بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1957 بشأن الإندماج في شركات المساهمة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1957 بشأن الاندماج في شركات المساهمة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1957 المشار إليه فقرتان جديدتان بالنص الآتي:
"وتعتبر الشركة المندمج فيها خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج".
وتسري أحكام هذا القانون على فروع ووكالات ومنشئات الشركات وتعتبر في حكم الشركات المندمجة فيما عدا الحصول على ترخيص رئيس الجمهورية في الاندماج فلا يتعين صدوره إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1957".
المادة (2) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 54 لسنة 1957 المشار إليه على حالات الاندماج في الشركات المساهمة المصرية التي تمت في المدة من أول نوفمبر سنة 1956 إلى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1957 المشار إليه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة