بشأن إضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1961 في شأن تنظيم النقل البحري؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها في القرارات بأرقام 117 و118 و119 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه ما يأتي:
(1) شركة عطا الله ولهيطة للرباط.
(2) شركة الرباط الاقتصادية (م. طيره).
(3) شركة هدية للرباط.
(4) شركة التمساح لبناء السفن (تحت التأسيس).
المادة (2) : يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه ما يأتي:
(1) شركة دي كاسترو البحرية (الورش وما يتعلق بها).
(2) شركة كوري إخوان ــ الفرع الملاحي لشركة المحاريث والهندسة (الورش وما يتعلق بها).
(3) شركة المقطم للأعمال الهندسية البحرية (الورش وما يتعلق بها).
(4) الشركة البحرية التجارية المصرية "سيمكو" (الورش وما يتعلق بها).
(5) شركة سويس قنال لايترتيج (الورش وما يتعلق بها).
(6) شركة بورسعيد لاستغلال الحوض العائم "باروخ" (الحوض والورش وما يتعلق بهما).
المادة (3) : تشرف هيئة قناة السويس على الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية، كما تشرف أيضاً على الشركات المبينة بالكشف المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : يصدر وزير الاقتصاد ورئيس هيئة قناة السويس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر