بشأن عدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500ج (15.000 ليرة) فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت.
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500ج (15.000 ليرة) فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف ذلك ويلزم المخالف بأن يؤدي المكافآت أو المرتبات التي حصل عليها إلى خزانة الدولة.
المادة (2) : على الجهات المشار إليها في المادة الأولى، أن تتقدم بطلب استصدار القرارات الجمهورية اللازمة لتطبيق أحكام المادة السابقة على الموظفين الحاليين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : لا تسرى الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين الذين تصل مرتباتهم إلى 1500 جنيه فأكثر أثناء الخدمة، وذلك متي كان تقرير الزيادة مستندا إلى القواعد الواردة في القوانين واللوائح المطبقة عليهم.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة