تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أسو مصر 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد: 30 سنة من تاريخ بدء النفاذ تجدد 10 سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة: 12000 كم2 تقريباً وتقع في منطقة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر. 4- مدة البحث: 18 سنة من تاريخ بدء النفاذ. 5- التزام الإنفاق: (أ) 16 مليون دولار في الأربع سنوات الأولى تشمل التزام حفر ثلاثة آبار. (ب) 16 مليون دولار في الأربع سنوات الثانية من مدة البحث. (جـ) 16 مليون دولار في الأربع سنوات الثالثة من مدة البحث. المجموع = 48 مليون دولار على مدى 12 سنة. 6- خطاب الضمان: 16 مليون دولار يسري لمدة أربع سنوات ونصف. 7- التخلي: (أ) إختياريا: تتخلى الشركة اختيارياً في أي وقت بشرط صرف التزام البحث أو دفع ما لم يتم صرفه منه للجانب المصري. (ب) إجبارياً: التخلي الأول: 25% عند نهاية السنة الرابعة التخلي الثاني: 25% عند نهاية السنة الثامنة الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية السنة الثانية عشرة. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 35% من الزيت الخام في أعماق مياه أقل من 200 متر أو 40% من الزيت الخام في أعماق مياه أكثر من 200 متر وتسترد مصروفات البحث والتنمية بمعدل 20%. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية: يقسم بين المؤسسة واسو ولكن للمؤسسة الحق في أخذ 50% من هذا الفرق عيناً. 10- اقتسام الإنتاج. المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب التالية: نصيب المؤسسة: ثمانون في المائة (80%) عندما يكون الإنتاج من أعماق أقل من 200 متر. سبعون في المائة (70%) عندما يكون الإنتاج من أعماق أكثر من 200 متر. 11- الغاز: نفس شروط الاسترداد واقتسام الإنتاج مع الاتفاق على التفاصيل عند اكتشاف الغاز تجارياً. ويكون الغاز كله ملكاً للمؤسسة عند عدم تصديره في حالة سائلة أو صلبة خارج ج. م. ع. 12- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: أولاً - منحة التوقيع: 4.5 مليون دولار عند بدء سريان العقد. ثانياً - منحة إنتاج: (أ) ر2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100000 ب/ى. (ب) ر4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 200000 ب/ى. 13- الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري (أثناء فترة البحث) تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة المؤسسة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة. بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) شركة مشتركة من كل من المؤسسة واسو للإدارة فقط وأما التشغيل فتقوم به اسو بعد موافقة مجلس إدارة الشركة المشتركة.
المادة () : ملحق (د) النظام المحاسبي بالإشارة إلى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: تمسك "إسو" نظاماً محاسبياً يتضمن الحسابات الرئيسية التالية وتقيد فيه جميع التكاليف والمصروفات الحاصلة والإيرادات المتحصلة المرتبطة بالعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا التكاليف والمصروفات الخاصة بـ "إسو" المتعلقة بالشركة المشتركة موضوع المادة السابعة من هذه الاتفاقية. ولأغراض تحديد استرداد التكاليف والمصروفات طبقاً للفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، يتم تحويل مبالغ النفقات والإيرادات المنصرفة بالجنيهات المصرية إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سعر التحويل الرسمي في (ج. م. ع) الذي يطبق عادة في الأغراض التجارية. الحسابات الرئيسية: (أ) حساب مراقبة مصروفات البحث. (ب) حساب مراقبة مصروفات التنمية والإنتاج. (ج) حساب مراقبة تكاليف ومصروفات التشغيل. (د) حساب مراقبة استرداد التكاليف. تكون "إسو" مسئولة عن إجراء عمليات جرد للأصول والمهمات والمشروعات الإنشائية المستكملة، وذلك على فترات معقولة. وللمؤسسة الحق في أن تكون ممثلة أثناء إجراء عمليات الجرد المذكورة. وبدون تحديد لعمومية ما تقدم، فإن "إسو" تتحمل وتدفع التكاليف والمصروفات التالية التي يتم استردادها وفقاً للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. 1- مصروفات العمالة: جميع المدفوعات التي تتم أو المصروفات الحاصلة التي تغطى مباشرة أجور ومرتبات الأفراد المعينين أو المستخدمين مباشرة لدى "إسو" سواء كانت مؤقتة أو مستديمة وترتبط بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، ويشمل ذلك المزايا المعتادة للموظفين إلى الحد الذي تتضمنه الأنظمة المقررة بمعرفة "إسو" تعفى "إسو" والشركة المشتركة ومقاوليهما ومقاوليهما من الباطن من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية السارية حالياً أو التي تصدر فيما بعد في مصر وذلك بقدر ما يخص الموظفين الأجانب. 2- المصروفات العمومية والإدارية: 2 - 1: مرتبات ومصروفات العاملين بـ "إسو" في (ج. م. ع) الذين يؤدون خدمات للعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية الذين لا يخصص وقتهم بطريقة مباشرة لهذه العمليات وكذا مصروفات إنشاء مكتب إداري عام في (ج. م. ع) لهذه العمليات وأي مكتب فرعي لازم. 2 - 2: المصروفات الإدارية العامة لـ "إسو" وشركاتها التابعة – خارج (ج. م. ع) المتعلقة بعمليات البحث في (ج. م. ع) – تحمل كل شهر بنسبة خمسة (5%) في المائة من إجمالي نفقات البحث، وبنسبة اثنين ونصف (2/1 2%) في المائة من إجمالي نفقات البحث بعد أن تصبح الشركة المشتركة قائمة. ولا يدرج غير ذلك من أعباء مباشرة من هذا القبيل كمصروفات إدارية عامة خارج (ج. م. ع) لـ "إسو" وشركاتها التابعة، مقابل التزام البحث. ومن أمثلة أنواع المصروفات التي تنفقها "إسو" وشركاتها التابعة وتحملها وفقاً لهذه الاتفاقية عن أنشطة مؤداة بالتطبيق لها وتغطيها النسبة المذكورة ما يلي:- (1) الإدارة التنفيذية: وقت المسئولين التنفيذيين. (2) المالية: الشئون المالية وتحويل النقد. (3) المشتريات: توفير المهمات والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: توجيه وترشيد ومراقبة المشروع بأكمله. (5) إدارات أخرى مثل الشئون القانونية ومراقبة الحسابات والأعمال الهندسية، التي تسهم بالوقت والمعرفة والخبرة للعمليات. ولا يحول ما تقدم دون إجراء تحميل عن خدمة مباشرة طبقاً للفقرة الفرعية 6 - 2 الواردة فيما بعد. 2 - 3 يحمل على العمليات العاملون لدى القائم بالعمليات في (ج. م. ع) المستخدمون في الأعمال الكتابية العامة والعمل المكتبي، والمشرفون والمسئولون الذين يقضون غالبية وقتهم في المكتب الرئيسي وليس في الحقل وكذا جميع الموظفين الذين يعتبرون عادة كإداريين عموميين وغير محملين على أنواع أخرى من المصروفات. وتقسم مثل هذه المصروفات كل شهر فيما بين عمليات البحث والتنمية والإنتاج وذلك طبقاً للطرق المحاسبية العملية والمستقرة. 3- المباني: تكلفة المباني، الصيانة وما يرتبط بها من تكاليف، والإيجارات المدفوعة في (ج. م. ع) عن كافة المكاتب والمنازل والمخازن وغيرها من أنواع المباني بما فيها البيوت السكنية والتسهيلات الترفيهية للموظفين وتكلفة المعدات والأثاثات والتركيبات والإمدادات اللازمة لإدارة هذه المباني والمرافق. 4- المهمات والإيجارات: (أ) تكلفة المعدات والآلات والمهمات والمواد والإمدادات والتسهيلات المشتراة مباشرة للعمليات سوف تحمل بالسعر الذي تدفعه "إسو" بعد استنزال كافة الخصومات المحصلة فعلاً. ويمكن أن يشمل الثمن تلك المصاريف كأتعاب وسطاء التصدير ونولون النقل ورسوم التحميل والتفريغ ورسوم التصاريح المتعلقة بتوفير المهمات والمعدات. (ب) قيمة الإيجارات أو المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أي معدات أو تسهيلات لازمة لتنفيذ العمليات. 5- النقل: انتقال أي موظف أجنبي أو مصري فيما بين (ج. م. ع) وغيرها من الدول فيما يلزم العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا نقل المعدات والمهمات والإمدادات بين الولايات المتحدة الأمريكية و(ج. م. ع)، وبين (ج. م. ع) وغيرها من الدول، فيما يلزم العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك مصاريف التعبئة والوساطة والتأمين وغيرها من المصاريف المرتبطة بها. 6- خدمات: 6 - 1 تكلفة عقود الخدمات وعقود الموظفين والخدمات التي يتم توفيرها من الغير. 6 - 2 تكلفة الخدمات المؤداة بمعرفة المؤسسة أو القائم بالعمليات أو شركاتهما التابعة، عن تسهيلات داخل أو خارج (ج. م. ع)، الخدمات الاعتيادية والمتكررة والروتينية مثل تفسير الأشرطة المغناطيسية و/ أو غيرها من التحاليل، يتم القيام بها وتحميلها بمعرفة المؤسسة و/ أو القائم بالعمليات أو شركاتهما التابعة وذلك بثمن يتفق عليه. المشروعات الرئيسية التي تتضمن خدمات هندسية وتصميمية، يتم القيام بها بمعرفة المؤسسة و/ أو القائم بالعمليات أو شركاتهما التابعة وذلك بالقيمة موضوع عقد يتم التفاوض بشأنه. يتم تحميل استعمال المهمات المملوكة ملكية تامة للمؤسسة أو للقائم بالعمليات أو لشركاتهما التابعة وذلك بسعر متاكفيء مع قيمة التملك والعملية، ولكن شريطة ألا يكون أعلى من الأسعار المنافسة السائدة عادة في (ج. م. ع). بالنسبة للبحث فإن أسعار القائم بالعمليات وشركاته التابعة، لا تشمل مصروفات إدارية عامة. ومن المتعارف عليه أن الغرض من هذا القسم هو أن يشمل كافة التكاليف التي تنفقها "إسو" بالفعل في شأن العمليات موضوع هذه الاتفاقية. 7- التأمين والمطالبات: الأقساط المدفوعة عن التأمين اللازم إجراؤه للعمليات المرتبطة بالتزامات "إسو" التي يجرى تنفيذها بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا جميع المصروفات المعقولة التي تنفق وتدفع لتسوية أي وكل الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية والمصروفات الأخري شاملة الخدمات القانونية التي لم تسترد من الجهات المؤمن لديها، وأي عائدات من مثل هذه التأمينات والمطالبات تحصل عليها "إسو" تستنزل من التكاليف والمصروفات موضوع هذه الاتفاقية. وإذا لم يجر تأمين فإن جميع المصروفات الفعلية التي تنفقها وتدفعها "إسو" في تسوية أي وكل الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية والمصروفات بما في ذلك الأتعاب المرتبطة بالتزامات "إسو" بمقتضى هذه الاتفاقية. 8- استهلاك الأصول: تسترد، كتكاليف ومصروفات، تكلفة كافة الأصول المشتراة بمعرفة "إسو" والمنقولة إلى المنطقة أو المنشأة في (ج. م. ع) لعمليات في المنطقة، ويتم هذا الاسترداد بنسبة عشرين (20%) في المائة في السنة في حالة مصروفات البحث وبنسبة عشرين (20%) في المائة في السنة في حالة مصروفات التنمية والإنتاج وذلك ابتداء من السنة التقويمية التي يبدأ فيها إنتاج البترول، أو ابتداء من السنة التقويمية التي تنفق خلالها هذه التكاليف أيتهما لاحقة. ويتم مثل هذا الاسترداد للتكاليف والمصروفات من المبلغ المخصص لاسترداد التكاليف والمصروفات على نحو ما نص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. 9- مصروفات أخرى: أي مصروفات خلاف تلك المصروفات التي تغطيها وتعالجها البنود السالفة والتي تنفقها "إسو" لمباشرة التزاماتها موضوع هذه الاتفاقية بطريقة مرضية وسليمة ولا يشمل ذلك فائدة على المبالغ المقترضة للعمليات. بيان التكاليف والمصروفات والزيت المخصص لاسترداد التكاليف: (أ) بيان: تسلم "إسو" إلى المؤسسة، تبعاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بأسرع ما يمكن عملاً وشريطة ألا يجاوز ذلك خمسة وأربعين (45) يوماً بعد انتهاء الربع سنة، بياناً بأنشطة البحث والتنمية والإنتاج مدرجاً فيه عن هذا الربع سنة، (1) التكاليف القابلة للاسترداد المرحلة من الربع سنة السابق إن وجدت. (2) التكاليف القابلة للاسترداد المنفقة خلال الربع سنة . (3) إجمالي التكاليف القابلة للاسترداد عن الربع سنة (1) + (2). (4) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن الربع سنة. (5) مقدار التكاليف المستردة عن الربع سنة. (6) مقدار التكاليف القابلة للاسترداد المرحلة إلى الربع سنة التالي، إن وجدت. (7) الزيادة، إن وجدت، لقيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف المستردة عن الربع سنة. (ج) الدفع: إذا أظهر هذا البيان مبلغاً مستحقاً للمؤسسة بالتطبيق للفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، فإنه يصير دفع هذا المبلغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية من "إسو" إلى المؤسسة عند تسليم مثل هذا البيان، وتجرى التسويات المناسبة في الدفع بالنسبة للربع الرابع من السنة لإظهار التكاليف الفعلية عن السنة. (جـ) حق المراجعة: يكون للمؤسسة مهلة قدرها ثلاثة (3) أشهر من وقت تسليمها أي بيان وذلك لتقوم خلالها بمراجعة مثل هذا البيان وإثارة أي اعتراض عليه. يصير الاتفاق بين المؤسسة و"إسو" بشأن أية تسويات لازمة. تكون المستندات المؤيدة اللازمة وكذا الحسابات متاحة للتفتيش من قبل المؤسسة وذلك خلال ساعات العمل الاعتيادية لمهلة الثلاثة (3) أشهر المذكورة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 144 لسنة 1974 - تقدمت شركة أسو مصر بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر في مساحة قدرها 12000 كم2 تقريباً. - وفي 31/1/1974 أمكن التوصل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج، (مرفق صورتها وملخص لها). - وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات السابقة عقدها مع شركات ترانسورلد وموبيل وأسو وديمنكس وترانسورلد الدولية (تريبكو) والدولية/ كونوكو وبكسامين وكونوكو لجنوب الدلتا وغيرها، والتي صدرت فعلاً القوانين الخاصة بكل منها، - وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/1974، وتمت مراجعته بمجلس الدولة، ووافق قسم التشريع على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1974. وأقرت الاتفاقية اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/1974 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول توقيع (مهندس/ أحمد عز الدين حسن هلال)
المادة () : ملحق (أ) وصف حدود الالتزام في منطقة إسو البحرية، البحر الأحمر المؤسسة – إسو يحوى هذا الالتزام على كل المنطقة، بما فيها الجزر، المحددة بخط يبدأ من نقطة (أ) عند: تقاطع خط الشاطئ في (ج. م. ع) مع خط العرض 00 12 26 شمالاً ثم يتجه شمال غرب على طول خط الشاطئ إلى نقطة (ب) عند: تقاطع خط الشاطئ في (ج. م. ع) مع خط العرض 0 06 27 شمالاً ثم يتجه شرقاً على نقطة (جـ) عند: خط عرض 00 06 َ 27 ْ شمالاً، و خط طول 00 00 34 ْ شرقا ثم يتجه شمالاً إلى نقطة (د) عند: خط عرض 00 30 َ 27 ْ شمالاً، و خط طول 00 00 َ 34 ْ شرقا ثم يتجه شمال شرق إلى نقطة (هـ) عند: خط عرض 00 44 َ 27 ْ شمالاً، و خط طول 00 14 َ 34 ْ شرقا ثم يتجه جنوب شرق إلى نقطة (و) عند: خط عرض 00 00 َ 26 ْ شمالاً، و خط طول 00 24 َ 35 ْ شرقا ثم يتجه غرباً إلى نقطة (ز) عند: خط عرض 00 00 َ 26 ْ شمالاً، و خط طول 00 36 َ 34 ْ شرقا ثم يتجه شمال غرب إلى نقطة (ح) عند: خط عرض 00 12 َ 26 ْ شمالاً ، و خط طول 00 30 َ 34 ْ شرقا ثم يتجه غرباً إلى نقطة (أ)، التي هي نقطة البداية. وستشمل منطقة "إسو" أيضاً أية مساحات إضافية واقعة بين المنطقة الموصوفة عالية وخط الحدود بين المملكة العربية السعودية و(ج. م. ع)، وذلك حينما يتحدد مثل هذا الخط، جنوب عرض 00 ً 44 َ 27 ْ شمالاً، شمال خط عرض 00 00 26 ْ شمالاً.
المادة () : ملحق (جـ) خطاب الضمان القاهرة في -------- 19 خطاب ضمان رقم ---------- المؤسسة المصرية العامة للبترول بعد التحية، أن الموقع أدناه بنك الإسكندرية بالقاهرة كضامن، يضمن بموجب هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (المشار إليها فيما بعد بالمؤسسة) في حدود مبلغ وقدره 16.000.000 (ستة عشر مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية) قيام إسو مصر إنك (المشار إليها فيما بعد بـ "إسو") بتأدية التزاماتها المطلوبة لعمليات البحث بإنفاق حد أدنى قدره 16.000.000 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع (4) سنوات الأولى للبحث وفقاً للبند الرابع من عقد الالتزام (المشار إليه فيما بعد "بالاتفاقية") الذي يشمل منطقة البحث عن البترول وإنتاجه المبرم فيما بين حكومة ج. م. ع (المشار إليها فيما بعد بـ "ج. م. ع") والمؤسسة و"إسو" بتاريخ / / 197. ومن المفهوم أن هذا الضمانة والتزام الضامن وفقاً لهذا الخطاب سوف يخفض كل ربع سنة خلال مدة إنفاق مبلغ 16.000.000 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية السابق ذكره وذلك بقيمة المبلغ الذي تنفقه "إسو" في عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. ويتم تحديد كل تخفيض من هذا القبيل بإقرار كتابي مشترك من المؤسسة و"إسو". وفي حالة قيام مطالبة من قبل المؤسسة عن عدم قيام "إسو" بتأدية مثل هذا الالتزام وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا التزام على الضامن الموقع أدناه بأن يدفع إلى المؤسسة إلا بعد تحقق هذا الالتزام بإقرار كتابي من المؤسسة تبين فيه المبلغ المستحق تطبيقاً لهذه الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك فإن خطاب الضمان هذا مشروط أيضاً بالآتي: (1) لا يصبح خطاب الضمان نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطاراً كتابياً من "إسو" والمؤسسة في موعد أقصاه الشهرين التاليين مباشرة لتاريخ خطاب الضمان هذا، بأن الاتفاقية بين "إسو" و"ج. م. ع" و"المؤسسة" قد أصبحت سارية المفعول طبقاً لشروطها ويصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. (2) وفي جميع الأحوال ينتهي سريان خطاب الضمان هذا تلقائياً: (أ) إذا لم يتلق الضامن الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) عالية في المدة المحددة، أو (ب) بانقضاء مدة الأربعة (4) سنوات وستة (6) أشهر التالية مباشرة لتاريخ سريان هذه الإتفاقية، أو (جـ) عندما يتساوى إجمالي المبالغ الواردة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة لـ "إسو" و"المؤسسة" مع مبلغ الحد الأدنى للالتزام المذكور في إنفاق البحث أو يزيد عنه. وتبعاً لذلك فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تصل إلى الضامن في موعد انتهاء السريان المذكور على الأكثر ومرفقاً بها بيان من المؤسسة بأن "إسو" لم تقم بتنفيذ التزاماتها في الإنفاق المشار إليها في خطاب الضمان هذا وأنها أخفقت في سداد مقدار العجز في الإنفاق إلى المؤسسة، ومبيناً به مقدار العجز في الإنفاق من جانب "إسو". وتقرر أنه بإصدار هذا الضمان فإننا لم نتجاوز حد الضمانات الإجمالية المصرح لنا إصدارها طبقاً لخطاب وزارة الاقتصاد رقم ------- المؤرخ -------- ونرجو إعادة خطاب الضمان هذا إلينا في تاريخ انتهائه لإلغائه، عن بنك المدير المحاسب
المادة () : ملحق (و) الغاز بالإشارة إلى الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: 1- فيما يتعلق بالغاز الزائد عن الغاز الذي يرى القائم بالعمليات أنه مطلوب للاستعمال في العمليات بما في ذلك الإنتاج الثانوي، فإنه إذا تراءى لـ "إسو" والمؤسسة أن معالجة مثل هذا الغاز الزائد والانتفاع به يكون اقتصادياً للتصدير إلى خارج (ج. م. ع) في حالة السيولة أو الصلابة (كوقود أو مادة مغذية للعمليات البتروكيمائية) وأنهما يرغبان في الاشتراك في معالجته والانتفاع به، ففي هذه الحالة يحق لـ "إسو" أن تتقدم إلى المؤسسة باقتراح لإنشاء وتركيب التسهيلات اللازمة لمثل هذه المعالجة والانتفاع طبقاً للقواعد المدرجة أدناه، علماً بأن وضع اقتراح "إسو" موضع التنفيذ يكون معلقاً على موافقة المؤسسة، والتوصل إلى ترتيبات تعاقدية فيما بين المؤسسة و"إسو" على أساس تلك القواعد. (أ) يقام مشروع تنمية الغاز فقط إلى المدى المجزي اقتصادياً. وهذا يقتضي مشروعاً طويل المدى لتصدير الغاز تتعهده المؤسسة و"إسو" باعتباره مشروعاً مشتركاً بينهما. (ب) حيث أنه سيتاح للحكومة فرصة مراجعة شروط اتفاق تصدير وبيع الغاز، لذا يكون فرض الضرائب على أساس أسعار البيع المتعاقد عليه. (جـ) يتم حساب الإتاوات على أساس القيمة عند رأس البئر مع منح علاوة كعائد مناسب عن خطوط الأنابيب وتسهيلات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من تسهيلات المعالجة والتداول 2- ومع ذلك فإنه إذا رأت "إسو" أن معالجة الغاز الزائد المذكور والانتفاع به ليس اقتصادياً للتصدير إلى خارج (ج. م. ع) في حالة السيولة أو الصلابة (كوقود أو مادة مغذية للعمليات البتروكيمائية)، عندئذ يكون للمؤسسة حق أخذ مثل هذا الغاز والانتفاع به على أن يكون مفهوماً أن المؤسسة لا تكون ملزمة بأن تدفع إلى "إسو" أي تكاليف أو مصروفات خاصة بعمليات سابقة قامت بها "إسو" بالنسبة لمثل هذا الغاز. 3- غاز القيسون المنتج من المنطقة ولا يستخدم في عمليات هذه الاتفاقية يمكن إحراقه ما لم يتم معالجته أو الانتفاع به.
المادة () : عقد التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين حكومة جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة إسو مصر إنك في منطقة سفاجة البحرية بالبحر الأحمر حررت هذه الاتفاقية في يوم ------- بمعرفة وبين كل من حكومة "جمهورية مصر العربية" (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "الحكومة") والمؤسسة المصرية العامة للبترول، وهي مؤسسة عامة أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "المؤسسة") وشركة "إسو مصر إنك" وهي شركة مكونة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات الأمريكية (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "إسو"). تقرر الآتي: حيث أن الدولة تمتلك جميع المواد الخام بما فيها البترول الموجودة في المناجم والمحاجر في جمهورية مصر العربية بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في امتداد قاع البحر الساحلي الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب منحها التزاماً مقصوراً عليها وحدها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة المساحة المشار إليها في المادة "2" والوارد وصفها في الملحق "أ" والمبينة بالتقريب في الملحق "ب" المرفقين طيه بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها (ويشار إلى هذه المساحة فيما بعد بلفظ "المنطقة"). وحيث أن "إسو" توافق على تحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما بعد بصفتها مقاولاً للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الامتياز بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أن لوزير البترول بمقتضى أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم عقد التزام مع "المؤسسة" ومع "إسو" كمقاول للعمليات البترولية التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. فبناء على ذلك قد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والحيوفيزيقية والجوية وغير ذلك من الأعمال المساحية والدراسات والتحليلات المدرجة في برامج العمل والميزانية الموافق عليه، وحفر الآبار لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب للتوصل إلى اكتشاف البترول أو إلى إنتاجه وغير ذلك من الثقوب والآبار، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات طبقاً لبرنامج العمل والميزانية الموافق عليه، والفعل "يبحث" يعني القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل حفر الآبار وتعميقها وسد ما فيها من فتحات داخلية وتكملتها وإعدادها وتركيب المعدات ومد الخطوط وعمل الشبكات ومزاولة أي نشاط آخر يتفق مع القواعد السليمة والاقتصاديات الصالحة المتبعة في حقول البترول كلما كان ذلك ضرورياً. (جـ) "الإنتاج" يشمل أوجه النشاط التي تزاول في جمهورية مصر العربية والمناطق الداخلة في نطاق ولايتها بما في ذلك إقامة واستعمال المنشآت والمرافق كلما كانت ضرورية لإنتاج وتشغيل الآبار التي يحفرها القائم بالعمليات في المنطقة ولاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وإعداده واختزانه وإعادة ضغطه واستعادة دورته، ومشروعات الإنتاج الثانوية الأخرى وإحراق العادم ونقل البترول وتسليمه وتصديره. (د) "البترول" يعني الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج والتي قد يحصل عليها بأي طريقة أخرى ويحتفظ بها في نطاق المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وكذلك جميع المواد التي قد تستخلص مما ذكر. (هـ) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" يعني أي هيدروكربون منتج من المنطقة يكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو عند أجهزة فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل كذلك المقطر والمكثف. (و) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي وغيره من العناصر الهيدروكربونية الغازية المنتجة من أية بئر في المنطقة، وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي قد توجد به وهذا التعبير يشمل مخلفات الغاز المتبقية بعد استخراج السائل الهيدروكربوني من الغاز المذكور. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالوناً من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية، كيلاً سائلاً، معدلاً، على درجة حرارة ستين (60) فهرنهيت. (ح) "الاكتشاف التجاري" يعني أي تركيب جيولوجي منتج أو أية مصيدة جيولوجية أخرى (حقل) قد حفرت على أيهما بئر أو أكثر والتي يرى القائم بالعمليات – على أساس من التقدير لكل العناصر المرتبطة بها كمتوسط الإنتاج وعمق المياه وعمق التكوينات الإنتاجية والمسافة من الساحل وغير ذلك من العوامل الفنية والاقتصادية – أنه يمكن تنميتها وفقاً للأحوال الاقتصادية وطبقاً لما يجري عليه العمل عادة في الصناعة وبعد أن يكون القائم بالعمليات قد أخطر المؤسسة بالاكتشاف التجاري وبعد الاجتماع مع المؤسسة ومراجعة كافة البيانات المناسبة معها وإجراء دراسة قيام اكتشاف تجاري مع المؤسسة، يتم إعلانها من جانب المؤسسة والقائم بالعمليات كتابة إلى وزارة البترول بأنه بمثابة اكتشاف تجاري، أو التي، في حالة عدم إتمام هذا الإعلان خلال ستين (60) يوماً لاحقة على تاريخ إعطاء مثل هذا الاخطار، يقوم القائم بالعمليات بإعلان وزارة البترول كتابة بأنه تجاري. تحدد المؤسسة بالاشتراك مع القائم بالعمليات – شريطة تصديق وزارة البترول وعلى أساس كافة ما يتوافر من بيانات علمية وفنية – الامتداد المرجح لنطاق الحقل الذي تم فيه مثل هذا الاكتشاف وكذا القطاع أو القطاعات أو الجزء أو الأجزاء من القطاعات التي يقع في نطاقها هذا الحقل المشار إليها فيما بعد بالمساحة التي تشمل الحقل أو الحقل التجاري. وعلى المؤسسة أو "إسو" عدم إعلان الاكتشاف التجاري بشكل علني عند حدوثه حتى تعلنه وزارة البترول. (ط) "ج. م. ع" تعني جمهورية مصر العربية. (ى) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من "المؤسسة" و"إسو" و"الحكومة" بعد صدور القانون الخاص بها. (ك) "السنة" تعني فترة من الزمان قدرها اثني عشر (12) شهراً بالتقويم الميلادي "الجريجوري". (ل) "السنة التقويمية" تعني الفترة ابتداء من أول يناير إلى 31 ديسمبر حسب التقويم الميلادي "الجريجوري" مع حساب يومي البداية والنهاية. "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية التي تبدأ به من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (م) "السنة الضريبية" تعني فترة من الزمان قدرها اثني عشر (12) شهراً بالتقويم الميلادي "الجريجوري" تصبح بها أية ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو أية ضريبة حكومية أخرى، مقررة أو واجبة الأداء طبقاً لأي قانون مطبق أو لائحة صادرة من الحكومة. (ن) "القائم بالعمليات" يعني "إسو" ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية إلى تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية أو تجديدها. ويشار إلى "إسو" في هذه الاتفاقية إما بـ "إسو" أو "القائم بالعمليات". (س) "الشركة التابعة" تعني الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لخمسين (50%) في المائة أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس المال، مملوكة مباشرة أو غير مباشرة طرف في هذه الاتفاقية أو: 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لخمسين (50%) في المائة أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف في هذه الاتفاقية أو: 3- التي تكون أسهم رأس المال المخولة لخمسين (50%) في المائة أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم مثل هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لخمسين (50%) في المائة أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف في هذه الاتفاقية، مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لذات ونفس الشركة. (ص) "المنطقة" تعني المساحة الأصلية الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة في الملحق (ب) أو المساحة التي يحتفظ بها القائم بالعمليات بعد التخلي أو التنازل.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصر إنك بصفتها مقاولاً في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سفاجة البحرية بالبحر الأحمر وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو 20000 جم (عشرون ألف جنيه مصري) مقسم إلى 5000 (خمسة آلاف) سهم عادي متساوية في حق التصويت، ومدفوعة بالكامل بمعرفة المؤسسة و"إسو" بنسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم لكل منهما. وتحوز كل من المؤسسة و"إسو" وتملك طوال مدة قيام الشركة نصف (2/1) رأس مال الشركة، على أنه إذا قام أي من الطرفين بالتنازل عن كل أو بعض حقوقه في الاتفاقية، فيجوز في هذه الحالة فقط للطرف المتنازل أن يتنازل عن قدر من أسهم رأس مال الشركة مساو للحصة التي تنازل عنها من حقوقه في هذه الاتفاقية.
المادة (2) : القوانين والإعفاءات تخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة على أن تكون الشركة في جميع الأحوال معفاة من تطبيق ما يلي: (1) القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات وتعديلاته. (2) القانون رقم 141 لسنة 1963 الخاص بتمثيل المواطنين والعمال في مجالس إدارة الشركات. (3) قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية. (4) القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وتعديلاته. (5) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تعديلاته.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية تعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) أجزاء من هذه الاتفاقية ويكون لها نفس قوة وأثر الأحكام التي تتضمنها مواد هذه الاتفاقية. والملحق (أ) هو وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية وتسمى فيما بعد "المنطقة". والملحق (ب) هو خريطة بمقياس (واحد إلى مليون) تبين المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية والوارد وصفها في الملحق (أ). والملحق (جـ) عبارة عن صيغة خطاب ضمان مقدم من "إسو" صادر ومصدق عليه من بنك الإسكندرية بالقاهرة بمبلغ ستة عشر (16) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لالتزام الحد الأدنى لمصروفات البحث. ويظل مفعول هذا الضمان سارياً لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة الرابعة (4) من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. ويتم تقديم خطاب الضمان المذكور لدى توقيع وزير البترول والمؤسسة و"إسو". والملحق (د) يتعلق بالنظام المحاسبي ويشمل بنوداً تكميلية مرتبطة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية بشأن المصروفات والتكاليف. والملحق (هـ) يتعلق "بالشركة المشتركة" موضوع المادة (7) الواردة فيما بعد. والملحق (و) يتضمن بنوداً تكميلية مرتبطة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية بشأن الغاز.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولـ "إسو" بصفتها مقاول حق امتياز مقصوراً عليهما في المنطقة بمقتضى النصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض منها مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته، ويشمل ذلك حق القيام بأعمال البحث والتنمية والإنتاج المشار إليها في هذه الاتفاقية وذلك في هذه المنطقة وبخصوصها. (أ) تتملك الحكومة ويستحق لها بالشروط المبينة فيما بعد إتاوة كما هو موضح في المادة (5) نقداً أو عيناً بنسبة سبعة ونصف (2/1 7%) في المائة من مجموع كمية الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من "المنطقة" طوال مدة التنمية والإنتاج بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل المؤسسة وتؤدي مثل هذه الإتاوة – سواء أكانت نقداً أم عيناً – ومن المفهوم أنه لا تستحق إيجارات بالنسبة للمنطقة. (ب) تبدأ مدة البحث وقدرها اثنتا عشرة (12) سنة متتالية من تاريخ سريان الاتفاقية. وتعتبر هذه الاتفاقية منتهية إذا لم يتحقق أي اكتشاف تجاري قبل نهاية مدة البحث وهي اثنتا عشرة (12) سنة. (جـ) مدة هذه الاتفاقية ثلاثون (30) سنة من تاريخ السريان، وعند الاكتشاف التجاري تبدأ فوراً عمليات التنمية بمعرفة القائم بالعمليات ومتابعة برنامج تنمية قوى يقوم على خواص الحقل وما يجرى عليه حسن العمل في الحقول وذلك إلى أن يتم – في الحدود الممكنة فنياً واقتصادياً – تنمية الحقل بالكامل. ويمكن تجديد مدة هذه الاتفاقية بذات النصوص والأحكام وذلك لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات وفقاً لاختيار (إسو) وذلك بموجب إخطار كتابي مسبق بـ (90) يوماً توجهه إلى المؤسسة. ومن المفهوم أن الحقوق المترتبة على هذا الامتياز المشار إليها بعاليه في هذه المادة الثالثة بما فيها حقوق مباشرة عمليات البحث والتنمية والإنتاج، تظل سارية المفعول بالكامل طيلة مدة هذه الاتفاقية طبقاً لما يلي: (1) اعتباراً من التاريخ الذي تظهر فيه دلائل احتمال وجود تركيب جديد منتج (مصيدة، حقل) من بئر استكشافي في أعماق مائية قدرها مائتي (200) متر أو أقل اختبر واستكمل بمعرفة القائم بالعمليات، يكون للقائم بالعمليات فترة قدرها سنتان (2) – حتى لو وقع مثل هذا التاريخ في السنة الحادية عشرة أو الثانية عشرة التالية لتاريخ السريان – وذلك ليجرى مزيداً من التحديد والتقييم لتقرير الاحتمالات التجارية لمثل هذا الحقل وليعلن أنه اكتشاف تجاري ويكون للقائم بالعمليات بعد ذلك فترة قدرها أربع (4) سنوات ليحقق الإنتاج من مثل هذا الاكتشاف والاحتفاظ بالحقل لباقي مدة هذه الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة الثالثة وأي تجديد لاحق لها، بحيث إذا لم يتحقق الإنتاج من مثل هذا القطاع أو القطاعات أو جانب منها، فعليه أن يتخلى عن القطاع (القطاعات) أو جانب منها التي تشمل هذا الحقل. ويجوز للمؤسسة مد هذه الفترات بناء على طلب "إسو" وموافقة المؤسسة. (2) اعتباراً من التاريخ الذي يعلن فيه القائم بالعمليات أن أي تركيب (مصيدة، حقل) في مياه على عمق أكثر من مائتي (200) متر، هو اكتشاف تجاري، يكون للقائم بالعمليات فترة قدرها ستة (6) سنوات بعد ذلك ليحقق الإنتاج من هذا الاكتشاف والاحتفاظ بالقطاع أو القطاعات أو جانب منها التي تشمل الحقل، لباقي مدة هذه الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة الثالثة وأي تجديد لاحق لها بحيث إذا لم يتحقق الإنتاج خلال هذه الست سنوات، فعليه أن يتخلى عن القطاع (القطاعات) أو جانب منها التي تشمل هذا الحقل. ويجوز للمؤسسة مد هذه الفترة بناء علي طلب "إسو" وموافقة المؤسسة. (3) التأخير بسبب القوة القاهرة أو النتائج غير المتوقعة التي لا ترجع إلى خطأ من جانب "إسو" أو إذا لم يتوفر لـ "إسو" في أي جهة في العالم الحصول على المعدات المخصصة للعمل في البحار أو عجزت هذه المعدات عن تأدية الأعمال المبينة في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) عاليه، فيترتب على ذلك الأثر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة العشرين (20) من هذه الاتفاقية. في حالة التخلي على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) عاليه، فإن مثل هذا التخلي يحتسب ضمن التزامات التخلي المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة الثالثة بيد أن الحقوق البترولية المتعلقة بالمنطقة المتخلى عنها يعاد منحها مباشرة إلى المؤسسة بقوة القانون إذا ما رغبت في ذلك. وتبعاً لذلك فإنه من المفهوم أن أثر ما تقدم هو أنه في حالة عدم قيام "إسو" بتحقيق الإنتاج المذكور على نحو ما نص عليه بعالية خلال الفترات الزمنية المحددة بعالية، فيتم التخلي عن المساحة التي تشمل الحقل طبقاً لما نص عليه فيما تقدم، وأنه لتفادي مثل هذا الأثر بالنسبة لـ "إسو" فإن المؤسسة سوف تولي تقديرها المتعاطف والصادق لأي طلبات تتقدم بها "إسو" لمد هذه الفترات الزمنية على نحو ما نص عليه بعالية. وعلى الرغم من أن هذه الفقرة الفرعية (جـ) تنص بصدد بعض التركيبات (مصيدة، حقل)، على التخلي عن قطاع أو قطاعات وجزء أو أجزاء تابعة لها فإنه من المتعارف عليه أن المساحة التي يشملها أي من مثل هذا التخلي سوف تعدل وتخفض ليتسنى تفادي التخلي عن كل أو بعض تركيب أو تركيبات (مصيدة، حقل) أخرى كائنة في ذات القطاع أو جزء منه. إذا تم اكتشاف الزيت الخام ولكنه في تقدير القائم بالعمليات لا يمثل اكتشافاً تجارياً خلال مدة أربع (4) سنوات من هذا الاكتشاف، ففي هذه الحالة يكون للمؤسسة، عند انتهاء مدة الأربع (4) سنوات المذكورة وبعد توجيه إخطار كتابي إلى "إسو" مهلة ستون (60) يوماً تالية، الحق في تنمية وإنتاج كل الزيت الخام، من المعالم الجيولوجية التي تم حفر البئر عليها والتصرف فيه وذلك على نفقتها ومخاطرتها وبتكاليف عليها منفردة. ويتضمن هذه الإخطار المساحة المحددة المتضمنة المعالم الجيولوجية المزمع تنميتها والآبار التي سيجرى حفرها وأجهزة الإنتاج التي ستقام وكذا ما تقدره المؤسسة من تكاليف في هذا الشأن. ويجوز لـ "إسو" خلال ثلاثين (30) يوماً لاحقة على تسليمها مثل هذا الإخطار، أن تقرر كتابة خيارها في القيام بتنمية مثل هذه المساحة على نحو ما هو منصوص عليه في حالة الاكتشاف التجاري بالتطبيق لهذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة يستمر تطبيق جميع بنود هذه الاتفاقية على المساحة المحددة. وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار "إسو" على هذا النحو خلال سنة واحدة بعد الانتهاء المذكور، ففي هذه الحالة تحتفظ "إسو" بالمساحة، وذلك دون الإخلال بالنصوص المتعلقة بالتخلي وفقاً لهذه الاتفاقية. وإذا قررت "إسو" خيارها في عدم تنمية مثل هذه المساحة، ففي هذه الحالة يتم تجنب المساحة المحددة المتضمنة المعالم الجيولوجية، لعمليات المخاطرة المنفردة للمؤسسة. ومن المتعارف عليه أن "إسو" غير ملزمة بتأدية العمليات للمؤسسة. عندما تسترد المؤسسة، من الزيت الخام المنتج من مثل هذه المساحة المحددة، كمية توزاي من حيث القيمة ثلاثمائة (300%) في المائة من التكاليف التي أنفقتها، عندئذ يكون لـ "إسو" في حالة قيام اكتشاف تجاري منفصل فقط، حق الخيار في المشاركة فيما يجاوز ذلك من تنمية وإنتاج من هذه المساحة المحددة وذلك مقابل سدادها للمؤسسة مائة (100%) في المائة من تلك التكاليف المنفقة بمعرفة المؤسسة. وهذه "المائة" (100%) في المائة المسددة، تستردها "إسو" "من الخام المخصص لاسترداد التكاليف" بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات، وعقب هذا السداد مباشرة فإن المساحة المحددة إما أن (1) ترتد إلى الوضع الخاص بالاستغلال الاعتيادي للمساحة وفقاً لهذه الاتفاقية وبالتالي يتم إدارتها تبعاً للبنود الواردة فيها، أو (2) بدلاً من ذلك، فإنه إذا ما كانت المؤسسة أو شركتها التابعة تباشر وقتئذ كافة عمليات التنمية في المساحة على نفقتها المنفردة وتقرر المؤسسة خيارها في استمرار عملياتها هذه، ففي هذه الحالة تظل المساحة مجنبة وتكون "إسو" مستحقة فقط لما يخصها من نسبة مشاركة الإنتاج في الزيت الخام على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة (ب) الواردة فيما بعد. ويتم تقدير زيت خام المخاطرة المنفردة بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الخامسة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بالتطبيق لأحكام الفقرة (ب) عالية، فإن هذه الاتفاقية تظل، مع ذلك، سارية على عمليات المخاطرة المنفردة للمؤسسة وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك على الرغم من أن هذه الاتفاقية تكون قد أنهيت بالنسبة لـ "إسو" تبعاً لأحكام الفقرة (ب) عالية المذكورة. (د) تتخلى المؤسسة و"إسو" عن أجزاء من المنطقة، يتم اختيارها بمعرفة "إسو" بحيث تكون مناسبة عدداً وشكلاً، وبعد دراسة هذه المسألة بالاشتراك مع المؤسسة، مساوية لما يلي:ـــ - في نهاية السنة الرابعة (4) من تاريخ السريان: مجموع قدره خمسة وعشرون (25%) في المائة من المنطقة الأصلية غير الشاملة وقتئذ لمساحة أو مساحات يكون قد تم فيها اكتشاف تجاري. - في نهاية السنة الثامنة (8) من تاريخ السريان: نسبة إضافية قدرها خمسة وعشرون (25%) في المائة من المنطقة الأصلية غير الشاملة وقتئذ لمساحة أو مساحات يكون قد تم فيها اكتشاف تجاري. - في نهاية السنة الثانية عشرة (12) من تاريخ السريان: باقي المنطقة الأصلية فيما عدا المساحات التي تشمل مساحة أو مساحات يكون قد تم فيها اكتشاف تجاري. وعقب الاكتشاف التجاري، فإن مثل هذا التخلي – فيما عدا التخلي المنصوص عليه بعالية عند نهاية السنة الثانية عشرة (12) – يتم وفقاً لأحكام المادة السابعة (المتعلقة بالشركة المشتركة) بشأن التخليات. (هـ) تتحمل "إسو" مخاطر جميع التكاليف والمصروفات اللازمة للقيام بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، ومن ثم يكون لها مصلحة اقتصادية في تنمية الموارد البترولية في المنطقة. وهذه التكاليف والمصروفات – وهي لا تشمل أية فوائد على الاستثمارات، أو أية رسوم مالية أو أعباء بنكية – تكون قابلة للاسترداد وفقاً لأحكام المادة الخامسة. وخلال مدة هذه الاتفاقية وكذلك مدة التجديد يقسم مجموع الإنتاج المتحقق من مباشرة هذه العمليات بين المؤسسة و"إسو" وفقاً لأحكام المادة الخامسة. (و) تطبق الأحكام الخاصة بأداء "إسو" لضريبة الدخل المصرية كالآتي: (1) تخضع "إسو" لقوانين ضريبة الدخل المصرية، وتلتزم بما يفرضه قانون (ج. م. ع) وخاصة ما يتعلق منه بتقديم الإقرارات والتقديرات الضرائبية وحفظ وتقديم الدفاتر والسجلات. (2) ولأغراض ضريبة الدخل المصرية فإن الدخل السنوي لـ "إسو" يكون مبلغاً مساوياً لما يلي: - مجموع المبالغ التي تتسلمها "إسو" من بيع الزيت الخام أو التصرف فيه بأي وجه آخر بغرض استرداد "إسو" للتكاليف والمصروفات طبقاً للفقرة (أ) من المادة الخامسة، وكذا المبالغ التي تتسلمها "إسو" مقابل بيع الزيت الخام أو التصرف فيه بأي وجه آخر والذي يكون من حق "إسو" أخذه وفقاً للفقرة (ب) من المادة الخامسة وأيضاً مبلغ مساو لالتزام "إسو" بضريبة الدخل المصرية. ويستنزل منه: - التكاليف والمصروفات المتعلقة بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية على نحو ما هو منصوص عليه وموضح في الفقرة (أ) من المادة الخامسة وفي الملحق (د) لهذه الاتفاقية، وكذا قيمة المدفوعات – إن وجدت – التي يتطلب من "إسو" أداؤها إلى المؤسسة طبقاً للفقرة (أ) من المادة الخامسة. (3) تدفع المؤسسة عن "إسو" وباسمها الضريبة المصرية على الدخل الخاصة بـ "إسو" وذلك من نصيب المؤسسة في الزيت الخام المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات طبقاً للمادة الخامسة. (4) على المؤسسة موافاة "إسو" بالإيصالات الرسمية المناسبة المؤيدة لسداد ضريبة الدخل المصرية الخاصة بـ "إسو". ويجب أن تصدر هذه الإيصالات من الجهة المختصة قانوناً بجباية ضرائب الدخل المصرية ويبين فيها المبلغ وغير ذلك من البيانات التي تدون عادة في مثل هذه الإيصالات. وتصدر هذه الإيصالات خلال مائة وخمسين (150) يوماً من بدء السنة التقويمية التالية. (5) تشمل ضريبة الدخل المصرية في المعنى المقصود في هذه الاتفاقية جميع ضرائب الدخل المستحقة الأداء في (ج. م. ع) ومن ذلك ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. كما تشمل الضرائب التي تكون مؤسسة على الدخل أو الأرباح بما في ذلك جميع أرباح الأسهم وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين وغيرها من الضرائب التي تفرضها حكومة (ج. م. ع) على ما تقوم "إسو" بتوزيعه من الدخل أو الأرباح. (6) وعند حساب ضرائب الدخل المفروضة على المؤسسة في (ج. م. ع) يحق لها أن تخصم منها جميع الإتاوات التي دفعتها إلى حكومة (ج. م. ع) وكذا ما تدفعه مما يخص "إسو" من ضرائب (ج. م. ع) نيابة عن "إسو". (7) من المتفق عليه أن التكاليف والمصروفات المستحقة الاسترداد لـ "إسو" طبقاً لهذه الاتفاقية لا تشمل أية ضرائب تدفعها إسو مصر إنك خارج (ج. م. ع)، وأن مثل هذه الضرائب – إن وجدت – لا تتحمل بها المؤسسة. (ز) مع عدم الإخلال بحق الحكومة في "الاستيلاء" على نحو ما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة فيما بعده، فإن جميع الالتزامات المرتبطة بتوريد الزيت الخام المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 66 لسنة 1953 والمعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956، هي محل إعفاء مقرر بموجب هذا النص وبالتالي لا تسري على المؤسسة و"إسو". كما تعفى "إسو" من أي التزام قد ينشأ تبعاً لقوانين (ج. م. ع) المتعلقة بتقسيم الأرباح مع الغير أو بتكوين احتياطيات أو أرصدة لأغراض الاستثمار.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة أو حقوق عقارية طبقاً لهذه الاتفاقية أو بموجبها أو في أي من المهمات أو غيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها أو المستعملة في شأن هذه الاتفاقية. ولا تكون الشركة ملزمة بصفتها أصيلاً بتمويل أو أداء أي من الواجبات أو الالتزامات الخاصة بأي من المؤسسة أو "إسو" بموجب الاتفاقية وعقد تأسيس الشركة. وتكون ملكية الأصول لكل من المؤسسة و"إسو" طبقاً للمادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المادة (4) : الدخل والمصروفات تحصل الشركة وتنفق فقط المبالغ التي تساهم بها "إسو" أو تدفعها إليها مقدماً. ولا يجوز للشركة أن تحقق أرباحاً من أي مصدر كان وبالتالي لن يكون لها أي ميزانيات رسمية.
المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات (أ) تبدأ "إسو" عمليات البحث موضوع هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان. وفي ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر الثلاثين (30) من تاريخ السريان تبدأ "إسو" عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة، ومع ذلك فإنه، إذا تحددت احتمالات جيولوجية مناسبة في مياه عمقها أقل من 500 متر، ففي هذه الحالة تبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة في ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر الثامن عشر (18) من تاريخ السريان. (ب) تنفق "إسو" ما لا يقل عن ثمانية وأربعين (48) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال البحث وذلك خلال فترة اثنتي عشرة سنة على النحو التالي: خلال فترة الأربع (4) سنوات الأولى تنفق "إسو" كحد أدنى مبلغاً وقدره ستة عشر (16) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال البحث والتي تشمل ثلاثة آبار كحد أدنى. وإذا لم ترسل "إسو" إخطاراً بالتخلي عن المنطقة قبل نهاية مدة الأربع (4) سنوات الأولى، فتقوم "إسو" بإنفاق مبلغ ستة عشر (16) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى على أعمال البحث خلال مدة الأربع (4) سنوات الثانية. وإذا لم ترسل "إسو" إخطاراً بالتخلي عن المنطقة قبل نهاية مدة الأربع (4) سنوات الثانية، فتقوم "إسو" بإنفاق مبلغ ستة عشر (16) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى على أعمال البحث خلال مدة الأربع (4) سنوات الثالثة. ومع ذلك فإذا كانت "إسو" خلال أي فترة أربع (4) سنوات من الفترات المذكورة بعالية، قد أنفقت في عمليات البحث ما يزيد عن مبلغ الحد الأدنى المبين بعالية، فإن الزيادة يتم ترحيلها إلى فترة الأربع (4) سنوات من البحث التالية وتبعاً لذلك يتم تخفيض الحد الأدنى اللازم إنفاقه لهذه الفترة التالية من البحث وذلك بمقدار هذه الزيادة، وعلى "إسو" إرسال هذا الإخطار بالتخلي قبل التاريخ الفعلي للتخلي المذكور بستين (60) يوماً على الأقل. وفي حالة عدم إنفاق "إسو" في أعمال البحث في المنطقة مبلغ الحد الأدنى اللازم وقدره ستة عشر (16) مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية فترة الأربع (4) سنوات الأولى، تدفع "إسو" إلى المؤسسة مبلغاً يساوي مقدار العجز المذكور وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية فترة الأربع (4) سنوات المذكورة، ومع ذلك فإنه في حالة تنازل "إسو" عن المنطقة بأكملها قبل نهاية فترة الأربع (4) سنوات الأولى، تدفع "إسو" إلى المؤسسة مقدار العجز وذلك خلال الثلاثة (3) أشهر التالية للتاريخ الفعلي للتخلي المذكور. وفي حالة عدم إرسال "إسو" إخطار التخلي عن المنطقة وفقاً لما هو مشار إليه بعالية وذلك قبل بدء أي فترة من فترات الأربع (4) سنوات ولم تكن قد أنفقت الحد الأدنى اللازم على أعمال البحث في المنطقة قبل نهاية هذه الفترة من فترات الأربع (4) سنوات وفقاً لما تقدم ، ففي هذه الحالة تؤدي "إسو" إلى المؤسسة مبلغاً يساوى مقدار العجز وذلك خلال ثلاثة (3) أشهر من انتهاء فترة الأربع (4) سنوات المذكورة. ومع ذلك فإنه في حالة تخلي "إسو" من المنطقة خلال أي فترة من فترات الأربع (4) سنوات ولم تكن قد أنفقت المبلغ المحدد لهذه الفترة من فترات الأربع (4) سنوات ففي هذه الحالة تدفع "إسو" إلى المؤسسة مقدار العجز وقت حصول التخلي. ويتم سداد أي عجز على هذا النحو بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ويحق لـ "إسو" استرداد العجز المسدد المذكور كمصروفات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة وذلك إذا كانت هذه الاتفاقية ما زالت سارية بالنسبة لـ "إسو". وفي حالة تخلي "إسو" عن كافة حقوقها والتزاماتها موضوع هذه الاتفاقية، فإن المؤسسة لا تتحمل أياً من المصروفات السالف ذكرها التي أنفقتها "إسو". "المنطقة" في مفهوم هذه الفقرة الفرعية (ب) تعني المنطقة باستثناء المساحة التي يكون قد تم فيها اكتشاف تجاري ومحتفظ بها من جانب القائم بالعمليات. (جـ) واعتبارا من الاكتشاف التجاري وقبل بدء كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في أية أوقات أخرى وفقاً لما تقرره الشركة المشتركة موضوع المادة السابعة الواردة فيما بعد، يعد القائم بالعمليات ويقدم إلى الشركة المشتركة برنامج عمل وميزانية للحصول على موافقتها، ويحدد القائم بالعمليات في برنامج العمل عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي يقترح القيام بها خلال السنة التالية، ويجوز إعادة النظر في برنامج العمل والميزانية المشار إليها وتعديله إذا لزم الأمر بموافقة الشركة المشتركة المذكورة. (د) تقوم "إسو" بتقديم جميع المبالغ اللازمة وشراء جميع المهمات والآلات والإمدادات التي يلزم شراؤها أو التعاقد عليها لأغراض البحث والتنمية والإنتاج وغيرها من العمليات البترولية وفقاً لبرنامج العمل والميزانية الموافق عليها ولا تكون المؤسسة مسئولة ولا تتحمل أو تسدد أياً من التكاليف المشار إليها، ومع ذلك فإن جميع الفرائض الضريبية والرسوم المطلوبة أو المفروضة (فيما عدا ضريبة الدخل المصرية التي خصص لها الفقرة (و) من المادة الثالثة والتكاليف المعقولة من حيث القيمة المتعلقة بالخدمات المؤداة أو بالممتلكات المشتراة أو المستعملة وكذا رسوم الاستيراد التي لا يغطيها الإعفاء المنصوص عليه في المادة العاشرة وضرائب الدخل المستحقة على مقاولي "إسو" والعاملين) من قبل الحكومة أو أي سلطة من سلطات (ج. م. ع) حكومية أو بلدية أو غيرها بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك بخصوص الملكية ورأس المال وصافي حقوق المساهمين المرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يخص "إسو". أو مساهميها، وبخصوص الإنتاج والتعامل في الزيت الخام وما يتعلق به من حقوق والنقل والبيع والتصدير والشحنات وكذا الأرباح وتوزيعها من الزيت الخام المنتج من المنطقة بمعرفة "إسو" أو المباع للتصدير بمعرفتها، كل ذلك يكون محل إعفاء مقرر بموجب هذا النص، وأن هذه الفرائض الضريبية أو الرسوم لا تكون مستحقة الأداء أو السداد. وتقدم "إسو" إلى المؤسسة فاتورة تغطي ما قد تؤديه – رغم ما تقدم – من مثل هذه المدفوعات بناء على طلب السلطات المذكورة، وتقوم المؤسسة بسداد قيمة هذه الفاتورة خلال شهرين من استلامها. ويتم استشارة المؤسسة قبل إتمام أي من هذه المدفوعات مباشرة إلى السلطة الطالبة. (هـ) (1) يكون القائم بالعمليات مسئولاً عن تنفيذ برنامج العملي والميزانية الذي يجب وضعه موضع التنفيذ بأعلى قدر من الكفاءة وبما يتمشى مع الأساليب السليمة المتبعة في الصناعة. على أن عضوي مجلس الإدارة المنتدبين المعينين بالتطبيق للمادة 6 من الملحق (هـ) يعتمدان مشتركين المسائل التالية المتعلقة بالعمليات التي يجريها القائم بالعمليات: (أولاً) المصروفات الرأسمالية الرئيسية. (ثانياً) العقود الرئيسية للتوريدات والخدمة. (ثالثاً) التوصيات الخاصة بالآبار، وكذا المشروعات الجيولوجية والجيوفيزيقية. (رابعاً) اللوائح التنظيمية. (2) يتم في (ج. م. ع) إجراء الدراسات الجيولوجية والجيزفيزيقية وغيرها المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية. ومن المتعارف عليه أنه كلما كان مناسباً فإن معالجة البيانات وتحليلها والدراسات المعملية القائمة عليها، يتم إجراؤها في المراكز المتخصصة خارج (ج. م. ع). (و) يقدم القائم بالعمليات إلى المؤسسة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة قائمة بالتكاليف المنصرفة وما تسلمه القائم بالعمليات من متحصلات خلال هذا الربع من السنة، على أن تكون المستندات المؤيدة اللازمة تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت خلال ساعات العمل العادية، وفي خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسلم المؤسسة لكل قائمة، تقوم المؤسسة بإخطار القائم بالعمليات كتابة بما إذا كانت ترى: (أ) أن بيان التكاليف أو المتحصلات غير صحيح. (ب) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتفق مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة في الوقت الذي تم فيه توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل جمهورية مصر العربية تخضع لأحكام المادة الثالثة والعشرين. (جـ) أن حالة المواد التي قام القائم بالعمليات بتوريدها لا تتفق مع الأسعار المقدرة لها. أو (د) أن التكاليف المنصرفة غير لازمة للعمليات موضوع هذه الاتفاقية طبقاً لما هو متبع عادة في صناعة البترول دولياً والأسس المحاسبية المناسبة السليمة. وعلى القائم بالعمليات أن يتشاور مع المؤسسة بشأن المشكلة التي تثار في هذا الشأن وأن يحاول الطرفان الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة في غضون مهلة الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة بإخطار القائم بالعمليات بما قد يكون لديها من اعتراضات على أية قائمة من هذه القوائم، فتعتبر هذه القائمة معتمدة من قبل المؤسسة. (ز) تتعاون المؤسسة و"إسو" بإخلاص في أن يسلما إلى بنك الإسكندرية بالقاهرة في الخمسة (5) أشهر التالية كل ربع سنة الإقرار المشترك المنصوص عليه في الملحق (جـ) المرفق بهذه الاتفاقية. وتكون المؤسسة ملتزمة بأي وكل الأضرار التي تلحق "إسو" نتيجة. (1) قبض المؤسسة أي مبلغ من بنك الإسكندرية بالقاهرة قد يثبت بطريق التحكيم أنه غير مستحق الأداء إلى المؤسسة من "إسو" كعجز بخصوص مدة الأربع (4) سنوات الأولى طبقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، أو (2) إذا تخلفت المؤسسة خلال الخمسة (5) أشهر التالية كل ربع سنة عن المشاركة في الإقرار السالف الإشارة إليه الذي يبين قيمة المبلغ الصحيح المعتمد الذي تم صرفه. ومن المتفق عليه أن المؤسسة لا تكون مسئولة عن الأضرار المترتبة على هذا التخلف ما لم يكن مثل هذا التخلف نتيجة خطأ أو إهمال من جانبها. (ح) تحول "إسو" من الخارج كل الأموال اللازمة للعمليات المتعلقة بهذه الاتفاقية وذلك بعملات أجنبية قابلة للتحويل الحر، هذا وكلما تطلب الأمر الدفع بالعملة المصرية يكون التحويل في البنوك المحلية بجمهورية مصر العربية وفقاً للوائح جمهورية مصر العربية وبسعر التحويل الرسمي فيها المطبق عادة للأغراض التجارية.
المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ) (ا) تسري على "إسو" مواد المراجعة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتسترد "إسو" كافة التكاليف والمصروفات التي تتم المحاسبة عليها طبقاً للملحق (د) بشأن جميع العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إلى الحدو من كمية تساوي خمسة وثلاثين (35%) في المائة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من آبار مستكملة توجد في مياه عمقها مائتي (200) متر أو أقل عمقاً وذلك في كل سنة تقويمية بمقتضى هذه الاتفاقية وقبل خصم إتاوة الحكومة وفيما عدا المستخدم منه في العمليات، ومن كمية تساوي أربعين (40%) في المائة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من آبار مستكملة توجد في مياه عمقها أكثر من مائتي (200) متر وذلك في كل سنة تقويمية بمقتضى هذه الاتفاقية وقبل خصم إتاوة الحكومة وفيما عدا المستخدم منه في العمليات. ومثل هذه النسبة من الزيت الخام يشار إليها فيما بعد بـ "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف". يكون استرداد مصروفات البحث بمعدل قدره عشرون (20%) في المائة كل سنة، وتسترد مصروفات التنمية والإنتاج المنفقة باستثناء تكاليف التشغيل فتكون بمعدل قدره عشرون (20%) في المائة سنوياً. وتسترد مصروفات التشغيل التي تنفق بعد الإنتاج التجاري الأولي وذلك خلال السنة التي أنفقت فيها. وفي أي سنة تقويمية تكون فيها جملة المصروفات والتكاليف الواجب استردادها في تلك السنة، تزيد على قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف"، فإن هذه الزيادة ترحل وتضاف إلى إجمالي المصروفات والتكاليف الواجب استردادها في السنة أو السنوات التالية حتى يتم استرداد هذه المصروفات والتكاليف بالكامل على ألا يتم ذلك بأي حال بعد انتهاء هذه الاتفاقية. (2) مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة، تأخذ "إسو" كل سنة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف"، (بالإضافة إلى نصيبها المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة) وفي حالة ما إذا كانت قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" يزيد على التكاليف والمصروفات الفعلية لـ "إسو" المستحقة الاسترداد، (بما في ذلك المرحل) عن هذه السنة، فإن هذه الزيادة يتم توزيعها على الإنتاج تناسبياً على أساس أحجام الإنتاج في السنة المذكورة، وبعد أن يتم التوزيع على هذا النحو فإن ذلك الجزء من الزيادة الذي اختص به إنتاج الآبار المستكملة في فئتي أعماق المياه الوارد بيانها في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة، يتم تقسيمه بين المؤسسة و"إسو" طبقاً للنسب المئوية الواجبة التطبيق حسب الأعماق طبقاً للفقرة (ب) المذكورة، وتسدد "إسو" نصيب المؤسسة في هذه الزيادة غير شاملة أية مبالغ مأخوذة عيناً بالتطبيق للفقرة (3) فيما بعد، وذلك بالطريقة المبينة في الملحق (د) المرفق طيه. (3) للمؤسسة الحق في أن تتسلم كل سنة كمية من الزيت الخام تصل إلى خمسين (50%) في المائة مما يفيض عن "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" الزائد على التكاليف والمصروفات الفعلية الواجبة الاسترداد، وذلك لغرض توفير أي نصيب يكون على المؤسسة الإسهام به في احتياجات تشغيل معامل التكرير، ويكون تسليم هذه الكمية من الزيت الخام "فوب" مستودع الشحن (أو نقطة تسليم أخرى يتفق عليها سوياً). وإذا أرادت المؤسسة ممارسة مثل هذا الحق فعليها إخطار "إسو" كتابة في موعد لا يقل عن تسعين (90) يوما سابقة على ابتداء كل ربع سنة ميلادي لكل سنة تالية لبدء الإنتاج المنتظم. (4) وتشمل تكاليف ومصروفات البحث أو التنمية أو الإنتاج ما ينفق من مصروفات في أغراض العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية أينما تم ذلك، بيد أنها لا تشمل فوائد على الاستثمارات أو رسوم بنكية أو أعباء بنكية أو أية مصروفات لتسويق الخام المصدر التي تنفق خارج (ج. م. ع). (ب) (1) من المتبقي (خمسة وستون (65%) في المائة من الزيت الخام المنتج وقبل خصم إتاوة الحكومة، يكون للمؤسسة الحق في أن تأخذ وتتسلم ثمانين (80%) في المائة ويكون لـ "إسو" الحق في أن تأخذ وتتسلم عشرين (20%) في المائة من متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام المنتج من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها مائتا (200) متر أو أقل. (2) من المتبقي (ستون (60%) في المائة) من الزيت الخام المنتج وقبل خصم إتاوة الحكومة ، يكون للمؤسسة الحق في أن تأخذ وتتسلم سبعين (70%) في المائة ويكون لـ " إسو" الحق في أن تأخذ وتتسلم ثلاثين (30) في المائة من متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام المنتج من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها يزيد على مائتي (200) متر. (جـ) لأغراض تحديد قيمة كمية "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" خلال مدة كل ستة (6) أشهر بغرض استرداد التكاليف والمصروفات، فإنه يطبق المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر على أساس "فوب" نقطة التصدير لمبيعات بواسطة المؤسسة أو "إسو" لكميات مقارنة طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية وقتئذ – باستثناء عقود بيع الزيت على أساس المقايضة – أي السعرين أعلى، وذلك لغير الشركات التابعة خلال مدة الستة أشهر المذكورة. ومن المفهوم أنه بالنسبة للمبيعات على أساس "سيف" يجرى الخصم المناسب لتغطية مصاريف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر عند نقطة التصدير "فوب". وتتعاون "إسو" والمؤسسة بإخلاص في تحديد قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" – طبقاً للمبادئ الواردة آنفاً – وتحقيقاً لهذا الغرض يضعان الإجراءات المقبولة منهما في هذا الشأن. (د) وبدون الإخلال بالفقرة (أ) (2) و(3) من هذه المادة الخامسة والمادة السابعة والعشرين، تأخذ "إسو" وتتسلم خلال كل سنة حصتها من الزيت الخام موضوع الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة بالإضافة إلى "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الخامسة ولها أن تصدرها دون قيود وأن تحتفظ في الخارج وتتصرف بحرية في المتحصلات المحققة من هذه المبيعات المصدرة. يتم أداء قيمة ذلك الجزء من فائض "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف" الواجب السداد إلى المؤسسة بالتطبيق للفقرة (أ) (2) من هذه المادة وذلك بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية من "إسو" إلى "المؤسسة" على أساس كل ربع سنة وذلك خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من انتهاء ربع السنة المذكور مع إدخال التسويات المناسبة في الدفع بالنسبة إلى الربع سنة الرابع لإظهار المصروفات الفعلية للسنة. وتنتقل ملكية هذا الزيت الخام ومخاطر فقده إلى "إسو" عند رأس البئر. وإذا كانت مخصصات الحكومة والمؤسسة من كل الزيت الخام المنتج في (ج. م. ع) يقل عن إجمالي كمية الزيت الخام المطلوبة للتكرير في (ج. م. ع) لاستخراج منتجات لازمة للأغراض الداخلية (المشار إليه فيما بعد بـ "النقص")، ففي هذه الحالة يخفض عندئذ الزيت الخام الذي يحق لـ "إسو" تصديره بالتطبيق لما تقدم وذلك بقدر يمثل نصيب "إسو" التناسبى في "النقص". ويتم تحديد هذا القدر من النصيب التناسبي على أساس حجم مخصصات "إسو" من إنتاج (ج. م. ع) للزيت الخام بالتناسب إلى حجم مخصصات الآخرين (باستثناء الحكومة و/ أو المؤسسة) من الإنتاج المذكور. ويتم سداد الثمن بعملات قابلة للتحويل الحر خلال تسعين (90) يوماً لاحقة على انتهاء الشهر الذي تم خلاله التسليم ويكون هذا الثمن هو ثمن "إسو" للتصدير المحدد على نحو ما هو مقرر في الفقرة الفرعية (جـ) من هذه المادة بشأن مبيعات "إسو" للتصدير. (هـ) يكون الغاز ملكاً للمؤسسة وتأخذه بدون مقابل وذلك ما لم يتم التصرف فيه ومكوناته بصورة أخرى طبقاً للملحق (و) المرفق بهذه الاتفاقية. هذا ومن المتعارف عليه أنه لا تترتب أية تكاليف إضافية على عاتق "إسو" نتيجة أخذ المؤسسة لهذا الغاز. (و) على القائم بالعمليات بعد بدء الإنتاج المنتظم وقبل بداية كل نصف سنة تقويمية بما لا يقل عن تسعين (90) يوماً أن يعد ويقدم "للمؤسسة" كتابة تقريراً موافقاً عليه من الشركة المشتركة يبين الكمية الإجمالية من الزيت الخام الذي يتوقع القائم بالعمليات أن يتمكن من إنتاجه والاحتفاظ به ونقله بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة المذكور وفقاً للأساليب السليمة المتبعة في صناعة البترول. وعلى القائم بالعمليات أن يقدم تقديراته لكمية الزيت الخام التي تأخذها "إسو" وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة الخامسة وكذا تقديراته لحصة "إسو" والمؤسسة طبقاً للفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة، وعلى القائم بالعمليات أن يبذل جهده لإنتاج الكمية المقدرة عن كل نصف سنة تقويمية. ولأغراض احتساب الإتاوة طبقاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا الاتفاقية وغير ذلك من الأغراض، يتم قياس الزيت الخام وفقاً للطريقة التي يتفق عليها بين المؤسسة والقائم بالعمليات والتي تتفق مع الأساليب المقبولة دولياً في صناعة البترول. (ز) في ميعاد مقبول سابق على بدء الإنتاج التجاري يجتمع القائم بالعمليات والمؤسسة للاتفاق على إجراءات جدولة شحنات الناقلات من نقطة أو نقط التصدير.
المادة (5) : الدفاتر والسجلات تحتفظ الشركة بدفاتر وسجلات باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول (أ) تكون المؤسسة مالكة لجميع الأصول الخاصة بـ "إسو" في المنطقة وفي (ج. م. ع)، المقامة أو المستخدمة فيما يتصل بالعمليات التي يقوم بها القائم بالعمليات وذلك طبقاً لما يلي: 1- الأراضي والأصول الثابتة تصبح ملكاً للمؤسسة بمجرد حصول "إسو" عليها لأغراض العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- الأصول المنقولة المملوكة لـ "إسو" والمخصصة لمدى طويل لتنفيذ هذه الاتفاقية تصبح ملكاً للمؤسسة وذلك بمجرد إنزالها في (ج. م. ع) ويتم استرداد "إسو" لتكاليف مثل هذه الأصول طبقاً للمادة الخامسة. وبالرغم مما تقدم، فإن الأموال المنقولة المملوكة لـ "إسو" التي يتم نقلها إلى المنطقة أو إدخالها إلى (ج. م. ع) ويتم إعادة استعمالها مؤقتاً في أعمال كالحفر أو مد الأنابيب (بما في ذلك سفن التخزين العائمة التي تستعملها "إسو" في العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية ولكن تستبعدها فيما بعد وتستبدلها بغيرها من وسائل التخزين أو السفن)، فهذه الأموال المنقولة تظل ملكاً لـ "إسو" بشرط أن تحسب قيمة استهلاكها للمدة المعينة فقط وذلك على حساب العمليات وأن يحمل مثل هذا الاستهلاك ضمن التكاليف بالتطبيق للمادة الخامسة من الاتفاقية. ومع ذلك فإن هذه الأصول (بما في ذلك سفن التخزين العائمة) تصبح ملكاً للمؤسسة إذا تم تحميل قيمة استهلاكها بالكامل على حساب العمليات. ومن المفهوم أن يكون للقائم بالعمليات الحق في إعادة تصدير هذه الأصول التي تستخدم بصفة مؤقتة وذلك دون قيود وبشرط موافقة "المؤسسة" على هذا، ومع ذلك، فإنه بالنظر إلى التكاليف المرتفعة للعمليات وتكاليف الوقت المستهلك والخسائر التي تنجم عن أي تأخير في تحركات السفن المتخصصة في الحفر في الماء ومد الأنابيب وما يرتبط بها من سفن تموين، فيمكن إعادة تصدير مثل هذه السفن بموجب إخطار كتابي إلى "المؤسسة" يتضمن إعادة تصدير هذه السفن المملوكة لـ "إسو" أو لمقاوليها. ومن المفهوم أن الاستعمال المؤقت للأصول المنقولة في العمليات على نحو ما ذكر بعالية مع احتفاظ "إسو" بملكية هذه الأصول، لن يؤدي إلى قيام مطالبة بأن تدفع المؤسسة إلى "إسو" شيئاً بخصوص مثل هذه الأصول وإنما تسترد "إسو" التكاليف الخاصة بهذه الأصول طبقاً للمادة الخامسة فقرة (أ). ويتعين موافاة المؤسسة خلال الخمسة والأربعين (45) يوماً اللاحقة لانتهاء كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي تم إيجادها خلال كل ربع سنة ميلادية. (ب) يكون للقائم بالعمليات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها حق الاستخدام الكامل لكافة الأصول الثابتة والمنقولة على النحو المحدد بعالية ولا تتصرف المؤسسة في هذه الأصول إلا باتفاق الطرفين.
المادة (6) : إدارة الشركة (1) يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، تعين المؤسسة أربعة منهم يتمتعون بجنسية (ج. م. ع) والأربعة أعضاء الآخرين يتمتعون بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية تعينهم "إسو". وتعين المؤسسة في جميع الأحوال رئيس مجلس الإدارة الذي يكون في الوقت ذاته عضو مجلس الإدارة المنتدب وتعين "إسو" المدير العام الذي يكون كذلك عضو مجلس إدارة منتدب. (2) تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. وأي قرار يتخذ في مثل هذه الاجتماعات يجب أن يحوز موافقة مؤكدة من ستة (6) أعضاء أو أكثر إلا أنه مع ذلك يمكن لأي عضو مجلس إدارة أن يمثله عضو آخر ويصوت عنه بالتوكيل. ويضع مجلس إدارة الشركة ويعتمد اللوائح الخاصة بشروط تعيين العاملين بالشركة. ويضع المجلس في الوقت المناسب النظام الداخلي للشركة ويصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد التصديق عليه من الجمعية العمومية لحملة الأسهم. (3) تكون اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين صحيحة إذا مثلت أغلبية أسهم رأس مال الشركة. والقرارات التي تتخذ في مثل هذه الاجتماعات يجب الموافقة عليها بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم الشركة.
المادة (7) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة بدون أي إجراءات أخرى وذلك خلال (ثلاثين) 30 يوماً من تاريخ الكشف التجاري. ومدة الشركة تساوي مدة هذه الاتفاقية شاملة أي امتداد لها طبقاً للفقرة (جـ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. وتحل الشركة وتصفى إذا أنهيت هذه الاتفاقية لأي سبب وفقاً لما هو منصوص عليه فيها.
المادة (7) : الشركة المشتركة (أ) يتم القيام بجميع عمليات التنمية والإنتاج محل هذه الاتفاقية طبقاً للقرارات التي قد يتخذها بشأن هذه العمليات ويقرها مجلس إدارة شركة مشتركة لا تربح ويتم تكوينها فيما بين المؤسسة و"إسو" ويطلق عليها اسم "شركة بترول سفاجة" ويعبر عنها بإيجاز بلفظ "سفاجة" ويكون تكوينها وفقاً لعقد تأسيسها الوارد في الملحق (هـ) المرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. (ب) خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري، يبدأ سريان عقد تأسيس هذه الشركة المشتركة التي تصبح قائمة دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (جـ) يقدم القائم بالعمليات للاعتماد من مجلس إدارة الشركة المشتركة برامج عمل وميزانيات البحث والتي تكون خاضعة لموافقة المجلس. ويقدم القائم بالعمليات للاعتماد من مجلس الإدارة التخليات المنصوص عليها في المادة الثالثة (د) من هذه الاتفاقية والتي تتم بعد الاكتشاف التجاري. وإذا لم يتخذ مجلس الإدارة قرار بشأن مثل هذا التخلي خلال شهر واحد من تاريخ العرض عليه، ففي هذه الحالة تقوم "إسو" بتسليمه إلى وزارة البترول بعد دراسة التخلي مع المؤسسة والأخذ في الاعتبار وجهات النظر التي تعربها المؤسسة في هذا الشأن وذلك إعمالاً للمادة الثالثة (د) من هذه الاتفاقية. (د) يقدم القائم بالعمليات للاعتماد من مجلس إدارة الشركة المشتركة برامج عمل وميزانيات التنمية والإنتاج والتي تكون خاضعة لموافقة المجلس. (هـ) وقبل قيام هذه الشركة المشتركة، يقدم القائم بالعمليات للاعتماد من اللجنة الاستشارية للبحث برنامج عمل وميزانيات البحث والتي تكون خاضعة لموافقتها. وتبدي اللجنة الاستشارية للبحث الرأي والمشورة بخصوص عمليات البحث وينتهي وجودها عند قيام هذه الشركة المشتركة. ويلزم أن يتوافر في أي قرار أو إجراء تتخذه اللجنة الاستشارية للبحث أربعة أصوات إيجابية أو أكثر من أعضائها. وتتكون اللجنة الاستشارية للبحث من ثلاثة (3) أعضاء تعينهم المؤسسة ويكون رئيس اللجنة من بينهم، وثلاثة (3) أعضاء تعينهم "إسو". وتتم هذه التعيينات خلال ستين (60) يوماً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية. (و) في أحوال الطوارئ المتضمنة مخاطر للأرواح والممتلكات أو نشؤ ظروف غير متوقعة تحتم على "إسو" إنفاق مبالغ إضافية غير مدرجة في الميزانية طبقاً للأصول السليمة في صناعة حقل الزيت، وذلك لمقابلة التزاماتها وتعهداتها تبعاً لهذه الاتفاقية، فإن مثل هذه النفقات تعتبر من التكاليف الواجبة الاسترداد بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات على "إسو" أن تتخذ مكتباً لها في جمهورية مصر العربية ويكون إعلانها بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. يكون مدير عام "إسو" مفوضاً من قبلها بسلطات كافية ليقوم فوراً بتنفيذ والالتزام بكافة التوجيهات الكتابية التي تصدر إليه من الحكومة أو ممثليها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية. وتعتبر كافة المسائل والإخطارات معلنة إعلاناً صحيحاً لـ "إسو" إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل إلى مكتب "إسو" في (ج. م. ع). وتعتبر كافة المسائل والإخطارات معلنة إعلاناً صحيحاً للمؤسسة، إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل إلى المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة. والإخطارات المشار إليها في المادة التاسعة عشرة يجب أن تكون بإعلان قانوني رسمي.
المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على القائم بالعمليات أن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمعمول بها في صناعة البترول لتوقي خسائر البترول أو ضياعه على أي وجه فوق أو تحت الأرض بأية صورة كانت أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع والتخزين بما في ذلك الخسارة الإقتصادية الناتجة عن نقص وسائل الإنتاج أو النقل. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة يقوم القائم بالعمليات بإخطار المؤسسة عن الموعد الذي سيجرى اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها من الوجهة الاقتصادية إنتاج البترول من تكوينات منتجة ومتعددة بنفس البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على القائم بالعمليات أن يسجل بيانات عن كمية البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل حقل. وترسل هذه البيانات إلى المؤسسة على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية عن إنتاج المنطقة فيجب إعدادها ليطلع عليها ويفحصها المندوبون المفوضون من الحكومة في جميع الأوقات المعقولة. (هـ) يجب أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. ويجب الحصول على موافقة ممثل الحكومة على أي تعديل جوهري في الأوضاع الميكانيكية للبئر بعد استكماله، كما أن الماسورة المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول لا يجوز سحبها دون الحصول على موافقة كتابية من الحكومة أو ممثلها.
المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولـ "إسو" ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بأن يستوردوا من الخارج مع إعفائهم من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار موقع عليه من ممثل مسئول للمؤسسة يتضمن أن هذه المستوردات مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحق للأجانب من موظفي "إسو" وكذا الأجانب من موظفي الشركة المشتركين والمقاولين والمقاولين من الباطن أن يستوردوا في الحدود المعقولة مع إعفائهم من جميع الرسوم الجمركية المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية، بما في ذلك سيارة واحدة، ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الخاص للموظف وأسرته، كما يراعى أيضاً أن ما يستورده الموظف من ذلك، لا يجوز أن يبيعه في (ج. م. ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية بضائع مستوردة إذا كانت هناك بضائع – في نظر المؤسسة – مماثلة أو مشابهة لها مشابهة جوهرية في النوع والجودة تنتج محلياً، ويكون شراؤها واستلامها ميسوراً عند الطلب في (ج. م. ع) وبسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10) عن ثمن المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية، ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) يجوز للطرف المستورد إعادة تصدير – في أي وقت وبدون دفع أي رسوم تصدير أو ضرائب أو فرائض ضريبية - أي بند من البنود المستوردة إلى (ج. م. ع) سواء كانت معفاة أو غير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب طبقاً لهذه المادة. (هـ) يجوز بموافقة المؤسسة بيع والمهمات والآلات والبضائع المستعملة المتخلفة عن العمليات طبقاً لهذه الاتفاقية وذلك داخل (ج. م. ع) وبشرط أن يؤدي المشترون ما قد يكون مستحقاً عليها من رسوم جمركية إلا إذا بيعت إلى المؤسسة أو إحدى الشركات التابعة لها، وتدفع "إسو" إلى المؤسسة ما يتم تحصيله من مثل هذا البيع. (و) يقصد "بالرسوم الجمركية" في إطار هذه الاتفاقية، كافة الرسوم القيمية وغيرها من ضرائب ورسوم الاستيراد (خلاف ما يدفع للحكومة نظير ما تؤديه من خدمات فعلية) الواجبة الأداء نتيجة استيراد البند أو البنود المشار إليها. (ز) يعفى القائم بالعمليات والمؤسسة من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى بخصوص تصدير البترول موضوع هذه الاتفاقية كما أنه لا يتطلب هذا التصدير أي تراخيص. (ح) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها القائم بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (وأي تقييم من القائم بالعمليات على هذا النحو يكون خاضعاً لموافقة المؤسسة) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية.
المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة و"إسو" والشركة المشتركة بإمساك دفاتر حسابات تحتفظ بها في مكاتب عملها الرئيسية في (ج. م. ع)، وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المرفق بهذه الاتفاقية في الملحق (د) ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك "إسو" والشركة المشتركة دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى "إسو" والشركة المشتركة أن تقدم بيانات شهرية إلى الحكومة أو ممثلها موضحاً بها كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية، وتعد هذه البيانات وفقا للشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعالية، معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بواسطة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) تقدم "إسو" إلى المؤسسة ميزانية آخر العام وإقرارات مالية عن كل سنة تقويمية في ميعاد غايته 15 مارس من السنة التالية تبين صافي ربحها أو خسارتها في تلك السنة من العمليات تبعاً لهذه الاتفاقية.
المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد القائم بالعمليات ويحتفظ طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها - في جميع الأوقات - العمليات الجارية في المنطقة موضوع هذه الاتفاقية، ويرسل القائم بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها، وفقاً للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياته الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. ويعد القائم بالعمليات على وجه الخصوص تقرير حفر يومي أثناء عمليات الحفر، وتقرير بحث شهري أثناء العمليات السيزمية وكذا تقريراً مالياً ربع سنوي وتقريراً سنوياً عاماً. (ب) يحتجز ويحتفظ القائم بالعمليات لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات للأغراض الخاصة بها، تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون القائم بالعمليات قد احتفظ بها مدة اثني عشر (12) شهراً دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها إلى الحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى، يكون للقائم بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (ج) في حالة تصدير أية عينة من الصخر خارج (ج. م. ع)، فإنه يتم تسليم المؤسسة باعتبارها ممثلة للحكومة عينات مماثلة من حيث الحجم والنوع وذلك قبل إتمام التصدير المذكور. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإن الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى، التي يتحتم إعدادها أو تحليلها خارج (ج. م. ع)، يمكن تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج. م. ع) وبشرط أن تعاد تلك الصادرات ثانية إلى (ج. م. ع) على أساس أنها ملك للمؤسسة. (هـ) يحق للمؤسسة والشركة المشتركة الدخول والتجول في نطاق المنطقة في جميع الأوقات المناسبة ولهما الحق في ملاحظة العمليات الجارية والتفتيش على جميع الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات. وعلى القائم بالعمليات أن يقدم إلى المؤسسة صوراً من جميع البيانات (شاملة وغير مقصورة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية والعينات وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر التي تكون في حيازة القائم بالعمليات. وتعتبر جميع هذه البيانات والمعلومات سرية للغاية، ولا يجوز إفشاؤها من جانب المؤسسة أو الشركة المشتركة - إلا للشركات التابعة وللحكومة - بدون موافقة "إسو" طالما كانت هذه الاتفاقية نافذة. ومع ذلك، فلأغراض الحصول على عروض جديدة، يمكن للحكومة أن تطلع أي طرف آخر على بعض البيانات بالنسبة للمناطق المجاورة لمنطقة ذلك العرض الجديد.
المادة (13) : مسئولية "إسو" عن الأضرار التي تلحق بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة تجاه الغير عن أي ضرر ناشئ عن العمليات التي يقوم بها، وعليه تعويض الحكومة أو المؤسسة أو كليهما عن كافة الأضرار التي يمكن أن يعد مسئولاً عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى المنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويمكن لهؤلاء الممثلين أن يفحصوا الدفاتر والسجلات وبيانات المؤسسة و"إسو" والشركة المشتركة وأن يجروا عدداً معقولاً من عمليات المساحة والرسومات والاختبارات لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ويخول لهم، تحقيقاً لهذه الأغراض، أن يستعملوا - في الحدود المعقولة - الماكينات والأدوات الخاصة بالقائم بالعمليات، بشرط أن لا ينشأ عن ذلك الاستعمال مباشرة أو غير مباشرة أي خطر أو تعويق للعمليات. وتعوض الحكومة القائم بالعمليات وترد إليه قيمة أية خسارة أو تلف قد يحدث فعلاً نتيجة لاستعمال تلك الماكينات والأدوات. وعلى القائم بالعمليات ومندوبيه وموظفيه تقديم المساعدات المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا يتسبب نشاطهم في إحداث خطورة أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات. ويقدم القائم بالعمليات إلى هؤلاء الممثلين كل المزايا والتسهيلات التي يمنحها للموظفين التابعين له في الحقل كما عليه أن يوفر لهم، بدون مقابل، استعمال أمكنة معقولة للمكاتب ومساكن مؤثثة تأثيثا لائقاً أثناء وجودهم في الحقل، لغرض تسهيل أهداف هذه المادة. وباستثناء ما نص عليه في الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة، فإن أي معلومات تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها، بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب الاحتفاظ بسريتها بالنسبة للمنطقة ولا يجوز إنشاؤها طوال مدة هذه الاتفاقية بغير موافقة كتابية سابقة من المؤسسة و"إسو".
المادة (15) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) أن رغبة المؤسسة و"إسو" هي أن تدار العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية وفعالة. 1- يمنح الأفراد الأجانب الإداريون والمهنيون والفنيون الذين تستخدمهم الشركة المشتركة و"إسو" وكذا أفراد مقاوليهما الخاصين المرتبطين بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية، إقامة وفقاً للقانون رقم 89 لسنة 1960 كما هو معدل حالياً، وكذا ترخيص العمل للأجانب المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 كما هو معدل حالياً، وذلك دون الإخلال بقوانين ولوائح (ج. م. ع) المتعلقة بالسياسة العامة أو الأمن العام. 2- يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسين (50%) في المائة من المرتبات والأجور الأساسية الخاصة بالأفراد الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم "إسو" والشركة المشتركة. (ب) تختار كل من "إسو" والشركة المشتركة موظفيهما الخصوصيين ويحددان العدد اللازم استخدامه فيما يرتبط بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتعد وتنفذ كل من "إسو" والشركة المشتركة - بعد التشاور مع المؤسسة - برامج تدريب لجميع موظفيهما الخصوصيين من رعايا (ج. م. ع) المستخدمين فيما يرتبط بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للمجالات التطبيقية في صناعة البترول. وتقوم كل من "إسو" والشركة المشتركة بإحلال الوطنيين المؤهلين، متى توافروا، محل موظفيها الأجانب تدريجياً. وتتعاون "إسو" مع المؤسسة في إعطاء عدد، يتفق عليه سوياً، من موظفي المؤسسة فرصة ليحضروا ويشاركوا في البرامج التدريبية لـ "إسو" وشركات إسو العالمية.
المادة (16) : القوانين واللوائح: (أ) تلتزم كل من "إسو" والشركة المشتركة باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تجرى تنفيذاً لهذه الاتفاقية، وتلك المتعلقة بالمحافظة على الموارد البترولية بجمهورية مصر العربية بشرط ألا تكون أي لائحة منها مخالفة أو متعارضة مع أحكام هذه الاتفاقية. (ب) حقوق والتزامات المؤسسة و"إسو" وفقاً لهذه الاتفاقية وطيلة مدة نفاذها (وكذا كافة المسائل المتعلقة بالشركة المشتركة موضوع المادة السابعة عالية)، تحكمها نصوص هذه الاتفاقية وتكون طبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف. (ج) يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون للقائم بالعمليات لأحكام هذه الاتفاقية كما أنهم يلتزمون بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة قانوناً من وقت لآخر وتكون متمشية مع هذه الاتفاقية.
المادة (17) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو احتمال قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي حصل عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تطلب من القائم بالعمليات زيادة ذلك الإنتاج إلى أقصى حد ممكن. كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على حقل الزيت ذاته، وعند الضرورة، على المرافق المتصلة به وأجهزة المعالجة والمصافي إن وجدت. (ب) في جميع الحالات لا يتم مثل هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة و"إسو" أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول لإبداء وجهة نظرهم في شأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بقرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو على أية مرافق متصلة به وأجهزة المعالجة أو التكرير فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة و"إسو" إخطاراً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء على نحو ما نص عليه بعالية، تلتزم الحكومة بأن تؤدي إلى المؤسسة و"إسو" تعويضاً كاملاً عن المدة التي ظل فيها هذا الاستيلاء قائماً، ويشمل هذا التعويض: (1) كافة الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء. (2) السداد الكامل كل شهر للتكاليف والمصروفات المستحقة لـ "إسو" طبقاً للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، وذلك بالإضافة للقيمة السوقية المعقولة لتصدير حصة "إسو" في الزيت الخام المنتج بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. ومع ذلك فلا يدخل في معنى هذه الفقرة (د) أي ضرر ينتج عن هجوم العدو. ويتم السداد إلى "إسو" طبقاً لذلك بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل للخارج.
المادة (18) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو "إسو" أن تتنازل إلى شخص أو إلى منشأة أو إلى شركة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية عن كل أو جزء من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة، ومع ذلك يحق للمؤسسة أو "إسو" - حسب الحالة - التنازل عن حقوقها ومزاياها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى أية شركة تابعة بشرط أن يكون المتنازل إليه في مثل كفاية المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية. وباستثناء حالات التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل لـ "إسو"، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة مقدماً. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو "إسو" أن تتنازل عن كل أو جزء من حقوقها ومزاياها وواجباتها والتزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية طبقاً لما تقدم، فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع بطريقة تعسفية عن إعطاء موافقتها الكتابية على ذلك. ولكي يتيسر النظر في أي طلب للحصول على الموافقة المشار إليها يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالكامل بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب على المتنازل إليه أو المتنازل إليهم أن يقدموا إلى الحكومة الدليل المعقول على مدى كفايتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تحتوي وثيقة التنازل على نصوص توضح صراحة التزام المتنازل إليه بكافة الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية وبكل ما أدخل عليها كتابة حتى ذلك الوقت من تعديلات وإضافات ويجب أن يقدم مشروع التنازل إلى الحكومة لمراجعته والموافقة عليه قبل أن يوقع عليه الطرفان نهائياً. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومتبادلة بين الأطراف للتنازل عن أي من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات الواقعة على المؤسسة أو "إسو" بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب أن تقدم إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل لقيدها في سجلاتها. (د) يعفى أي تنازل يتم بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية المادة من أي ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (19) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة، في حدود الأحكام الواردة بالفقرة (ب) من هذه المادة التاسعة عشرة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة لـ"إسو" بأمر أو بقرار جمهوري في الحالات الآتية: (1) إذا قدمت إلى الحكومة عن علم أية بيانات غير صحيحة وكانت لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم تلتزم بأي قرار نهائي نتيجة إجراءات تحكيم تمت وفقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين. (5) إذا استخرجت عمداً، دون ترخيص من الحكومة، أي معدن آخر غير البترول لا تسمح به هذه الاتفاقية باستثناء تلك المستخرجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة العمليات التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية وفقاً للأصول المقبولة في صناعة البترول. وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثليها بأسرع ما يمكن. (6) إذا ارتكبت مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو للأحكام المقررة في القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع أحكام هذه الاتفاقية أو القانون الذي بموجبه رخص بهذه الاتفاقية على وجد التحديد. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة تجاه "إسو" وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية، وعند حدوث مثل هذا الإلغاء يكون لـ "إسو" الحق في أن تزيل من المنطقة كل ممتلكاتها المنقولة. (ب) إذا رأت الحكومة أن ثمة سبباً (غير القوة القاهرة المشار إليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية) لإلغاء هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة التاسعة عشرة، يكون على الحكومة أن ترسل إلى "إسو" إخطاراً كتابياً لملافاة وإزالة هذا السبب في خلال تسعين (90) يوماً، ولكن إذا استحال تسليم الإخطار لأي سبب فإن نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة يعتبر إعلاناً صحيحاً لـ "إسو" فإذا انقضت مهلة التسعين (90) يوماً المشار إليها دون ملافاة ذلك السبب وإزالته، يجوز إلغاء هذه الاتفاقية بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سبق ذكره وذلك دون إخلال بالمادة الحادية والعشرين، ومع ذلك، فإنه إذا كان مثل هذا السبب أو العجز في ملافاة أو إزالة مثل هذا السبب ينتج عن أي تصرف أو تخلف من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يصبح نافذاً فقط بالنسبة إلى هذا الطرف دون الطرف الآخر فيها. (جـ) يسمح لـ "إسو" بإزالة متعلقاتها من المنطقة بعد تسوية جميع المطالبات التي للحكومة حق فيها.
المادة (20) : القوة القاهرة (أ) تعفى المؤسسة و"إسو" أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً من قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تسببت القوة القاهرة فيه. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة، تضافان إلى المدة المقررة في هذا الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية، ولكن ذلك يكون مقصوراً على القطاع أو القطاعات المتأثرة بهذه الحالة. (ب) يقصد بـ "القوة القاهرة" في معنى هذه المادة العشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لـ "إسو" سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاءاً وقدراً أو التمرد والعصيان أو الحرب أو الإضراب وغير ذلك من الاضطرابات العمالية أوالحرائق أوالفيضانات أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة المؤسسة و"إسو" أو أي منهما، سواء كان ذلك مماثلاً لسبب مما حدد بعالية أو لا. (ج) مع عدم الإخلال بما تقدم ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية كانت تجاه المؤسسة و"إسو" أو أي منهما عن أضرار أو قيود أو خسارة تنشأ نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة فيما عدا القوة القاهرة التي يكون سببها أمراً أو تنظيماً أو توجيهاً صادراً من حكومة جمهورية مصر العربية.
المادة (21) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها أو إلغائها أو إنهائها يحال إلى محاكم (ج. م. ع) المختصة قضائياً للفصل فيه. (ب) أي نزاع ينشأ بين المؤسسة و"إسو" يحال إلى التحكيم. ولأي من المؤسسة أو "إسو" أن يطالب بالتحكيم بموجب إخطار يوجهه إلى الطرف الآخر يتضمن أنه قد ارتأى إحالة مثل هذا النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول) قد عين محكماً تحدد شخصيته في الإخطار المذكور. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالمحكم الذي اختاره. وإذا لم يعين الطرف الثاني محكمه على النحو المذكور، فإن للطرف الأول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية طالباً تعيين محكم ثان. وعلى المحكمين الإثنين أن يختارا محكماً ثالثاً في خلال ثلاثين (30) يوماً، فإذا أخفقا في ذلك كان لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية، بناء على طلب أي من الطرف الأول أو الطرف الثاني، أن تعين المحكم الثالث. وإذا انتهى وجود الغرفة التجارية المذكورة فإن التعيين يتم في هذه الحالة بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية. وإذا توفى أي محكم أو عجز عن الاستمرار في التحكيم ففي هذه الحالة يتم إحلال غيره محله بطريق التعيين بمعرفة الطرف الذي أجرى التعيين أصلاً أو بمعرفة محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية أو رئيس محكمة العدل الدولية، حسب الأحوال. ويشترط أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة غير (ج. م. ع) أو الولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج. م. ع) والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون لهذا المحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول وألا تكون له أية صلة بأي طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. وعلى المحكمين وضع إجراءات السير في التحكيم. ويجوز أن يصدر قرارهم بالأغلبية ويكون نهائياً. ويجب أن يتضمن القرار توجيهات بالنسبة لإجراءات الإصلاح – إن وجدت – التي تسوى بها المنازعة ويكون على الأطراف اتخاذها تبعاً لذلك. ويصدر مثل هذا القرار من المحكم الثالث وحده في حالة انسحاب محكم آخر دون إحلال من يحل محله أو في حالة أي عجز يعوق مواصلة التحكيم بسرعة للوصول إلى قرار نهائي، بسبب عدم اشتراك أحد المحكمين المعينين من قبل طرف من الأطراف أو لأي سبب آخر. ويعقد التحكيم في ستوكهلم بالسويد. (ج) إن موقعي هذه الاتفاقية يرسون علاقتهم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، على مبادئ حسن النية وسلامة القصد. وأخذاً في الاعتبار اختلاف جنسياتهم فإن هذه الاتفاقية يجرى تنفيذها كما يتم تفسيرها وتطبيقها وفقاً للمبادئ القانونية المشتركة في (ج. م. ع) والولايات المتحدة الأمريكية، فإذا لم توجد مثل هذه المبادئ المشتركة فيكون ذلك طبقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتحضرة بصفة عامة بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (22) : الوضع القانوني للطرفين (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة و"إسو" والواردة في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية وذلك على اعتبار أن الغرض الصحيح والقصد الواضح للطرفين المذكورين هو أن ملكية كل منهما لما يخصه من حصة نسبية في المصالح طبقاً لهذه الاتفاقية تقوم على أساس أنهما حائزان على المشاع وأن هذه الاتفاقية لا يجوز تفسيرها على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو شركة تعدين أو أي نوع آخر من أنواع المشاركة. (ب) تكون "إسو" خاضعة فقط لقوانين ولاية دويلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وإدارة أعمالها وحقوق ملكيتها، وقد اتخذت مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأسهم رأس مال "إسو" الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في (ج. م. ع) ولا يجوز عرضها للاكتتاب العام وتعفى "إسو" من تطبيق القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (23) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على القائم بالعمليات ومقاوليه مراعاة ما يأتي: 1- إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم مقارنة للأسعار ودرجة الأداء السائدة دولياً، وعلى أية حال فإن القائم بالعمليات، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يستثنى من أحكام القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. 2- إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية، ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد لأغراض العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أثمان المواد المصنوعة محلياً تسليم مخازن القائم بالعمليات، تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن أثمان المواد المستوردة تسليم مخازن القائم بالعمليات.
المادة (24) : النص العربي والأصل النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها وتأويلها أمام محاكم (ج. م. ع)، ومع ذلك ففي حالة الالتجاء إلى التحكيم فيما بين المؤسسة و"إسو" وفقاً لنص المادة (21) عالية، فإن النص الإنجليزي يستعمل أيضاً لتفسير هذه الاتفاقية أو لتأويلها.
المادة (25) : العلاقة باتفاقية الالتزام البترولي المبرمة طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1973 يتم معاملة هذه الاتفاقية واتفاقية الالتزام البترولي المبرمة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 108 لسنة 1973، كل واحدة على حده واستقلالاً عن الأخرى من جميع النواحي بما في ذلك استرداد التكاليف والإتاوات والضرائب وإحصاء المشاركة في الأرباح بين كل من المؤسسة و"إسو".
المادة (26) : عموميات وضعت مسميات كل من مواد هذه الاتفاقية وملاحقها للتسهيل على أطرافها فقط ولا يجوز استعمالها لتفسير أو تأويل هذه المواد والملاحق.
المادة (27) : منح التوقيع والإنتاج تدفع "إسو" إلى المؤسسة كمنحة توقيع مبلغاً قدره أربعة (4) ملايين وخمسمائة (500) ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.500.000 دولاراً أمريكياً) في تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتوجه المؤسسة إلى "إسو" إخطاراً مسبقاً مدته أربعة عشر (14) يوماً بحدوث تاريخ السريان. ولا تسترد "إسو" أو تستهلك منحة التوقيع المذكورة أو منح الإنتاج المنصوص عليها فيما بعد. عندما يبلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام من المنطقة متوسط معدلات الإنتاج التالية خلال شهر ميلادي واحد (1)، تدفع "إسو" إلى المؤسسة منح الإنتاج التالية: (أ) مليوني (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (2.000.000 دولاراً أمريكياً) عند بلوغ المائة (100) ألف برميل في اليوم. (ب) أربعة (4) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (4.000.000 دولاراً أمريكياً) عند بلوغ المائتي (200) ألف برميل في اليوم. ويتم سداد منح الإنتاج هذه إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر (15) يوماً التالية لليوم الأخير من الشهر الميلادي الذي يبلغ فيه إجمالي الإنتاج من المنطقة لأول مرة متوسط معدل الإنتاج المذكور.
المادة (28) : اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة للأطراف المذكورة فيها ما لم، وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية يخول وزير البترول التوقيع علي هذه الاتفاقية ويعطيها كامل قوة القانون وأثره بصرف النظر عن أي تشريع حكومي متعارض. حكومة جمهورية مصر العربية عنها ----------- المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها ----------- إسو مصر إنك عنها -----------
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن