تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 في شأن تخويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة 1961 بتخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية ومجالس إدارة المؤسسات العامة التي تساهم في منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 1962 بتاريخ 10 أغسطس سنة 1961 صدر القانون رقم 139 لسنة 1961 بتخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 وهي المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة مصر ومؤسسة النصر وكذلك مجالس إدارات المؤسسات العامة التي تساهم في منشآت تصدير القطن، سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء وذلك فيما يتعلق بتعديل نظم شركات المساهمة أو إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر وتحويل أية شركة أو منشأة ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من كل من القانون رقم 118 لسنة 1961 والقانون رقم 71 لسنة 1961 والمعدل بالقرار بالقانون رقم 120 لسنة 1961. ولما كانت الشركات التي كانت تتبع الجهات الإدارية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 1202 لسنة 1961 المشار إليه قد ألحقت بالمؤسسات العامة التي صدر بتكوينها قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 وتتطلب حاجة العمل تخويل هذه المؤسسات بالنسبة للشركات التابعة لها جميعا نفس الاختصاصات التي حددها القانون رقم 139 لسنة 1961 المشار إليه. ولذلك وتحقيقا للغرض المتقدم، أعد مشروع القانون المرافق على نمط القانون رقم 139 لسنة 1961 مع اشتراط أن تكون رئاسة جلسات مجالس إدارة المؤسسة عند مباشرة الاختصاصات التي نص عليها مشروع هذا القانون وغيرها من اختصاصات الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء للوزير المشرف على المؤسسة، حتى تتاح لهذه المجالس عند اتخاذها القرارات الخطيرة في شأن الشركات والمنشآت التابعة لها أكبر قسط من الدراسة. ونتشرف بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين رقم 26 لسنة 1954 و315 لسنة 1955 و244 لسنة 1960 المشار إليها، تخول مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بالنسبة للشركات التابعة لها سلطات الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 وخاصة فيما يتعلق باعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتعديل نظم شركات المساهمة وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1962. ويكون لمجلس إدارة كل مؤسسة من هذه المؤسسات حتى التاريخ المشار إليه سلطة إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر من الشركات أو المنشآت التابعة لها وكذا سلطة تحويل أية شركة أو منشأة ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأسمالها. وتكون رئاسة جلسات مجالس إدارة هذه المؤسسات عند مباشرتها الاختصاصات المتقدمة وغيرها من سلطات الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء للوزير المشرف على المؤسسة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن