تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1956 بإعادة إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 132 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛ وعلى القانون رقم 200 لسنة 1956 بإنشاء مؤسسة النفط السورية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 167 لسنة 1958 تجتاز البلاد مرحلة من مراحل التطور التقدمي نحو التنمية الاقتصادية في سبيل تحقيق النمو والوصول إلى الهدف المباشر لتحقيق التشغيل الكامل. ولما كانت كافة المرافق التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في الجزء الممثل في القوى الصناعية تعتمد على المواد البترولية كأساس لتشغيل تلك القوى المنتجة ولما كانت البلاد باعتبارها من مناطق الشرق الأوسط قد حباها الله بتلك الثروة البترولية الموجودة في باطن الأرض الكائن منها الذي يحتاج للبحث والتنقيب والظاهر المشتغل فعلاً. ولما كان ذلك المرفق يهم مرافق الدولة بأكملها سواء ما كان منها قائما في القطاع العام أو الخاص بغير ترخيص لمرفق دون غيره. فقد صدر بتاريخ 10/9/1956 القانون 332 لسنة 1956 بإعادة الهيئة العامة لشئون البترول وكان صدوره سابقا على صدور القانون 32 لسنة 1957 الخاص بنظام المؤسسات العامة. كما أنه ينصرف إلى الإقليم المصري فقط ونظرا لأن الاختصاص بمسائل البترول عموماً في مصر موزع بين وزارات عدة وتتقاسم بعض نواحيه جهات مختلفة. ولأن النشاط البترولي في الإقليم الشمالي موزع بين عدة وزارات هي وزارات التخطيط والاقتصاد والخزانة ولما يترتب على هذا التوزيع من تضارب في الاختصاص. ولما كانت الهيئة العامة للبترول بإقليم مصر هي المشرفة على معظم النشاط البترولي في هذا الإقليم فإن الأمر يستدعي وحدة الهيئة المشرفة على السياسة البترولية وتنفيذها. ولما كان الدستور المؤقت ينص في المادة 54 منه على أن "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها" ونظرا لما يتضمنه المشروع المرفق من أحكام تتعلق بإعفاءات ضرائبية وكذلك إنهاء العمل ببعض القوانين المخالفة لأحكام هذا المشروع فإن الأمر يتطلب إصدار قانون بإنشاء هيئة عامة للبترول يقوم تنظيمها على رسم سياسة عامة بترولية موحدة تسري على كافة أنحاء الجمهورية، وتنص المادة الأولى من المشروع على الشخصية الاعتبارية للهيئة باعتبارها من المؤسسات العامة. كما نصت المادة الثانية من المشروع على اختصاص الهيئة بوضع تخطيط للسياسة البترولية على أن يقوم بتنفيذ هذه السياسة إدارتين فرعيتين في كل من إقليمي الجمهورية وذلك لكفالة تنمية الثروة البترولية في كافة مراحلها ولتمكن الهيئة من تنفيذ تلك السياسة رؤي إعطاؤها الحق في تنفيذها بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الهيئات العامة أو الخاصة التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها وقد عدد المشروع على سبيل المثال بعض نواحي اختصاص الهيئة كإدارة المنشآت البترولية في جميع أنحاء الجمهورية واستيراد احتياجات البلاد من المواد البترولية بنفسها أو بالإنابة ووضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية وإبداء الرأي في اتفاقات مرور أنابيب البترول وعلة ذلك أن الهيئة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة البترولية وعن ضمان تموين البلاد بما تحتاجه في خلال الدورة السنوية وسمات التخزين كل ذلك يستدعي تنظيم عملية الاستيراد بما يكفل تحقيق الأغراض السالفة كما أنيط بها إبداء الرأي مقدما في تراخيص البحث عن البترول واستغلاله لضمان إشرافها الكامل على ذلك المرفق الحيوي وهي ذات العلة التي من أجلها جعل لها حق وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة. ولما للهيئة من استقلال مالي وذمة مالية مستقلة عن الحكومة ونظرا لإلغاء صندوق تثبيت الأسعار نص المشروع على حق الهيئة في الاشتراك مع الجهات المختصة بوضع التسعير الجبري للمواد البترولية المسعرة وذلك ضماناً لوضع سعر للمواد البترولية يكفل تحقيق الصالح العام. ودور الهيئة حيال الشركات المشتغلة بشئون البترول يتمثل في وجهات مختلفة فتقوم الهيئة بدور الإشراف على النشاط الفني لشركات البترول في مرحلتي البحث والاستغلال وذلك لتتمكن من توجيهه خلال المرحلتين بما يتفق والمهمة الملقاة على عاتقها ممثلة في صيانة الثروة البترولية. كما أنها تراقب نشاط الشركات في التكرير والتخزين والتوزيع لمسئوليتها عن تنفيذ السياسة البترولية الموضوعة. وحتى تحفظ كل مستحقات الدولة قبل الشركات أعطيت الهيئة حق مراجعة حسابات هذه الشركات وللهيئة أيضا القيام بجميع عمليات البحث عن المواد البترولية وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها ولها القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية وقد تضمن نص هذه المادة جواز اشتراك الهيئة مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو دمجها أو إلحاقها بها. ونصت المادة الثالثة من المشروع على أموال الهيئة وما هي مكونات هذه الأموال وتطلبت صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقويم رأس المال. ونصت المادة الرابعة على كيفية تشكيل مجلس الإدارة ووضحت كيفية تعيين العضو المنتدب وتحديد مكافأته. أما المادة الخامسة فتنص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصرف شئونها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية مع منحه سلطات واسعة تمكنه من إدارة الهيئة بالمرونة اللازمة لتحقيق أغراضها. ونصت المادة على أنه تزاول الاختصاصات التي ينص عليها قانون المؤسسات وقد فصلت المادة بعد ذلك بعض الاختصاصات على سبيل المثال لما لها من أهمية خاصة كإصدار القرارات واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية وتشكيل اللجان اللازمة لأعمال الشراء والبيع وفحص التظلمات واقتراح لوائح الموظفين دون تقيد بالنظم الحكومية وتصدر بأداة معينة هي قرار من رئاسة الجمهورية. والموافقة على مشروع الميزانية العامة للهيئة والميزانية الخاصة بكل إقليم والحساب الختامي قبل عرضه على جهة الاختصاص واقتراح عقد قروض لصالح الهيئة في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية. ونظمت المادة السادسة دعوة المجلس للاجتماع ووضحت المادة قواعد الاجتماع ونظام سيره. ونظمت المادة السابعة رفع قرارات مجلس الإدارة لاعتمادها والاعتراض عليها والأغلبية اللازمة لسريانها بعد ذلك. ونصت المادة الثامنة على ما يحقق تنظيم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. ونصت المادة التاسعة على اختصاص عضو مجلس الإدارة المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحضير الميزانية والحساب الختامي والإشراف على موظفي الهيئة وعمالها في حدود اللوائح وإصدار الأمر بالمصروفات مع حقه في تفويض غيره في ذلك ومباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات عدا ذلك مما نص عليه في قانون المؤسسات العامة وما تخوله له قرارات مجلس الإدارة والنظم واللوائح الخاصة بهما بالهيئة. ونصت المادة العاشرة على أن يكون للعضو المنتدب نائب في كل من الإقليمين. ليقوم بالإدارة التنفيذية وله اختصاصات في الإقليم تتمثل في تصريف السنة الإدارية في حدود قرارات مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما يختص بإعداد مشروع الميزانية الفرعية وإصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالإدارة التنفيذية. وأوضحت المواد 12 و13 على كيفية تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء. ونصت المادة الرابعة عشر على تنظيم التعيين في الوظائف الرئيسية بالهيئة وتولت إعادة تحديد هذه الوظائف. ونظرا لتعدد أوجه نشاط الهيئة مما يقتضي إيجاد جهة تشرف على الشئون القانونية الخاصة بالهيئة بها فقد نص في المادة الخامسة عشر على أن يعين مجلس الدولة عددا من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصيانة العقود. ونصت المادة السادسة عشرة على أن يكون لكل إدارة تنفيذية ميزانية داخلية منفصلة يجمعهما ميزانية مستقلة واحدة للهيئة توضع طبقاً للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية وذلك رغبة في تحريرها من الروتين ولتوفير الإنجاز والمرونة بما يتمشى وتحقيق أغراضها. وتواجه هذه الميزانية الإيرادات والنفقات العادية كما أجازت وضع ميزانية إنشائية لمدة أكثر من سنة وذلك لتمكين الهيئة من تنفيذ المشروعات التي تحتاج لفترات تطول عن السنة المالية وتيسر لها بالتالي مواجهة النفقات الإنشائية وحددت المادة السابعة عشرة بداية السنة المالية للهيئة بأول يوليه وتنتهي منها آخر يونيه من العام التالي كما أوضحت موعد وضع ميزانية الهيئة والحساب الختامي ونص على أن يرفق بهما تقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية لكي تلقي ضوءا على الميزانية الجديدة. ونصت المادة الثامنة عشرة على تأدية كل من الإدارات التنفيذية لجميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية للجهة صاحبة الاستحقاق. ونصت المادة التاسعة عشرة على إمكان أداء فائض أرباح الإدارة التنفيذية لتمويل بعض المؤسسات وذلك بموجب تشريع خاص. وحددت المادة الحادية والعشرون حالات الإعفاء التي تتمتع بها الهيئة. ونصت المادة الثانية والعشرون على حق مجلس الإدارة في تعيين مراقب للحسابات أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط الخاصة بمراجعي حسابات الشركات المساهمة واحتفظت في الوقت نفسه لديوان المحاسبة بحق الرقابة على الهيئة. ونصت المادة الثالثة والعشرين على أن الهيئة العامة للبترول تحل محل الهيئة العامة للبترول المنشأة بالقانون 332 لسنة 1956 ومؤسسة النفط السورية المنشأة بالقانون 200 لسنة 1956 فيما لهما من اختصاصات وحقوق وما عليهما من التزامات.
المادة (1) : تنشأ في الجمهورية العربية المتحدة هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر من المؤسسات العامة ويكون مركزها مدينة القاهرة.
المادة (2) : تختص الهيئة باقتراح التخطيط العام للسياسة البترولية في الإقليمين المصري والسوري بما يكفل تنمية الثروة البترولية وحسن إدارتها واستثمارها في مراحلها المختلفة. وتقوم بتنفيذ هذه السياسة إدارة تنفيذية في الإقليم المصري وإدارة تنفيذية في الإقليم السوري كل فيما يخصها. سواء بنفسها أو مع غيرها. وتتولى الهيئة العامة لشئون البترول على وجه الخصوص ما يأتي: (1) تنفيذ وإدارة كافة المنشآت العامة البترولية في جميع أنحاء الجمهورية. (2) وضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية في جميع أنحاء الجمهورية بكافة أنواعها. (3) استيراد كافة احتياجات البلاد من البترول الخام ومنتجاته وكذا تصدير الفائض من البترول الخام ومشتقاته سواء مباشرة أو بالإنابة. (4) إبداء الرأي مقدما في تراخيص البحث عن البترول واستغلاله. (5) وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة. (6) الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية. (7) إبداء الرأي في اتفاقات مرور أنابيب البترول عبر أراضي الجمهورية والمساهمة بالمفاوضات المتعلقة بوضع هذه الاتفاقات أو بتعديلها وكذلك إبداء الرأي في التراخيص المتعلقة بخطوط الأنابيب وبالمنشآت البترولية في أراضي الجمهورية. (8) القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية. (9) الإشراف على النشاط الفني لشركات البترول في مرحلتي البحث والاستغلال وتوجيهه بما يتفق وصيانة الثروة البترولية. (10) دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط شركات البترول في ميادين التكرير والتخزين والتوزيع لضمان تنفيذ السياسة البترولية. (11) مراجعة حسابات شركات البترول بما يكفل حفظ حق الدولة في مستحقاتها على هذه الشركات. (12) القيام بعمليات البحث عن المواد البترولية وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها. (13) شراء وإدماج وإلحاق الهيئات العامة والخاصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها. (14) عقد قروض في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية.
المادة (3) : تتكون أموال الهيئة من المبالغ التي ساهمت أو تساهم بها الخزانة العامة (ومجلس الإنتاج) ومن الأموال المنتقلة إليها من المؤسسات البترولية السابقة وكذلك المنشآت البترولية الحكومية القائمة أو الجاري إقامتها في أنحاء الجمهورية والتي يصدر بتقويمها قرار من رئيس الجمهورية ومن السلفة التي تضعها البنوك المركزية تحت تصرفها وكذا من سائر الأموال النقدية الواقعة تحت إدارتها ومن القروض المعقودة لمصلحة الهيئة.
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصرف أمورها ويشكل من تسعة أعضاء على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر ومن بينهم رئيس المجلس ومدير الهيئة ويصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون مدير الهيئة هو عضو مجلس الإدارة المنتدب لها.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية ويباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وله على الخصوص ما يأتي: (1) إصدار القرارات واللوائح المالية والداخلية والإدارية والفنية. (2) اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وغير ذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها. وتصدر اللوائح الخاصة بذلك بقرار من رئيس الجمهورية. (3) الإشراف على كل من الإدارتين التنفيذيتين للهيئة في الإقليمين المصري والسوري. (4) الموافقة على مشروع الميزانية الخاص بكل إقليم وكذا مشروع الميزانية العامة للهيئة وعلى مشروع الحساب الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة. (5) اقتراح عقد قروض لصالح الهيئة في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية. ولمجلس الإدارة أن يكون من بين أعضائه لجانا فرعية في كل من الإقليمين يعهد إليها ببعض أو كل اختصاصاته.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر.
المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لاعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها فإذا أعترض عليها أعيد عرضها على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة لا تنفذ إلا إذا وافق عليها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء. ويعتبر مضي سبعة أيام على رفع القرارات إلى وزير الصناعة دون اعتراض بمثابة تصديق عليها.
المادة (8) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وترفع صورة المحاضر المذكورة فور إعدادها إلى وزير الصناعة.
المادة (9) : يتولى العضو المنتدب للهيئة إدارتها وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي: (1) تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. (2) تحضير مشروع الميزانية العامة للهيئة بعد مناقشة الميزانية الفرعية للإدارة التنفيذية لكل من الإقليمين المصري والسوري. (3) الإشراف على موظفي الهيئة وعمالها طبقا لما تحدده اللوائح. (4) إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالهيئة وله أن يفوض غيره في ذلك. (5) مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات في قانون المؤسسات العامة وما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة.
المادة (10) : يساعد العضو المنتدب للهيئة نائب لكل من الإقليمين المصري والسوري هو مدير الإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم ويختص بما يأتي: (1) إدارة وتصريف شئون الإدارة التنفيذية بالإقليم طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة والعضو المنتدب. (2) إعداد مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم. (3) الإشراف على موظفي الإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم وعمالها طبقا لما تحدده اللوائح. (4) إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم وله أن يفوض غيره في ذلك. (5) مباشرة ما ينص عليه من سلطات واختصاصات في النظم واللوائح الخاصة بالهيئة وما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
المادة (11) : يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الهيئة أمام القضاء.
المادة (12) : يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب ومديرا الإدارة التنفيذية الهيئة في صلاتها بالهيئات والأشخاص كل في دائرة اختصاصه.
المادة (13) : ينوب عن الهيئة في إبرام وتوقيع العقود العضو المنتدب ومديرا الإدارة التنفيذية كل في الحدود التي ينص عليها في لوائح الهيئة.
المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة: مديرا الإدارة التنفيذية لكل إقليم. مديرو الإدارات العامة بالهيئة وبكل إقليم.
المادة (15) : يعين مجلس الدولة بالإقليم المصري عددا من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة للعمل بالهيئة العامة والإدارتين التنفيذيتين للهيئة بالإقليم المصري والسوري وذلك لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات القوانين واللوائح وصياغة العقود.
المادة (16) : يكون لكل إدارة تنفيذية ميزانية منفصلة داخليا، ويكون للهيئة العامة لشئون البترول ميزانية مستقلة تجمع ميزانيتي الإدارتين التنفيذيتين بالإضافة إلى ميزانية الهيئة العامة نفسها، وتلحق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة وتوضع طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية ويجوز أن يوضع للهيئة أو للإدارة التنفيذية ميزانية إنشائية لمدة أكثر من سنة بقرار من الجهة المختصة الإدارية.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة كما تنتهي بانتهائها. ويجب أن توضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنه المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يجب أن يوضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويكون مصحوبا بتقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب. وترفع ميزانية الهيئة إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
المادة (18) : تقوم كل من الهيئة والإدارتين التنفيذيتين بتأدية جميع الضرائب والرسوم والعوائد والالتزامات المالية إلى الجهات صاحبة الاستحقاق.
المادة (19) : تؤدي كل إدارة تنفيذية فائض أرباحها بعد تكوين الاحتياطي القانوني على المؤسسات التي تمول بموجب تشريع خاص بذلك.
المادة (20) : تنقل إلى الإدارة الفرعية بكل إقليم الموجودات والمطلوبات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمنشآت البترولية بأنواعها وآليات التنقيب عن البترول الحكومية والمؤسسات العامة التي تعين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (21) : تستفيد الهيئة على وجه التخصيص من الإعفاءات المالية الآتية: ضريبة دخل أرباح المهن التجارية والصناعية - الضريبة العامة على الإيراد - ضريبة ريع العقارات على ممتلكاتها - ضريبة التمتع - رسوم الطوابع في علاقتها مع الهيئات العامة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة (23) : تحل الهيئة العامة المنشأة بهذا القرار محل الهيئة العامة لشئون البترول السابق إنشاؤها بالقانون رقم 332 لسنة 1956 ومؤسسة النفط السورية الصادر بها القانون رقم 200 لسنة 1956 وذلك فيما لهما من اختصاصات ومن حقوق وما عليهما من التزامات ومحل مختلف الإدارات العامة والمصالح والهيئات التي كانت تمارس اختصاصات تدخل في اختصاص هذه الهيئة.
المادة (24) : تمارس الهيئة والإدارتان التنفيذيتان الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القرار فور إتمام تشكيلها.
المادة (25) : يلغى من القوانين والقرارات النافذة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن