بشأن العاملين بهيئة قناة السويس المعينين قبل 26 من يوليو سنة 1956.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1958 الخاص بتنفيذ اتفاقية الأسس المعقودة في 29 أبريل سنة 1958 في شأن التعويضات المترتبة على تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أي شخص يعمل في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنويا, والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في المؤسسات والهيئات العامة أو شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة أو مرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية, والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستمر العمل بالأحكام التي تطبق على العاملين بهيئة قناة السويس المعينين قبل 26 من يوليو سنة 1956، على من يرى مجلس إدارة الهيئة استمراره منهم في خدمتها بعد 16 من نوفمبر سنة 1968 وذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية ينظم القواعد التي تسري على هؤلاء العاملين، من حيث المرتبات والأجور وأحكام نهاية الخدمة.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة تلغى البدلات المشار إليها في البند (1) من المادة 66 من لائحة البدلات الملحقة بلائحة موظفي الهيئة الصادرة في أول يناير سنة 1959.
المادة (3) : لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين في الهيئة من مرتب وبدل تمثيل على 3500 جنيه سنويا, وذلك فيما عدا قباطنة القاطرات.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ومن القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه، يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المرشدون من مرتبات وبدلات ومكافآت على 5000 جنيه سنويا.
المادة (4) : تصرف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين الذين لا ترى الهيئة استمرارهم في خدمتها بعد 16 من نوفمبر سنة 1968 محسوبة وفقا لأحكام لائحة ونظم نهاية الخدمة للمعينين قبل 26 من يوليو سنة 1956 وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من 17 من نوفمبر سنة 1968.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة