تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛ وعلى القانون رقم 41 لسنة 1962؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 135 لسنة 1962 أضاف القانون رقم 41 لسنة 1962 بعض الشركات إلى جدول المنشآت والشركات المؤممة تأميما كاملا الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 كما أضاف شركات أخرى إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 118 لسنة 1961 وقد نص في مادته الثالثة على إشراف هيئة قناة السويس على هذه الشركات. وأشارت المادة 6 من كل من القانونين رقم 117 لسنة 1961 و118 لسنة 1961 إلى بعض الاختصاصات المخولة للجهة الإدارية المناط بها الإشراف على الشركات الواردة في ملحق كل من القانونين المشار إليهما وهي إعفاء العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعين مجلس مؤقت أو عضو منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة، وهذه الاختصاصات تملكها هيئة قناة السويس بالنسبة للشركات التي وضعت تحت إشرافها باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة عليها وفقا للقانون رقم 41 لسنة 1961. وبتاريخ 10 من أغسطس سنة 1961 صدر القانون رقم 139 لسنة 1961 ومنح مجالس إدارات الجهات الإدارية المشرفة على الشركات التي تناولتها قوانين يوليه سنة 1961 سلطات أوسع من السلطات المنصوص عليها في القوانين المذكورة منها تعديل نظم شركات المساهمة وإدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر وتحويل أية شركة أو منشأة ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة، وقد حدد القانون المشار إليه المدة التي يجوز خلالها ممارسة تلك الاختصاصات بالنسبة للشركات الخاضعة لقوانين يوليه سنة 1961 وهي المادة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1961 أن ستة أشهر من تاريخ صدوره في 20 من يوليه سنة 1961 ثم صدر القانون رقم 36 لسنة 1962 بدخول مجالس إدارات المؤسسات العامة الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 نفس الاختصاصات المبينة آنفا وذلك حتى 31 من ديسمبر سنة 1962. ولما كان من المصلحة العامة أن تتمتع هيئة قناة السويس في إشرافها على الشركات الواردة في القانون رقم 41 لسنة 1962 بالاختصاصات المنصوص عليها في كل من القانونين رقم 139 لسنة 1961 ورقم 36 لسنة 1962. ونظرا لعدم سريان كل من القانونين المشار إليهما على هيئة قناة السويس لفوات المدة المنصوص عليها في القانون الأول ولعدم إدراجها في قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بالنسبة للقانون الثاني فقد رؤى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1962 بحيث تنص على منح هيئة قناة السويس السلطات المبينة في القانون رقم 36 لسنة 1962 بالنسبة للشركات الخاضعة لإشرافها. ومن جهة أخرى فقد لوحظ أن المنشآت التي كان يهيمن عليها السيد ف. س. باروخ والتي أضيفت إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 118 لسنة 1961 بمقتضى البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1962 كانت تتبع في الواقع شركتين لكل منها شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى وهما: شركة بورسعيد لاستغلال الحوض العائم. شركة مقاولات فارس باروخ. ولما كان القانون رقم 41 لسنة 1962 قد أدرج بالجدول أولهما دون الثانية فقد روعي أن يتناول هذا القانون في تعديله شركة مقاولات فارس باروخ كذلك. لذلك فقد أعدت هيئة قناة السويس مشروع القانون المرافق ونتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يضاف إلى جدول الشركات والمنشآت الواردة في المادة 2 من القانون رقم 41 لسنة 1962 ما يأتي: "(7) شركة مقاولات ف. س. باروخ".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 41 لسنة 1962 الفقرة التالية: "وتخول هيئة قناة السويس السلطات المبينة في القانون رقم 36 لسنة 1962 بالنسبة للشركات الخاضعة لإشرافها".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن