تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق "أ-1" عقود تنمية اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 المعدل (اس جي ايه):- رقم الحقل عقد التنمية المساحة (كم2) 1 شعب علي 407.395 50.000 2 غ 375 375 8.875 3 غ 376 384.376 45.425 4 غ 383 383 25.000 5 هلال (غ 404) 404 14.520 إجمالي المساحة بالتقريب 143.820
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم ........ من شهر ..... سنة 2009 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بي بي مصر، وهي شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي") وشركة أيوك بروداكشن بي. في.، وهي شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك")، (ويطلق على "بي بي" و"أيوك" مجتمعتين معا فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول"). حيث أن جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس الصادرة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 المعدل بموجب القانون رقم 104 لسنة 1983، (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة أموكو للزيت مصر وأيوك بروداكشن بي.في.، وحيث أن شركة أموكو للزيت مصر قد غيرت اسمها ليصبح شركة بي بي مصر، وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية للقيام بعمليات استكشاف وتنمية إضافية لتدعيم مستويات الإنتاج الحالية وتقليل تأثير الانخفاض الطبيعي في مستويات إنتاج الزيت الخام، وحيث أن المقاول يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام من أجل استرداد هذه الاستثمارات ومد مدة اتفاقية الالتزام وفترة عقود التنمية الموضحة بالملحق (أ-1)، لذلك، فقد اتفق أطراف اتفاق التعديل هذا على ما هو آت:
المادة () : الملحق "ج-1" الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم "-----" لسنة 2009 لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وإنتاجه الصادرة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 المعدل بموجب القانون رقم 104 لسنة 1983فيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة بي بي مصر (بي بي) وشركة أيوك بروداكشن بي.في. (أيوك) (ويطلق على بي بي وأيوك مجتمعتين "المقاول"). تتعهد شركة بي بي مصر وشركة أيوك بروداكشن بي.في. وهما شريكان مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل، كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان، أنه في حالة إذا ما أنفق المقاول خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغا أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وقدره مائتا مليون (000 000 200) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (ويوصف الفرق فيما يلي ب "العجز")، سوف تقوم الهيئة كتابة بإخطار شركة بي بي مصر (بي بي) وشركة أيوك بروداكشن بي. في. (أيوك) كمقاول وكضامن بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار تقوم شركة بي بي مصر وشركة أيوك بروداكشن بي.في. كضامن بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصما من حصص المقاول من البترول المنتج من عقود التنمية، طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة بي بي مصر و شركة أيوك بروداكشن بي.في في منطقة رأس البر البحرية، بدلتا النيل، ج.م.ع.، الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقاً لأحكام المادة السابعة (ج) من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل. ويجوز لشركة بي بي مصر وشركة أيوك بروداكشن بي.في. في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي ينتهي فيه الضمان هذا، أن تقدم ضمانا مصرفيا عن هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام الضمان هذا وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية الضمان هذا ويصبح لاغيا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو عند التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته بموجب اتفاق التعديل هذا. شركة بي بي مصر شركة أيوك بروداكشن بي. في. عنها: التاريخ: عنها: التاريخ:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر BP EGYPT COMPANY وشركة أيوك بروداكشن بي. في. IEOC PRODUCTION B.V لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 146 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1983 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس, وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتم تحديده خلافا لذلك فيما يلي, يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة في نهاية الفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون رقم 146 لسنة 1974 لتقرأ كالآتي: بغض النظر عما يرد خلافا لذلك باتفاقية الالتزام, يتم مد فترة اتفاقية الالتزام وجميع عقود التنمية الموضحة بالملحق (أ - 1) لمدة عشرين (20) عاما اعتبارا من تاريخ السريان, مع منح المقاول امتدادا إضافيا لاحقا مدته خمس (5) سنوات وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة على تاريخ انتهاء فترة العشرين (20) سنة المذكورة ويكون مرفقا به برنامج عمل وموافقة الهيئة عليه وذلك بشرط موافقة وزير البترول.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 146 لسنة 1974 لتقرأ كالآتي: يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن مائتي مليون (200.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى خلال خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا, على عمليات البحث وعمليات التنمية ومصاريف التشغيل بالإضافة إلى إصلاح وتجديد التسهيلات من خلال الشركة القائمة بالعمليات وفقا لبنود اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا, وإذا كان المقاول, في نهاية فترة السنوات الخمس (5), قد أنفق مبلغا أقل من مائتي مليون (200.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يلتزم المقاول بأن يدفع العجز للهيئة نقدا. كل النفقات التي تتم بموجب اتفاق التعديل هذا تعتبر تكاليف مستردة وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا. ولكن أية مبالغ تم صرفها قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا سوف يستمر استردادها طبقا لشروط القانون رقم 146 لسنة 1974 يقدم المقاول للهيئة الضمان بالصيغة الموضحة بالملحق (ج - 1) من اتفاق التعديل هذا يغطي مبلغ مائتي مليون (200.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة أعلاه في هذه المادة وذلك قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. ويكون هذا الضمان ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ المائتي مليون (200.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة. ويظل الضمان ساريا لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المنصوص عليها أعلاه.
المادة (4) : تحذف بالكامل الفقرة (أ) 1 - 3 - من المادة السابعة من القانون رقم 146 لسنة 1974 وتستبدل بالآتي: النفقات الخاصة بعمليات التنمية تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا ابتداء من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات.
المادة (5) : تحذف بالكامل الفقرة (ب) اقتسام الإنتاج من المادة السابعة من القانون رقم 146 لسنة 1974 وتستبدل بالآتي: الستون (60%) في المائة المتبقية من الزيت الخام المنتج من عقود التنمية وفقا لاتفاق التعديل هذا تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة التالية: سعر برنت حصة الهيئة حصة المقاول (دولار أمريكي/ برميل) يساوي أو يزيد على 120 دولارا 83% 17% يزيد على 80 ولكن يقل عن 83% مضافا إليها [برنت - 120] 17% مخصوما 120 دولارا *0.15%] منها [(برنت - 120) *0.15%] يقل عن أو يساوي 80 دولارا 77% 23%
المادة (6) : تحذف الفقرة (أ) من المادة التاسعة "منح التوقيع والإنتاج" من القانون رقم 146 لسنة 1974 وتستبدل بالآتي:- (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة ما يلي: 1- في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ عشرون مليون (20.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير مستردة. 2- في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ ثمانون مليون (80.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تسددها الهيئة نقدا بنسبة عشرين في المائة (20%) سنويا (أي أربعة ملايين (4.000.000) دولار أمريكي كل ربع سنة) وفي حالة سداد الهيئة مبلغا أقل من أربعة ملايين (4.000.000) دولار أمريكي في ربع سنة بعينه (يوصف الفرق في هذه الحالة بـ "العجز في المنحة") فإنه يحق للمقاول الحصول على العجز في المنحة عن طريق (1) التسوية مقابل خصم المساوي للعجز في المنحة من فائض استرداد النفقات وفقا للمادة السابعة فقرة (أ) من قانون رقم 146 لسنة 1974 بما أدخل عليها من تعديلات أو (2) الحصول على كمية زيت خام من حصة الهيئة مساوية في قيمتها قيمة العجز في المنحة ويتم تقييم هذا الزيت طبقا للفقرة (ج) من المادة السابعة من القانون رقم 146 لسنة 1974.
المادة (7) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا, فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك, فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا, فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (8) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة بي بي مصر عنها: ......................... شركة أيوك بروداكشن بي. في. عنها: ................................ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ........................ جمهورية مصر العربية عنها: ............................. التاريخ: ..........................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن