بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1962.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : بتاريخ 18 يناير سنة 1962 صدر القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها. ونص في مادته الأولى على أنه استثناء من أحكام القوانين رقم 26 لسنة 1954 و315 لسنة 1955 و224 لسنة 1960 المشار إليها تخول مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بالنسبة للشركات التابعة لها سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 وخاصة فيما يتعلق باعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتعديل نظام شركات المساهمة وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1962 ويكون لمجلس إدارة كل مؤسسة من هذه المؤسسات حتى التاريخ المشار إليه سلطة إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر من الشركات أو المنشآت التابعة لها وكذا سلطة تحويل أية شركة أو منشأة ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأسمالها وتكون رئاسة جلسات مجالس إدارة هذه المؤسسات عند مباشرتها الاختصاصات المتقدمة، وغيرها من سلطات الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء للوزير المشرف على المؤسسة.
ونظرا لأن مدة العمل بالقانون المشار إليه تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1962.
ولما كانت بعض المؤسسات العامة ما زالت في حاجة إلى الاستفادة من أحكامه بالنسبة لبعض الشركات والمنشآت التابعة لها.
لذلك فإنه يقترح مد العمل بهذا القانون سنتين تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1964.
وتحقيقا للغرض المتقدم أعد مشروع القانون المرافق.
ويتشرف وزير الصناعة برفعه للسيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي عرضت على مجلس الدولة رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1962 المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 1964.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة