تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن "نظام هيئة قناة السويس".
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة يطلق عليها "هيئة قناة السويس".
المادة (2) : يكون لهيئة قناة السويس شخصية اعتبارية مستقلة.
المادة (2) : تلغى المادة الثانية من القانون رقم 285 لسنة 1956 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولمجلس إدارة هيئة قناة السويس إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضائه وبإعفائهم من مناصبهم وبتحديد مكافآتهم.
المادة (4) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة "هيئة قناة السويس" وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وبتحديد مكافآتهم.
المادة (5) : تتولى "هيئة قناة السويس" القيام على شئون مرفق القناة وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم شركة قناة السويس. ويجوز للهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
المادة (6) : تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقاً لما هو متبع في المشروعات التجارية.
المادة (7) : تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام. وتعتمد الميزانية والحساب الختامي للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (9) : تدير "هيئة قناة السويس" ميناء بورسعيد باعتباره جزءا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
المادة (10) : تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور في مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح.
المادة (11) : يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك. وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة، وللهيئة أن تؤجر أراض وعقارات تملكها أو أن تستأجر أراض أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل به كمنشئات المياه والقوى الكهربائية والطرق وما إلى ذلك.
المادة (12) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً خاصة.
المادة (13) : تمكيناً للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة لها بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضاً من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
المادة (14) : لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر سنة 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية أو تصريح الحكومة المصرية الصادر في 25 أبريل سنة 1957 بخصوص نظام المرور بقناة السويس والذي سجل بسكرتارية هيئة الأمم المتحدة.
المادة (15) : لا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو شخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحداً منهم على غيره.
المادة (16) : تبقى نافذة كل النظم والقواعد واللوائح المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
المادة (17) : إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
المادة (18) : لا يمس هذا القانون حقوق الحكومة المصرية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1888 أو على تصريح الحكومة المصرية بتاريخ 25 أبريل سنة 1957 أو على أية أداة دولية أخرى تكون مصر طرفاً فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن