تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الأرباح الخاضعة للضريبة "الأرباح الخاضعة للضريبة" لكل من المؤسسة أو الشركة الدولية عن أي سنة ضريبية، بالنسبة لأغراض المادة (8) من الاتفاق، هي المبلغ المتبقي من الدخل الإجمالي لهذه السنة الضريبية لأي من المؤسسة أو الشركة الدولية حسبما يكون الحال، بعد خصم مجموع تكاليف كل منهما المتعلقة بنشاط حقل أبو ماضي وحده عن نفس السنة الضريبية. وتحتسب "الأرباح الخاضعة للضريبة" لكل من المؤسسة والشركة الدولية مستقلة عن الأخرى، بالنسبة لكل سنة ضريبية. ويكون الدخل الإجمالي والتكاليف الخاصة بكل طرف منفصلة عن الآخر ولا تؤثر في المبالغ التي حققها أو سددها الطرف الآخر. وتشمل التكاليف الخاصة بكل من المؤسسة والشركة الدولية ليس فحسب تكاليف التشغيل والمصروفات غير المباشرة بل وكذلك الأعباء المالية (باستثناء أي فوائد على تمويل ديلبكو) واستهلاك واستنفاذ الاستثمارات الرأسمالية والإتاوات (سواء كانت تدفع نقدا أو عينا) على الغاز المملوك لكل طرف (ولكن لا تشمل الإتاوة التي يدفعها أي طرف إلى الحكومة لحساب الطرف الآخر) والإيجارات وأي أعباء أو رسوم أو ضرائب (باستثناء الضريبة الإضافية المعرفة في المادة (8) تستحق أو تدفع إلى الحكومة أو إلى أي شخص عام. ويشمل المرفق "ج" "الأرباح الخاضعة للضريبة" الملحق بالعقد قائمة بالتكاليف الواجبة الخصم، على أن هذه القائمة هي للاسترشاد وليست جامعة. وجميع ما تقدم بشرط: (أ) يكون استهلاك نفقات الاستكشاف طبقا للمادة (4) من الاتفاق (ب) تكون الإتاوات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (10) من الاتفاق. (ج) تخصم أي ضريبة أو رسم آخر تفرضه الحكومة على عمليات أو إنتاج المؤسسة أو الشركة الدولية، باستثناء الضريبة الإضافية المعرفة في المادة (8) من الاتفاق.
المادة () : إلى المؤسسة المصرية العامة للبترول القاهرة تحية طيبة وبعد، نتشرف بالإحالة إلى الاتفاق الموقع بتاريخ اليوم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسستكم والشركة الدولية للزيت المصري والمتعلق باستغلال حقل أبو ماضي. تقضي المادة (6) من ذلك الاتفاق بأن تتفق المؤسسة والشركة الدولية على الأحكام والشروط الخاصة بسداد المؤسسة لتكاليف التنمية التي تحملتها الشركة الدولية. وتنفيذا لحكم المادة (6) المشار إليها، من المتفق عليه بموجب هذا أن تقوم المؤسسة بالسداد، وفقا للطريقة التي تختارها المؤسسة مما يلي: (أ) إما نقدا بالدولارات الأمريكية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية لدى بنك أجنبي تسمية الشركة الدولية كتابة. (ب) وإما بزيت خام طبقا للأسعار المحددة في المادة (7) من الاتفاق على أن يكون مفهوما أن الكميات المعادلة للمبلغ الواجب السداد تسلم إلى الشركة الدولية على نحو متساو ومنتظم خلال الستة أشهر التي تبدأ من أول الشهر الرابع من تاريخ سريان الاتفاقية. على أنه إذا لم تستطع المؤسسة والشركة الدولية الاتفاق على سعر الزيت الخام خلال شهرين من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، أو إذا تخلفت الشركة الدولية عن قبول الزيت الخام من درجة الكثافة أو الجودة الذي تعرضه المؤسسة، فإن هذه تلتزم بأن تدفع نقدا إلى الشركة الدولية المبلغ الواجب السداد بموجب هذا الخطاب، طبقا لأحكام الفقرة (أ) المتقدمة. وبغض النظر عما تقدم، فمن المفهوم والمتفق عليه أن الشركة الدولية تقبل الخام الناتج من المرجان وبلاعيم أو أي خام آخر من جودة ودرجة كثافة مقارنة. فإذا كنتم توافقون على محتوى هذا الخطاب نرجو التفضل بإثبات هذا كتابة بالتوقيع في الموضع المخصص لذلك أدناه وإعادة نسخة من هذا الخطاب إلينا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، الشركة الدولية للزيت المصري نقبل ونوافق على ما تقدم، المؤسسة المصرية العامة للبترول في يوم من شهر سنة 197
المادة () : المذكرة الإيضاحية رقم 40 لسنة 1973 أسفرت نتائج عمليات الحفر الاستكشافي للشركة الدولية للزيت المصري في منطقة الامتياز بالدلتا - الممنوحة لها بموجب القانون رقم 164 لسنة 1963 - عن استكشاف حقل للغازات الطبيعية في منطقة أبو ماضي وذلك في مارس 1967 وقد تم حتى الآن حفر سبعة آبار بمنطقة الحقل منها خمسة آبار منتجة. ويقدر احتياطي الغازات الطبيعية في الحقل المذكور وفقا لنتائج عمليات الحفر التي تمت حتى الآن بحوالي 20 بليون متر مكعب من الغازات. وقد درست المؤسسة المصرية العامة للبترول بالاشتراك مع المنشآت الصناعية القريبة من الحقل إمكانية استخدام هذه الغازات، وقد تبين من الدراسة أن الإنتاج المقدر للحقل بواقع 3 مليون متر مكعب يوميا يمكن استخدامه كوقود في محطة الكهرباء ولصناعة الأسمدة واليوريا في طلخا وما يتبقى بعد ذلك من هذا الإنتاج يمكن استخدامه كوقود في المنشآت الصناعية في المحلة الكبرى. وعلى ضوء ما تقدم قامت المؤسسة بدراسة استغلال الغازات المكتشفة في حقل أبو ماضي - وشروط ذلك الاستغلال وفقا لما تقضي به اتفاقية الامتياز من إحلال الشركة الشرقية للبترول محل الشركة الدولية في تنمية واستغلال ما يكتشف من حقول في منطقة الامتياز ولقد اتضح من هذه الدراسة أن استغلال حقل أبو ماضي عن طريق إحلال الشركة الشرقية محل الشركة الدولية طبقا لما تقضي به اتفاقية الامتياز سيلقى على الدولة الأعباء الآتية: 1- تلتزم الشركة الشرقية بأن تدفع إلى الشركة الدولية مبلغ 37 مليون دولار وتمثل، (أ) حوالي 31 مليون دولار مصروفات البحث التي أنفقتها الشركة الدولية حتى 31/12/1969. (ب) حوالي 6 مليون دولار قيمة الفوائد المستحقة على الرصيد غير المدفوع من نفقات البحث ويتم السداد كما يلي: السنة الأولى 3.96 مليون دولار السنة الثانية 4.53 مليون دولار السنة الثالثة 5.18 مليون دولار السنة الرابعة 5.78 مليون دولار السنة الخامسة 6.26 مليون دولار السنة السادسة 4.61 مليون دولار السنة السابعة 4.42 مليون دولار السنة الثامنة 2.26 مليون دولار 2- تضمن الحكومة للشركة الدولية بأن تحصل على 25% من صافي أرباح عمليات استغلال الغاز خالية من كافة الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة، فإذا نقص نصيب الشركة الدولية عن الـ 25% المذكورة فإن الشركة الشرقية تدفع لها مبلغا إضافيا لتغطية هذا الفرق خصما من قيمة الإتاوة اللاحقة المستحقة للحكومة، مما يعني أن الإتاوة التي حددتها الاتفاقية بـ 20% لا تمثل الحد الأدنى لما يستحق للحكومة من نصيب الشركة الدولية في عمليات استغلال الغاز. 3- لم تشر اتفاقية الامتياز إلى حق المؤسسة في استخدام فائض زيت الوقود - وهو المنتج الذي يستخدم الغاز بدلا منه - في سداد قيمة مشترياتها من الغاز من الشركة الدولية. لذلك فقد رأت المؤسسة أن تفاوض الشركة الدولية للوصول إلى شروط أفضل لاستغلال هذا الحقل ويتم فيها تلافي الأعباء المشار إليها عاليه - وقد انتهت هذه المفاوضات إلى الاتفاق على أن يتم استغلال الحقل عن طريق شركة وكيلة تعرف باسم شركة بترول الدلتا (ديلبكو) على غرار شركة جابكو وويبكو لتقوم نيابة عن المؤسسة والشركة الدولية بجميع العمليات اللازمة للاستغلال مع منح هذه الشركة الوكيلة كافة الإعفاءات التي تمكنها من سرعة وحسن الأداء. ومن أهم ما يتضمنه هذا الاتفاق بالمقارنة مع اتفاقية الامتياز ما يلي: (1) موافقة الشركة الدولية على تخفيض ما يتم لها استرداده كمصروفات بحث من إيرادات استغلال حقل أبو ماضي إلى 11 مليون دولار تسترد من إيرادات حصتها على 9 أقساط سنوية متساوية بواقع 1,22 مليون دولار سنويا بدلا من استرداد 37 مليون دولار على 8 أقساط بالطريقة السابق ذكرها. (2) يوقف سريان الفوائد على مصروفات البحث بواقع 4.5% بالنسبة لمبلغ 11 مليون دولار خلال فترة سداد هذا المبلغ. (3) الرصيد المتبقي بدون استرداد من مصروفات البحث تسترده الشركة من: - الاكتشاف الجديد من منطقة العقد، ويعتبر هذا حافزا للشركة لمواصلة عمليات البحث والاستكشاف دون أن تشارك الدولة في هذا الاتفاق. - حقل أبو ماضي بعد الانتهاء من سداد الـ 11 مليون دولار. - إدارة حقول الشركة الشرقية للبترول في سيناء وفقا لما يقضي به عقد الامتياز. (4) طبقا للاتفاق الجديد تسترد من مصروفات البحث من حصة الشركة الدولية فقط التي تفرض عليها ضرائب بواقع 50% مما يعني تحمل الدولة 50% مصروفات البحث التي أنفقتها الشركة الدولية بينما أن الدولة تتحمل في حالة استغلال الحقل عن طريق الشركة الشرقية 75% من مصروفات البحث، مما يعني أن الاتفاق الجديد يزيد عائد الدولة من استغلال الحقل بواقع 25% من مصروفات البحث التي أنفقتها الشركة الدولية. (5) سداد قيمة ما تشتريه المؤسسة من حصة الشركة الدولية من الغاز أما بالمازوت "زيت الوقود" وذلك لتلافي وجود فائض من المازوت، نتيجة لاستخدام الغاز كوقود بدلا منه، أو بالخام أو نقدا حسب اختيار المؤسسة. (6) لما كان سعر شراء المؤسسة لحصة الشركة الدولية من الغاز يتحدد طبقا لعقد الامتياز على أساس أسعار زيت الوقود المعلنة في ميناء رأس تنورة فقد تضمن الاتفاق الجديد النص على استخدام نفس الأساس - بعد فتح القناة - عند تحديد سعر بيع زيت الوقود أو الخام الذي تبيعه المؤسسة للشركة الدولية سدادا لشراء حصة الشركة المذكورة من الغاز. (7) حدد الاتفاق الجديد الإتاوة المستحقة للحكومة بواقع 15% مع اعتبارها حدا أدنى لما يمكن أن تحصل عليه خلال أي سنة ضريبية أسوة بما هو منصوص عليه في عقود الامتياز الأخرى خارج منطقة خليج السويس. (8) تعهد الشركة الدولية بحفر بئرين استكشافيين على الأقل بالمنطقة التي يشملها عقد الامتياز أحدهما في خليج الزيت وذلك في موعد لا يجاوز الربع الأول من عام 1972. (9) تتعهد الشركة الدولية بمساعدة المؤسسة في الحصول على قرض قدره 2 مليون دولار لاستخدامه في تنفيذ شبكة توزيع الغازات إلى مراكز الاستهلاك. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على الاتفاق في جلسته المنعقدة في 20\3\1971. كما وافق عليه مجلس الدولة في 23/8/1971. ويتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بعرض مشروع القانون المرافق، رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية دكتور يحيى الملا
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في تعديل العقد المبرم مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصري والشركة الشرقية للبترول، والمرخص في إبرامه بموجب القانون رقم 164 لسنة 1963 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الدولية للزيت المصري والشركة الشرقية للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في الدلتا وخليج الزيت وذلك في خصوص استغلال حقل غاز أبو ماضي وفقا لشروط الاتفاق المرافق وملاحقه.
المادة (1) : تأسيس الشركة استثناء من أحكام عقد امتياز البحث عن البترول واستغلاله الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 1963 (ويطلق عليه فيما يلي "العقد") والمبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركة الشرقية للبترول بمصر (ش.م.م) والشركة الدولية للزيت المصري (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة الدولية") والجمعية التعاونية للبترول، والمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة"). وبناء على موافقة الأطراف المتقدمة جميعا، تؤسس المؤسسة والشركة الدولية بموجب هذا شركة قائمة بالأعمال تسمى "شركة بترول الدلتا" ويطلق عليها اختصارا "ديلبكو" وهي شركة مساهمة تتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يأتي "الشركة") وذلك تطبيقا لأحكام المادة (2) من الاتفاق المرفق به عقد التأسيس هذا ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه (ويطلق عليه فيما يلي "الاتفاق").
المادة (1) : تسري التعاريف الواردة في المادة (1) من العقد على هذا الاتفاق ويكون لها ذات المعنى. وبالإضافة إلى ذلك ولأغراض هذا الاتفاق: (أ) "حقل أبو ماضي": يعني في كل وقت أثناء مدة هذا الاتفاق إجمالي تجمعات الغاز الطبيعي التي تكتشف داخل حدود منطقة أبو ماضي. (ب) "منطقة أبو ماضي" تعني المنطقة المحددة بالخط الأحمر على الخريطة مقياس 1 : 100.000 المرفقة بهذا الاتفاق كملحق "أ" في الحدود التي تشمل فيها هذه المنطقة حقل أبو ماضي. (ج) "السنة الضريبية": تعني مدة اثني عشر شهرا طبقا للتقويم الميلادي. (د) "الحكومة": تعني حكومة جمهورية مصر العربية. (هـ) "الوزير": يعني الوزير في حكومة جمهورية مصر العربية المتولي لشئون البترول. (و) "زيت الوقود": يعني زيت الوقود المنتج في جمهورية مصر العربية بدرجة لزوجة 1500 ثانية كحد أقصى بمقياس رد وود (1) عند درجة حرارة 100 فهرنهيت، ودرجة الانسكاب 80 فهرنهيت كحد أقصى، ونسبة كبريت 3% كحد أقصى ودرجة وميض 150 فهرنهيت كحد أدنى ونسبة المياه بحد أقصى 1.00% حجما ونسبة الرواسب بحد أقصى 0.25% وزنا على أن هذه المواصفات قابلة للتعديل في المستقبل بموافقة الطرفين.
المادة (2) : 2-1- موضوع هذا الاتفاق هو عمل ترتيبات عمليات التنمية والإنتاج في حقل أبو ماضي. 2-2- فيما يختص بأغراض المواد 4، 9، 13 فقرة (ب) من العقد، فإن المنطقة بأكملها المبينة في الملحق "أ" والتي تشمل تقريبا عشرين ألف (20.000) هكتار تعد أنها قد حولت إلى قطاع استغلال ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، وتقوم المؤسسة، دون حاجة إلى أي إجراء آخر، بإخطار الشركة الدولية بهذا التحويل خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ. 2-3- إذا اكتشف المرخص له بموجب العقد أي حقل بترول آخر أثناء عمليات البحث طبقا لذلك العقد فإنه يجوز للمؤسسة وللشركة الدولية أن يمدا موضوع هذا الاتفاق ليشمل عمليات التنمية والإنتاج من ذلك الاكتشاف أو الاكتشافات الأخرى، وفقا لشروط تتراضى عليها الشركة الدولية والمؤسسة بشرط موافقة الشركة الشرقية للبترول بمصر "ش.م.م" وموافقة الوزير بموجب قانون يرخص في ذلك.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 6، 7، 8، 9، 12 من شروط الاتفاق المرافق والملحق "ب" لهذا الاتفاق قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والجمارك والمناجم والشركات.
المادة (2) : غرض الشركة غرض الشركة هو القيام نيابة عن المؤسسة وعن الشركة الدولية ولحسابهما بجميع العمليات والأنشطة التي تدخل في نطاق الغرض المبين في المادة (2) من الاتفاق.
المادة (3) : مكاتب الشركة يكون المركز الرئيسي للشركة في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة (2)، نيابة عن المؤسسة والشركة الدولية شركة قائمة بالعمليات غير ذات أرباح، يؤسسها الطرفان وتسمى "شركة بترول الدلتا" ويعبر عنها على سبيل الاختصار باسم "ديلبكو" طبقا لأحكام نظامها الأساسي المرفق بهذا الاتفاق كملحق "ب" ويعد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة (4) : استهلاك نفقات الاستكشاف الخاصة بالشركة الدولية 4-1- للشركة الدولية الحق في أن تستهلك من إجمالي الدخل الذي تحققه من العمليات والأنشطة المتعلقة بحقل أبو ماضي مبلغا وقدره أحد عشر (11) مليون دولار أمريكي، ومن المتفق عليه أن من هذا المبلغ عشرة (10) ملايين تمثل استثمارات رأسمالية ومليون واحد (1) يمثل الفوائد. ويستنزل مبلغ الأحد عشر (11) مليون دولار المشار إليه من نفقات الاستكشاف التي تحملتها الشركة الدولية وفقا للعقد لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليها. ويجرى استهلاك مبلغ الأحد عشر (11) مليون دولار على تسعة (9) أقساط سنوية متساوية - دون احتساب أي فوائد خلال مدة الاستهلاك - ابتداء من أول سنة ضريبية كاملة تعقب بداية الإنتاج من حقل أبو ماضي. 4 -2- حدد مبلغ الأحد عشر (11) مليون دولار أمريكي المشار إليه في الفقرة (4 - 1) على أساس أن احتياطيات المخزون الأرضي القابلة للاستخراج من حقل أبو ماضي قدرها عشرون بليون مترا مكعبا وتوافق المؤسسة والشركة الدولية على إعادة تقدير تلك الاحتياطيات وتقديرات الإنتاج في نهاية السنة الخامسة من الإنتاج ويعدل المبلغ المشار إليه تبعا لذلك على النحو التالي: (أ) إذا ثبت أن احتياطيات المخزون الأرضي القابلة للاستخراج تقل عن (20) عشرين بليون مترا مكعبا يخفض مبلغ الأحد عشر مليون دولار أمريكي بمقدار (1/2) نصف مليون دولار أمريكي عن كل عجز قدره بليون متر مكعب في تلك الاحتياطيات ويستهلك رصيد المبلغ - بعد التعديل - على أقساط متساوية في الأربع سنوات الباقية بينما يعامل المبلغ المقابل للعجز في تلك الاحتياطيات كما لو كان خاضعا دائما لأحكام العقد المتعلقة بذلك. (ب) إذا ثبت أن احتياطيات المخزون الأرضي القابلة للاستخراج تزيد عن (20) عشرين بليون مترا مكعبا : يزاد مبلغ الأحد عشر مليون دولار أمريكي بمقدار نصف (1/2) مليون دولار أمريكي عن كل زيادة قدرها بليون متر مكعب في تلك الاحتياطيات. وتخصم الزيادة في المبلغ القابل للاستهلاك من الباقي من نفقات الاستكشاف ولا تحسب عن هذه الزيادة فائدة فور إقرارها. ويحمل القسط الأول من تلك الزيادة على السنة الضريبية العاشرة التالية لبدء الإنتاج. ويحتسب كل قسط من الزيادة المذكورة وفقا للمعادلة التالية: س = ص/م جـ × جـ وفيها س = قيمة القسط عن السنة الجارية. ص = متوسط قيمة الأقساط الثلاثة الأخيرة. م ج = متوسط الإنتاج خلال الثلاث سنوات الأخيرة من الإنتاج. ج = الإنتاج الفعلي في السنة الجارية. وفي نهاية السنة العاشرة من الإنتاج، تعيد المؤسسة والشركة الدولية بناء على طلب أي منهما تقدير احتياطيات المخزون الأرضي القابلة للاستخراج بغرض تقريرها على نحو محدد. وأي زيادة في المبلغ القابل للاستهلاك المحدد طبقا للمعايير الواردة في الفقرة (ب) المتقدمة تخصم من الباقي من نفقات الاستكشاف ويتوقف احتساب فائدة عنها ابتداء من نهاية السنة الخامسة للإنتاج، ثم يستهلك ابتداء من السنة الضريبية الحادية عشرة التالية لبدء الإنتاج طبقا لأقساط تحتسب على أساس المعادلة الواردة في الفقرة (ب) المتقدمة. وإذا لم تتفق المؤسسة والشركة الدولية على كمية احتياطيات المخزون الأرضي القابلة للاستخراج عند القيام بأي من التقديرين المنصوص عليهما في هذه الفقرة، فلأي من الطرفين عرض الأمر على: De Golyer and Mac Naughton Inc., 5625 Daniels Avenue Dallas, Texas ليقوم بالتحديد النهائي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 4-3- الرصيد المتبقي من نفقات استكشاف الشركة الدولية لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 على النحو المحدد في الفقرة (4-2) عاليه وكذلك أيا من أو كل نفقات الاستكشاف التي تحملتها بعد هذا التاريخ، تستمر خاضعة لأحكام العقد في الحدود التي لم تتناولها الأحكام الواردة فيما بعد في هذه الفقرة، وتتفق المؤسسة والشركة الدولية على تحميل نفقات الشركة الدولية سالفة الذكر على النحو الآتي: الاستكشافات الجديدة في المناطق التي يشملها العقد، طبقا لأحكام وشروط يتفق عليها فيما يختص بقيمة وأقساط الاستهلاكات. - حقل أبو ماضي على أقساط تحتسب وفقا للمعادلة الواردة في الفقرة 4-2 (ب) المتقدمة. إدارة حقول الشركة الشرقية للبترول في سيناء طبقا للعقد. 4-4 - عندما تستهلك الشركة الدولية خمسين في المائة (50 في المائة) من مجموع نفقات الاستكشاف التي تحملتها الشركة الدولية بموجب العقد لغاية 31 ديسمبر سنة 1969، تصبح كل من المؤسسة والشركة الدولية مالكة لخمسين في المائة (50 في المائة) على الشيوع في الأصول الملموسة الموجودة في 31 ديسمبر سنة 1969 والتي سددت الشركة الدولية وتحملت وحدها بكل تكاليفها، مع استبعاد الأصول الملموسة التي تدخل في نطاق المادة (5) من هذا الاتفاق.
المادة (4) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو عشرون ألف جنيه (20000) يقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حق التصويت ومدفوعة بالكامل من المؤسسة ومن الشركة الدولية بنسبة خمسين في المائة (50%) لكل منهما. وتملك وتحوز كل من المؤسسة والشركة الدولية، طوال مدة الاتفاق الملحق به عقد التأسيس، نصف (1/2) رأس مال الشركة، غير أنه في حالة قيام أي طرف بحوالة حقوقه في الاتفاق بالكامل أو جزئيا، فإن الطرف المحيل يجوز له، في هذه الحالة فقط، أن يحيل جزءا من أسهمه في رأس مال الشركة مساويا للجزء الذي أحاله من حقوقه في الاتفاق.
المادة (5) : تتفق المؤسسة والشركة الدولية، في أقرب وقت مستطاع بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، على المهمات ذات الطبيعة الاستثمارية التي تستعملها الشركة الدولية في أعمال الاستكشاف ولم تعد بحاجة إليها، والتي يمكن لشركة ديلبكو أن تستخدمها في عملها وأنشطتها البترولية المتعلقة بحقل أبو ماضي. وأي مهمات من هذا القبيل تشتريها ديلبكو وتسدد مقابلها إلى الشركة الدولية مبلغا بالدولارات الأمريكية يساوي سعرها الساري في السوق وقت الشراء، وفقا لما تحدده المؤسسة والشركة الدولية سويا. وأي مهمات تشترى على هذا النحو، تحوزها ديلبكو لحساب المؤسسة والشركة الدولية اللتين تظلان مالكتين لهذه المهمات بحق النصف لكل منهما على الشيوع. ويضاف إلى "النظام الحسابي المستقل" الذي تمسكه الشركة الدولية بموجب العقد، أي مبلغ تتسلمه الشركة الدولية مقابل بيع أصول كانت محملة على هذا الحساب، سواء كان البيع إلى ديلبكو أو إلى الغير.
المادة (5) : القوانين والإعفاءات (أ) تخضع الشركة لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في الحدود التي تكون فيها هذه القوانين واللوائح غير متعارضة مع أحكام العقد والاتفاق وعقد تأسيس الشركة، غير أن الشركة تكون على أي حال مستثناة، في حدود أغراض العقد والاتفاق، من تطبيق القوانين والقرارات الجمهورية التالية: 1- القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية. 2- القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. 3- القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها، والقوانين المعدلة له. 4- القانون رقم 153 لسنة 1961 بخصوص المرتبات التي تزيد عن 1500 جنيه سنويا، والقوانين المعدلة له. 5- قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. 6- القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة، والقوانين المعدلة له. 7- القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له. (ب) تعفى الشركة، مقاولوها، ومقاولوها من الباطن المشتغلين في عملياتها من جميع ضرائب ورسوم الاستيراد ومن جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمهمات والتوريدات ومواد الاستهلاك والمنقولات وذلك بالشروط الآتية: 1- أن تقدم إقرارا مصدقا عليه من ممثل للمؤسسة أو لوزارة البترول والثروة المعدنية بأنها مستوردة للاستعمال في عمليات الشركة فحسب. 2- لا ينطبق الإعفاء المقرر في هذه الفقرة "ب" على أشياء مستوردة حينما يكون لها مثيل أو ما يقرب منها في الصنف والجودة مصنوعة محليا ومتوفرة للشراء والتسليم في جمهورية مصر العربية بأسعار لا تزيد عن أسعار الأشياء المستوردة بمقدار 12% قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع احتساب تكاليف النقل. 3- يجوز للطرف المستورد أن يعيد في أي وقت تصدير أي أشياء استوردها إلى ج.م.ع. دون أن يؤدي أي رسوم أو ضرائب أو أعباء أخرى على التصدير. 4- الخردة والمواد المستعملة والمعدات والسلع المتخلفة عن العمليات يجوز بيعها داخل ج.م.ع بشرط أن يسدد المشترون أي رسوم جمركية سارية - إذا وجدت - إلا إذا بيعت إلى المؤسسة أو إلى إحدى الشركات التابعة لها. (ج) يرخص للشركة في أن تحتفظ في الخارج في حساب تفتحه لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري، بالأموال التي تقدمها المؤسسة والشركة الدولية سواء كانت هذه الأموال ناتجة عن بيع أنصبة كل منهما من البترول أو من أي مصدر آخر. ويجرى السحب من هذا الحساب للأغراض التالية: 1- سداد قيمة السلع والخدمات التي تشترى أو يتعاقد عليها في الخارج في خصوص أنشطة الشركة. 2- تحويل مرتبات ومدخرات موظفي الشركة الأجانب. ومن المفهوم أنه يجوز أن يحول دوريا مبلغ لا يجاوز خمسين في المائة (50%) من المرتب الدوري للموظف. ويكون القدر من المدخرات الذي يجوز تحويله عند انتهاء مدة خدمته بالإضافة إلى القدر المحول من مرتبه إلى تاريخ تحويل مدخراته، بحيث لا يجاوز 75% من مجموع المرتب الذي تسلمه الموظف حتى ذلك التاريخ. ويجرى تحويل العملات المصرية والأجنبية لغرض سداد المدفوعات المذكورة أعلاه بسعر الصرف الرسمي المعمول به عند سداد تلك المدفوعات. ولا يجوز تحقيق أي ربح أو خسارة بسبب أي تغيير في سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة إلى العملات الأجنبية، وفي نهاية كل سنة مالية تقدم الشركة إلى الإدارة المركزية للرقابة على النقد بيانا مصدقا عليه يبين الأموال التي أضيفت إلى الحساب المذكور ونصيب كل من المؤسسة والشركة الدولية، والمصروفات التي أنفقت من ذلك الحساب والغرض الذي صرفت من أجله والرصيد الباقي في نهاية السنة.
المادة (6) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة في الاتفاق أو بموجبه، أو في أي معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو تستعمل في شأن الاتفاق. ولا تكون الشركة ملتزمة كأصيل بتمويل أو أداء أية واجبات أو التزامات خاصة بالمؤسسة أو بالشركة الدولية بموجب الاتفاق أو عقد تأسيس الشركة. وتمتلك كل من المؤسسة والشركة الدولية خمسين في المائة (50%) من كل الأصول المادية التي تم اكتسابها للحساب المشترك للطرفين بخصوص عمليات التنمية.
المادة (6) : استرداد الشركة الدولية نفقات التنمية: تنقل الشركة الدولية إلى المؤسسة ملكية النصف على الشيوع في جميع الأصول التي تملكها الشركة الدولية في منطقة أبو ماضي لغاية تاريخ النفاذ، وهذا عندما تتسلم الشركة الدولية مقابل ذلك وفقا لما هو منصوص عليه فيما يلي. وتدفع المؤسسة إلى الشركة الدولية، مقابلا لذلك، مبلغ مليونين ونصف مليون دولار أمريكي. ولا يضاف هذا المبلغ إلى إجمالي دخل الشركة الدولية لغرض احتساب الأرباح الصافية وفقا لهذا الاتفاق. ويحق للشركة الدولية أن تستهلك، طبقا لأحكام الملحق "ج" للعقد (استثمار الآبار المنتجة) مبلغ مليونين ونصف مليون دولار أمريكي تمثل قيمة النصف الآخر على الشيوع من الأصول المشار إليها. ومن المتفق عليه، أن جملة الخمسة ملايين دولار أمريكي لمصروفات التنمية تمثل رأس المال. والفرق بين إجمالي التكاليف التي تكبدتها الشركة الدولية فيما يتعلق بتلك الأصول، بما في ذلك الفوائد المستحقة عليها وبين مبلغ الخمسة ملايين دولار يظل مقيدا لحساب الشركة الدولية كتكاليف استكشافية في "النظام الحسابي المستقل" وفقا للعقد. ومن المفهوم أن مبلغ الخمسة ملايين دولار سالفة الذكر سيجرى خصمها من "النظام الحسابي المستقل" الذي تمسكه الشركة الدولية طبقا للعقد. وتتفق المؤسسة والشركة الدولية، بأسرع ما يستطاع بعد تاريخ النفاذ، على الأحكام والشروط الخاصة بسداد المؤسسة المبلغ المشار إليه.
المادة (7) : ملكية الإنتاج والتصرف فيه: 7-1- تمتلك كل من المؤسسة والشركة الدولية خمسين في المائة (50%) على الشيوع من إنتاج ومن إجمالي البترول القابل للاستخراج من حقل أبو ماضي. وتبيع الشركة الدولية إلى المؤسسة وتشتري المؤسسة من الشركة الدولية، الكميات المعادلة لنصيب الشركة الدولية - كما هو محدد فيما تقدم - وتخصصه المؤسسة لاستهلاك السوق المحلي. ويتم البيع طبقا للشروط والأسعار الواردة في المادة (12) من العقد بالنسبة للغاز الطبيعي، وطبقا لما يتفق عليه الطرفان بالنسبة للمتكثفات. 7-2- تسدد المؤسسة للشركة الدولية قيمة مشترياتها إما نقدا بالدولارات الأمريكية وإما بزيت خام/ زيت وقود طبقا لما تختاره المؤسسة. وفي حالة السداد نقدا فإن الدفع - يتم بالدولارات الأمريكية في بنك أجنبي تعينه الشركة الدولية كتابة - في موعد أقصاه (45) خمسة وأربعون يوما التالية لكل ربع سنة تقويمي بالنسبة للكميات المسلمة خلال هذا الربع سنة. وفي حالة اختيار المؤسسة السداد بزيت خام/ زيت وقود فإن عليها أن تخطر الشركة الدولية بهذا الاختيار كتابة، قبل الموعد بستة أشهر/ ثلاثة أشهر حسب الحالة. 7-2-1- في حالة تسليم الشحنات في مواني البحر الأحمر (فوب) فإن قيمة الزيت الخام/ زيت الوقود تحتسب بالنسبة لكل شحنة على أساس متوسط السعر المرجح بالعملة الصعبة الذي حققته المؤسسة من صفقات حرة خلال الستة شهور السابقة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط عن زيت خام/ زيت وقود مقارن حسب الحالة، في النوع ودرجة والكثافة. ومن المفهوم والمتفق عليه أن الشركة الدولية تقبل خام حقول مرجان وبلاعيم أو أي خام آخر مقارن لهما في النوع والكثافة. ومن المفهوم أيضا أن السعر المحقق تسليم ميناء الشحن (فوب) لكل من الصفقات الحرة، والذي يؤخذ في الاعتبار عند احتساب متوسط السعر المرجح - كما هو منصوص عليه فيما تقدم - هو السعر المحقق في المواني التي تم فيها تسليم كميات الزيت الخام و/ أو زيت الوقود للشركة الدولية. وفي حالة عدم وجود أسعار محققة خلال فترة (6) الستة شهور المشار إليها فيما تقدم، يحدد السعر بالاتفاق بين المؤسسة والشركة الدولية خلال فترة ثلاثة شهور. على أنه من المفهوم أنه إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين فإن المؤسسة تدفع قيمة الكميات المعنية نقدا بالدولارات الأمريكية لدى البنك الأجنبي الذي تعينه الشركة الدولية كتابة. 7-2-2- في حالة تسليم شحنات زيت الخام/ زيت الوقود (فوب) في مواني البحر الأبيض المتوسط فإن قيمتها تحدد كما يلي: (أ) الزيت الخام: تكون قيمة الشحنات تسليم ميناء الشحن بالإسكندرية (فوب) مساوية للأسعار المعلنة الجارية تسليم مواني البحر الأبيض المتوسط (فوب) للزيت الخام من أقرب درجة كثافة لخام مقارن والمنشورة في النشرات الدولية المعترف بها معدلا زيادة أو نقصا بمقدار (0.15) خمسة عشر من المائة من السنت الأمريكي عن كل (10/1) عشر الدرجة من درجات الجودة (A.P.I) تنقص أو تزيد بها درجة جودته عن الخام من أقرب درجة كثافة مع خصم قدره (20%) عشرون في المائة. (ب) زيت الوقود: تكون قيمة كل شحنة تسليم ميناء الشحن بالإسكندرية (فوب) مساوية لأدنى الأسعار المعلنة في النشرات الدولية المعترف بها والسارية وقت الشحن لزيت الوقود تسليم رأس تنورة (فوب) مطروحا منه خصم قدره عشرون في المائة (20%) ومضافا إليه الفرق في رسوم النقل البحري (المحتسبة على أساس المقياس العالمي لرسوم النقل البحري، +- "أفرا" المعمول به وقت تراكي الناقلة للشحن والساري على سفن من نفس الحمولة) بين السويس وإيطاليا عن طريق قناة السويس (متضمنا رسوم قناة السويس السارية قبل إغلاقها) وبين الإسكندرية وإيطاليا. 7-3- وفي حالة إعادة فتح قناة السويس أو تشغيل خط أنابيب السويس/ البحر الأبيض أيهما أقرب، فإنه بدلا مما سبق تحدد قيمة الزيت الخام/ زيت الوقود كما يلي: 7-3-1- في حالة تسليم شحنات الزيت الخام/ زيت الوقود في مواني البحر الأحمر (فوب): (أ) الزيت الخام: تكون قيمة الشحنات تسليم مواني البحر الأحمر (فوب) للخامات من نوع ودرجة كثافة مقارنة بخام المرجان وبلاعيم أو أي خام آخر تقبله الشركة الدولية، مساوية للسعر المعلن الساري (فوب) تسليم رأس تنورة للزيت الخام المقارن من أقرب درجة كثافة المنشور في النشرات الدولية المعترف بها معدلا زيادة أو نقصا بمقدار (0.15) خمسة عشر من المائة من السنت الأمريكي عن كل (10/1) عشر الدرجة من درجات الجودة (A-P-I) تنقص أو تزيد بها درجة جودته عن الخام من أقرب درجة كثافة، مع خصم قدره (20%) عشرون في المائة. (ب) زيت الوقود: تكون قيمة الشحنات تسليم السويس (فوب) مساوية لأدنى سعر منشور في النشرات الدولية المعترف بها والساري وقت الشحن لزيت الوقود تسليم رأس تنورة (فوب) مطروحا منه خصم قدره (20%) عشرون في المائة. 7-3-2- في حالة تسليم شحنات الزيت الخام/ زيت الوقود في مواني البحر الأبيض المتوسط (فوب): (أ) الزيت الخام: تكون قيمة الشحنات تسليم مواني جمهورية مصر العربية على البحر الأبيض المتوسط (فوب) مساوية للسعر المعلن الساري وفقا للنشرات الدولية المعترف بها (فوب) تسليم مواني البحر الأبيض المتوسط للزيت الخام المقارن ومن أقرب درجة كثافة ويعدل هذا السعر زيادة أو نقصا بمقدار (0.15) خمسة عشر من المائة من السنت الأمريكي عن كل (10/1) عشر الدرجة من درجات الجودة (A-P-I) تنقص أو تزيد بها درجة جودته عن الخام من أقرب درجة كثافة، مع خصم قدره (20%) عشرون في المائة. (ب) زيت الوقود: تكون قيمة كل شحنة تسليم ميناء الشحن بالإسكندرية (فوب) مساوية لأدنى سعر منشور في النشرات الدولية المعترف بها والساري وقت الشحن لزيت الوقود تسليم رأس تنورة (فوب) مطروحا منه خصم قدره (20%) عشرون في المائة ومضافا إليه الفرق في رسوم النقل البحري (المحتسبة على أساس المقياس العالمي لرسوم النقل البحري +- "أفرا" المعمول به وقت تراكي الناقلة للشحن والساري على سفن من نفس الحمولة) بين السويس وإيطاليا عن طريق قناة السويس (متضمنا رسوم قناة السويس السارية قبل إغلاقها) وبين الإسكندرية/ إيطاليا. ومن المفهوم أنه بعد إعادة فتح قناة السويس فإن الرسوم التي تطبق ستكون هي الرسوم السارية رسميا. 7-4- للشركة الدولية الحق في أن تصدر من جمهورية مصر العربية جميع كميات الزيت الخام/ زيت الوقود التي تتسلمها من المؤسسة طبقا لهذا الاتفاق، وفي أن تحتفظ بالخارج بحصيلة بيعه أو أي تصرف آخر فيه. ولا تخضع صادرات الشركة الدولية المشار إليها لأية ضريبة من الضرائب بما في ذلك الضرائب أو الرسوم على التصدير (باستثناء الرسوم التي تسدد مقابل خدمات أديت فعلا) كما أنها لا تخضع لأي تحديد أو حصص أو قيود أخرى على التصدير.
المادة (7) : برامج العمل والميزانيات التقديرية تعد الشركة برامج العمل والميزانية التقديرية الخاصة بالعمليات المشتركة التي تنفذ على نفقة الطرفين، ويراجعها مجلس إدارة الشركة ويوافق عليها وتخطر الشركة المؤسسة والشركة الدولية، في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة تقويمية، ببرامج العمل والميزانية التقديرية مرفقا بها بيان تقديري بالنفقات اللازمة خلال هذه الفترة، مفصلا على نحو معقول بالنسبة للمدفوعات المطلوبة من كل طرف عن كل ربع سنة تقويمي للقيام بهذه النفقات. وتخطر الشركة كل شريك بأي تعديل في برامج الأعمال والميزانية التقديرية في تاريخ أقصاه 15 يوليو من السنة المالية الجارية.
المادة (8) : الضرائب 8-1- إذا تبين فيما يختص بأي سنة ضريبية بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق أن المبلغ الإجمالي الذي سددته إلى الحكومة أو المؤسسة أو الشركة الدولية، كل منهما فيما يخصها. عن نشاط حقل أبو ماضي وحده، أو عن أي نشاط آخر قد يخضع للمادة 2-3 من هذا الاتفاق مستقبلا، بصفة إيجارات استغلال ورسوم وإتاوات، وضرائب دخل وغيرها من الضرائب (باستثناء ضرائب المشتريات المندمجة في أثمان الشراء في السوق المحلية والرسوم المدفوعة إلى الحكومة مقابل خدمات أديت فعلا) أقل من خمسين في المائة (50%) من الربح الصافي لكل منهما عن السنة الضريبية المذكورة، وفقا للتعريف الوارد في الفقرة (8-3) من العمليات التي تجرى طبقا لهذا الاتفاق، فإن على الطرف المعني أو عليهما كل فيما يخصه أن يسدد إلى الحكومة مبلغا كضريبة إضافية على الدخل، كافية لأن يجعل مجموع المدفوعات مساويا لخمسين في المائة من الأرباح الصافية لكل من الطرفين. 8-2- إذا تبين فيما يختص بأي سنة ضريبية بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق أن مجموع مبالغ إيجارات الاستغلال والرسوم والإتاوات وضرائب الدخل وغيرها من الضرائب (باستثناء ضرائب المشتريات المندمجة في أثمان الشراء في السوق المحلية والرسوم المدفوعة إلى الحكومة مقابل خدمات أديت فعلا). والتي تلتزم بها المؤسسة أو الشركة الدولية، كل منهما فيما يخصها، يجاوز خمسين في المائة من الربح الصافي لكل منهما عن السنة الضريبية المذكورة وفقا للتعريف الوارد في الفقرة (8-3) من العمليات التي تجرى بموجب هذا الاتفاق، فإن الطرف المعني أو الطرفين المعنيين يعفيان وتبرأ ذمتهما من أي التزام أو التزامات تتعلق بتلك الزيادة، أو - بناء على اختيار الطرف المعني أو الطرفين المعنيين - تضاف هذه الزيادة لحسابه لتخصم من التزامه أو التزاماتهما قبل الحكومة عن السنة أو السنوات الضريبية التالية. إلا أن الإتاوة المنصوص عليها في الاتفاق لا تكون في أي حال من الأحوال محلا للإعفاء أو إبراء الذمة المتقدم الذكر، ويتعين أن لا يقل المبلغ الذي تتسلمه الحكومة من كل طرف عن أي سنة ضريبية، عن قيمة الإتاوة. كما أن الزيادة في الإتاوة عن الخمسين في المائة من الربح الصافي التي يدفعها أي طرف إلى الحكومة لا ترحل بالخصم إلى السنوات المستقبلة وذلك على سبيل الاستثناء من المادة (57) من القانون رقم 14 لسنة 1939، معدلا، التي تبيح ترحيل الخسائر. 8-3- تحتسب الأرباح الصافية وجميع المدفوعات الناشئة عنها لكل من المؤسسة والشركة الدولية على انفراد، وأي مدفوعات من هذا القبيل من أي طرف تعتبر مستقلة عن ولا تؤثر في مدفوعات الطرف الآخر. وتعني الأرباح الصافية فيما يختص بأي سنة ضريبية كما هي مستعملة في هذا الاتفاق مجموع ما يلي: 1- الأرباح الخاضعة للضريبة محسوبة وفقا للملحق "ج". 2- قيمة الإتاوة الواجبة الأداء (نقدا أو عينا) على البترول المنتج في السنة الضريبية والمملوك لكل طرف، وإيجارات الاستغلال لهذه السنة. 3- أي ضريبة أو رسوم تفرضها الحكومة خلال السنة الضريبية على أي طرف فيما يتعلق بالدخل أو الإنتاج أو العمليات أو الاستيراد أو التصدير مع استثناء ما يلي: (أ) الضريبة الإضافية وفقا للتعريف الوارد في الفقرة (8-1) أعلاه. (ب) الرسوم المسددة إلى الحكومة مقابل خدمات أديت فعلا. (ج) ضريبة المشتريات المندمجة في أثمان الشراء في السوق المحلية. وإذا أنتج مجموع البنود المتقدمة، في أي سنة ضريبية بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق خسارة تشغيل، يكون للشركة الدولية الحق في ترحيلها وفي خصمها من أرباحها الخاضعة للضريبة في السنة أو السنوات الضريبية التالية طبقا للمادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بتعديلاته. 8-4- يتم احتساب الأرباح الصافية، وفقا للتعريف الوارد في هذا الاتفاق طبقا للقواعد الحسابية السليمة المتبعة في صناعة البترول وطبقا للملحق "ج" (الأرباح الخاضعة للضريبة). غير أنه حينما يشار إلى "إجمالي الدخل" في هذه المادة وفي الملحق "ج" فإن الاصطلاح يعني ويشمل المبالغ المحققة فعلا من المبيعات والتصرفات الأخرى في نصيب كل من المؤسسة والشركة الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالإتاوة التي تأخذها الحكومة عينا من كل من الطرفين، قيمة هذه الإتاوة كما تحددها المادة (10) من هذا الاتفاق. 8-5- تقدم الشركة الدولية إلى المؤسسة بوصفها ممثلة للحكومة صورة من تقاريرها المالية الخاصة بنشاط حقل أبو ماضي. 8-6- الضرائب والإتاوات والإيجارات وما إليها التي تؤخذ في الاعتبار في احتساب الخمسين في المائة (50%) من الأرباح الصافية المستحقة للحكومة، هي فحسب تلك التي تتعلق بهذا الاتفاق ولا تشمل أي ضرائب أو إتاوات أو إيجارات أو غيرها تدفعها المؤسسة أو الشركة الدولية في شأن أنشطة لا تقع في نطاق أغراض هذا الاتفاق. كما أن ضرائب الدخل السنوية الخاصة بكل منهما وفقا لهذا الاتفاق يدفعها كل منهما مستقلا عن الآخر بغض النظر عن أي ضرائب دخل أخرى قد يدفعها أي منهما في شأن أنشطة أخرى لا تقع داخل نطاق هذا الاتفاق. 8-7- جميع المدفوعات التي تلتزم الشركة الدولية بسدادها إلى الحكومة أو إلى "ديلبكو" بمقتضى هذا الاتفاق تتم بالدولارات الأمريكية.
المادة (8) : الدخل والنفقات 1- تدفع كل من المؤسسة والشركة الدولية وتتحمل خمسين في المائة (50%) من التكاليف والمصروفات التي تنفقها الشركة نيابة عن الطرفين في تنفيذ العمليات المشتركة. وتقدم الشركة الدولية حصتها (50%) بالدولارات الأمريكية وتقدم المؤسسة جميع الجنيهات المصرية اللازمة في حدود حصتها، وتقدم الباقي من هذه الحصة، إن وجد، بالدولارات الأمريكية. وما لم يتم اتفاق بين المؤسسة والشركة الدولية على غير هذا، فإن كل طرف يلتزم بأن يضع تحت تصرف الشركة في اليوم السابق لأول يوم من كل ربع سنة تقويمي مبالغ حينما تضاف إلى نصيبه في حساب الأموال المشتركة الموجودة عندئذ لدى الشركة تكون كافية لتغطية نصف النفقات المتوقعة لربع السنة التقويمي التالي. 2- لا تتسلم الشركة ولا تنفق سوى الأموال التي ساهمت بها أو تقدمها إليها المؤسسة والشركة الدولية. ولا تتلقى الشركة أي دخل أو تنفق أي نفقات إلا نيابة عن المؤسسة أو الشركة الدولية. ولا تحقق الشركة أي ربح من أي مصدر وبالتالي لا تعد أي ميزانيات أو حسابات ختامية.
المادة (9) : دفاتر الحسابات وحسابات المراقبة بالإضافة إلى الدفاتر والحسابات التي تمسكها الشركة طبقا للقواعد الحسابية المعمول بها عامة في صناعة البترول، تنشئ الشركة حسابي مراقبة داخلية أحدهما للمؤسسة والثاني للشركة الدولية، وتقيد فيهما بالجنيهات المصرية جميع أنشطتها المشتركة وكذلك الأموال التي تسلمتها الشركة من كل من الشريكين. وتمسك الشركة دفاترها وسجلاتها باللغتين العربية والانجليزية. وتقدم الشركة إلى المؤسسة وإلى الشركة الدولية خلال ثلاثين يوما من اليوم الأخير من كل شهر بيانا بالجنيهات المصرية مبينا فيه جميع الخصومات والإضافات التي قيدت في حسابي المراقبة المذكورين خلال الشهر. ويكون لكل من المؤسسة والشركة الدولية أو أي منهما الحق في مراجعة حسابات الشركة وسجلاتها وأن تقدم اعتراضاتها في هذا الشأن خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتتحمل كل من المؤسسة والشركة الدولية بنفقات المراجعة الخاصة بها.
المادة (9) : الرقابة على النقد: جميع المدفوعات النقدية التي تلتزم المؤسسة بأدائها إلى الشركة الدولية، بموجب المواد 5، 6، 7 من هذا الاتفاق، يتعين أن تسددها المؤسسة إلى الشركة الدولية، في مواعيد استحقاقها، بالدولارات الأمريكية في بنك في الخارج تعينه الشركة الدولية كتابة، وذلك كله بغض النظر عن جميع القيود والإجراءات التي يفرضها القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وجميع المدفوعات المذكورة لا تخضع لأي ضريبة أو رسم أو أي أعباء أخرى - باستثناء المصروفات والعمولات المصرفية الجارية - تفرضها الحكومة أو أي سلطة نقدية على أي تحويلات نقدية إلى الخارج، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من هذا الاتفاق.
المادة (10) : الإتاوة: للحكومة الحق في إتاوة قدرها خمسة عشر في المائة (15%) من نصيب كل من المؤسسة والشركة الدولية من إنتاج حقل أبو ماضي. وتقوم الإتاوة المستحقة على نصيب الشركة الدولية على أساس متوسط السعر المرجح الذي حصلت عليه الشركة الدولية فعلا من مبيعاتها إلى المؤسسة، طبقا لنص المادة (7) عاليه من الاتفاق، التي تسلم من محطة تجميع الغاز بالحقل.
المادة (10) : إدارة الشركة 1- يكون للشركة مجلس إدارة مشكل من ستة أعضاء يجوز أن يكونوا من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية للبترول (ش.م.م) أو من موظفيها أو من غيرهم. وتعين المؤسسة ثلاثة من أعضاء المجلس وتعين الشركة الدولية الثلاثة الآخرين. وتعين المؤسسة دائما رئيس مجلس الإدارة الذي يكون في الوقت ذاته عضوا منتدبا. وتعين الشركة الدولية المدير العام الذي يكون في الوقت ذاته عضوا منتدبا. 2- تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء ويلزم لاتخاذ أي قرار في هذه الاجتماعات أن يحوز موافقة أربعة أعضاء أو أكثر. ويجوز لأي عضو أن يمثل عضوا آخر وأن يصوت نيابة عنه بموجب توكيل صادر منه. ويعد مجلس الإدارة ويوافق على لائحة تنظيم قواعد وشروط توظيف العاملين بالشركة. ويعد مجلس الإدارة في الوقت المناسب، نظام الشركة ويصبح هذا النظام نافذا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية للمساهمين عليه. وحيث إن المؤسسة والشركة الدولية تمتلكان الشركة، كما تمتلكان الشركة الشرقية للبترول بمصر، فإن لمجلسي إدارة الشركة والشركة الشرقية للبترول الحق في أن ينقلا موظفي أي من الشركتين إلى الأخرى. 3- تكون اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين صحيحة إذا مثلت فيها أغلبية رأس مال الشركة. والقرارات التي تتخذ في هذه الاجتماعات يلزم أن تحوز موافقة أغلبية المساهمين المالكين أو الممثلين لأغلبية أسهم الشركة.
المادة (11) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية القانون الصادر بالموافقة على الاتفاق. وتكون مدة الشركة مساوية لمدة الاتفاق. وتحل الشركة وتصفى إذا أنهي الاتفاق لأي سبب طبقا لما هو منصوص عليه فيه.
المادة (11) : نطاق تطبيق العقد: 11-1- تظل أحكام العقد سارية بذات القوة - وباستثناء ما عدل منها صراحة بموجب هذا الاتفاق أو أي ملحق له - على التزامات ومسئوليات المؤسسة والشركة الدولية سواء تم القيام بها مباشرة أو عن طريق ديلبكو، في الحدود التي تقع فيها تلك الالتزامات والمسئوليات داخل نطاق أغراض هذا الاتفاق. وبوجه خاص، فإن أحكام المادة (67) من العقد، الخاصة بالتحكيم، تعد بموجب هذا جزءا من هذا الاتفاق وتحكم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق أو أي ملحق له. 11-2- تتعهد الشركة الدولية، دون إخلال بالتزاماتها طبقا للعقد. بأن تحفر بئرين استكشافيين على الأقل في المنطقة التي يشملها العقد، على أن يكون أحدهما بئرا بريا والثاني بحريا في خليج الزيت. ويجب أن تبدأ عمليات الحفر خلال شهرين اثنين من تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالنسبة للبئر البري وفي موعد لا يجاوز ربع السنة الأول من سنة 1972 بالنسبة للبئر البحري في خليج الزيت. 11-3- تظل خاضعة لأحكام العقد التزامات ومسئوليات الأطراف المتعلقة بامتياز الدلتا وخليج الزيت إلى المدى الذي لا تدخل فيه في نطاق أغراض هذا الاتفاق.
المادة (12) : قانون المناجم ولائحته التنفيذية: يخضع هذا الاتفاق للقانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها في الحدود التي لا يتعارض أو لا يتفق فيها هذا القانون أو هذه اللائحة مع أحكام هذا الاتفاق أو مع أحكام العقد التي لم تعدلها أحكام هذا الاتفاق.
المادة (12) : نص خاص يجوز في أي وقت أن تندمج الشركة مع الشركة الشرقية للبترول بمصر (ش.م.م) بشرط موافقة المؤسسة والشركة الدولية وفي هذه الحالة تسري جميع أحكام وشروط العقد القابلة للانطباق على هذا الوضع.
المادة (13) : مدة الاتفاق: 13-1- يظل هذا الاتفاق نافذا ومعمولا به إلى 17 ديسمبر سنة 1993 ويمتد العمل به مدة أخرى قدرها خمسة عشر (15) سنة باختيار الشركة الدولية. تلقائيا ودون حاجة إلى أي سند آخر، إلا إذا أخطرت الشركة الدولية الوزير كتابة بقرارها بإنهائه قبل انتهاء المدة الأصلية للاتفاق بستة أشهر على الأقل. 13-2- يكون امتداد مدة الاتفاق بذات الشروط والأحكام الواردة فيه باستثناء أن: (أ) تزداد الإتاوة المنصوص عليها في المادة (10) من خمسة عشر في المائة (15%) إلى ثلاثين في المائة (30%). (ب) لا يحتسب الجزء المزاد من الإتاوة ضمن المبالغ الإجمالية المشار إليها في الفقرتين 8-1 و8-2 فيما يتعلق بالضرائب، كما لا يدخل في احتساب الربح الصافي المشار إليه في الفقرة 8-3 من هذا الاتفاق.
المادة (14) : تاريخ النفاذ: يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ الجريدة الرسمية للحكومة التي ينشر فيها هذا الاتفاق والقانون الصادر بالموافقة عليه وبإعطاء المواد 3، 6، 7، 8، 9، 12 والملحق (ب) من الاتفاق قوة القانون ونفاذه. وتاريخ الجريدة الرسمية المشار إليها يكون هو "تاريخ النفاذ". وإشهادا على ما تقدم، وقع الأطراف على ثلاث نسخ من هذا الاتفاق باللغتين العربية والانجليزية. وفي حالة أي اختلاف بين النص العربي والنص الإنجليزي يؤخذ بالنص العربي. حكومة جمهورية مصر العربية وزير البترول والثروة المعدنية المؤسسة المصرية العامة للبترول رئيس مجلس الإدارة الشركة الدولية للزيت المصري عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة الشرقية للبترول بمصر "ش.م.م." بوصفها طرفا في عقد 18 ديسمبر سنة 1963 وتقر هذا الاتفاق في حدود تأثيره على حقوقها بموجب هذا العقد. رئيس مجلس الإدارة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن