تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الجمهورية العربية المتحدة، دولة ديمقراطية اشتراكية، تقوم على ...
المادة (2) : السيادة للشعب، ويكون ممارسته ...
المادة (3) : أن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل، وهي الفلاحون والعمال والجنود وا ...
المادة (4) : جنسية الجمهورية العربي ...
المادة (5) : الإسلام دين الدولة، وال ...
المادة (6) : التضامن الاجتماعي ...
المادة (7) : الأسرة أساس المجتمع، قوام ...
المادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ ...
المادة (9) : الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي، الذي يحظر أي شكل من أشكال ...
المادة (10) : يكون توجيه الاقتصاد القومي بأكمله ...
المادة (11) : الثروات الطبيعية، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية، ...
المادة (12) : يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج، وعلي توجيه تحالفها، وفقا لخطة الت ...
المادة (13) : الملكية تكون علي الأشكال التالية: أ- ملكية الدولة: أي ملكية الشعب، وذلك يخلق قطاع عام قوي وقادر، ...
المادة (14) : يستخدم رأس المالي في خدمة الاقتصاد القومي، ولا ي ...
المادة (15) : للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن، وعلي المواطنين حماية ودعم ملكية ...
المادة (16) : الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا ...
المادة (17) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية، ...
المادة (18) : تشجع الدولة التعاون وترعي ا ...
المادة (19) : تكفل الدولة، وفقا للقانون، دعم ...
المادة (20) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، وللمصريين الحق في المعون ...
المادة (21) : العمل في الجمهورية العربية المتحدة، حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر. والوظائف الع ...
المادة (22) : إنشاء الرتب ...
المادة (23) : القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة ملك للشعب، ومهمتها حماي ...
المادة (24) : المصريون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، و ...
المادة (25) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا عقاب إ ...
المادة (26) : العقوب ...
المادة (27) : لا يجوز القبض علي أحد أو ...
المادة (28) : حق الدفاع أصالة أو ب ...
المادة (29) : كل متهم في جناية يجب ...
المادة (30) : لا يجوز إبعاد مصري عن البل ...
المادة (31) : لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة، ولا أن يلزم ...
المادة (32) : تسليم اللاجئين ...
المادة (33) : للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال ...
المادة (34) : حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقا ...
المادة (35) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه، ...
المادة (36) : حرية الصحافة والطباعة وال ...
المادة (37) : للمصريين حق الاجتماع في هدوء، غير حاملين سلاحا، ودون حاجة إلي إخطا ...
المادة (38) : التعليم حق للمصريين جميعا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والجامعات والمؤسسا ...
المادة (39) : تشرف الدولة علي التعليم العام، وينظم القانون شئونه، و ...
المادة (40) : تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال، وبتحديد ساعات العمل، وتقدير ا ...
المادة (41) : إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية ...
المادة (42) : الرعاية الصحية حق للمصريين جميعا، تكفله الدولة بإنشا ...
المادة (43) : الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسك ...
المادة (44) : أداء الضريبة والتكاليف ...
المادة (45) : الانتخاب حق للمصريين علي الوجه المبين في القا ...
المادة (46) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر ا ...
المادة (47) : مجلس الأمة هو الهيئة ال ...
المادة (48) : يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة ا ...
المادة (49) : يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام، ويحدد القانون عدد ألأعضاء المنتخبين ...
المادة (50) : يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يو ...
المادة (51) : مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى ال ...
المادة (52) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته، اختير خلف له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور، في مدي ...
المادة (53) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس ...
المادة (54) : مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة. ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخرى، بناء علي طلب ...
المادة (55) : يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع، يجتمع ب ...
المادة (56) : لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، في غير دور الانعقاد، وإ ...
المادة (57) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء علي ط ...
المادة (58) : يقسم عضو مجلس الأمة، أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله الع ...
المادة (59) : ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع له، رئيسا ووكيلين، ويتولون عملهم إلي نهاية ...
المادة (60) : يضع مجلس الأمة لائحته الداخل ...
المادة (61) : لمجلس الأمة وحدة المحافظة علي النظ ...
المادة (62) : يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق في صحة الطعو ...
المادة (63) : يلقي رئيس الجمهورية، عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة، بيانا متضمنا السياسة ال ...
المادة (64) : جلسات مجلس الأمة علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة، أو بنا ...
المادة (65) : لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفي غير الحالات التي تشترط فيه ...
المادة (66) : يحال كل مشروع قانون إلي إحدى لج ...
المادة (67) : يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلي لجنه لفحصه وإبداء الرأي في ...
المادة (68) : لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة. ولا يجوز ...
المادة (69) : كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس ا ...
المادة (70) : إنشاء الضريبة العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في ال ...
المادة (71) : ينظم القانون القواعد الأساسية العامة ...
المادة (72) : لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ...
المادة (73) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي ...
المادة (74) : ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والم ...
المادة (75) : يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرض ...
المادة (76) : يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة، قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علي الأقل، لب ...
المادة (77) : إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة، قبل بدء السن ...
المادة (78) : تجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب إلي أخر من أبواب ...
المادة (79) : يعتمد مجلس الأمة الحساب ...
المادة (80) : الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية، تجرى علي ...
المادة (81) : ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات ...
المادة (82) : تعرض الحكومة بعد تعيينها برنامجها علي ...
المادة (83) : يراقب مجلس الأمة أعمال الحكومة. وتكون الحكومة وأعضاؤها مسئولين ...
المادة (84) : لمجلس الأمة حق سحب الثقة ...
المادة (85) : يسمع رئيس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من ...
المادة (86) : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلي رئيس الوزراء أو إلي الوزراء أسئلة أو استجوابات بشأن من الشئ ...
المادة (87) : يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة، أن يطلبوا طرح موضوع عام ...
المادة (88) : لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثقة بالحكومة، وذلك بمناسب ...
المادة (89) : لمجلس الأمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير. ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة ...
المادة (90) : يجب أن يقدم رئيس الوزراء إلي رئيس الجمهورية استقالة الحكومة، إذا سحب مجلس الأمة ...
المادة (91) : لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة علي دعوة الناخبين لإجر ...
المادة (92) : لا يجوز في أثناء دورة انعقاد مجلس الأمة، وفي غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه ...
المادة (93) : لا يؤخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكا ...
المادة (94) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة، إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء علي اقتر ...
المادة (95) : مجلس الأمة هو الذي ...
المادة (96) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة في الحك ...
المادة (97) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة، أن يعين في مؤسسة أو ...
المادة (98) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأج ...
المادة (99) : يتقاضى أعضاء مجلس الأم ...
المادة (100) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ...
المادة (101) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يك ...
المادة (102) : يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح علي المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس ا ...
المادة (103) : مدة الرياسة ستة سنوات ميلادية، ت ...
المادة (104) : يؤدي الرئيس أمام مجلس الأمة، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ م ...
المادة (105) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب في أثناء مدة الرياسة ال ...
المادة (106) : لا يجوز لرئيس الجمهورية، في أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا، أو ماليا، أو صناعي ...
المادة (107) : لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم. ويؤدي نائب رئيس الجمهور ...
المادة (108) : قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد. ويجب أن يت ...
المادة (109) : إذا قام مانع مؤقت، يحول دون مباشرة رئيس الجم ...
المادة (110) : في حالة استقالة الرئيس، أو عجزه الدائم عن العمل، أو وفاته، يتولى الرئاسة مؤقتا النائب الأول لرئيس ا ...
المادة (111) : إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه، ...
المادة (112) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، بناء علي اقتراح مقدم من ...
المادة (113) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الحكومة، السياسة العامة للدولة في جمي ...
المادة (114) : يعين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ويعفيه من منصبه. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة من الوزراء، ...
المادة (115) : لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وحضور جلساته، وتكون له ...
المادة (116) : لرئيس الجمهورية حق اقتراح القو ...
المادة (117) : إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون رده إلي مجلس الأمة في مدي ثلاثين يوما من ت ...
المادة (118) : إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلي المجلس، ...
المادة (119) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو فترة حلة، مما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل ال ...
المادة (120) : لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، بناء علي تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة ...
المادة (121) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات ...
المادة (122) : يصد رئيس الجمهورية لوائح الضبط، واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن ي ...
المادة (123) : رئيس الجمهورية هو القا ...
المادة (124) : رئيس الجمهورية هو الذي يعلن ...
المادة (125) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة، مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانو ...
المادة (126) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين بالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الأمة، خل ...
المادة (127) : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخ ...
المادة (128) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعز ...
المادة (129) : لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي ...
المادة (130) : الحكومة هي الهيئة التنفيذ ...
المادة (131) : تتكون الحكومة من رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، والوز ...
المادة (132) : تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا لقوانين ...
المادة (133) : تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية الخاصة بال ...
المادة (134) : تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية: (1) توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمؤسسات والهيئات العامة. ...
المادة (135) : تراقب الحكومة أعمال الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمحلية، وله ...
المادة (136) : تتبع رئيس الوزراء مباشرة، هي ...
المادة (137) : يشترط فيمن يعين وزيرا، أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ...
المادة (138) : يؤدي أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرتهم مهام وظائفهم، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظ ...
المادة (139) : لا يجوز للوزير، في أثناء توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ ...
المادة (140) : لرئيس الجمهورية، ولمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلي المحاكمة، عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال و ...
المادة (141) : يقف من يتهم من الوزراء عن العمل، إلي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته، دون إقامة الدعوى علي ...
المادة (142) : يجوز لأعضاء الحكومة، ونواب الوزر ...
المادة (143) : يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئ ...
المادة (144) : ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوط ...
المادة (145) : يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائ ...
المادة (146) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة، ولا يجوز ل ...
المادة (147) : تنظم الدولة،وفقا للقانون، تدريب الشبا ...
المادة (148) : تنظم التعبئة ال ...
المادة (149) : يعين القانون شروط الخدمة وال ...
المادة (150) : تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلي وحدات إدارية، ويجوز أن ...
المادة (151) : تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية، بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، وتساهم في تنفيذ الخطة العامة ...
المادة (152) : القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ...
المادة (153) : يرتب القانون جهات ال ...
المادة (154) : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة ...
المادة (155) : تصدر الأحكام و ...
المادة (156) : القضاة غير قابلين للعزل، وذ ...
المادة (157) : يعين القانون شروط تعيين ...
المادة (158) : ينظم القانون وظيفة النيابة الع ...
المادة (159) : يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وت ...
المادة (160) : ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، وبيان اختصاص ...
المادة (161) : مدينة القاهرة عاصمة ال ...
المادة (162) : يبين القانون العلم الوطني، والأحكام الخاصة به. ...
المادة (163) : لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وم ...
المادة (164) : تنشر القوانين في الجريدة الرسم ...
المادة (165) : لكل من رئيس الجمهورية، ومجلس الأمة، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب الت ...
المادة (166) : كل ما قررته القوانين والقرارات والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى ...
المادة (167) : يفض دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة، بعد العمل بهذا الدستور، في الأ ...
المادة (168) : تنتهي مدة رئاسة رئيس الجمهور ...
المادة (169) : ينتهي العمل بالدستور المؤقت في 13 شعبان سنة 1377 هـ الموافق 5 مارس سنة 1958, وبالإعلان الدستوري بشأ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن