بشأن الاندماج في شركات مساهمة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون التجارة في الإقليم المصري؛
وعلى قانون التجارة في الإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1957 بشأن الاندماج في شركات مساهمة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن, سواء كانت عربية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في الجمهورية العربية المتحدة, الاندماج في شركات مساهمة عربية سبق لها إصدار ميزانيتي سنتين ماليتين كاملتين على الأقل متتاليتين أو الاندماج مع هذه الشركات وتكوين شركة مساهمة عربية جديدة.
وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشئات الشركات.
المادة (2) : تشكل لجنة لتقدير صافي أصول الشركات الراغبة في الاندماج من مستشار من إحدى محاكم الاستئناف يندبه وزير العدل وتكون له الرئاسة. ومن ممثل لكل شركة يعينه المساهمون أو الشركات حسب الأحوال.
وتتولى اللجنة تقدير صافي أصول الشركات وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ويعتبر تقديرها لصافي أصول الشركات ملزماً للمساهمين أو الشركاء حسب الأحوال.
المادة (3) : يراعى عند إصدار الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها.
المادة (4) : تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
المادة (5) : يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها.
المادة (6) : تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج المشار إليه في هذا القانون.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 54 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة