تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1936 بشأن توظيف الأجانب؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة بالمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على بعض موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بقانون العمل؛ وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 في شأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 في شأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1964 في شأن الأمراض المزمنة؛ وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 في شأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن إنشاء هيئة التأمين الصحي؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1959 بشأن سريان قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 أبريل سنة 1955 في شأن بيان إجراءات التظلم الإداري وطريقة الفصل فيه؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 في شأن سلطات الوزراء ومسئولياتهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1085 لسنة 1964 في شأن اختصاصات الإدارات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1966 في شأن تقييم مستوى الشركات والقرارات المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1986 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب:
المادة () : المستوى الأجر السنوي العلاوات الدورية جنيه الإدارة العليا 1200- 2000 72 ج إلى أن يصل المرتب إلى 1400 ج سنوياً. المستوى الأول 540- 1440 36 ج إلى أن يصل المرتب إلى 684 ج سنوياً. 48 ج إلى أن يصل المرتب إلى 876 ج سنوياً. المستوى الثاني 240- 780 18 ج إلى أن يصل المرتب إلى 330 ج سنوياً. 18 ج إلى أن يصل المرتب إلى 420 ج سنوياً. المستوى الثالث 108- 360 9 ج إلى أن يصل المرتب إلى 144 ج سنوياً. 9 ج إلى أن يصل المرتب إلى 180 ج سنوياً.
المادة (1) : تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
المادة (1) : يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من الوزير المختص.
المادة (2) : يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام. ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعتمد من الوزير المختص، وذلك بشرط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال.
المادة (2) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : يشترط فيمن يعين عاملا ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل. ويستثنى من هذا الشرط الفلسطينيون العرب فيعاملون معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وذلك ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل. (5) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس الإدارة إجراءها. (6) أن تثبت لياقته صحيا بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز الإعفاء من شرط اللياقة اللازمة للتعيين أو الاستمرار في العمل كلها أو بعضها بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الجهة الطبية. (7) أن يكون مستوفيا لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها وفقا لجداول التوصيف. ويجوز الإعفاء من الشرط بقرار من مجلس الإدارة المختص.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : لا يجوز التعيين في وظائف المؤسسة العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها من العاملين الذين تركوا الخدمة في الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في خلال سنتين من تركهم الخدمة إلا في وظائف من ذات مستويات وظائفهم الأصلية وبمرتبات لا تجاوز مرتباتهم الأصلية، ويكون التعيين على خلاف ذلك بقرار من الوزير المختص.
المادة (5) : فيما عدا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص ويكون التعيين في وظائف المستوى الأول بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح المجلس ويكون التعيين في باقي المستويات بقرار من رئيس مجلس الإدارة. وتعتبر الأقدمية في المستوى من تاريخ التعيين فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في وظيفة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: (1) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في المستوى السابق. (2) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس الأقدمية في الحصول على المؤهل فإن تساوياً قدم الأكبر سناً.
المادة (6) : يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة. ويستثنى من مدة الاختبار من يعين في وظيفة من وظائف الإدارة العليا.
المادة (7) : لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو الأجانب إلا وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب.
المادة (8) : لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختبار. ويحرم العامل المقدم عنه تقرير دوري بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من الترقية في العام المقدم فيه التقرير. ويمنح العامل المرقى إلى وظيفة أعلى داخل نفس المستوى المربوط المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوات نفس المستوى أيهما أكبر. ويمنح العامل المرقى إلى مستوى أعلى أول المربوط المقرر للمستوى الأعلى أو علاوة من علاوات هذا المستوى أيهما أكبر. وتصرف علاوة الترقية من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية. ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية. واستثناءً يجوز للعامل بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أن يتقدم لشغل وظيفة داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أعلن عنها وتجاوز فئة وظيفته وذلك إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة المعلن عنها.
المادة (9) : تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك طبقاً لنص المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة (10) : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة. فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانة العامل أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة تقل عن خمسة أيام، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ومنحه أجرها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
المادة (11) : تنشأ في كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية - إن وجدت - وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الإدارة. وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (12) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظائف المستوى الثاني وهذا بالإضافة إلى ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه عليها من شئون هذه المستويات. وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ إرسالها إليه اعتبرت نافذة. أما إذا اعترض على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها اعتبر رأيه نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترفع اقتراحاتها لرئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا.
المادة (13) : يحرر عن كل عامل تقرير دوري شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بدرجة ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف، وتعد التقارير على النماذج وطبقاً للأوضاع التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (14) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الفئة التي يبدأ مربوطها بمبلغ 876 جنيهاً سنوياً.
المادة (15) : يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه كتابة عليه ويعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التي تراها.
المادة (16) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره فيه نهائياً.
المادة (17) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده. وإذا قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف جاز تخفيض وظيفته مع خفض مرتبه بما لا يجاوز الربع. فإذا قدم عنه التقرير الثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الوظيفة المعين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز تحديد الأجر بما يجاوز بداية المربوط في الحالات التي تزيد فيها مدة خبرة العامل الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك بالشروط والأوضاع التالية: (1) تضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات التي تزيد بها مدة خبرة العامل عن المدة الواجب توافرها لشغل هذه الوظيفة علاوة أو نسبة منها تحدد على أساس ما صرف من علاوات خلال هذه المدة. (2) يكون الحد الأقصى للعلاوات التي تمنح وفقاً للبند السابق خمس علاوات من علاوات فئة الوظيفة. (3) يكون تحديد الأجر على هذا الوجه بقرار من الجهة المختصة بالتعيين. على أنه بالنسبة للوظائف التي يشترط لشغلها الحصول على مؤهل معين، فإنه يلتزم في تحديد بداية مرتباتهم بما تقرره الدولة في هذا الشأن.
المادة (19) : يمنح العاملون الذين يعملون خارج جمهورية مصر العربية الرواتب الإضافية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (20) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل. كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي يحددها. ويحدد القرار الصادر في الحالتين السابقتين الشروط والأحكام المنظمة لهذه البدلات على أن يصدر القرار خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا النظام. كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس. وترتبط البدلات التي تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التي تقررت من أجلها.
المادة (21) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية بدل التمثيل المقرر لرؤساء مجالس الإدارة. كما يجوز بقرار من الوزير المختص تقرير بدل تمثيل لشاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا ولأعضاء مجلس الإدارة المعينين وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
المادة (22) : يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يراعى فيه الوضوح وسهولة التطبيق، ويجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل لها وحساب الزيادة والنقص في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج أو نقصه عن المعدلات المقررة، وذلك دون التقيد ببداية أو نهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل. وفي جميع الحالات لا تستحق مكافأة زيادة الإنتاج عن المعدلات القياسية إلا إذا قام العامل بالعمل فعلاً وزاد إنتاجه عن هذه المعدلات.
المادة (23) : يجوز منح مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات جدية تساعد على زيادة الإنتاج أو خفض تكاليفه أو تحسينه أو ابتكار أنواع جديدة أو زيادة التصدير. وتمنح المكافأة التشجيعية بقرار من رئيس مجلس الإدارة. كما يجوز للوزير المختص منح مكافآت تشجيعية لرؤساء مجالس الإدارة ومن يرى من العاملين على ضوء ما تحقق من أهداف.
المادة (24) : يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين وذلك في ضوء المركز المالي وما تحقق من أهداف، كما يجوز له أن يقرر منح نسبة من العلاوة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد النسبة الممنوحة من العلاوة في المستويات العليا عنها في المستويات الأقل. ويتعين في جميع الأحوال اعتماد منح العلاوات بقرار من مجلس إدارة المؤسسة منعقداً برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وذلك عند نظر الميزانية. ويكون المنح طبقا لما يأتي: (أ) النسبة التي تقرر من العلاوة للعامل الحاصل على تقرير ممتاز أو جيد. (ب) نصف النسبة سالفة الذكر للعامل الحاصل على تقرير متوسط. وتمنح العلاوة الدورية المستحقة أو النسب التي تقرر منها في المواعيد الآتية: (أ) أول يناير الثاني لانقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ صدور قرار بالترقية. ويسري هذا الحكم على من يعاد تعيينهم من العاملين دون فاصل زمني ودون إخلال بحكم الفقرة التالية. (ب) أول يناير التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة، ويسري هذا الحكم على العاملين الذين يعاد تعيينهم متى كان أجرهم في وظيفتهم السابقة يقل عن بداية مربوط الفئة التي أعيد تعيينهم فيها بأكثر من قيمة علاوة من علاوات الفئة.
المادة (25) : يجوز لمجلس الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية منح علاوة استثنائية واحدة بفئة العلاوة الدورية للعامل بالمؤسسة أو بالوحدة الاقتصادية التابعة لها إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من مواعيد استحقاق العلاوات الدورية. ولا يجوز منح العلاوات الاستثنائية إلا مرة واحدة كل سنتين، وبشرط ألا يجاوز العدد الذي يمنح هذه العلاوة 10% من عدد العاملين.
المادة (26) : يجوز نقل العامل من أي جهة حكومية مركزية أو محلية إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها, كما يجوز نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى أو هيئة عامة أو جهة حكومية مركزية أو محلية ويتم ذلك بقرار من: (1) رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إذا كان النقل من بين الأقسام التابعة لإدارة واحدة. (2) رئيس مجلس الإدارة إذا كان النقل من إدارة لأخرى أو من مكان إلى مكان آخر تباشر فيه المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية نشاطها. (3) رئيس مجلس الإدارة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالنسبة للعاملين الذين يشغلون الوظائف حتى المستوى الأول إذا كان النقل إلى خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية. (4) الوزير المختص بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا إذا كان النقل إلى خارج المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أعضاء مجلس الإدارة المعينين إلا بقرار من الوزير المختص. ويشترط لصحة قرار النقل في جميع الحالات ألا يفوت على العامل دوره في الترقية ما لم يكن ذلك بناء على طلبه أو موافقته أو كان نقله بقرار من الوزير المختص.
المادة (27) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا في إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة بعمل وظيفة أخرى في نفس مستوى وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة, ويتم الندب بقرار من الرئيس المختص المشار إليه في المادة السابقة. وتكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة (28) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو في الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية. وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية. وتبقى وظيفة المعار خالية، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى شغلها بمستواها، وعند عودة المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أي وظيفة أخرى من ذات المستوى تتوافر فيه شروط شغلها وإلا أسند إليه بصفة مؤقتة أي عمل يتفق مع خبرته على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من ذات مستوى وظيفته الأصلية تتوافر فيه شروط شغلها. وفي جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.
المادة (29) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة. كما يجوز منحهم وفقاً للقواعد المذكورة إجازات دراسية. أما البعثات التدريبية فتتم طبقاً لنظام الوحدة واحتياجات العمل بها بعد اعتماد مجلس إدارة المؤسسة لهذا النظام.
المادة (30) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات العمل ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 133 لسنة 1961. ويمنح العامل الأجر الإضافي المقرر عن الساعات التي يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة.
المادة (31) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
المادة (32) : تكون الإجازة السنوية لمدة 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وتزاد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة، كما تكون الإجازة لمدة شهر في السنة لمن تجاوز سنه الخمسين أو لشاغلي وظائف الإدارة العليا. وتقتصر الإجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة العامل على 15 يوما ولا يمنحها إلا بعد ستة شهور من تاريخ تعيينه. ويجوز لمجلس الإدارة زيادة مدة الإجازة السنوية بما لا يجاوز سبعة أيام للعاملين في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد والصحراء الغربية وخارج الجمهورية طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها. ويجوز للعامل - بسبب عارض - أن ينقطع عن عمله لمدة لا تتجاوز سبعة أيام طوال السنة. وتحتسب الإجازة العارضة من ضمن الإجازة السنوية المقررة للعامل. ويضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة في هذا الشأن.
المادة (33) : تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من مدير الإدارة المختص ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي هذه الحالة يجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد بأية حالة على ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية قدرها ستة أيام متصلة على الأقل.
المادة (34) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة عمل أخرى كان للجهة التي يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي.
المادة (35) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة على ألا تزيد على أحد عشر يوماً في السنة. ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو أن يمنح أياماً أخرى عوضاً عنها. وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليو سنة 1953.
المادة (36) : يصرح بالإجازة المرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للجهة الطبية المختصة اعتماد الإجازة المرضية المقدرة بمعرفة الطبيب الخارجي، وفي جميع الأحوال يوفد طبيب من قبل الوحدة لزيارة المريض على أن يكون قراره نهائياً مهما كان الطبيب الخارجي، فإذا توجه الطبيب إلى العامل في منزله ولم يجده وجب على العامل أن يقدم عذراً مقبولا،ً فإذا لم يقبل العذر الذي يقدمه العامل أو قرر الطبيب أنه كان يمكنه الحضور لمقر الجهة الطبية المختصة جاز حرمانه من أجره عن مدة غيابه بالإضافة إلى توقيع الجزاء المناسب عليه ومطالبته بتكاليف زيارة الطبيب، ويجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل. وفي جميع الأحوال يعتبر تمارض العامل إخلالاً خطيراً بواجباته يستوجب توقيع جزاء رادع.
المادة (37) : تكون للعامل إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على الوجه الآتي: (أ) ثلاثة شهور، منها شهر بأجر كامل، وشهرين بأجر يعادل 75% من المرتب، ما لم يقرر مجلس الإدارة صرف الأجر بالكامل في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار في كل حالة على حدة. (ب) ستة شهور بأجر يعادل 75% من مرتبه. وفي حالة المرض للعامل أن يستنفذ متجمد إجازاته السنوية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة على ستة شهور. وللعامل الحق بعد ذلك في امتداد الإجازة المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بلا مرتب إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه. وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر من الإجازات السنوية يسمح بذلك.
المادة (38) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (39) : إذا رغب العامل المريض في قطع إجازته والعودة لعمله وجب أن يتم ذلك بناء على طلب كتابي منه وبعد موافقة الجهة الطبية المختصة.
المادة (40) : تمنح العاملة إجازة للوضع مدتها شهر بمرتب كامل ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية أو المرضية.
المادة (41) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يقرر حساب مدة الانقطاع من إجازته السنوية ومنحه أجره إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وكان غيابه لم يتجاوز عشرة أيام، وقدم العامل عذرا مقبولا لهذا الغياب.
المادة (42) : يمنح العامل إجازة خاصة بمرتب لمدة شهر لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة (43) : يجوز لمجلس الإدارة منح إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلب العامل في الأحوال الآتية: (أ) للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ولا يجوز أن تجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. (ب) للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها المجلس حسب مقتضيات العمل وظروفه. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل مدة الإجازة عن ستة شهور ولا أن تزيد على أربع سنوات ويجوز شغل وظيفة العامل بصفة مؤقته لمدة تنتهي بانتهاء مدة الإجازة. ويمنح العامل الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب تأديته وظيفته أو المخالط لمريض بمرض معد إجازة خاصة بمرتب كامل بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية السلطة الطبية المختصة وللمدة التي تراها ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازات العامل المرضية أو الاعتيادية.
المادة (44) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات المتممة له وتنفيذها عليه: (1) تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وإيجابية وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته بكفاية وتقدير. (2) احترام مواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بإذن كتابي من الرئيس المسئول. ويعتبر تغيب العامل دون إذن أو تأخره إخلالا بواجباته يستوجب توقيع جزاء رادع. (3) المحافظة على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها. (4) صيانة المعدات والمهمات والآلات والأدوات والدفاتر والملفات في الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل. (5) المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب. (6) إبلاغ الجهة التي يعمل بها بعنوان سكنه وكل تغيير يطرأ عليه أو على حالته الاجتماعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
المادة (45) : يحظر على العامل: (1) أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة. (2) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من أوراق العمل أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا. (3) أن يجمع بين عمله أو أي عمل آخر يؤديه إذا كان من شأن هذا العمل أن يؤدي إلى الإخلال بوظيفته أو لا يتفق مع مقتضياتها. (4) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بدون أجر ولو في غير أوقات العمل إلا بإذن من رئيس مجلس الإدارة وذلك في حدود القانون. ومع ذلك يجوز أن يتولى بأجر أو بغير أجر أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة أو أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك وألا يتعارض ذلك مع طبيعة العمل. (5) أن يزاول الأعمال التجارية وبوجه خاص بأن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (6) أن يشترك في تأسيس منشآت تمارس نفس نشاط الجهة التي يعمل بها أو يكون له نشاط من أي نوع في مثل هذه الأعمال. (7) أن يقرض أو يقترض من وكلاء الجهة التي يعمل بها أو متعهد بها أو ممن لهم صلة بنشاطها. (8) أن يقبل أية مكافأة أو عمولة أو هدية من أي نوع لقاء قيامه بواجبات وظيفته. (9) أن يجمع نقود لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة. (10) أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من الإدارة. (11) أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الإدارة.
المادة (46) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفى العامل من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وبالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (47) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا. ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى عقوبات الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي العقوبة.
المادة (48) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وهي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة. (3) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (5) خفض المرتب. (6) خفض الوظيفة. (7) خفض المرتب والوظيفة معا. (8) الفصل من الخدمة.
المادة (49) : يكون توقيع الجزاءات التأديبية المبينة في المادة السابقة وكيفية التظلم منها أو الطعن فيها وفقا لما يلي: أولا- بالنسبة لجزاءات الإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب أو الحرمان من العلاوات أو تأجيل موعد استحقاقها. (1) تكون لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سلطة توقيعها على العاملين شاغلي الوظائف من المستويين الثالث والثاني. ويكون التظلم من هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى جهة التظلم التي يحددها قراره بالتفويض بتوقيع الجزاء، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه. (2) وتكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيعها على العاملين شاغلي وظائف المستوى الأول ومستوى الإدارة العليا، على أن يصدق على هذه القرارات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص حسب الأحوال. ويكون التظلم من هذه الجزاءات للجهة التي قامت بالتصديق، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه. ثانيا- بالنسبة لسائر الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل من الخدمة: (1) يكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيعها على العاملين شاغلي وظائف المستوى الثالث ويكون الطعن في هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه. (2) يكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيعها على العاملين شاغلي وظائف المستوى الأول والثاني على أن يصدق على هذه القرارات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص حسب الأحوال. ويكون الطعن في هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه. (3) تكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعها على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا. ثالثا- بالنسبة لجزاء الفصل من الخدمة: (1) يكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيعه على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث. ويكون الطعن في هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه. (2) تكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه. رابعا- وفي جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة بالبت في التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية. وبالنسبة للأحكام التي تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العامل بالحكم. وفى جميع الأحوال يتعين على المحاكم أن تفصل في القضايا الخاصة بفصل العاملين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوى. وتعفى من الرسوم الطعون التي تقام أمام المحاكم التأديبية أو المحكمة الإدارية العليا.
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق.
المادة (51) : لرئيس مجلس الإدارة إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله بالتخفيض أو التشديد حسب الأحوال وذلك في حدود الجزاءات المبينة بالمادة (48) من هذا النظام.
المادة (52) : استثناء من أحكام المواد 47 و48 و49 لا يجوز وقف أحد أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام.
المادة (53) : إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصله تعين عليه قبل أن يصدر قرارا نهائيا بالفصل عرض الأمر على لجنة تشكل على الوجه الآتي: (أ) مدير مديرية العمل المختص أو من يندبه ... ... ... رئيسا (ب) ممثل للعمال تختاره اللجنة النقابية ... ... ... ... (ج) ممثل للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية حسب الأحوال أعضاء
المادة (54) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة رأيها فيها وذلك في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وللجنة في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال العامل والاطلاع على كافة المستندات والبيانات التي ترى لزوما لها ويجب عليها أن تحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال ورأى كل عضو من أعضائها الثلاثة مسببا وتودع صورة من هذا المحضر ملف العامل وتسلم صورة أخرى لكل من مديرية العمل المختصة وعضو اللجنة النقابية ومجلس الإدارة أو للنقابة الفرعية أو النقابة العامة حسب الأحوال.
المادة (55) : كل قرار يصدر بفصل أحد العمال خلافا لأحكام المادتين السابقتين يكون باطلا بحكم القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (56) : يشكل مجلس الإدارة لجنة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط وفى الحدود التي يقررها رئيس مجلس الوزراء.
المادة (57) : لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه, ويجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملا حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن. وعلى المحكمة التي يحال إليها أن تقرر خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة صرف أو عدم صرف باقي المرتب. فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار, صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه. فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن صرف المرتب الموقوف صرفه. فإن عوقب بعقوبة الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه.
المادة (58) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبيا صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه.
المادة (59) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة، وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. وتسري المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (60) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفقرات الآتية: (1) ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من خمسة أيام إلى عشرة. (2) ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من أحد عشر يوما إلى خمسة عشر يوما. (3) سنة في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة تزيد على خمسة عشر يوما. (4) وفي حالة توقيع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية العامل مدة التأجيل أو الحرمان. (5) وسنتين في حالة خفض المرتب أو خفض الفئة أو خفض المرتب والفئة معا.
المادة (61) : تحسب فترات التأجيل المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة (62) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) سنة في حالة الإنذار أو الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل. (2) سنتين في حالة تأجيل العلاوة والحرمان منها. (3) ثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبة الفصل بحكم أو بقرار تأديبي. ويتم المحو بقرار رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بشرط أن يكون سلوك العامل وعمله مرضيين استنادا إلى ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة العامل.
المادة (63) : تسري أحكام الإحالة إلى الاستيداع المطبقة في شأن العاملين المدنيين بالدولة على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام.
المادة (64) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ الستين ويستثنى من ذلك: العاملون الذين تقضي قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية ببقائهم لمدد أخرى فيستمرون إلى نهاية هذه المدد. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (3) الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي أو بقرار من رئيس الجمهورية. (4) الاستقالة. (5) فقد جنسية جمهورية مصر العربية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية. (6) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. (7) الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري. وتعتبر خدمة العامل منتهية في الحالة الأولى من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب وفي الحالة الثانية من تاريخ انقطاعه عن العمل. (8) صدور قرار مجلس الإدارة بإنهاء مدة خدمة العامل بسبب تقديم ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف. (9) انتهاء مدة العمل المؤقت أو العرضي. (10) الوفاة.
المادة (65) : لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حاجة العمل إليه ويكون ذلك بقرار من الوزير المختص لمدة أقصاها سنتان وبقرار من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز هذه المدة.
المادة (66) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.
المادة (67) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار السابق الصادر بقبول الاستقالة. ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك. فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل.
المادة (68) : يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (69) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا يستحق المرتب كاملا أو منقوصا لغاية تاريخ انتهاء إجازته المرضية والاعتيادية أو إنهاء خدمته بناء على طلبه. وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفي حالة انتهاء الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بقرار من الوزير المختص يستحق العامل تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار.
المادة (70) : إذا حكم على عامل بالفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل مرتبه إلى يوم إبلاغه الحكم ما لم يكن موقوفا عن العمل. ولا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من المرتب إذا حكم عليه بالفصل.
المادة (71) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة، بحد أدنى عشرين جنيها، كما يصرف مرتب العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (72) : يضع مجلس الإدارة نظاما للكشف الطبي والعلاج تراعى فيه طبيعة العمل وظروفه ومكانه، ويجوز للمجلس تقرير مزايا إضافية على أن يعتمد هذا النظام بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الوزير المختص حسب الأحوال.
المادة (73) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام الشروط المقررة للعلاج خارج الجمهورية وفقا لما هو مطبق في شأن العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (74) : تطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقرر للعاملين المدنيين بالدولة، ولرئيس مجلس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات في الحالات التي تقتضي ذلك، وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر.
المادة (75) : يحب ألا يتجاوز مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 من هذا النظام نسبة مائة في المائة من الأجر الأساسي للعامل. ولا يدخل ما يحصل عليه العامل نظير العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة في نطاق النسبة المشار إليها في هذه المادة.
المادة (76) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للمؤسسة أو للوحدة الاقتصادية وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا كانت نتيجة لتجارب كلف بها. (2) إذا كانت داخلة في نطاق واجبات عمله. (3) إذا كانت لها صلة بالشئون العسكرية. وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل، يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
المادة (77) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة.
المادة (78) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف وإجراءات الامتحان وترتيب الناجحين والتعيين في الوظائف دون امتحان. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان. ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (79) : ينقل شاغلو الفئة الممتازة المعينون بأجر 1900 جنيه أو 2000 جنيه إلى الوظيفة ذات المربوط 2000 جنيه ويمنحون الربط المشار إليه. وينقل شاغلو الفئة الممتازة المعينون بأجر 1800 جنيه وشاغلو الفئة العالية إلى الوظيفة ذات المربوط 1400 ـ 1800 جنيه بذات مرتباتهم. وينقل شاغلو الفئة الأولى إلى الوظيفة التي يبدأ مربوطها 1200 ـ 1800 جنيه بذات مرتباتهم. وينقل إلى المستوى الأول المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثانية والثالثة والرابعة. وينقل إلى المستوى الثاني المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة. وينقل إلى المستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ـ وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام. وفي جميع الأحوال يحتفظ للعامل الذي جاوز مرتبه نهاية ربط المستوى الذي ينقل إليه ـ وقت صدور هذا النظام ـ بما كان يتقاضاه وذلك بصفة شخصية، على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية أو العلاوات الدورية.
المادة (80) : يضع مجلس الإدارة الحدود الدنيا لمدد الترقية إلى المستويات الواردة بجدول المرتبات بشرط ألا تقل عن الآتي: المستوى المؤهل أو الخبرة مؤهل عال مؤهل متوسط خبرة الإدارة العليا ... ... ... 15 22 30 الأول ... ... ... ... ... 8 15 23 الثاني ... ... ... ... .. حديث 7 15 ويشترط عند الترقية إلى وظيفة أعلى داخل المستوى أن يكون العامل مستوفيا للمدد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (81) : لا تسري أحكام هذا النظام على العمال المتدرجين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما. ويضع مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بمعاملتهم، مع مراعاة منحهم مكافأة لا تقل عن ستين جنيها سنويا ويجوز زيادتها بما لا يقل عن ستة جنيهات سنويا.
المادة (82) : تعتبر القواعد والتعليمات التي تصدرها المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءا متمما لأحكام هذا النظام.
المادة (83) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى المختصة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن