على الاستثمار ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها يقسم جملة الإنتاج الذي يتم الحصول عليه حال مباشرة هذه العمليات بين المؤسسة وأموكو وفقاً لنصوص المادة السابعة. (و) 1- تخضع أموكو للقوانين السارية في ج. م. ع. وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معياراً لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج. م. ع.") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن أموكو تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الإطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر ضرائب الدخل في ج. م. ع. التي قد يخضع لها مساهمو المقاول بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول. وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة مبلغاً مساوياً في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في ج. م. ع. 2- ولأغراض تطبيق الفقرة (و) (1) من هذه المادة يكون مجموع دخل أموكو الخاضع للضريبة في شأن أية سنة ضريبية مبلغاً يحسب على النحو الآتي: مجموع المبالغ التي تتقاضاها أموكو من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، ناقصاً: (1) التكاليف والمصروفات التي أنفقتها أموكو ويحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و. (2) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة لفائض "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف "الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه منفرداً وفقاً لحكم المادة السابعة فقرة (أ) (2). 3- تأخذ المؤسسة على عاتقها ضرائب الدخل الخاصة بالمقاول في (ج. م. ع) وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. 4- تقوم المؤسسة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في ج. م. ع. الخاصة بالمقاول في ظرف المائة والخمسين (150) يوماً التالية لبدء السنة الضريبية التالية. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومذكوراً بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج. م. ع. يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في ج. م. ع. والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة طور سينا على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة وأموكو ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم طور سينا بإخطار كل من المؤسسة وأموكو كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل لتمثل كل من المؤسسة وأموكو عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة وأموكو أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته طور سينا وفي هذه الحالة يتعين على طور سينا إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة أموكو والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين أموكو والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة طور سينا.
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على أموكو وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن تقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من استلام طور سينا للكشوف الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع السنة، كشفاً عن ذلك الربع سنة يوضح: (أ) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. (ب) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. (ج) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (أ) + (ب). (د) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن ربع السنة، والذي أخذته أموكو وتصرفت فيه منفردة. (هـ) قيمة التكاليف التي استردت عن الربع سنة. (و) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المنقولة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. (ز) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف، والذي أخذه المقاول وتصرف فيه منفرداً، عن التكاليف المستردة عن ربع السنة، إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها الكشف المشار إليه في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة وأموكو على أية تعديلات يلزم إجراؤها. وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثاني عشر (12) من تاريخ السريان. ويجب على المؤسسة أن تجعل كافة البيانات السيزموغرافية والبيانات الاستكشافية الأخرى الموجودة لديها بخصوص هذه المنطقة متاحة لاستعمال المقاول. (ب) مدة البحث الأصلية عبارة عن سنتين ونصف (2/1 2). ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان ونصف (2/1 2) بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوماً يرسل إلى المؤسسة عن كل فترة بشرط أن يكون المقاول قد أنفق الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على المقاول أن ينفق أربعة عشر (14) مليوناً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأصلية التي تبلغ سنتين ونصف (2/1 2). ويتعين على أموكو كجزء من التزامها في البحث أن تحفر خلال فترة البحث الأصلية تسعة (9) آبار. ويتعين على أموكو أن تنفق ما لا يقل عن سبعة ملايين ونصف (2/1 7) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل فترة قدرها سنتان ونصف (2/1 2) تختار أموكو مدها بعد فترة البحث الأصلية. وإذا أنفقت أموكو مبلغاً يزيد عن الحد الأدنى للمبلغ المقرر صرفه خلال فترة البحث الأصلية ومدتها سنتان ونصف (2/1 2) أو خلال أية فترة لاحقة، فيجوز خصم هذه الزيادة من الحد الأدنى للمبالغ الواجب على أموكو إنفاقها خلال أية فترة أو فترات بحث لاحقة حسب الأحوال . وفي حالة ما إذا لم تتمكن أموكو بسبب حدوث ظروف غير متوقعة، من حفر البئر التاسعة خلال فترة البحث الأصلية فيجوز لأموكو، بشرط موافقة المؤسسة، أن ترحل الالتزام بحفر هذه البئر إلى فترة البحث اللاحقة. وفي حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الثانية والنصف (2/1 2) من فترة البحث الأصلية أو قبل ذلك ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ أربعة عشر (14) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنتين ونصف (2/1 2) قد أنفق في المنطقة مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الأربعة عشر (14) مليون دولار سالف الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على أنشطة البحث ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي أو في مدى ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة الثانية والنصف (2/1 2) من فترة البحث الأصلية حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي يصرفها المقاول عن فترة البحث الثانية ومدتها سنتان ونصف (2/1 2) أو فترة البحث الثالثة ومدتها سنتان ونصف (2/1 2) يترتب عليه، للأسباب الموضحة آنفاً، قيام المقاول بشكل مماثل بسداد هذا العجز للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أياً من المبالغ التي يدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري في ظل هذه الاتفاقية أو في حالة ما إذا قامت أموكو بالتخلي عن التزاماتها في البحث في ظل هذه الاتفاقية فلا تتحمل المؤسسة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي صرفتها أموكو. (جـ) يقوم المقاول في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر على الأقل قبل بداية كل سنة في المواعيد الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبسط فيهما عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في النفقات عن الفترة التي يغطيانها آخذين في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. تفحص برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث لجنة مشتركة تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة أعضاء ثلاثة منهم (3) تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون يعينهم المقاول. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بمراجعة برنامج العمل والميزانية المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنهما وبعد الانتهاء من المراجعة بمعرفة لجنة البحث الاستشارية. يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: (1) لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بشكل جوهري أو تخفيض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة المؤسسة، و (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات، فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقاً لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول كافة المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات مما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به وفقاً لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. يتم إجراء كل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والدراسات الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية داخل ج. م. ع. باستثناء المعلومات والدراسات المعملية التي تقضي الحاجة بمعاملتها في مراكز متخصصة خارج ج. م. ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ومساعد المدير العام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير، وكذا مساعد المدير عند غياب المدير بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات المشروعة التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية تعليمات مشروعة صدرت أو تصدر فيما بعد وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم أموكو للمؤسسة في خلال الخمسة والأربعين (45) يوماً التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بياناً بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال هذا الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات اللازمة المؤيدة لها تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحاً. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة 25، أو. (3) أن حالة المواد التي وردها لا تتناسب مع أسعارها، أو. (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى أموكو أن تتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار أموكو في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمداً. (ز) يقدم المقاول كافة المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة التحويل من الخارج. ويحق للمقاول شراء نقد مصري كلما دعت الحاجة إليه من البنوك المعتمدة أو المؤسسة ويتم التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي لجمهورية مصر العربية.
المادة (4) : غرض طور سينا هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وأموكو من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ---- 1974 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون طور سينا وكيلة أيضاً في تنفيذ والقيام بمواصلة عمليات البحث عن البترول والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقاً لبرنامج وميزانية عمل أموكو المعتمد وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتمسك طور سينا حساباً بكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرافق لها. ليس لطور سينا أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفاً.
المادة (5) : رأسمال طور سينا المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة وأموكو وتحوز وتمتلك خلال وجود طور سينا المشار إليها بعاليه نصف (2/1) أسهم رأس مال طور سينا على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال طور سينا مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ أموكو حساباً لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2 – أ من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة وأموكو بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقاً للمادة الأولى فقرة 3 - أ من هذا الملحق، وذلك من أجل تحديد متى يتم الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: تنشئ أموكو حساباً لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وتوزيع قيمة الفائض من الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة، إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: يهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة ولتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقييد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - تكاليف البحث. - تكاليف التنمية. - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. وتفتح أموكو حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: عند نهاية السنتين ونصف (2/1 2) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية والتي لم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية السنة الخامسة (5) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة إضافية قدرها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية والتي لم يتم تحويلها حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية إجمالي فترة البحث يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. ومن المفهوم أنه عند تاريخ أي تخلي فإن المساحات التي يكون قد تقدم عنها طلب إلى وزير البترول لموافقته على تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية وفقاً للمادة الثالثة فقرة (د) تعتبر، رهناً بهذه الموافقة، كأنها قد حولت إلى عقد أو عقود تنمية. الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره خلال أية فترة عن المنطقة أو أي جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث بموجب أحكام الفقرة "ب" من المادة الرابعة عن هذه الفترة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وبعد الاكتشاف التجاري الأولي يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين المؤسسة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه أعلاه.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري: (أ) عند العثور على أول اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وأموكو في ج. م. ع. شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم "شركة طور سينا للزيت" ويشار إليها فيما يلي "طور سينا" أو الشركة القائمة بالعمليات وهي من شركات القطاع الخاص وتخضع "طور سينا" للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس طور سينا وعلى أية حال فإن طور سينا تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح، وذلك في حدود أغراض هذه الاتفاقية. - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس طور سينا مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذاً وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلاً دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. ويتم تصفية لجنة البحث الاستشارية. (جـ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامجاً وميزانية لمواصلة عمليات البحث والتنمية للمتبقي من العام الذي تم فيه الاكتشاف التجاري ويتم ذلك في موعد لا يتعدى تسعين (90) يوماً من تاريخ قيام الشركة وفقاً للفقرة (ب) أعلاه. وفي موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من ذلك العام (أو في أي تاريخ آخر يتفق عليه) وفي اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام فيما بعد تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامجاً وميزانية لمواصلة عمليات البحث والتنمية وبرنامجاً للإنتاج السنوي للعام التالي وتقدم جميعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. ويدفع المقاول المبالغ الخاصة بكل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه وذلك في اليوم الأول من كل شهر وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح لطور سينا بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي تسدد بالعملات الأجنبية أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوماً التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. بياناً مصدقاً عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (6) : لا تمتلك طور سينا أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من المؤسسة أو أموكو بمقتضى هذه الاتفاقية ولا يجوز لطور سينا أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : طور سينا ليست سوى وكيل عن المؤسسة وأموكو. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن طور سينا تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحاً وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم هو نتيجة لقرار أو حكم من جانب أموكو أو من جانب المؤسسة وأموكو حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصماً من أربعين (40) في المائة سنوياً من كافة الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- كافة مصروفات التشغيل التي أنفقت بعد تاريخ الإنتاج التجاري يتم استردادها في نفس السنة الضريبية التي أنفقت فيها أو السنة الضريبية التي يحل فيها تاريخ الإنتاج التجاري أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- النفقات الخاصة بعمليات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل تاريخ الإنتاج التجاري تسترد بمعدل عشرين (20%) في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يسجل فيها تاريخ الإنتاج التجاري، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- النفقات الخاصة بعمليات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل تاريخ الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنوياً على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يحل فيها تاريخ الإنتاج التجاري، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- في حالة إذا ما حدث في سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كامل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد عمليات الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (أ) 2- يأخذ المقاول كل سنة، ويتصرف بمفرده في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكاليف (فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) (3) من هذه المادة السابعة) مضافاً إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل في الفقرة (أ) (1) - (4) - بعاليه، فإن قيمة تلك الزيادة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي أخذه المقاول وتصرف فيه فعلاً يكون من حق المؤسسة وحدها ويسدده المقاول للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. (أ) 3- وللمؤسسة حق الاختيار كل سنة في أن تتسلم كمية تصل إلى خمسة وسبعين (75) في المائة من الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف تسليم ظهر الناقلة "فوب" ميناء التصدير (أو أية نقطة تسليم أخرى يتم الاتفاق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير في ج. م. ع. (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها - كل على انفراد – المؤسسة وأموكو بالنسب التالية: (1) خمسة وثمانون (85) في المائة للمؤسسة وخمسة عشر (15) في المائة لأموكو إذا بلغ متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لمدة ستين (60) يوماً متواصلة مائتين وخمسين ألف (250.000) برميل من الزيت الخام في اليوم. (2) ثلاثة وثمانون (83) في المائة للمؤسسة وسبعة عشر (17) في المائة لأموكو إذا كان متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لمدة ستين (60) يوماً متواصلة أقل من مائتين وخمسين ألف (250.000) برميل من الزيت الخام في اليوم. (1) ومن المفهوم أو المتفق عليه أنه عند تغيير معدل المتوسط اليومي للإنتاج إلى مستوى أقل فإن النسبة المئوية الأعلى لاقتسام الإنتاج للمؤسسة ستظل سارية. (جـ) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه أموكو بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية والزيت الخام الذي تحصل عليه أموكو طبقاً للمادة السابعة (ب) يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو أموكو تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة، ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الخام السارية للبترول المنتج بمقتضى هذه الاتفاقية، فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة (جـ) (2) أيهما لاحق للآخر، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة وأموكو. (د) يعد الإنتاج المنتظم تعد الشركة القائمة بالعمليات وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والمؤسسة تبين جملة كمية البترول الذي تقدر طور سينا أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقاً لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية وتدفق الشركة القائمة بالعمليات الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ على انفرد ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ ) و(ب) من هذه المادة وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن تكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) 2 والمادة التاسعة.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها بخصوص العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى المؤسسة عندما تصبح خاضعة للاستهلاك وفقاً لنصوص المادة السابعة، على أن تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة من المقاول إلى المؤسسة في نهاية السنة التي يسترد فيها المقاول جملة التكلفة وفقاً لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء هذه الاتفاقية، أيهما أسبق. ويقوم المقاول بإخطار لمؤسسة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار المؤسسة والمقاول في ظرف خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن تستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة. ويجب على المقاول والمؤسسة ألا تتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً.
المادة (8) : يكون لطور سينا مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرون من جانب أموكو ورئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب والمدير العام تعينه أموكو وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى مع ذلك أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضواً آخر ويعطي صوتاً بالنيابة عنه بناءً على توكيل صادر منه.
المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول للمؤسسة كمنحة توقيع مبلغ اثني عشر (12) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ سريان الاتفاقية. (ب) يدفع المقاول للمؤسسة مبلغ مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يستقر متوسط إجمالي الإنتاج اليومي عند معدل خمسين ألف (50000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (جـ) يدفع المقاول أيضاً للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره أربعة ملايين (4000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يستقر متوسط إجمالي الإنتاج اليومي عند معدل مائة ألف (100000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (د) يدفع المقاول أيضاً للمؤسسة مبلغاً إضافياً مقداره ستة (6) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يستقر متوسط إجمالي الإنتاج اليومي عند معدل مائتي ألف (200000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (هـ) لا يجوز للمقاول استرداد المنح المشار إليها بعاليه أو استهلاكها.
المادة (10) : المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت لهذا المكتب. ويجب على المقاول أن يخول المدير العام والمدير المساعد سلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها في ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في ج. م. ع. ويمكن إرسال تلك الإخطارات بالتلكس أو بالبرق إذا ما دعت الحاجة. والإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة. ويمكن إرسال تلك الإخطارات بالتلكس أو بالبرق إذا ما دعت الحاجة.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال طور سينا. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي طور سينا الذين تستخدمهم طور سينا مباشرة ولم تعينهم أموكو والمؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي بطور سينا ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصادياً إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد تكملته يجب أن تكون محلاً لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في ج. م. ع. إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها، في نظر المؤسسة، نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجودة مما ينتج محلياً ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج. م. ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى ج. م. ع. سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد المهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي لا تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في ج. م. ع. بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعاً لموافقة المؤسسة إذا قام به المقاول وخاضعاً لموافقة المؤسسة والمقاول إذا قامت به الشركة القائمة بالعمليات) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه "هـ" و"و" بعاليه توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليفه، إن وجد، في هذه المواد أو المهمات ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للمقاول والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى في خصوصية هذا التصدير. (ي) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة والمقاول وتتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (12) : تنشأ طور سينا في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل طور سينا محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول شركة أموكو للزيت مصر عنها ------------ عنها ----------
المادة (13) : دفاتر الحسابات – العمليات المحاسبية والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وأموكو وطور سينا بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج. م. ع. وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ) ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة دولياً والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم طور سينا شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقاً للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير المساعد أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم المقاول للمؤسسة بياناً بحساب الأرباح والخسائر للسنة الضريبية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات فنية دقيقة تقيد فيها فا جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية ويرسل المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لمدة معقولة من الوقت بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات قد احتفظت بها لمدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليها تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يكون للمقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجماً ونوعاً إلى المؤسسة كممثل للحكومة، وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات الفنية إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج ج. م. ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في ج. م. ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث يسمح المقاول للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول. تراعي المؤسسة أثناء ممارستها لحقوقها المذكورة في الجملة السابقة من الفقرة (هـ) عدم تأخير العمليات التي يقوم بها المقاول. ويقدم المقاول إلى المؤسسة نسخاً من أي من جميع البيانات (بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول. وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإنه يجوز للحكومة، توصلاً للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقة والجيولوجية (على ألا يكون عمر هذه البيانات يقل عن سنة) وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه أن يعوض الحكومة و/ أو المؤسسة عن كافة الأضرار التي يكون مسئولاً عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : امتيازات ممثلا الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلاً لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات استعمالاً معقولاً بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلاً من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً معقولاً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ولا يجوز إفشاء أية معلومات خاصة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة مسبقة من المؤسسة وأموكو.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وأموكو أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمهنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهما المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 بتعديلاته وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 بتعديلاته وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح ج. م. ع. الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وعند إعادة هؤلاء المستخدمين بصفة نهائية إلى الخارج يكون لهم الحق في أن يحولوا خارج البلاد بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو بالعملات الأخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الذي يزيد عن خمسة وعشرين (25) في المائة من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (جـ) تقوم أموكو، بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لموظفي طور سينا من ج. م. ع. الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. وتتعهد أموكو وطور سينا بأن تستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث، يمنح المقاول أعداداً متفقاً عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له والمتعلقة بعمليات البحث والتنمية.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم أموكو وطور سينا بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا القانون) وباللوائح الصادرة لتنفيذه المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة والمقاول من كافة الضرائب، باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (و) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج أو نقل أو تصدير البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضاً من أية ضريبة على رأس المال. (جـ) حقوق والتزامات المؤسسة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للنصوص الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضاً بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من آن لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولى على حقل الزيت ذاته. وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو على أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمقاول إخطاراً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء، بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنتج من هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوماً منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. (3) التزامات المقاول والمؤسسة بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة الفرعية (د) وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة مكتوبة من الحكومة. ومع ذلك فلكل من المؤسسة والمقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له ويشترط أيضاً أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل للمقاول، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدماً. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره، فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافاً، وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل، وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقاً لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التحويل أو يرتبط بها.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازل عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرج عمداً دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكبت أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق للمقاول أن ينقل من المنطقة كافة ممتلكاته الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سبباً قائماً من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام شخصياً بالطريق القانوني الرسمي ويقر هو أو أحد وكلائه القانونيين باستلامه بأن يزيل في مدى تسعين (90) يوماً هذه الأسباب ويصحح الوضع، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول، وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوماً وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجاً عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الطرفين فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (جـ) يسمح للمقاول بإزالة متعلقاته من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً من قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة، تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، ولكن فقط بخصوص القطاع والقطاعات التي تأثرت. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة للمقاول) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاءً وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال المؤسسة أو المقاول أو أي منهما سواء كان مماثلاً أو مغايراً لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية في مواجهة المؤسسة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو لائحة أو توجيهاً صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى المؤسسة وذلك دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) ما زال ساري المفعول فإنه يصبح لاغياً تلقائياً وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائياً للفصل فيه. (ب) يفصل نهائياً في أي نزاع يثور بين المقاول والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في باريس بفرنسا ويجرى طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (جـ) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي "بالطرف الأول") قد عين محكماً يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي "بالطرف الثاني") أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوماً بالمحكم الذي اختاره هو أيضاً. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره، فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلباً إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين (30) يوماً، فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير ج. م. ع. وغير الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في ج. م. ع. أو الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم. ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحله من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في شكواه فإنه يجوز أن ينص فيه على ما يجبر الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائياً وصدور أمر بتنفيذه وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (طـ) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسباً. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية – تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف، فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في ج. م. ع. والولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموماً بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية ومن المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة. (ب) تخضع أموكو لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في (ج. م. ع) ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام ولا تخضع لرسوم التمغة على أسهم رأس المال كما تعفى أموكو من تطبيق أحكام القانون رقم 21 لسنة 1954 وتعديلاته والقانون رقم 9 لسنة 1964.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، ومقاوليهما مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم مقارنة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دولياً، وعلى أية حال فإن المقاول والشركة القائمة بالعمليات، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، تستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت مقارنة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة وأموكو، فإن النص الإنجليزي يستعمل أيضاً لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وأموكو تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة وأموكو معاً. وما يصرف في الحقل من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقاً لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج ج. م. ع. أو لم يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكاً للمؤسسة ويمكن للمؤسسة استخدامه ولا تكون المؤسسة ملتزمة بأن تدفع لأموكو أية تكاليف أو مصاريف بخصوص أي عمليات سابقة لأموكو متعلقة بذلك الغاز، ولن تكون أموكو مسئولة عن ولن تتحمل بأي حال من الأحوال أية تكاليف أو مصروفات أنفقت لغرض استخدام الغاز محلياً.
المادة (28) : مشاركة الشركات الأخرى في موظفيها العلاقة بعقود الالتزام الأخرى (أ) إن أطراف هذه الاتفاقية سبق لهم أن تعاقدوا على اتفاقيات التزام بترولية وبناء على ذلك صدر التصريح لبعض الشركات للقيام بالعمليات كوكلاء لأطراف هذه الاتفاقيات، ويكون المسئولون والمديرون وغيرهم من المستخدمين والمكاتب بالشركة القائمة بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية هم نفس العاملين بتلك الشركات (كلما كان ذلك ممكناً ومناسباً) ويقصد بهذا أن تكون النفقات والمصروفات بالنسبة إلى المؤسسة وأموكو في كل الاتفاقيات منخفضة إلى أدنى حد. فالتكاليف العامة وغيرها ومرتبات وأجور المستخدمين الذين يعملون في أوجه النشاط في أكثر من شركة واحدة توزع على أساس دراسة الوقت المحدد للعمل أو على أي أساس آخر أو أسس أخرى يتفق عليها بين المؤسسة وأموكو. (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالاً باتفاقيات الالتزامات البترولية المشار إليها في الفقرة "أ" بعاليه بل أن كلاً من هذه الاتفاقيات سوف يعتبر منفصلاً ومستقلاً عن غيره من كل الوجوه وبما في ذلك، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الإتاوات والضرائب وحساب صافي الأرباح لكل من المؤسسة وأموكو على التوالي.
المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (30) : اعتماد حكومة ج. م. ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على المواد الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن وجود أي تشريع حكومي مخالف لها صادر من سلطة مختصة في (ج. م. ع). جمهورية مصر العربية عنها ----------- المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها ----------- شركة أموكو للزيت مصر عنها -----------
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن