بشأن تعديل القانون رقم 84 لسنة 1949 الخاص بتسجيل السفن التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 2062 لسنة 1967 بنقل تبعية مصلحة المواني والمنائر إلى وزارة النقل؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 80 لسنة 1968
تنص المادة 16 من القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1959 على ما يلي:
"يجوز لمصلحة الموانئ والمنائر أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة نافذة المفعول لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد".
على أنه إذا لم تستوف الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور أول شهادة لتسجيل مؤقتة تشطب السفينة من السجل.
ونظرا لأن التطبيق العملي لهذا النص قد أسفر عن عدم كفاية فترة السنتين المنصوص عليها في المادة المشار إليها لتقديم المستندات، وهو الأمر الذي تعرضت معه لإجراء الشطب بعض السفن التي يتوقف على نشاطها خدمة الاقتصاد القومي وذلك بسبب عدم مقدرتها على تقديم شهادة شطب السفينة من سجل السفن الأجنبية في مدة السنتين لطول الإجراءات التي يستغرقها هذا الشطب في البند الأجنبي.
لذلك رؤي إضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 84 لسنة 1949 - تجيز لوزير النقل مد فترة السنتين المشار إليها لفترة أخرى مماثلة وتجديد شهادة التسجيل المؤقتة إذا ثبت أن عدم استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة خلالها يرجع لأسباب قهرية لا دخل لإرادة مالك السفينة فيها.
كذلك نص المشروع على استبدال عبارتي "مصلحة النقل"، "وزير المواصلات" بعبارتي "مصلحة الموانئ والمنائر"، "وزير النقل" على التوالي وذلك بما يتلاءم مع التعديلات التشريعية التي صدرت في هذا الشأن.
ونظرا لوجود بعض حالات السفن التي لم تستوف بعد إجراءات تسجيلها في فترة السنتين المذكورتين، فقد رؤي امتداد سريان التشريع المقترح بأثر رجعي يرتد إلى 1/7/1966 لمعالجة هذه الحالات.
ويتشرف وزير النقل بعرض مشروع القانون المرافق بشأن ذلك مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 2/1/10 المؤرخ 7/10/1967، برجاء التفضل – في حالة الموافقة عليه – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نصها كالآتي:
"ولوزير النقل مد فترة السنتين المشار إليها فترة أخرى مماثلة وتجديد شهادة التسجيل المؤقتة إذا ثبت أن عدم استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة خلالها يرجع لأسباب قهرية لا دخل لإرادة مالك السفينة فيها".
المادة (2) : تستبدل عبارتا "مصلحة المواني والمنائر" و"وزير النقل" بعبارتي "مصلحة النقل" و"وزير المواصلات" الواردتين في نصوص القانون رقم 84 لسنة 1949 المشار إليه على التوالي.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1966.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة