بشأن الإندماج فى شركات المساهمة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 بشأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة مصرية،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يجوز - بقرار من رئيس الجمهورية - الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء أكانت أجنبية أم مصرية، الاندماج في شركات مساهمة مصرية، إذا كانت تزاول نشاطها الرئيسي في مصر وسبق لها إصدار ميزانيتي سنتين ماليتين كاملتين على الأقل متتاليتين قبل طلب الترخيص سالف الذكر مباشرة.
المادة (2) : يتم تقدير صافي أصول الشركة المندمجة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في المادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها.
المادة (4) : تعفى الشركة المندمجة ومساهموها من الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية المفروضة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه التي قد تستحق - بسبب الاندماج المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون - على الشركة المندمجة أو الأسهم التي يحصل عليها مساهموها من الشركة المندمج فيها.
كما تعفى الشركة المندمج فيها من الضرائب والرسوم الآتية والتي تستحق بسبب الاندماج المشار إليه:
(1) رسم الشهر الذي يفرضه القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه.
(2) رسم التسجيل العقاري الذي يفرضه القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه.
(3) رسم تسجيل السفن التجارية الذي يفرضه القانون رقم 84 لسنة 1949 المشار إليه.
(4) رسم الدمغة المقرر بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة