تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر تحت العلم المصري إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. ويعفى من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن "يخوت" النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتي لا تبحر عادة لمسافة أكثر من ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ وكذا "المواعين" "و" البراطيم "و" الصنادل "و" الزوارق "و" القاطرات "و" القوارب "و" الرافعات "و" الكراكات "و" قوارب الغطاسة" وغير ذلك من المنشآت العائمة التي تعمل عادة بداخل الميناء. ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن أو المنشآت إذا طلب مالكوها ذلك.
المادة (2) : تختص إدارة التفتيش البحري بمصلحة النقل بتسجيل السفن، وينشأ مكتب رئيسي للتسجيل بالإسكندرية. ويعين وزير المواصلات بقرار منه المواني الأخرى التي تنشأ بها مكاتب للتسجيل.
المادة (3) : يعد في مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى "سجل السفن" ويحتفظ بصورة منه في المكتب الرئيسي بالإسكندرية.
المادة (4) : لا يجوز تسجيل أية سفينة قبل قياسها لتقدير حمولتها بمعرفة إدارة التفتيش البحري وتعين بمرسوم قواعد هذا القياس وكذلك الرسوم الواجب تحصيلها نظير ذلك.
المادة (5) : يجب على المالك قبل تسجيل السفينة أن يحصل على موافقة مصلحة النقل على اسم السفينة.
المادة (6) : على مالك السفينة الذي يرغب في تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مصلحة النقل مشتملا على البيانات الآتية: (1) اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة. (2) ميناء التسجيل. (3) تاريخ بناء السفينة ومكانه. (4) عنوان المصنع الذي بنيت فيه السفينة. (5) نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك ميكانيكي). (6) حمولة السفينة. (7) اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان نصيب كل منهم. (8) اسم الربان ورقم شهادته. (9) الرهن إن وجد وتاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته. (10) الحجوز التي وقعت على السفينة إن وجدت وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز. وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التي تثبت ملكيته للسفينة وجنسيته المصرية وكذلك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي التي كانت تابعة له. تحتفظ مصلحة النقل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو صورها الرسمية أو الفوتوغرافية.
المادة (7) : يدون في "سجل السفن" جميع البيانات الواردة في المادة السابقة ورقم تسجيل السفينة.
المادة (8) : يجب على مالك السفينة أن يقوم بتنفيذ الإجراءات الآتية: (1) كتابة اسم السفينة على مقدمها من الجانبين بحروف ظاهرة وبلون يختلف عن لون السفينة. (2) كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها بذات الحروف على مؤخرها. (3) حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كمرها الرئيسي. (4) حفر غاطس السفينة بمقياس الأقدام وبأرقام واضحة على مقدمها ومؤخرها. ومع ذلك يجوز لوزير المواصلات إعفاء سفن النزهة من تنفيذ كل هذه الإجراءات أو بعضها.
المادة (9) : تسلم مصلحة النقل مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية مشتملة على جميع البيانات المدونة في "سجل السفن". ويجب الاحتفاظ بهذه الشهادة في السفينة وتقديمها إلى مصلحة النقل أو مكاتب التسجيل بمجرد وصول السفينة إلى ميناء مصري.
المادة (10) : تشطب مصلحة النقل تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها في البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والربان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين. وتعين هذه الاشتراطات بقرار من وزير المواصلات.
المادة (11) : لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأي سبب أو دين مهما كان نوعه.
المادة (12) : على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبادر إلى إبلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا بالكتابة أي تغيير في البيانات الواردة في "سجل السفن" ويؤشر بهذا التغيير في السجل. ويؤشر أيضا في شهادة التسجيل التي يجب على المالك أو المجهز أو الربان تقديمهم فورا إذا كانت السفينة راسية في ميناء به مكتب تسجيل أو بمجرد وصولها إلى أحد هذه المواني، وعلى المكتب الذي قام بالتأشير - إذا لم يكن هو المكتب الذي تم فيه التسجيل - أن يبلغ المكتب الأخير هذا التغيير لإثباته في سجل السفن.
المادة (13) : لا يجوز تغيير اسم السفينة إلا بموافقة مصلحة النقل.
المادة (14) : إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليها إذا كان ذلك ممكنا. وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي وجب إبلاغ الجهة المذكورة ذلك وإعادة شهادة التسجيل إليها، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية. وتقوم مصلحة النقل في الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
المادة (15) : إذا اكتسبت ملكية السفينة في الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه, ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى ميناء مصري فيه مكتب تسجيل.
المادة (16) : يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد. ولا يجوز تكرار إصدار هذه الشهادة إلا بترخيص من وزير المواصلات.
المادة (17) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة النقل شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاكها، مع استمرار استيفاء نصوص القانون. فإذا فقدت الشهادة أو هلكت في الخارج جاز للمالك الحصول من القنصلية المصرية على شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة.
المادة (18) : إذا شطب تسجيل السفينة حفظت مستنداتها بمصلحة النقل لمدة خمسة وعشرين عاما من تاريخ الشطب. أما السجلات فتحفظ بصفة دائمة.
المادة (19) : لكل شخص أن يطلب الحصول على شهادة مشتملة على البيانات الواردة في سجل السفن.
المادة (20) : جميع الرسوم التي تستحق تنفيذاً لأحكام هذا القانون تعين بمرسوم.
المادة (21) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة. ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء على شهادة بطل مفعولها.
المادة (23) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.
المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة.
المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها, وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد 9 و11 و12.
المادة (27) : يجوز الحكم بشطب تسجيل السفينة في الحالات المنصوص عليها في المواد 22 و23 و26.
المادة (28) : على وزراء المواصلات والخارجية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير المواصلات أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن